مباديء قضائية عربية بشان العلامات التجارية

1- الاردن – صادر عن محكمة تمييز حقوق رقم 355/ 2002 (هيئة عامة) تاريخ 27 /2/2002 منشورات مركز عدالة

(( …. ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 قد اعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائع التي سجلت من اجلها وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامة ويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها او تقليدها او ……. الخ .

* لتوضيح ما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية او قلدتها فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :

أ . الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .

ب. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .

ج. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .

د. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .

هـ عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .

و. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .

حيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصر لتقريرفيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية VALUE PLUS فاليوبلس التي تملكها تملكها المدعية وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون واسباب التمييز تكون واردة عليه وداعية الى نقضه .

طبقا للمادة 1/191،2 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 2001 الساري المفعول اعتبارا من تاريخ 2001/5/18 انه يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة الاف ديناروذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا ، اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بطريقالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .)))