اتفاقية تنظيم النقل بالترانزيت بين دول الجامعة العربية

 

ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية جمهورية مصر العربية المملكة المغربية جمهورية موريتانيا الاسلامية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية رغبة منها في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية. وتمشيا مع ضرورة تنظيم وتيسير انتقال السلع عبر اراضي الدول العربية. قد اتفقت على ما ياتي :

تعاريف 1
الفصل الاول تعاريف يقصد بالتعابير المبينة ادناه لاغراض هذه الاتفاقية المعاني الواردة الى جانب كل منها : 1. وحدات النقل : ا. مركبات الطرق، بما فيها المقطورات ونصف المقطورات. ب. عربات السكك الحديدية. ج. وحدات النقل الصالحة للاستخدام في الطرق المائية الداخلية التي تستعمل في نقل البضائع على ان تكون مستوفية للشروط الواردة في الفقرة 1 من هذه الاتفاقية. د. المستوعبات ذات حجم داخلي متر مكعب او اكثر. ولو كانت هذه الوحدات معدة لنقل البضائع المعباة في الاوعية النمطية (المستوعبات). 2. (حمولة استثنائية) : بضاعة لا يجري عادة حملها في وحدة نقل قابلة للتغليف والختم بسبب وزنها او حجمها او طبيعتها على ان يكون من السهل التعرف عليها. 3. (الضرائب والرسوم) : جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق على البضائع في حالة استيرادها او تصديرها او عبورها باستثناء بدلات الخدمات التي تحدد وفق احكام هذه الاتفاقية. 4. (عملية عبور) : نقل البضائع من مكتب انطلاق الى مكتب المقصد طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. 5. (مكتب تحميل) : مكتب جمارك يقع في ارض احد الاطراف المتعاقدة يكون من سلطاته وضع الاختام الجمركية على وحدات النقل لاغراض عملية عبور. 6. (مكتب انطلاق) : مكتب جمارك تابع لاحد الاطراف المتعاقدة حيث تبدا عملية عبور، ويمكن ان يكون في نفس الوقت مكتب تحميل. 7. (مكتب عبور) : مكتب جمارك تابع لاحد الاطراف المتعاقدة تمر به وحدة نقل في عملية عبور. 8. (مكتب المقصد) : مكتب جمارك تابع لاحد الاطراف المتعاقدة تنتهي عنده عملية عبور. 9. (بيان الحمولة (المانيفست) المستند الذي يدون فيه وصف البضائع المشحونة في وحدات نقل والذي يتضمن ما يلي : ا. علامات ، وارقام ، عدد ونوع الطرود او الوحدات. ب. وصف البضائع. ج. قيمة البضائع. د. منشا البضائع ومصدرها. هـ. بلد المقصد. و. الوزن القائم للبضاعة. ز. تعريف لوحدة النقل. ح. اسم وعنون الشخص الموقع على بيان الحمولة. ط. اسم المرسل والمرسل اليه. ي. تفاصيل اي مستندات ملحقة ببيان الحمولة. ك. رقم البيان المسلسل وتاريخه. ل. حقل للملاحظات المتعلقة باختام الجمارك وتاريخ وضعها. م. حقل للملاحظات الخاصة. 10. (بيان (تصريح) العبور) : البيان الكامل الذي يجب تقديمه في كل عملية عبور في البلد الذي تبدا فيه العملية وفق الملحق رقم 1 المرفق بهذه الاتفاقية. 11. (منطقة العبور) : اراضي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية. 12. (الناقل) : الشخص الذي يقوم بالنقل في عملية عبور والمجاز بذلك من السلطات الجمركية المختصة. 13. (الضامن او الكفيل) : شخص معتمد من سلطات الجمارك في بلد طرف متعاقد لتقديم الضمانات او الكفالات في عملية عبور. 14. (بطاقة الضمان) : بطاقة صادرة من شخص ضامن او كفيل كاثبات ان الناقل يغطيه ضمان وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 15. (المصرح) : الشخص الذي يوقع على بيان العبور او من ينوب عنه. 16. (الشخص) : الشخص الطبيعي او المعنوي. 17. (التصديق) : التصديق او القبول او الموافقة. 18. (اللجنة) : اللجنة الفنية التي تؤلف وفق احكام هذه الاتفاقية.

