تقنين أصول المحاكمات المدنية

أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي/مادة 9/
الحجز من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وليس للهيئات التحكيمية التي تنحصر ولايتها في الفصل في المنازعات أن تتخذ التدابير التحفظية لأن هذه الهيئات ليست قضائية وصلاحياتها استثنائية تفسر في أضيق نطاق. كما أن التدابير التحفظية هي من الأمور المتعلق بالأمن المدني ولا تصدر وتنفذ إلا من هيئة قضائية. وترى الدائرة عرض الاجتهاد على الهيئة العامة لتقرر رأيها في العدول عن الاجتهاد السابق المخالف أو الاستمرار فيه.
المناقشة:
حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم اختصاص القضاء العادي نظراً لوجود شرط تحكيمي قد أسس على ذلك عدم اختصاص هذا القضاء بالقاء الحجز الاحتياطي وقضى برفعه.
وحيث أنه في حال وجود شرط تحكيمي في العقد فيتعين بحث ما إذا كانت هيئة التحكيم تختص بإلقاء الحجز تبعاً لاختصاصها بالفصل في موضوع النزاع بحيث تنعدم ولاية القضاء العادي.
وحيث أن الاختصاص بإلقاء الحجز الاحتياطي يعود إلى قاضي الأمور المستعجلة عملاً بأحكام المادة 315 من قانون أصول المحاكمات وذلك باعتبار أن هذا التدبير يدخل في نطاق التدابير المستعجلة فإذا أقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة بأصل الحق جاز تقديم طلب الحجز إليها تبعاً لدعوى الأساس وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة 316 من القانون المذكور.
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن حق إلقاء الحجز الاحتياطي يعود أصلاً إلى المحاكم القضائية المختصة باتخاذ التدابير المستعجلة والتحفظية.
وحيث أن الهيئات التحكيمية التي ينتخبها الأفراد للفصل في منازعاتهم ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع هذه النزاعات ولا تدخل في عداد المحاكم القضائية التي أولاها القانون صلاحية اتخاذ التدابير التحفظية وإذا كان القانون الذي نظم مؤسسة التحكيم قد خول المحكمين الفصل في النزاعات وأعطاها اختصاص القضاء فإن هذه السلطة المخولة للمحكمين هي سلطة استثنائية وتفسر في أضيق نطاق ولا يدخل فيها حق اتخاذ التدابير التحفظية كحجز الأموال والمنع من السفر وبعض التصرفات والتي تعود للقضاء المستعجل. لأن هذه التدابير تتعلق بالأمن المدني وتعود بوجه الحصر إلى سلطات الدولة المختصة وهو ما أخذت به المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات التي أبقت الاختصاص الدولي للمحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والموقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية وقد علل الفقهاء هذا النهج بأن التدابير التحفظية من الأمور المتعلقة بقوانين الأمن المدني التي من شأنها تسخير سلطات الدولة لخدمة نظام من أنظمة القانون بقصد كفالة تحقيق مصلحة عامة لأن الدولة لا تكتفي في هذا المجال بإصدار قواعد عامة ملزمة وإنما تشارك بسلجطاتها الإدارية والقضائية في تحقيق المصلحة العامة التي تحتاج للحماية وعلى هذا الأساس فإن الحكم القاضي باتخاذ التدابير التحفظية والتي تسخر سلطات الدولة من أجل تنفيذه يجب أن يصدر من سلطة قضائية وطنية فلا يجوز بالتالي اتخاذ هذه التدابير عن طريق هيئة تحكيمية أو حكم أجنبي.
وحيث أنه لما يعزز هذا الرأي وإن إرادة المشرع لم تنصرف إلى تخويل الهيئات التحكيمية اتخاذ التدابير التي تعود أصلاً إلى السلطة هو ما ورد في المادة 526 من قانون أصول المحاكمات التي أوجبت على المحكمين الرجوع إلى رئيس المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في الدعوى للحكم على من يتخلف من الشهود بالغرامة واتخاذ القرارات بالانابة القضائية.
وحيث أنه يتبين من جهة ثانية أن الحكم الذي يصدره المحكمون لا يصبح واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع يعطيع صيغة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
وحيث أن إعطاء الحق للمحكمين بإلقاء الحجز الاحتياطي يستتبع اخضاع قرارهم لاعطائه الصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة وهو قرار يقبل الطعن.
