أبحاث قانونية وقراتءات في حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

مقال حول: أبحاث قانونية وقراتءات في حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لا شك في أن الفساد يعد من الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمعات بالنظر إلى ما ينجم عنه من عدم الثقة في المؤسسات والقانون وما يؤدي إليه من إفراغ كل مخططات الإصلاح و التنمية من محتواها نتيجة تراجع سيادة القانون، وأمام استفحال هذه الظاهرة شكلت نقطة اهتمام العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة والفساد، مع إلزام الدول الموقعة عليها على تضمين و تعزيز تشريعاتها الداخلية بنصوص قانونية تلزم الأفراد والمواطنين بالإبلاغ عن الفساد الذي يكتشفونه، أو يصل إلى علمهم أو عاينوه وشاهدوه، عن طريق الصدفة أو بحكم قيامهم بواجبهم، مع وضع الضمانات القانونية لحمايتهم من العواقب التي قد تحدث نتيجة الإبلاغ عن جرائم الفساد.

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003[1]،من أبرز المواثيق الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنضمة لعام 2000[2]، والتي تشير إلى جرائم الفساد ومكافحتها بكافة الطرق و الوسائل.

وتضم مجموعة من النصوص المتعلقة بالإبلاغ عن جرائم الفساد وحماية المبلغين و الضحايا والشهود مما قد يمارس ضدهم نتيجة هذا التبليغ، وعلى هذا الأساس اتجهت العديد من التشريعات المقارنة[3]،إلى تبني سياسة التشجيع عن التبليغ ضد الفساد كإحدى وسائل مكافحة الفساد وحماية المبلغين و الشهود والخبراء، وهذا التوجه كرسه المشرع المغربي بعد إصداره لقانون 10-37[4] .

حيث تعززت الترسانة القانونية -الجنائية- بالمغرب بهذا النص التشريعي الذي يرمي إلى مكافحة الفساد، وبالموازاة مع ذلك يقر حماية الشهود والمبلغين و الخبراء والضحايا، كما أن هذه الحماية قد تمتد إلى أفراد أسرهم وأقاربهم.

وأكد محمد الطيب الناصري (وزير العدل سابقا) على الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون –قبل التصديق عليه- أثناء تقديمه لهذا النص أمام لجنة التشريع بمجلس النواب، أنه يندرج في إطار حرص المغرب على محاربة كل مظاهر الفساد و الارتشاء واستغلال النفوذ من خلال حث المجتمع نفسه عن الإسهام في هذه العملية التي يروم بعدها الأساسي إلى تخليق الحياة العامة إضافة إلى هاجس ملائمة مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مع التشريعات المعمول بها دوليا، كما أن هذا القانون يتوخى تشجيع الأفراد للمشاركة في بناء الثقة في المجتمع من جلال التعامل والتعاون بين كل مكوناته[5].

ويضم هذا القانون التدابير الإجرائية لضمان حماية المبلغين و الشهود في ما يخص جرائم الفساد والرشوة إذ يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل في تخصصه باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة وأفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شهادته أو إفادته. وانطلاقا من مقتضيات هذا القانون نطرح التساؤل الذي لعله يكون المحور الأساسي لموضوع هذا البحث:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي بعد إصداره لقانون 37-10 أن يوفق بين حماية الشهود والخبراء والمبلغين من جهة دون الإخلال بحقوق الدفاع للمتهم من جهة أخرى ؟

ولملامسة هذا الموضوع بنوع من الشمولية ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى مبحثين وفق التصميم التالي:

المبحث الأول:المشمولين بالحماية ونطاقها

المبحث الثاني: حدود تأثير التدابير الحمائية في القانون 37-10 على حقوق الدفاع

المبحث الأول: الأشخاص المشمولين بالحماية ونطاقها

إن التبليغ والإدلاء بالشهادة والإفادة للسلطات المختصة من أجل التصدي للجريمة يشكل من دون شك مساهمة جديرة بحماية أصحابها مما قد يتعرضوا إليه من تهديد وانتقام من طرف الجناة الذين يتحرون قدر الإمكان التستر على أفعالهم الإجرامية، وعليه سنحاول أن نتطرق في هذا المبحث للأشخاص الذين يشملهم التدابير الحمائية في القانون 37.10 (المطلب الأول) في حين سنتناول نطاق تطبيق هذه التدابير من حيث الجرائم التي يمكن فيها اتخاذ هذه التدابير (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الأشخاص المشمولين بالحماية في القانون 37-10

لما كانت الجريمة تحدث اضطرابا بالمجتمع، ويؤدي ضررها إلى المساس بمصالح الفرد والجماعة معا، كان أمر مكافحتها واقعا على عاتق الدولة مع ضرورة مساهمة عموم المواطنين أحيانا في تحمل هذا العبء عن طريق التبليغ عنها إلى السلطات العامة [6].

والتبليغ هو توصيل خبر وقوع الجريمة إلى السلطات المختصة وهو واجب والتزام قانوني، وفي نفس الوقت له صفة الحق، إذ نجد المشرع المصري ينص في قانون الإجراءات الجنائية أن البلاغ حق لكل مواطن بالنسبة للجرائم التي لا يلزم فيها شكوى أو طلب لإمكانية تحريك الدعوى الجنائية بشأنها من قبل النيابة العامة [7].

وعلى نفس الاتجاه سار المشرع المغربي من خلال المادة 43، بل الأبعد من ذلك وبصيغة الوجوب، حينما أوجب على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية، ويمكن أن يقع هذا التبليغ إلى السلطة الإدارية إذا تعلق الأمر بقاصر أو معاق ذهنيا .

بالإضافة إلى كون التبليغ عن الجريمة يعد حقا للشخص من خلاله يمكن له مساعدة السلطات العامة في القيام بواجبها المتصل بمكافحة الجريمة والفساد يعتبر التبليغ في الوقت نفسه واجب قانوني وليس مجرد حق مطلق لصاحب الشأن، إذ أن الامتناع عن التبليغ في كثير من الحالات يعد فعلا مجرما ومعاقبا عليه كما هو الحال بالنسبة للفصل 209 من القانون الجنائي الذي يؤاخذ الشخص بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة وكذا الفصل 218-8 من نفس القانون الذي جرم عدم التبليغ عن الجريمة الإرهابية بالإضافة إلى الفصل 299 من نفس القانون الذي اعتبر أن عدم التبليغ عن جناية أو الشروع فيها يعد جريمة معاقب عليها .