نقل العبور 2
1. يعتبر نقل عبور لاغراض هذه الاتفاقية نقل البضائع والامتعة الشخصية ووحدات النقل ايا كان منشؤها (مع مراعاة احكام المقاطعة) عبر اراضي احد الاطراف المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل الى اخرى او لم تنقل او اودعت المستودعات او لم تودع او طرا تبديل على شحنها او لم يطرا مما يؤلف نقلا كاملا يبدا وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى النقل عبره على ان يكون المقصد بلد احد الاطراف المتعاقدة. 2. تعتبر البضائع العابرة التي يكون منشؤها احد الاطراف المتعاقدة مشمولة باحكام هذه الاتفاقية ولو كان بلد المقصد غير بلد احد الاطراف المتعاقدة ويعتبر كذلك نقلا بالعبور كبضاعة، نقل مركبات الطرق على عجلاتها ونقل المواشي والحيوانات الحية على اقدامها او محملة عبر بلد احد الاطراف المتعاقدة الى بلد الطرف الاخر وفقا للانظمة والقواعد الجمركية النافذة. 3. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تستخدم مرافئ الدول الاطراف المتعاقدة في الاستيراد والتصدير لاغراض هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا وعلى ان تقدم الدول المعنية اقصى التسهيلات الممكنة في هذا الشان.

نطاق التطبيق 3
الفصل الثاني نطاق تطبيق الاتفاقية 1. تطبق هذه الاتفاقية على نقل البضائع وفقا لاحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية. 2. كل اشارة في هذه الاتفاقية الى نقل البضائع في وحدات النقل تشمل نقل الحمولات الاستثنائية ما لم يرد صراحة نص محدد يتعلق بالحمولات الاستثنائية. 3. تستثنى من تطبيق احكام هذه الاتفاقية الاسلحة الحربية والاعتدة والمهمات العسكرية.

الاحكام الواجب مراعاتها 4
على المستفيد من احكام هذه الاتفاقية مراعاة ما يلي : 1. ان يتم النقل في غير حالة الحمولة الاستثنائية بواسطة وحدات النقل مستوفية للشروط المحددة في المادة 11 من هذه الاتفاقية. 2. تقديم بيان (تصريح) عبور مع وحدة النقل الى سلطات الجمارك في مكتب الانطلاق مستوفيا الشروط المطلوبة فيه. 3. ان يكون المصرح حاملا لبطاقة ضمان سارية المفعول او ان يكون مغطى بضمان مقبول من احدى الدول الاطراف المتعاقدة. 4. تقديم بيان حمولة (مانيفست) ينظمه صاحب وحدة النقل او وكيله المخول مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية المختصة في بلد المصدر.

استثناءات البضائع ووحدات النقل 5
مع مراعاة الشروط المطلوب توافرها في هذه الاتفاقية فان البضائع ووحدات النقل : 1. لا تخضع لدفع او ايداع ضرائب او رسوم او عوائد في مكتب الانطلاق او مكاتب العبور مما يفرض عادة عند الاستيراد او التصدير او العبور وذلك باستثناء بدلات الخدمات الرسمية المؤداة كرسوم العبور وصيانة الطرق والخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات العامة على الا تزيد في مجموعها عن 4 بالالف من قيمة البضائع العابرة. (تحفظت جمهورية مصر العربية على سريان هذه النسبة بالنسبة للمرور في قناة السويس). 2. كقاعدة عامة لا تخضع لكشف او معاينة جمركية في مكاتب العبور اذا كانت الاختام سليمة ولم يكن هناك دليل على وجود تلاعب او مخالفة ولا يطبق ذلك على الحمولات الاستثنائية. 3. كقاعدة عامة لا تخضع – خلال عملية العبور – لاية اجراءات جمركية تتجاوز تلك الواردة في هذه الاتفاقية وذلك دون الاخلال بتطبيق الاحكام المتعلقة بالاداب العامة او الامن العام او الصحة العامة او المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية.

تسهيلات نقل البضائع 6
الفصل الثالث احكام خاصة 1. يسمح بنقل البضائع عبر اراضي اي من الاطراف المتعاقدة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية في وحدات نقل بدون اعاقة او قيد او تمييز لنوع وحدة النقل على ان تكون مسجلة لدى اي من الدول المتعاقدة وتحت مسؤولية نقل مجاز. 2. تمنح وحدات النقل العائدة لاحد الاطراف المتعاقدة التسهيلات الكافية في اراضي اي من الاطراف المتعاقدة ويمنح سائقوها التسهيلات اللازمة للمرور والاقامة على ان تراعى القوانين والانظمة النافذة لدى بلدان الاطراف المتعاقدة. 3. تمنح الدول الاطراف في هذه الاتفاقية افضلية في استعمال مرافئها لاغراض عمليات العبور. 4. ا. لا يجوز لاية دولة من الدول الاطراف المتعاقدة منح مزايا او تسهيلات لدولة غير طرف في هذه الاتفاقية تعادل او تزيد عن تلك الممنوحة بموجب احكام هذه الاتفاقية. غير انه يجوز للدولة العضو في احوال استثنائية عقد اتفاقات خلافا لاحكام هذه الفقرة على ان تقدم المبررات التي دعت الى هذا الاجراء. ب. يستثنى من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة الاتفاقات المعقودة قبل نفاذ هذه الاتفاقية. 5. لا تحول الاسباب السياسية دون تنفيذ احكام هذه الاتفاقية. 6. تعمل الدول الاطراف المتعاقدة على تحسين طرق العبور وصيانتها لتكون صالحة باستمرار للنقل.

الدخول والخروج والضمان 7
1. يحق لسيارات الشحن المسجلة في بلدان الاطراف المتعاقدة لاغراض هذه الاتفاقية ان تدخل او تمر فارغة او محملة الى ومن اراضي اي من تلك الاطراف حتى امكنة التحميل والتفريغ فيها شرط ان لا تتعاطى النقل الداخلي في ذلك البلد، مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة. 2. يجري نقل الحمولات بسيارات الدول الاطراف المتعاقدة دون تحديد نسب معينة، مع احداث مكاتب لتنظيم الدور. 3. يجري ضمان السيارات وفق القوانين والانظمة واللوائح المحلية في البلد الذي تدخل فيه او تمر عبره.

بيان العبور 8
يستعاض عن البيانات (التصاريح) الجمركية على اختلاف انواعها، التي تنظم عادة في بلدان العبور عند مرور وحدات النقل باحدى الدول الاطراف المتعاقدة، ببيان العبور المنظم في بلد المصدر ويعتمد هذا البيان في جميع مراحل عملية العبور.

النقل بالسكك الحديدية 9
تشجع الاطراف المتعاقدة نقل البضائع بالسكك الحديدية كلما امكن ذلك.

بطاقات الضمان 10
تنشا مؤسسة ضمان مشتركة للدول الاطراف المتعاقدة تقوم بضمان المبالغ المستحقة قانونا من جراء عملية العبور. وتصدر لهذا الغرض بطاقات ضمان تكون مقبولة لدى جميع الدول الاطراف المتعاقدة وبالشكل الذي تتفق عليه. الى ان يتم انشاء هذه المؤسسة يتعين على كل طرف متعاقد ان يقرر الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الذين يقومون بعملية الضمان ونوع ومقدار الضمان الواجب تقديمه عن البضائع العابر ومعدات النقل.

