المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- تسري احكام هذا القانون على من يلي:- أ-1- رئيس الوزراء والوزراء. 2- القضاة. 3- رئيس مجالس المفوضين واعضائها. 4- رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها. 5- موظفي الفئة العليا ومن يماثلهم […]