بل الأبعد من ذلك فإن المشرع المغربي خول بمقتضى المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية أمر التبليغ عن الجريمة لكل موظف يضطلع أثناء ممارسة مهامه عن جناية أو جنحة، ومكنه من إخبار وكيل الملك أو الوكيل العام للمك و أن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق ومن ثم لا يمكن لهؤلاء التضرع بالسر المهني الذي تفرضه قواعد الوظيفة العمومية للقول بعدم التبليغ .

من هذا المنطلق يمكن القول بأن المشرع الجنائي وإيمانا منه بما للأفراد من دور في المساهمة ومساعدة السلطات العامة في مكافحة الظاهرة الإجرامية نص على التبليغ عن الجرائم كحق مخول للفرد وتارة أخرى يرقى به إلى درجة الواجب والالتزام القانوني الذي يستتبعه التجريم والعقاب في حالة عدم القيام بهذا الواجب .

من بين الوسائل التي تؤدي إلى التصدي للظاهرة الإجرامية والكشف عن أركانها نجد شهادة الشهود، إذ تعد الشهادة أحد أهم وسائل الإثبات في القانون الجنائي، والشهادة تعني إثبات واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهده أو سمعه وهي تنصب في الغالب على الوقائع المادية، الشهادة العينية غالبا ما تكون منتجة في الدعوى، رغم أنها تخضع أن تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

فمن المعلوم أن الجريمة ليست تصرفا قانونيا يتحرى الجناة إثباته بالكتابة وإنما هو عمل غير مشروع يجتهد الجاني في التكتم عليه عند ارتكابه ويتحايل لإخفائه عن الناس ومن هنا جاءت أهمية الشهادة في القانون الجنائي لكونها أكثر طرق الإثبات استخدما وتعد بذلك الدليل العادي، حيث ينصب الإثبات على وقائع مادية يصعب إثباتها بالكتابة [8].

فالشاهد هو شخص ليس من أطراف الخصومة الجنائية لديه معلومات توصل إليها عن طريق حواسه الشخصية تفيد الكشف عن حقائق تتصل بالجريمة أو بفاعلها، من حيث تحديد الأفعال المرتكبة وجسامة الجريمة ونسبتها إلى الفاعل ومعرفة أحوال المتهم الشخصية[9].

فالشهادة إذن تشكل دليلا حيا ينطلق بالحقيقة وتنصب إجمالا على إخبار الشخص بما اتصل بعلمه بواسطة أية حاسة من حواسه التي تمكنه من المشاهدة أو السمع أو اللمس أو غيرها ممن توافر على وسائل أخرى تمكنه من إدراك أي أمر يتعلق بالجريمة سواء كان ذلك لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم أو نفي نسبتها إليه [10] ، من هنا تكتسب الشهادة مكانة خاصة في الإثبات على نحو جرت معه العادة على أن يطلق عليها ” ملكة الأدلة ” .

ولما كانت شهادة الشاهد يتوقف عليها في كثير من الحالات أمر إثبات وقائع معينة واكتشاف أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم أو نفيها عنه، فإن المشرع الجنائي رتب جزاءات جنائية على الشاهد المتخلف عن أداء الشهادة، إذ تنص المادة 118 من قانون المسطرة الجنائية يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا، أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية عند الاقتضاء وأن يدلي بشهادته وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون كما عاقب المشرع بمقتضى المادة 130 من القانون الجنائي الشخص الذي يصرح علانية بأنه يعرف مرتكب الجناية أو الجنحة ويرفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه في هذا الصدد من قاضي التحقيق بالإضافة إلى معاقبته لشهادة الزور .

إذا كان أمر الشهادة يعتمد فيها الشاهد على حواسه فإن هنالك من المسائل التي لا يمكن التوصل إليها بمجرد الاقتصار على الحواس من هنا كانت مسألة الاستعانة بالخبراء والمختصين أمرا ضروريا ويعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء، والخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقطة تقنية أو فنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية [11].

فإذا كان الشهود والمبلغين يساعدون السلطات العامة في التثبت من ارتكاب الجريمة والتوصل إلى مرتكبيها بناء على ما عاينوه أو من خلال ما وصل إلى علمهم من أحداث الجريمة فإن الخبراء أنفسهم يساعدون هذه السلطة بناء على إمكانياتهم العلمية أو الفنية أو التقنية على عكس الشهود والمبلغين الذين يعتمدون على حواسهم، ويمكن تعريف الخبرة بأنها استشارة تقنية تطلبها المحكمة من شخص ذي كفاءة علمية تأهله لمعاينة وقائع مادية يصعب على المحكمة معاينتها لافتقادها لتلك الكفاءة [12]، وحيث أنها مجرد استشارة تقنية فإن الأمر الذي يأمر بإجرائها تحدد فيه المحكمة النقط التي تجري فيها الخبرة على أساس أن تكون تقنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون، كما يحدد الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع فيه تقريره أمام الهيئة التي طلبت منه هذا الإجراء، كما أن المحكمة غير ملزمة بأي حال من الأحوال الأخذ برأي الخبير أو الخبراء .

ولما كان الخبراء من بين الأشخاص الذين يساعدون السلطات العامة في التصدي للظاهرة الإجرامية من خلال المساعدة التقنية والفنية التي يفيدون بها السلطات القضائية، فقد اعتبر المشرع الخبير الذي لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤديها داخل الآجال المقررة بمثابة ارتكاب خطأ مهني خطير وذلك من خلال المادة 35 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.