الشروط الفنية لوحدات النقل 11
الفصل الرابع الشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل 1. يجب ان تتوفر في وحدات النقل المستخدمة لنقل البضائع الشروط التالية : ا. ان تكون معتمدة لنقل البضائع وفقا لنظام الختم الجمركي. ب. امكانية وضع اختام الجمارك ببساطة وفاعلية عليها. ج. عدم امكانية اخراج اي بضائع من الجزء المختوم منها او ادخالها فيه دون ان يترك ذلك اثار عبث واضحة دون كسر اختام الجمارك. د. الا تحتوي على فراغات خفية حيث يمكن اخفاء اي بضائع فيها. هـ. ان تكون جميع الفراغات الصالحة لاحتواء البضائع مما يمكن التفتيش الجمركي من الوصول اليها بسهولة. و. ان يكون هناك حاجز بين غرفة السائق وصندوق الحمولة بما يكفل التغليف وفق الفقرة (ز) من هذه المادة. ز. يجري تغليف وحدات النقل المكشوفة باغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك من الخارج وتختم بالختم الجمركي بحيث يضمن عدم العبث بالحمولة. 2. تعمل الدول الاطراف المتعاقدة – عن طريق اللجنة – فور نفاذ هذه الاتفاقية على وضع مواصفات موحدة لوحدات النقل وتوحيد حمولات النقل المتماثلة في مواصفاتها، والى ان يتم ذلك التوحيد يسمح لوحدات النقل بالتحميل في اراضي جميع الاطراف المتعاقدة بالحمولة المسجلة على رخصها الرسمية. 3. اذا كانت مواصفات وحدات نقل الدول غير المتعاقدة تختلف عما هو وارد في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة فتقوم اللجنة بتحديد مواصفات ما يقبل منها للنقل عبر اراضي الدول الاطراف المتعاقدة.

الاغطية والاربطة والاختام الجمركية 12
الفصل الخامس الاغطية والاربطة والاختام الجمركية 1. يجب ان يتوافر في الاغطية والاربطة والاختام الجمركية المستعملة في عملية العبور الحد الادنى من الشروط الواردة في الملحق 2 من هذه الاتفاقية. 2. على الاطراف المتعاقدة – كلما كان ذلك ممكنا – ان تقبل الاغطية والاربطة والاختام الموضوعة من قبل السلطات الجمركية للاطراف المتعاقدة الاخرى التي يتوفر فيها الحد الادنى من الشروط الواردة في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية ولها الحق باضافة اربطة اخرى واختامها الخاصة. 3. عند موافقة طرف متعاقد على الاربطة والاختام الموضوعة بمعرفة طرف متعاقد اخر فانها تمنح الحماية القانونية في اراضيه كانها اربطة واختام وطنية.

تبادل صور الاختام والتوقيعات 13
تبادل الاطراف المتعاقدة لاغراض هذه الاتفاقية صور الاختام الجمركية التي تستعملها واسماء ونماذج توقيعات الموظفين المخولين.

المخالفات 14
الفصل السادس المخالفات 1. في حالة حدوث مخالفات لاحكام هذه الاتفاقية فلسلطة الجمارك او لاية سلطة اخرى مختصة في بلد الطرف المتعاقد الذي حدثت المخالفة في اراضيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة والغرامات. 2. عندما لا يكون ممكنا تحديد البلد الذي وقعت به المخالفة فانها تعتبر قد حدثت في البلد الذي اكتشفت فيه مع احتفاظ الاطراف المتعاقدة ذات العلاقة بملاحقة المخالفة وفق قوانينها النافذة اذا تبين فيما بعد ان المخالفة قد وقعت في اراضيها.

ارتكاب افعال جرمية 15
اذا ارتكبت افعال تشكل جريمة وفق القانون او تعتبر خرقا لاحكام هذه الاتفاقية فللسلطة المختصة في البلد الذي حدث فيه الفعل او الذي اعتبر كذلك بموجب المادة 14 من هذه الاتفاقية ان تتخذ الاجراءات اللازمة ضد المرتكب بفرض العقوبات واسترداد الضرائب والرسوم والمبالغ الاخرى المستحقة وفق القانون النافذة فيها.