وحيث أن القرار القاضي بإلقاء الحجز الاحتياطي هو من التدابير المستعجلة وقد أقر المشرع له هذه الصيغة عندما أعطى حق الفصل فيه لقاضي العجلة.
وحيث أنه يتضح من جميع ما تقدم إلى اتخاذ هذه التدابير لا يأتلف مع مهمة الحكم وطبيعة القرارات التي يصدرها طالما أن قرارات المحكمين يتوقف نفاذها على إعطائها صيغة التنفيذ وإن اتباع هذه الإجراءات يمكن المحجوز عليه من تهريب أمواله بحيث يفوت على طالب الحجز الهدف من قصده من إلقاء الحجز.
وحيث أنه يتحصل مما تقدم أن مهمة إلقاء الحجز تعود بوجه الحصر إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة من إقرار عدم اختصاص القضاء العادي للنظر في النزاع لقيام الشرط التحكيمي لا يبرر ذهابها لفك الحجز ذلك أن الحجز ألقى من قبل المحكمة عندما كانت دعوى الأساس قائمة أمامها بحيث يكون من اختصاصها ابقاؤه وجرى الاعتراض عليه فقضى برد الاعتراض وابقاء الحجز بقرار اكتسب قوة القضية المقضية بالدعوى الاعتراضية فإذا ما تبين للمحكمة بعد ذلك أن أصل النزاع لا يدخل باختصاصها بالنظر لوجود صك التحكيم فإن اختصاصها ينحصر بإعلان عدم اختصاصها ورد الدعوى دون التطرق لناحية الحجز التي اقترن بقرار قطعي من هذه الناحية عندما كان النزاع منظوراً أمام القضاء ولأن اختصاص المحكمة الناظرة في الموضوع في مثل هذه الحالة يقتصر على تثبيت الحجز أو رفعه تبعاً للحكم في الموضوع فإذا كانت غير مختصة بالفصل فيه اقتصرت صلاحيتها على رد الدعوى.
وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن اجتهدت بخلاف هذا الرأي في حكمها المؤرخ في 2 / 5 / 1965 رقم 1105 المنشور في العدد السادس من مجلة المحامين.
وحيث أن هذه المحكمة ترى تبعاً لذلك رفع هذه القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض لترى رأيها بالعدول عن الاجتهاد السابق أو الاستمرار.
لذلك قررت المحكمة بالاجماع:
رفع هذه القضية إلى الهيئة العامة لترى رأيها بالعدول عن الاجتهاد السابق لهذه المحكمة الذي قرره الحكم الصادر في 2 / 5 / 1965 واعتبار أن هيئة التحكيم لا تختص بإلقاء الحجز الاحتياطي أو اتخاذ التدابير التحفظية.
(نقض سوري رقم 667 أساس 11917 تاريخ 28 / 6 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 384 لعام 1972)
تقنين أصول المحاكمات المدنية – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي/مادة 9/
لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم بإلقاء الحجز الاحتياطي لأن سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة.
المناقشة:
إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 20 / 3 / 1972 .
وعلى القرار الصادر عن الدائرة المدنية الأولى لمحكمة النقض ذي الرقم 676 وأساس 1197 المؤرخ في 28 / 6 / 1972 المتضمن رفع هذه القضية إلى الهيئة العامة لترى رأيها بالعدول عن الاتهاد السابق لهذه المحكمة الذي قرره الحكم الصادر في 2 / 5 / 1956 واعتبار أن هيئة التحكيم لا تختص بإلغاء الحجز الاحتياطي واتخاذ التدابير التحفظية.
وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 16 / 10 / 1972 رقم 523 . وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
حيث أن الغرفة المدنية الأولى تطلب بموجب حكمها المؤرخ في 28 حزيران 1972 العدول عن اجتهاد المحكمة السابق المتضمن أن القضاء العادي لا يختص باتخاذ إجراءات وتدابير تحفظية إذا كانت الدعوى خارجة عن اختصاصه بسبب اتفاق الطرفين على التحكيم تأسيساً على أن حل النزاع بطريق التحكيم من شأنه أن ينهي ولاية القضاء العادي ويجعل الاختصاص باتخاذ هذه التدابير معقوداً لهيئة المحكمين المنتخبين من قبل الطرفين والذين ينظرون بأصل النزاع وبما تفرع عنه من طلبات وإجراءات وتطلب في النتيجة الأخذ بالمبدأ القائل إن اتخاذ التدابير التحفظية يبقى من اختصاص القضاء العادي رغم قيام التحكيم بصدد أصل النزاع.
وحيث أن الاختصاص بالقاء الحجز الاحتياطي يعود أصلاً إلى قاضي الأمور المستعجلة عملاً بأحكام المادة 315 من قانون أصول المحاكمات وأما المحكمة المختصة أصلاً بالنظر بأصل الحق فقد أعطيت هذا الحق على سبيل التسيير وعندما تكون الدعوى الأصلية مرفوعة أمامها عملاً بنص المادة 316 من القانون المذكور.
وحيث أن الهيئات التحكيمية التي تنتخبها الأفراد للفصل في منازعاتهم ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع هذه النزاعات وأن السلطة الممنوحة لها هي سلطة استثنائية لأن أمر الفصل في جميع المنازعات يعود للأجهزة القضائية المختلفة وقد أجاز المشرع للأفراد بصورة استثنائية وبغاية تقصير أمد التقاضي وتوفير الجهود والنفقات اللجوء إلى المحكمين للفصل في منازعاتهم فيتعين تفسير هذه السلطة الاستثنائية في أضيق نطاق.
وحيث أن الاختصاص المعطى لهيئات التحكيم للفصل في المنازعات ينحصر والحالة هذه بالبت في أساس النزاع وتحديد حقوق أطرافه دون التصدي إلى الفصل في الحجوز وغيرها من التدابير التحفظية والمستعجلة لأن الولاية المعطاة للمحاكم القضائية بالنظر في الحجز لا يقصد منها سوى المحاكم القضائية التي يعرض أمامها أصل النزاع فتنظر في الحجز تبعاً لدعوى الأساس مما لاينطبق على هيئات التحكيم التي لا تدخل في عداد المحاكم القضائية. ذلك لأن الحجز وغيره من التدابير التحفظية كوقف الأعمال والمنع من السفر هي كلها تدابير تتعلق بالأمن العام المدني وتعود بوجه الحصر إلى سلطات الدولة القضائية وهو ما أخذت به أحكام المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات التي أبقت الاختصاص للمحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والموقتة في سورية ولو كانت المحاكم السورية غير مختصة بالدعوى الأصلية، وقد علل الفقهاء هذا المذهب بأن هذه التدابير من شأنها تسخير سلطات الدولة لخدمة نظام من أنظمة القانون بقصد كفالة تحقيق مصلحة عامة تحتاج للحماية وعلى ضوء ذلك فإن الحكم الذي يقضي بتسخير سلطات الدولة لتنفيذ يجب أن يكون صادراً عن سلطة قضائية وطنية فلا يجوز اتخاذ هذه التدابير من سلطة أجنبية وبالتالي فلا يجوز صدوره عن هيئة تحكيمية.
وحيث أنه يتضح من جهة ثانية أن الحكم الذي يصدره المحكمون لا يصبح واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع يعطيه صفة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وعلى هذا الأساس فإن إعطاء الحق للمحكمين بإصدار قرارات الحجز يستتبع اخضاع هذه القرارات أسوة بغيرها للحصول على الصيغة التنفيذية الأمر الذي يفوت الغرض الذي توخاه المشرع من إحداث مؤسسة الحجز وهو وضع اليد على أموال المدين قبل تبليغه للحيلولة دون تهريبها في حين أن اخضاع قرارا الحجز للصيغة التنفيذية يستتبع تبليغه القرار وتمكينه من تهريب الأموال بحيث يفوت على طالب الحجز الهدف الذي قصده من إلقائه.