إذا كان المشرع الجنائي قد ألزم الشهود والمبلغين والخبراء بمجموعة من الواجبات المتصلة بالإدلاء بالشهادة والتبليغ والمساعدة التقنية والفنية لكشف الجريمة، بل الأبعد من ذلك عاقب على عدم القيام بهذه المهمة وأعتبر ذلك بمثابة الالتزام القانوني الذي يشارك من خلاله هؤلاء السلطات العامة في إحقاق العدالة، فمن باب أولى أن يقرر لهم الحماية اللازمة التي تستهدف اتقاء ما قد يتعرض إليه المبلغ والشاهد والخبير من شر لقاء إخباره أو تبليغه أو إفادته.

فبالرغم من تحمل كل مواطن في المجتمع بواجب الشهادة والتبليغ عن الجرائم إلا أن هذا الواجب قد لا يؤدى ويتقاعس عنه المواطن بسب الخشية من تعرضه لأعمال انتقامية من قبل الجناة، لذلك فإن الحديث عن أي واجب أخلاقي أو التزام قانوني يفرض مساعدة السلطات العامة في كشف الجريمة بدون التزام هذه الأخيرة في المقابل بتوفير الحد الأدنى من الضمانات والحماية له يعد من قبيل تشجيع أفراد المجتمع على الامتناع عن المشاركة والمساهمة في التصدي للجريمة.

وموضوع حماية الشهود والمبلغين والخبراء يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للجهود المبذولة لمكافحة الجريمة، فدور الشهود في البحث عن ارتكاب الجريمة له أهمية بالنسبة للوصول إلى عدالة حقيقية تعاقب مرتكب الجريمة، ودور المبلغ قد يسهم في كثير من الأحيان في الكشف المبكر عن الجريمة أو الوقاية منها، إضافة إلى كونه يشكل رادعا وعقبة مهمة أمام الذين يتورطون في أعمال مشبوهة[13].

ووعيا من المشرع الجنائي المغربي بالدور الذي يلعبه الشهود والخبراء والمبلغين في مجال كشف الجريمة من جهة، وبالمسؤولية التي تقع على السلطات العامة في اتخاذ التدابير الحمائية الهادفة إلى ضمان سلامة الشاهد والخبير والمبلغ أثناء تقديم شهادته أو تبليغه أو إفادته من جهة أخرى، فقد عمد إلى سن قانون يهدف إلى ضمان هذه الحماية من خلال مجموعة من التدابير التي تسعى وتهدف ضمان الحماية الجسدية للشاهد أو الخبير والمبلغ وكذا حماية ممتلكاته.

ويقصد بحماية الشهود توفير الحماية للأشخاص الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة، عن طريق إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لهم وكذا حماية ممتلكاتهم، وذلك عن طريق قواعد خاصة بالإدلاء تتيح لهم الإدلاء بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم .

المطلب الثاني: نطاق الحماية

انعكس الاهتمام الدولي بهذا الركن الأساسي من أركان منظومة مكافحة الجريمة من خلال النص على حماية الشهود والمبلغين ضمن اتفاقيات دولية عديدة، لعل أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، فقد كرست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مسألة حماية الشهود والخبراء ولأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حيث نصت في المادة 32 الفقرة الأولى على ما يلي:

“تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.”

وقد جاءت هذه الأحكام معززة لما تضمنته أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة(2000 ) التي سبقتها في هذا الخصوص حين تناولت هذه المسائل في المواد 9و 24 و 25 منها[14].

باستقرائنا لنصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والمبلغين يتضح أن مجال ونطاق الحماية لا يقتصر على الشاهد والخبير الذي أدلى بشهادته أو ببلاغه وكذا لا تنصرف إلى شخص الخبير الذي قدم إفادته، بل تتعدى ذلك لتشمل هؤلاء الأشخاص وكذا أفراد أسرهم أو الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، وهو نفس النهج الذي سار عليه المشرع المغربي حينما نص في المادة 82-6 من قانون المسطرة الجنائية يحق للشاهد أو الخبير، في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق -حسب الأحوال- تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6و7و8 من المادة 82-7 وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة.

من هنا يتضح أن المشرع المغربي لم يقصر التدابير الحمائية التي خص بها الشهود والخبراء وعلى شخصهم وفقط، بل أن هذه الإجراءات يمكن أن تستهدف أفراد أسرة وأقارب الشاهد أو الخبير أو إذا ما كانت هنالك أسباب جدية تستهدف سلامة وحياة أفراد أسرة الشاهد أو الخبير بناء على طلبهم، وبالرجوع إلى المادة 82-9 والخاصة بحماية المبلغين نجد أن المشرع لم ينص صراحة على حماية أفراد أسرة المبلغ أو أقاربه الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل عن إمكانية اتخاذ هذه التدابير الحمائية لضمان سلامة أفراد أسرة المبلغ وأقاربه؟

ظاهر النص قد يوحي باستثناء هؤلاء من التدابير الحمائية، لكن بالرجوع إلى نص المادة تحيل عن إمكانية حماية أفراد أسرة المبلغ وأقاربه وذلك من خلال إحالتها على المادة 82-7 والتي تنص في التدبير الثامن منها: ”توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر”.

إن تمديد التدابير الهادفة إلى حماية الشهود والمبلغين والخبراء من المخاطر الجسدية أو الأضرار المادية أو المعنوية من طرف المشرع لتشمل أفراد أسرهم وأقاربهم، ينم عن يقظة المشرع إلى التهديد والاعتداء الغير المباشر الذي قد يطال الشاهد أو الخبير وكذا المبلغ الشيء الذي يحول دون تقديم شهادته أو إفادته، لكن إطلاق هذا المصطلح على عموميته يجعلنا نتساءل عن الدرجة التي من خلالها يتحقق لفظ فرد الأسرة أو الأقارب؟

نعتقد أن أمر تقدير ضمان الحماية لفرد من أفراد الأسرة أو الأقارب يعود إلى الشخص المطالب بهذا الحق بعد تقديم الأسباب الجدية لذلك وتقديرها من طرف الهيئة المطلوب منها أمر اتخاذ التدبير المناسب، طالما أن أمر اتخاذ هذا التدبير يعود إلى أمر الهيئة بعد تقدير جدية الأسباب التي أسس عليه طالب الحماية طلبه.

