الإجراءات القانونية لردّ المُحكِّم وفقاً للتشريع السعودي

يشترط نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، في مواد تشكيل هيئة التحكيم، حصول المُحكِّم على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت الهيئة مؤلفة من أكثر من مُحكِّم فيكفي أن يكون هذا الشرط موجودًا لدى رئيسها.

والتحكيم بشكل عام تعريفه أنه نظام قانوني يتميز بوجوده المستقل، وتمر عمليته بثلاث مراحل متتالية يبدأها الاتفاق على التحكيم ثمّ إجراءاته المتبعة، بينما تتمثل المرحلة الثالثة والأخيرة في قضاء مُلزم لطرفي النزاع.

وعملية التحكيم تساهم في حلّ النزاعات بين أشخاص خارج إطار المحاكم العادية وبُناء على اتفاق يبرمه أطراف النزاع فيما بينهم، وذلك قبل حدوث الخلاف أو بعده، وللتحكيم طبيعة مستقلة تُميزه عن العقود والقضاء.

وأقرّ النظام السعودي بصورة نهائية، في مادته (16)، بحيادية المُحكِّم في النزاع القائم بألا تكون له مصلحة وبالتالي فيجب عليه ومنذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يتيح كتابة لطرفي التحكيم كافة الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكًا لها ما يسوغها بشأن حياده واستقلاله.

وإذا لم يوجد اتفاق بين طرفي التحكيم بشأن إجراءات ردّ المُحكِّم، يُقدم الطلب كتابة إلى هيئة التحكيم موضحًا فيه أسباب الردّ.

وفي حالة عدم تنحي المُحكِّم المراد رده أو إذا لم يؤيد الطرف الآخر طلب الرد خلال 5 أيام من تاريخ تقديمه، فيجب على الهيئة أن تبتّ في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمه.

كما أتاح النظام لطالب الردّ حال رفض طلبه، التقدم به مجددًا إلى المحكمة المختصة خلال 30 يومًا ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأيّة طريق من طرق الطعن العادية.

ولا يترتب على الطعن في هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد، وقف إجراءات التحكيم، وإنما يترتب على تقديم طلب الرد أمام الهيئة وقف إجراءات التحكيم.

أما بشأن عزل المُحكِّم، فإن المادة (18) من النظام ذاته تطرقت إلى الموضوع بشكل أكثر وضوحًا، فأجازت للمحكمة المختصة بقرار غير قابل للطعن، عزل المُحكِّم وفقًا لطلب أي من طرفي النزاع ما لم يكن المحكم معيّنًا من المحكمة المختصة فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم.

ويكون العزل في حالات تعذّر المُحكِّم عن أداء وظيفته أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يسبب تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم.