ضوابط دخول الشاحنات

نظرا لأهمية التزام الشاحنات القادمة إلى المملكة بالمواصفات القياسية الخليجية لأبعاد وأوزان الشاحنات وذلك من منطلق الحرص على سلامة شبكة الطرق بما فيها الجسور والأنفاق ..

وحيث أن الواقع العملي يُشير إلى ورود بعض الحمولات الاستثنائية المخالفة لمواصفات أبعاد وأوزان الشاحنات ويتعذر تجزئتها والتي تصدر وزارة النقل رخص نقل استثنائية لها ..

وفي ضوء التنسيق مع وزارة النقل لتسهيل دخول تلك الشاحنات وحمولتها إلى المملكة فقد وضعت مصلحة الجمارك العامة تنظيم دقيق وفق معايير محددة تنطبق على الشاحنة وحمولتها لمنع دخول الشاحنات والحمولة غير المطابقة لرخصة النقل الاستثنائية .

وسيتم تطبيق هذا التنظيم اعتبارا من يوم الأحد 2/4/1435هـ الموافق 2/2/2014م .

حيث سيقوم قسم الأمن الجمركي بالمنفذ الجمركي وفقا لهذا التنظيم بمراقبة دخول الشاحنات القادمة للمملكة من الخارج في منطقة الانتظار بحيث يتم السماح للشاحنة التي تحمل رخصه نقل استثنائي صادرة من وزارة النقل إلى الساحة الجمركية ومنع دخول أي شاحنة لا تتطابق حمولتها مع الرخصة الممنوحة لها وإعادتها إلى الدولة التي قدمت منها بعد استيفاء غرامة قدرها “1000” ريال مخالفة إجراءات طبقا لنص المادة “31/6” من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ، حيث تم التنسيق مع جمارك الدول المجاورة لمنع خروج أي شاحنة محملة بحمولة استثنائية ما لم تحمل رخصة صادرة من وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية .

لذا تهيب مصلحة الجمارك العامة بالمستوردين ومالكي الشاحنات بضرورة التأكد من أن الحمولة استثنائية غير قابلة للتجزئة والحصول على رخصة النقل لاستثنائي قبل التوجه إلى جمرك الخروج في الدولة المجاورة.