إذا كان نطاق قانون حماية الشهود والمبلغين و الخبراء يتسع من حيث الأشخاص المستهدفين من هذه الحماية ليشمل أشخاصا غير اللذين أدلوا بشهادتهم وإفادتهم، فالسؤال الذي يفرض نفسه يدور حول مدى اتساع هذا القانون من خلال الجرائم التي يمكن الاتخاذ في شأنها هذه التدابير؟

بالرجوع إلى المادة 82-6 نجدها تنص على أنه ”يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية…”[15]، فمن خلال صياغة المادة السابقة يتضح من حق الشاهد أو الخبير أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للمك أو قاضي التحقيق، حسب الأحوال، تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 72-7 وتشمل هذه البنود وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية، إخضاع الهواتف لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة وكذا توفير حماية جسدية من طرف القوة العمومية. هذه التدابير يمكن اتخاذها في حق الشاهد أو الخبير في معرض تقديمه لإفادته أو الإدلاء بشهادته في أي قضية من القضايا، أي في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 82-7 ومن ثم فإن المشرع وسع من نطاق الحماية المتخذة في حق الشهيد أو الخبير.

لكن ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المغربي لم يخول هذه الحماية بالنسبة للمبلغين في التبليغ عن كافة الجرائم كما هو الشأن بالنسبة للشاهد والخبير، وإنما حصر مجال هذه الحماية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 82-7 وذلك من خلال نص المادة 82-9 [16]، وهذه الجرائم تتعلق أساسا بالرشوة واستغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

بالإضافة إلى توسع مجال الحماية من خلال الجرائم التي يمكن طلب الحماية من طرف السلطات المختصة أثناء تقديم الشهادة الإفادة بشأنها أو التبليغ عنها، فإن هذا المجال يتوسع من خلال المجال الزمني الذي يمكن أن تستغرقه هذه التدابير، فحسب المادة 82-10 الفقرة الثانية، يمكن أن تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي كل الأحوال، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حياته.

إن المضمون الظاهر للقانون 37.10، هو حماية الشهود في جرائم الرشوة والمال العام بصفة خاصة وجرائم الفساد بشكل عام، إلا أن استقراء مواد هذا القانون يتبين من خلاله أن نطاق الحماية يتسع ليشمل الشهود والمبلغين في جرائم أخرى، فبالإضافة إلى نص المادة 82-6 التي خولت للشاهد أو الخبير إمكانية طلب الحماية في جميع الجرائم، والذي يدل عنه صياغتها التي نصت على أنه يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية طلب الحماية، فإن المادة 82-7 حددت مجموعة من الجرائم التي يمكن للشاهد أو الخبير أو المبلغ عنها أن يتمتع بالتدابير الحمائية، بل الأبعد من ذلك تقضي هذه المادة بأن الجرائم المنصوص عنها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية والمتعلقة بالمس بأمن الدولة والجرائم الإرهابية والعصابات الإجرامية والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخذ الرهائن وحيازة الأسلحة… يشمل المبلغ أو الشاهد بشأنها بالحماية التي يقررها القانون 37.10، الشيء الذي جعل العديد من الأطراف يشك في كون هذا القانون سن من أجل مكافحة الفساد وجرائم المال العام وإنما الغاية منه كانت تنصرف إلى أقرار الحماية للشهود والمبلغين والخبراء في الجرائم الكبرى[17]

إن مسايرة المشرع المغربي لتوجهات المنتظم الدولي بشأن مكافحة الجريمة والفساد تعد نقطة إيجابية في التشريع الوطني، كما أن الاهتمام بحماية الشهود والمبلغين يسهم في تعزيز مشاركة الأفراد في مكافحة الجريمة ومساعدة السلطات العامة في القيام بواجبها، لكن ضرورة حماية الشهود والخبراء والمبلغين وأقربائهم لا يمكن أن تصرفنا عن ضرورة احترام حقوق المتهم في ممارسة حقوق الدفاع وكذا الحق في ضمان المحاكمة العادلة الذي تضمنته كل المواثيق الدولية، وبالخصوص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يخشى أن تؤدي الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون إلى حرمان المتهم من حق التجريح الذي يسمح به القانون بالنسبة للشهود والخبراء، وأن يحرمه كذلك من حق المواجهة العلنية كحق أساسي من حقوق الدفاع.

المبحث الثاني: حدود تأثير التدابير الحمائية في القانون 37-10 على حقوق الدفاع

إن الحديث عن مدى تأثير قانون حماية الشهود والخبراء و المبلغين على حقوق الدفاع يتطلب منا بالضرورة استعراض أهم التدابير الحمائية التي جاء بها هذا القانون (المطلب الأول)، لنبين بعد ذلك عن أهم تأثيرات هذا الأخير عن حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التدابير الحمائية:

لا تكفي النصوص القانونية أي كانت نصيبها من الشدة وإحكام الصياغة لحماية المال العام أو غيره من الموارد الوطنية من الفساد و الإفساد، إنما يجب إشراك أطراف أخرى من أجل التبليغ عن هذه الجرائم وإثباتها وتقديم الأدلة و الإفادات عنها، من قبيل الشهود والمبلغين والخبراء اللذين يلعبون دورا بارزا في مكافحة الفساد من خلال كشف مرتكبيها.

لكن ولقيامهم بالدور المنوط بهم على أكمل وجه والمساهمة الفعالة في ذلك، يجب بالضرورة أن يتمتعوا بالحماية اللازمة ضد كل تهديد يستتبع هذا التبليغ.

ولعل هذا ما جعل المشرع يقتنع أنه لن يكون بإمكانه في ظل تطور الجريمة و تشعبها محاربة الإجرام دون إشراك المواطنين، وهذا ما حذا به إلى إخراج قانون 10-37 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22، المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء و المبلغين، في ما يخص جرائم الرشوة و الاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

ومن خلال هذا القانون، فإن المشرع المغربي حاول أن يمنح مجموعة من الضمانات التي تكفل حماية هؤلاء الأطراف المتدخلون في نطاق إثبات الجرائم والتبليغ عنها، والتي تؤثر أيضا في مسار المحاكمة حتى صدور الأحكام.

