هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 135 من القانون يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 135 من القانون يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
متى يجوز تقديم طلب لاعادة النظر بالحكم الصادر بالإفراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر وهذا ما جاء في المادة 134 من القانون
من يقدم طلب الإفراج عن المتهم بكفالة بعد ادانته والحكم عليه حسب القانون الفلسطيني؟ اكدت المادة 133 من القانون على انه يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف
لمن يقدم طلب الإفراج عن المتهم بكفالة اذا كان قد أحيل للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 132 من القانون انه إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته
من يقدم طلب الافراج عن المتهم بكفالة اذا لم يكن محال للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 131 عن ذلك بنصها : إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه.
متى يجوز الافراج عن المتهم بكفاله حسب القانون الفلسطيني؟ لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة ، ما لم يكن مقيماً فيها وهذا ما جاء في المادة 130 من القانون .
ما هي الاجراءات التي يخضع لها نزلاء السجون حسب القانون الفلسطيني؟ على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو أماكن التوقيف أن يخضع لإجراءات إثبات هويته، وأخذ بصمات أصابعه، وتصويره وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته. وهذا ما جاء في نص المادة 129 من قانون الاجراءات الجزائية
© 2025 استشارات قانونية مجانية