متى يلزم تسبيب القرارات الصادرة في اجراءات الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 4 من قانون البينات : [1] القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. [2] يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.