وأيضا من اجل معالجة وسد بعض الثغرات التي كانت تحول دون إسهام المواطن في المشاركة في مثل هذه المبادرات، فحتى وقت قريب كان المغاربة يحضرون لتفاصيل جرائم ويعلمون بشكل لا يدع مجال للشك جزئيات عنها، لكنهم لا يملكون الشجاعة للتبليغ مخافة أن يكتشف أمرهم أمام المبلغ عنه

وبالرجوع إلى مواد قانون 10-37 نجد أن المشرع المغربي منح مجموعة من الضمانات الحمائية لكل من الشهود والخبراء والمبلغين، سواء الضمانات القبلية التي تتجلى أساسا، في إخفاء هوية الشاهد أو المبلغ في المحاضر المنجزة والمتعلقة بالقضية، من أجل عدم تعريضهم إذا ما تم التعرف على هويتهم لأي شكل من أشكال الانتقام أو الاعتداء، أو أي خطر كيفما كان نوعه يهدد سلامته أو سلامة أسرته، بل على الأبعد من ذلك قد يمكن الاكتفاء بإيراد هوية مصطنعة، أو غير حقيقية وذلك من خلال ما تنص عليه المادة 82-7.

إلى جانب إخفاء الهوية تم التنصيص كذلك إلى عدم الإشارة في المحاضر المنجزة عن العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير من أجل الحيلولة دون التعرف عن عنوانه(البند 4 من المادة 82-7).

إضافة إلى ضمانات بعدية، أهمها وضع رقم هاتفي رهن إشارة الشاهد أو الخبير من أجل تمكينه من التبليغ في حالة وقوعه تحت تهديد أو خطر يهدد سلامته شخصيا أو أحد أفراد أسرته، وهذا الإجراء يشجع المواطنين أكثر للإدلاء بشهادتهم على اعتبار أنهم في هذه الحالة ومن خلال هذا الإجراء سيغلق الباب عن كل محاولة ابتزاز أو انتقام قد يطال الشهود أو المبلغين[18].

ليس هذا فقط بل نجد أن المشرع المغربي وحفاظا على سلامة الشاهد الذي طلب منه المثول أمام هيئة الحكم للإدلاء بشهادته في حالة حضوره للجلسة أو مواجهته مع المتهم ستشكل له خطرا على سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية لخطر معين، أو تعرض عائلته لتلك الأخطار، يجوز في هذه الحالة للمحكمة وذلك بناء على ملتمس من النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته وراء ستار لكي لا يتم التعرف على شخصه، وكذا إمكانية استعمال الوسائل التقنية في تغيير الصوت للحيلولة دون التعرف عليه من خلال صوته الحقيقي، أو تمكينه من الإدلاء بشهادته عن طريق تقنية الاتصال عن بعد[19].

إضافة إلى التدابير السالفة ذكرها فإن المشرع المغربي نص على وجوب حفظ ملف خاص بالشاهد أو الخبير يضمن فيها هويته الحقيقية يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة ليتسنى لها الإطلاع عليه عند الاقتضاء .

غير أنه إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز للمحكمة، إذا اعتبرت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته شريطة توفير تدابير الحماية الكافية.

وفي حالة ما إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص فإن الإفادة أوالشهادة في هذه الحالة تظل مجرد معلومة لا تقوم بهاالحجة بمفردها[20].

وجدير بالذكر أن تدابير الحماية هذه تبقى سارية المفعول حتى بعد صدور الحكم في حالة توفرت أسباب لذلك، غير أنه يبقى من الضروري إعلام الشخص المعني بالحماية بالتدابير المتخذة لحمايته[21].

من هنا يمكن القول أن المشرع المغربي من خلال قانون 10-37 قد سار على درب بعض التشريعات العربية والغربية، التي سنت بدورها قانون يحفظ الحماية الجسدية للشهود والخبراء و المبلغين، باعتبارهم مساهمين أساسيين في كشف الجريمة، بل في بعض الأحيان هم المؤثرين في سير العدالة، ومن هنا تكمن أهمية التي تقتضيها حماية هؤلاء، وانسجاما أيضا مع روح الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام2000.

من خلال ما سبق يتبين أن لهذا القانون مجموعة من الحسنات، على اعتبار أن الإجراءات التي جاء بها تستجيب للمعايير الدولية في هذا الصدد حسب رأي بعض المهتميين[22]، بحيث سيشجع الكثيرين على فضح الفساد وكشفهم في جميع القطاعات، مادام أن هذه الإجراءات ستكسر هاجس الخوف الذي كان سائدا في ما مضى، وهذا ما سعت إليه هيئة الوقاية من الرشوة وباقي المتدخلين في هذا الميدان.

ورغم الإيجابيات التي يحظى بها هذا القانون، إلى أنه لابد من وجود بعض النواقص التي تعتريه، ومن أهمها حسب بعض المتدخلين في الميدان القانوني، فإن هذا الأخير لا يستجيب لكافة المعايير الدولية، بل لا يعدوا أن يكون واجهة تسوق صورة إيجابية عن واقع الترسانة القانونية على المستوى الخارجي[23].

من جانب أخر يتوجس الكثير من المهتمين من أثار وتبعات هذا القانون من فتح باب التبليغات الكيدية إلى النيابة العامة الشيء الذي سيفتح الباب أمام مسألة الإنتقام أو تصفية الحسابات، بالرجوع إلى المادة 82-9 تنص في فقرتها الأخيرة ”يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد سيخلق إشكالات قانونية، إذ أن القانون خول لأي متهم حرية الطعن في الشهود، قبل أو بعد أداء شهادتهم، وقد نص الفصل 377 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه أثناء أداء الشهادة، أو عقبها يكون رئيس الهيئة القضائية المكلف بالنظر في الملف، ملزم بعرض جميع حجج الإثبات، بما فيها شهادة الشهود على المتهم، واستفساره عما إذا كان له رأي فيها، وما إذا كان يقر بصحة الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك على أساس التحقق مما يرد في تصريحات الطرف الخصم، تفاديا للوقوع في محاكمة غير عادلة، وإذا كان القانون الجديد يقضي بإخفاء الهوية للشاهد فإن مسألة تجريحه تعد صعبة التحقيق طالما لم يتمكن من التعرف عليه الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن عدالة المحاكمة في قضايا الرشوة و الفساد وباقي الجرائم التي يمكن الاتخاذ فيها هذا التدبير[24].