وحيث أنه مما يعزز هذا الرأي أن إرادة المشرع لم تنصرف إلى تخويل هيئات التحكم اتخاذ التدابير المستعجلة هو ما ورد في المادة 526 من قانون أصول المحاكمات التي أوجبت على المحكمين الرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة بالنظر بأصل الحق للحكم على من يتخلف من الشهود بالغرامة واتخاذ القرارات بالانابة القضائية إذ لو كان قصد المشرع إعطاء هيئات التحكيم جميع صلاحيات المحاكم القضائية فيما يختص بموضوع النزاع لأجاز لها اتخاذ هذه الإجراءات التي تعتبر من إجراءات النزاع المعروض عليها.
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن اتخاذ التدابير التحفظية لا يأتلف مع مهمة المحكمي وطبيعة القرارات التي يتخذونها وإن الهدف من إيجاد مؤسسة التحكيم هو الفصل في أساس المنازعات ودون قصد لقضاء الحجز لأن إعطائهم هذه السلطة الاستثنائية لا يحقق الغاية من الاستعجال طالما أنها تخضع لإعطائها الصيغة التنفيذية وعلى اعتبار أن المشرع يجب تنزيهه عن العبث.
لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع:
1 ـ العدول عن اجتهاد هذه المحكمة المؤرخ في 2 / 5 / 1965 وإقرار المبدأ القائل بأن صلاحية إلقاء الحجز يعود بوجه الحصر إلى قاضي الأمور المستعجلة ودون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع.
2 ـ تعميم هذا الحكم على المحاكم والدوائر القضائية.
(نقض سوري قرار 55 هيئة عامة رقم أساس 98 تاريخ 27 / 12 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 1 لعام 1971)
تقنين أصول المحاكمات المدنية – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي/مادة 9/
يصحح القرار 55 لعام 1972 ويعتبر أن صلاحية إلقاء الحجز تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم.
المناقشة:
من حيث أن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض اتخذت قراراً برقم 449 تاريخ 13 أيار 1972 تضمن «إن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 55 لعام 1972 تضمن في منطوقه إقرار المبدأ القائل بأن صلاحية إلقاء الحجز تعود بوجه الحصر إلى قاضي الأمور المستعجلة دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع».
وإنها تطلب تصحيح منطوق القرار المشار إليه وذلك بالاستعاضة عن عبارة (قاضي الأمور المستعجلة) بعبارة (القضاء العادي).
وحيث أن عبارة قاضي الأمور المستعجلة قد وردت في منطوق قرار الهيئة العامة بطريق الخطأ بصورة تستدعي تعديلها بعبارة «القضاء العادي» ذلك أن حيثيات القرار لم تستهدف سوى تقرير عدم اختصاص هيئة التحكيم بإلقاء الحجز الاحتياطي بدليل ما ورد في القرار من اختصاص رئيس المحكمة المختصة بالنظر بأصل الحق والحكم على من يتخلف من الشهود بالغرامة أو اتخاذ القرارات بالإنابة ولأن ولاية القضاء العادي لا تنتفي بسبب شرط التحكيم إلا عما هو داخل في اختصاص المحكمين ولا يشمل هذا الاختصاص إلقاء الحجز للأسباب الواردة في قرار الهيئة العامة فيبقى إذن للمحكمة المختصة في النظر بأصل الحق إلقاء الحجز الاحتياطي عملاً بأحكام المادة 316 من قانون أصول المحاكمات.
وحيث أن طلب التصحيح المقدم من الغرفة المدنية الثانية واقع في محله القانوني.
لذلك، قررت الهيئة العامة بالأكثرية:
1 ـ الاستعاضة عن عبارة «قاضي الأمور المستعجلة» الواردة في منطوق قرارها رقم 55 لعام 1972 بعبارة «القضاء العادي».
2 ـ إحالة الإضبارة إلى الدائرة المدنية الثانية لإجراء المقتضى.
(نقض سوري رقم 24 أساس هيئة عامة 68 تاريخ 26 / 9 / 1973 ـ مجلة المحامون 27 لعام 1973)
تقنين أصول المحاكمات المدنية – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي/مادة 9/
لا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزاً خارج أراضيها إذا كانت غير مختصة أصلاً بالدعوى إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقيات القضائية.