ويتساءل آخرون عن السبب وراء إصدار هذا القانون، وعما إذا كانت لدينا في المغرب حالات لشهود أو مبلغين تعرضوا لعمليات انتقام أو قتل، مشيرين إلى أن ذاكرة المغاربة لا تحمل أي ذكرى من هذا القبيــل[25].

المطلب الثاني: تأثير قانون 10-37 على حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

تشكل حقوق الدفاع و الحق في محاكمة عادلة أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وحماية حقوق الإنسان من التعسف والشطط في استعمال السلطة والتمييز و الاعتداء، لذلك حظي هذا الحق بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، من الإعلان العالمي إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات والقواعد ذات الصلة[26]، فبقدر ما توفرت الشروط و الضمانات اللازمة لتكريس حقوق الدفاع و المحاكمة العادلة إلا وتمت صيانة حقوق الجميع أمام القضاء وتعززت مكانة القضاء، كسلطة ضامنة للتطبيق السليم للقانون وحماية حقوق الأفراد و المجتمع، ومن هذا المنطلق نتساءل عن مدى تكريس قانون 10-37 لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة؟

مما لا شك فيه أن حقوق الدفاع تعتبر من الحقوق اللازمة في كل مراحل البحث والتحقيق لضمان محاكمة عادلة، كما أنه يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان واللازمة له في كل الإجراءات، ومع صدور قانون حماية الشهود و الخبراء والمبلغين، أثير الخلاف و النقاش حول مدى مراعاته لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المتهم بصفة خاصة، على اعتبار أن السياق التي تم فيها صياغة هذا القانون جاء بطريقة متسرعة نقلا عن الاتفاقيات الدولية، وكانت الدوافع السياسية التي أدت إلى تبني هذا النوع من النصوص التي تخل بالثوابت المتعارف عليها، ويعد هذا خرقا للدستور وذلك في الفصليين 32 و 110[27].

والغاية من هذا القانون هو تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، لكن ما يعاب عليه هو عدم دقة نصوصه وغموض دلالتها، الشيء الذي يجعل تطبيقها قد يؤدي إلى المس بالحقوق الشخصية للمتهم خاصة في الجانب المتعلق بحقوق الدفاع، فالمغرب كما يؤكد الأستاذ محمد العلمي المشيشي ليس في حاجة لمثل هذه النصوص[28]، فالنصوص القانونية الموجودة قبل صدور هذا القانون كانت تكفي لفرض الحماية الواجبة للشهود والمبلغين والخبراء، فبعض مقتضياته قابلة لتأويلات متعددة ومتضاربة، ويعتريها النقص وعدم الوضوح والدقة.

فمثلا مقتضيات المادة 82-8 ليست في محلها أو موضعا لأن نصوص هذه المادة تتحدث عن مرحلة المحاكمة ومن ثم يمكن اعتبار مقتضيات هذه المادة جاءت قبل أوانها وبالتالي كان على المشرع أن يوردها في القسم الخاص بالمحاكمة،هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد كذلك المادة 82-7 ينص فيها المشرع على حماية الخبراء لكن عند استقراء مقتضاتها يتبين أنها تنص على حماية المبلغين ولعل هذا يعود إلى الخلط الذي وقع فيه المشرع رغم الفرق الشاسع بين الاثنين.

بالإضافة كذلك إلى ما تنص عليه المادة 82-8 حينما تؤكد على ضرورة الإشارة إلى هوية الشاهد في ملف خاص تطلع عليه المحكمة وحدها، فما الغاية من هذا الإجراء إذا لم يكن من حق كل أطراف النزاع التعرف على الشاهد؟

وكذلك ما تنص عليه المادة 82-7 في البند الثاني المتعلق بإخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وذلك بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية، بل الأبعد من ذلك التنصيص على تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة، من هنا يمكن أن نتساءل عن حق المتهم في تجريح الخبير أو طلب إجراء خبرة مضادة المنصوص عليها في المادة 208 من قانون المسطرة الجنائية.

ثم كذلك من بين الإشكالات التي تثيرها مقتضيات هذا القانون، ما ورد في المادة 347-1 التي أعطت للمحكمة في ضل مبررات مقبولة إخفاء هوية الشاهد مع الإذن باستعمال الوسائل التقنية في مثل هذه الحالة والإشكال الذي يطرح هنا هو: متى يمكن أن تلتجئ المحكمة إلى مثل هذا الإجراء؟ حيث ترك المشرع الأمر من دون تحديد الحالات التي يتم فيها إعمال هذه الإجراءات واكتفى بالنص على أن تكون هنالك أسباب جدية وتؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد ومواجهته مع المتهم من شأنه أن يعرض سلامته الجسدية ومصالحه للخطر، فبالرغم من أن تقدير جدية الأسباب والدلائل يبقى من اختصاص المحكمة إلا أن هذا التدبير يشكل مسا بمبدأ أساسي لحق المتهم في الدفاع.

لا خلاف في كون المحاكمة العادلة لم تعد ذلك الشعار الجامد الدلالة وإنما دلالته يستمدها من مدى احترام حقوق المتهم وتمكينه من ممارسة حقوق الدفاع خلال جميع المراحل، بل أصبح اليوم من أهم الأسس التي يرتكز عليها القضاء النزيه الذي ينشد العدالة لأفراد مجتمعه، فحق الدولة في العقاب يوصف بأنه حق قضائي لأنها ملزمة باستصدار مقرر قضائي يقضي بهذا الحق حتى تضفى الشرعية على تنفيذ مقرراتها القضائية التي تقضي بالعقوبة.