المناقشة:
حيث أن الجهة الطاعنة تطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المورث الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشأن إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته على اعتبار أن المبلغ الموصى به أصبح ديناً بذمة التركة وأن الجهة المطعون ضدها تعارض في تنفيذ الوصية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي لم يجادل في صحة الوصية ووجود الأموال الضامنة للوفاء بها ذهب لرد هذا الطلب بالاستناد لأحكام المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات التي أعطت للمحاكم السورية حق اتخاذ التدابير التحفظية والموقتة في سورية ولو كانت غير مختصة للفصل في أساس النزاع موضحاً أن هذا النص لا يسمح باتخاذ هذه التدابير إذا كانت الأموال موجودة خارج سورية.
وحيث أن الحجز الاحتياطي لا يخرج عن كونه طريقاً من طرق التنفيذ.
وحيث أن الإجراءات التنفيذية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق السلطات المدنية في الدولة التي يوجد فيها المال المحجوز عليه فإن الاختصاص الدولي باتخاذها ينحصر في الدولة التي يقع فيها المال المنفذ عليه وهي قاعدة عامة استقر عليها الفقه الدولي وقد ذهب بعض الفقهاء للأخذ بها على أساس أنها تتعلق بقواعد الأمن المدني وترتبط على هذا الأساس بقواعد النظام العام.
وحيث أنه وإن كان القانون السوري قد خلا من نص خاص بشأن الاختصاص الدولي المتعلق بطريق التنفيذ إلا أن المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات جعلت الاختصاص للمحاكم السورية في اتخاذ التدابير التحفظية والموقتة بصدد الأموال الموجودة في سوريا وإن كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية وكان الحجز الاحتياطي لا يخرج عن كونه تدبيراً تحفظياً فإن المستفاد من هذا النص هو أن المشرع السوري أخذ بالقاعدة العامة التي أقرتها مختلف التشريعات الدولية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أقر عدم اختصاص القضاء السوري بصدد القاء الحجز على أموال موجودة خارج سوريا وإن كان أحسن تطبيق القانون من هذه النواحي إلا أن المحكمة لم تبحث القضية على أساس الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية واتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرتها الجامعة العربية.
وحيث أن استقرار مبادىء القانون الدولي على حصر الاختصاص الدولي في محاكم الدولة التي يوجد فيها المال المطلوب حجزه لا يحول دون قيام اتفاقات خاصة بين الدول تعدل من هذا المبدأ فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعالج القضية على أساس الاتفاقيتين المذكورتين وتقول كلمتها بشأنهما وما إذا كانتا تتضمنان ما يفيد تعديل هذا المبدأ.
(نقض سوري رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14 / 6 / 1969 مجلة المحامون ـ ص 268 لعام 1969)
تقنين أصول المحاكمات المدنية – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي/مادة 9/
إن المحاكم السورية تختص باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سورية. ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية طبقاً لحكم المادة (9) من أصول المحاكمات.
2 ـ القول بوجوب إقامة دعوى أصل الحق أمام محكمة البلدة التي أصدرت قرارا الحجز الاحتياطي لا يشمل الحالة المحددة في المادة (9) المذكورة ومخالف لحكمها.
المناقشة:
حيث أن القاء الحجز الاحتياطي لا يخرج عن كونه إجراءً تحفظياً يحدد مراكز الخصوم بالنسبة إلى موضوع النزاع تحديداً مؤقتاً إلى حين انتهاء الفصل في الخصومة بحكم يصدر في موضوعها، فيكفي أن تستشف المحكمة مصدرة قرار الحجز وجود مصلحة لطالب الحجز في طلبه القاء الحجز. فبحث الجهة الطاعنة في ملكية البضاعة لا يحول دون إيقاع الحجز.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بيّن أن قرار الحجز الصادر في بيروت يصلح في أدنى الاحتتمالات وسيلة بسيطة من وسائل الإثبات تستشف منه المحكمة مدى ترجيح وجود الحق المطلوب ايقاع الحجز من أجله. والطعن بقرار الحجز الاحتياطي المحددة أسبابه بعدم أحقية الحاجز في طلب الحجز أو بطلان إجراءات الحجز لا يسمح ببحث طبيعة قرار الحجز الصادر في بيروت ومدى حجيته.