واقتضاء الدولة لهذا الحق يمر عبر العديد من المراحل، وكون المحاكمة العادلة[29] إحدى أهم مظاهرها أو مرتكزات هذا الحق، والتي تنبني على العلنية و الحضورية والمواجهة، ويعد هذا المبدأ الأخير من أهم الحقوق التي تضمن بناء الحكم على سند واقعي يطابق المنطق، حيث يقضي هذا الحق بضرورة مواجهة الشهود بعضهم البعض، وإتاحة الفرصة للمتهم لمناقشتهم بالإضافة إلى معاقبة الشاهد الذي يدلي بشهادة الزور والشهادة التي يؤديها الشاهد بدون أداء اليمين تستبعد من نطاق الشهادة وتعتبر مجرد معلومات لا ترقى إلى درجة الشهادة وغياب قوتها الثبوتية، كما أنه يستطيع أن يتمسك بذلك كل من له مصلحة في الدعوى[30].

فالمبادئ الرئيسية و الأساسية في القضاء هي عدم جواز الحكم على شخص قبل إحاطته علما بموضوع التهم الموجه إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه ولا يستطيع القاضي تكوين رأيه القضائي إلا بعد إلمامه بكافة عناصر النزاع من جميع الخصوم وعدم الاقتصار عن خصم دون الأخر، وهو ما يوجب إخطار الخصم بالطلب أو التهمة الموجهة إليه، والحق في العلم بجميع عناصر الخصومة التي هو طرف فيها، وأن يمنح فسحة من الوقت مناسبة لإعداد دفاعه وتجهيز مستنداته للرد على كل ما يوجه إليه.

انطلاقا من هذا المبدأ وعودة إلى مقتضيات قانون حماية الشهود والخبراء والمبلغين، فإنه يضرب هذا المبدأ في الصميم ويهدم إحدى أهم المؤسسات التي ترتكز عليها المحاكمة العادلة، كما يؤكد الأستاذ محمد عمر أبو الطيب، أنه يثور الخلاف حول الكيفية التي يمكن للمتهم أن يعد دفاعه، وقد منح هذا القانون (قانون 10-37) النيابة العامة الحق في إخفاء هوية الشاهد اذ استدعت الضرورة ذلك بل اللجوء إلى تسجيل الشهادة في جهاز تقني معد لتسجيل وإحضاره للمحكمة باعتباره شاهدا على وقائع جريمة، فكيف يمكن مواجهة الآلة كشاهد؟ حيث نصت على هذا المقتضى المادة 347-1 من قانون 10-37[31].

وهو إجراء أقل ما يمكن القول عنه أنه يهدد حقوق الأفراد أو الأشخاص إذ يمكن يفتح الباب أمام أحكام تحكمية لا تستند على أي دليل واقعي وليس لها أدنى شروط المصداقية، بل الأكثر من ذلك من شأن هذا القانون أن يكون وسيلة تخويف وترهيب يمكن أن تلجأ إليها الدولة ضد كل من يهدد نظامها السياسي، وذلك طبقا للمقتضيات و الصلاحيات الممنوحة للأجهزة القضائية، وخصوصا منها ما يتعلق بإمكانية إخفاء هوية الشاهد، أو المبلغ، فمعرفة الشاهد تعتبر من أهم مرتكزات الدفاع، بحيث يمكن له أن يناقش في شخصه ومدى صدق شهادته وكذا الطعن في نزاهته.

خاتمة

يعتبر إقرار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء ميزة هامة في قانون المسطرة الجنائية وانعطاف نوعي يعبر عن رغبة المشرع المغربي في تخليق الحياة العامة وإشراك المواطن وإحساسه بالمسئولية في مكافحة الفساد والجرائم المرتبطة بالمال العام بصفة خاصة، ولعل ذلك يتجلى من خلال التدابير الحمائية التي أتى بها هذا القانون التي تجعل الشاهد أو المبلغ في شأن هذه الجرائم بمنأى عن أي تهديد أو ترهيب قد يطاله من الجاني، كما أنه تعبر عن نية واضحة من المشرع في مسايرة المنتظم الدولي وتكريس المبادئ التي توصي بها الاتفاقيات الدولية في هذا المجال .

إلا أن ما يعاب على المشرع المغربي هو أن الظرفية التي تمت فيها صياغة هذا القانون جاءت بطريقة متسرعة نقلا عن الاتفاقيات الدولية، نتيجة للحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفته الساحة السياسية التي ما فتئت تطالب بالتصدي لظاهرة الفساد ومحاربة المفسدين، الشيء الذي انعكس سلبا على صياغة نصوصه من حيث الغموض وعدم الدقة.

كما أن من بين المآخذ التي تؤخذ على هذا القانون هو توسيعه من دائرة الجرائم التي يمكن أن يحظى المبلغون والشهود بتدابير الحماية، من هنا يمكن القول بأن ظاهر القانون يوحي بحماية الشهود والمبلغين في جرائم المال العام إلا أن جوهره ينم عن تحقيق مآرب أخرى غير التي من أجلها سن.

لائحة المراجع:

– أحمد شوقي بنيوب-دليل حول الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة في ضوء المعايير الدولية والأسس الوطنية قانونا ، فقها وقضاء- منشورات مركز التوثيق والإعلام و التكوين في مجال حقوق الإنسان.

– عبد العزيز حضري، المسطرة المدنية، طبعة 2010.

– عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة،

– محمد الحسيني كروط، المجني عليه في الخصومة،دراسة تحليلية مقارنة على ضوء المجني عليه ،مطبعة وراقة الفضيلة-الرباط، طبعة 2011.

– محمد شريف وبسيوني عبد العظيم-الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية، طبع وتوزيع دار العلم للملايين- الطبعة الأولى 1991

– محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة

المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات:

– مقال منشور بجريدة الصباح، الاثنين 17 أكتوبر 2011، تحت عنوان ” قانون حماية الشهود تكسير جدار الخوف”.

– مقال منشور في جريدة الصباح يوم 9-11-2011 تحت عنوان: قانون حماية المبلغين عن جرائم الرشوة قد يفتح الباب لتصفية الحسابات بشكايات كيدية.

– مقال منشور بجريدة الصباح المغربية تحت عنوان، حماية الشهود والخبراء و المبلغين في جرائم الرشوة والفساد الصادرة بتاريخ 06-06-2011

– رشيد الفيلالي المكناسي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، مقال منشور بجريدة أخبار اليوم، بتاريخ

[1]

[2]

[3]

[4] -تصريح لوزير العدل السابق محمد الطيب الناصري- مقال منشور بجريدة الصباح المغربية تحت عنوان، حماية الشهود والخبراء و المبلغين في جرائم الرشوة والفساد الصادرة بتاريخ 06-06-2011

[5] – د. محمد الحسيني كروط، المجني عليه في الخصومة دراسة تحليلية مقارنة على ضوء علم المجني عليه، مطبعة وراقة الفضيلة الرباط، الطبعة الأولى، 2011 الصفحة 221

[6] – المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية المصري

[7] – د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة، ص 297

[8] – د. محمد الحسيني كروط، مرجع سابق، الصفحة 336

[9] – د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة، الصفحة 466

[10] – تنص المادة 1 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 126.01.1 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 ( 22 يونيو 2001 ) على ما يلي : يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة تطبيقا له .

[11] – د. عبد العزيز حضري، المسطرة المدنية، بدون ناشر وبدون طبعة 2010، ص 49

[12] ورشة عمل إقليمية حول حماية الشهود والمبلغين، برعاية وزارة العدل والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المملكة المغربية، الرباط 2-3 أبريل 2009

[13] تنص المادة ( 9) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على إلزام الدول الأطراف فيها باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته.

كما تلزم المادة(24) من الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ تدابير ملائمة في حدود إمكاناتها لتوفير حماية فعالة من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود في الإجراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.

[14] تنص المادة 82-6 على ما يلي: يحق للشاهد أو الخبير، في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق –حسب الأحوال- تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6و7و8 من المادة 82-7 وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة.

[15] تنص المادة 82-9 على ما يلي يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 82-7 أعلاه ، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 82-7 أعلاه.

[16] رشيد الفيلالي المكناسي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، مقال منشور بجريدة أخبار اليوم، بتاريخ 26.06.2011

[17] أنظر المادة 82-7 من القانون 10-37..

[18] أنظر المادة 82-5 من القانون 10-37..

[19] أنظر المادة 82-8 من القانون 10-37..

[20] أنظر المادة 82-10 من القانون 10-37..

[21] حوار للصحفي مصطفى الصفر مع رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبو درار، بتاريخ 9نوفمبر 2011، مقال تحت عنوان ” -ضمانات حماية المبلغين عن الفساد” حيث عبر فيه عن تأييده لهذا القانون ،منشور بجريدة رسالة الامة المغربية .

[22] -رأي أبداه المشاركون في الندوة العلمية التي نظمتها مؤسسة محمد العلمي المشيشي، بتاريخ 16 فبراير 2012، بجامعة محمد الخامس أكدال ،تحت عنوان :”حماية الشهود بمناسبة جرائم المال العام”.

[23] أنظر المادة 377 من قانون المسطرة الجنائية..

[24] -مقال منشور في جريدة الصباح المغربية، يوم 9-11-2011 تحت عنوان: قانون حماية المبلغين عن جرائم الرشوة قد يفتح الباب لتصفية الحسابات بشكايات كيدية.

[25] -أحمد شوقي بنيوب-دليل حول الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة في ضوء المعايير الدولية و الأسس الوطنية قانونا ، فقها وقضاء- منشورات مركز التوثيق والإعلام و التكوين في مجال حقوق الإنسان، طبعة ماي 2004 ص 17.

[26] -مداخلة الأستاذ، محمد عمر أبو الطيب، في الندوة التي نظمتها موسسة محمد العلمي المشيشي، بتاريخ 16 فبراير 2012، بجامعة محمد الخامس أكدال ،تحت عنوان :”حماية الشهود بمناسبة جرائم المال العام”.

[27] -مداخلة الأستاذ محمد العلمي المشيشي،، في الندوة التي نظمتها موسسة محمد العلمي المشيشي، بتاريخ 16 فبراير 2012، بجامعة محمد الخامس أكدال ،تحت عنوان :”حماية الشهود بمناسبة جرائم المال العام.

[28] -تجدر الإشارة إلى أن المحاكمة العادلة كما يؤكد الأستاذ محمد عمر أبو الطيب في معرض مداخلته في إطار الندوة التي نظمتها مؤسسة محمد العلمي المشيشي، أنه مصطلح مطاط ومرن وهو مفهوم فضفاض قابل لتأويلات متعددة، ويوجد من الخبراء والباحثون من يؤكد أن المحاكمة العادلة لا وجود لها في الواقع.

[29] -محمد شريف وبسيوني عبد العظيم-الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية، طبع وتوزيع دار العلم للملايين- الطبعة الأولى 1991 ص165.

[30] -تنص المادة 374-1 على ” إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم، من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكم بناء على ملتمس للنيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاستماع عن بعد.

مقدمـــــة…………………………………………………………………………………….1

المبحث الأول:الأشخاص المشمولين بالحماية ونطاقها……………………………………………….3

المطلب الأول: الأشخاص المشمولين بالحماية في القانون 37-10………………………………3

المطلب الثاني: نطاق الحماية…………………………………………………………………….8

المبحث الثاني: حدود تأثير التدابير الحمائية في القانون 37-10 على حقوق الدفاع………..12

المطلب الأول: التدابير الحمائية:……………………………………………………………..12

المطلب الثاني: تأثير قانون 10-37 على حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة…………………..16

خــــــــاتمة:………………………………………………………………………………..20

لائحة المراجـــع:…………………………………………………………………………………م

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.