وحيث أن المحاكم السورية تختص باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية طبقاً لحكم المادة (9) أصول محاكمات، فالقول بوجوب إقامة دعوى أصل الحق أمام محكمة البلدة التي أصدرت قرار الحجز الاحتياطي لا يشمل الحالة المحددة في المادة (9) المذكورة ومخالف لحكمها.
وحيث أن ما تأخذه الجهة الطاعنة في السبب الرابع من طعنها على القرار المعترض عليه بشأن منع السفينة من السفر ما لم تؤمن ضمانة نقدية مقبولة، لا يدخل في مفهوم الإجراءات وإنما هو من صلب القرار ذاته ولا يخرج عن كونه صورة من صور الحجز الذي يقصد منه كحق مشروع أجازه القانون للحاجز ضمان حقوقه مما يوجب رفض هذا السبب من أسباب الطعن.
(نقض رقم 1529 أساس 1393 تاريخ 23 / 8 / 1982 مجلة المحامون ـ ص 156 لعام 1983)
تقنين أصول المحاكمات المدنية – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي/مادة 9/
إن الاختصاص الدولي باتخاذ الإجراءات التنفيذية ينحصر في الدولة التي يقع فيها المال المحجوز عليه، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
2 ـ يحق للقضاء السوري اتخاذ التدابير التحفظية والموقتة في سورية ولو كان غير مختص للفصل في أساس النزاع.
المناقشة:
حيث أن الجهة الطاعنة تطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المورث الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشأن إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته على اعتبار أن المبلغ الموصى به أصح ديناً بذمة التركة وإن الجهة المطعون ضدها تعارض في تنفيذ الوصية.
وحيث أنه وإن كان القانون السوري قد خلا من نص خاص بشأن الاختصاص الدولي المتعلق بطريق التنفيذ إلا أن المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات جعلت الاختصاص للمحاكم السورية في اتخاذ التدابير التحفظية والموقتة بصدد الأموال الموجودة في سورية وإن كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية وكان الحجز الاحتياطي لا يخرج كونه تدبيراً تحفظياً فإن المستفاد من هذا النص هو أن المشرع السوري أخذ بالقاعدة العامة التي أقرتها مختلف التشريعات الدولية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أقر عدم اختصاص القضاء السوري بصدد القاء الحجز على أموال موجودة خارج سورية وإن كان أحسن تطبيق القانون من هذه النواحي إلا أن المحكمة لم تبحث القضية على أساس الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية واتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرتها الجامعة العربية.
وحيث أن استقراء مبادىء القانون الدولي على حصر الاختصاص الدولي في محاكم الدولة التي يوجد فيها المال المطلوب حجزه لا يجوز دون قيام اتفاقات خاصة بين الدول تعدل من هذا المبدأ فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعالج القضية على أساس الاتفاقيتين المذكورتين وتقول كلمتها بشأنهما وما إذا كانتا تتضمنان ما يفيد تعديل هذا المبدأ.
(نقض مدني رقم 259 تاريخ 14 / 6 / 1969 مجلة القانون ـ ص 685 لعام 1969)
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي/مادة 10/
1 ـ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوي الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي. وفي كل طلب مرتبط في هذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه.
2 ـ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها. فإنها تكون مختصة بالمسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي/مادة 10/
الرأي الفقهي:
1 ـ أطلق القانون للمحاكم السورية الحق في اختصاصها بنظر كل طلب عارض يرفعه المدعى عليه على المدعي رداً على دعواه وكذلك كل طلب مرتبط بالدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها وذلك متى كان هذا الطلب مما يقتضي حسن سير العدالة أن ينظر مع تلك الدعوى.
ومن ثم جاء النص التطبيقي لهذه القاعدة عندما نص على اختصاص المحاكم السورية بنظر المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تثار خلال النظر في دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها. ذلك أن المحكمة المدنية وقد أصبحت صاحبة الولاية العامة في قضايا الأحوال الشخصية للأجانب فإن منح الاختصاص لها هنا بالمسائل العارضة المتعلقة بالأحوال الشخصية ليس فيه تجاوز لحدود وظيفة تلك المحكمة ولا لنوع ما تقضي به. ويلاحظ في هذا المجال اطلاق النص المصري وحصر النص السوري بالأجانب الخاضعين لقانون مدني.