الاجراءات الرسمية في مكاتب التحميل والانطلاق 16
الفصل السابع الاجراءات الرسمية في مكاتب التحميل والانطلاق 1. تقدم وحدات النقل المحملة المستوفية لاحكام المادة 11 من هذه الاتفاقية وكذلك بيان العبور الى سلطة الجمارك المختصة في مكتب التحميل والانطلاق. 2. تختم وحدات النقل بالاختام الجمركية من قبل السلطات المذكورة والمسجلة على بيان الحمولة باسم المكتب وتفصيلات الاختام الموضوعة والتاريخ الذي وضعت فيه. 3. تتخذ سلطة الجمارك اية خطوات تراها نطاق التشريع الوطني التحقق من دقة البيانات، ومطابقتهم للبضاعة المشحونة. 4. ان يكون الضمان المقدم نافذ المفعول. 5. يعاد بيان العبور بعد اتمام الاجراءات الجمركية الى صاحب العلاقة وتحتفظ سلطة الجمارك في مكتب الانطلاق بنسخة منه. 6. لا تخضع الحمولات الاستثنائية للختم الجمركي اذا كان من السهل التعرف عليها ومتمماتها بالرجوع الى العلاقات او ارقام المصنع او الوصف المبين او بوضع علامات تعريف او اختام جمركية لضمان عدم التصرف بها ومتمماتها كليا او جزئيا دون ان يترك ذلك اثرا واضحا اثناء عملية العبور. 7. لسلطة الجمارك ان تطلب قوائم (فواتير) او نشرات او كتالوجات او صور للبضائع وفي هذه الحالة تعتبر مستندات ذات صفة رسمية ويجب تثبيت هذه المستندات في بيان العبور.

الاجراءات في مكاتب العبور 17
الفصل الثامن الاجراءات الرسمية في مكاتب العبور 1. تقديم الى سلطة الجمارك في كل مكتب دخول في بلد عبور وحدة النقل المحملة مع بيان الحمولة وبيان العبور. 2. تتاكد سلطة الجمارك من توفر الشروط المطلوبة في بيان العبور ووحدة النقل والبضائع المحملة وذلك وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 3. تقدم الضمانات وفقا لاحكام الفصل السادس من هذه الاتفاقية. 4. تلتزم سلطة الجمارك بتظهير نسخ بيان العبور وتحتفظ بنسخة منه لاغراض الرقابة الجمركية.

ما يقدم لسلطة الجمارك 18
1. تقدم الى سلطة الجمارك في كل مكتب خروج في بلد عبور وحدة النقل المحملة وعليها الاربطة والاختام الجمركية بحالة سليمة وكذلك بيان العبور الخاص بالبضائع وتتحقق هذه السلطة من عدم حدوث تلاعب في وحدة النقل ومن سلامة الاربطة والاختام الجمركية وعلامات التعريف وتقوم بتظهير بيان العبور. 2. تحتفظ سلطة الجمارك في المكتب المذكور بنسخة من بيان العبور.

ازالة ختم الجمارك في مكتب عبور 19
يتعين على سلطة الجمارك عندما تزيل ختما للجمارك في مكتب عبور او اثناء الرحلة للتمكن من فحص وحدة النقل المحملة ان تسجل على بيان العبور الاوصاف الجديدة لختم الجمارك الموضوع.

في حالات الكسر او التلف او الهلاك 20
1. اذا حدث كسر او تلف في الاربطة او الاختام الجمركية او اذا اهلكت البضائع او وحدات النقل او لحقها ضرر بسبب قوة قاهرة او حادث غير متوقع اثناء عملية العبور يتولى الشخص القائم بالنقل ابلاغ الوقائع لاقرب مكتب جمارك دون تاخير وتعد سلطة الجمارك في هذا المكتب تقرير وتستخدم – اذا كان ذلك ممكنا – استمارة لتقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين بالملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية وتسمح باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الاجراءات الضرورية وارفاق صورة من التقرير مع بيان العبور. 2. اذا لم يكن ممكنا الاتصال بسلطة الجمارك في الحال يجري الاتصال باية سلطة رسمية اخرى التي تقوم باعداد استمارة لتقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية ان كان ذلك ممكنا وترفقها ببيان العبور ويقدم هذا التقرير مع وحدة النقل وبيان العبور الى مكتب الجمارك التالي. وتسمح سلطة الجمارك في هذا المكتب باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الاجراءات الضرورية. 3. في حالة الخطر المحدق الذي يستلزم التفريغ الفوري الكلي او الجزئي للبضائع المحملة يجوز للشخص الذي يقوم بالنقل ان يتخذ الاجراء الملائم بمعرفته الخاصة وعلى مسؤوليته ومن ثم فعليه ان يتبع الاجراء الوارد في الفقرة 1 و 2 من هذه المادة طبقا لما يقضي به الحال. 4. اذا لم يكن كسر او تلف الاربطة او ختم الجمارك او هلاك البضائع او وحدات النقل او ضررها قد حدث في اراضي طرف متعاقد فعلى سلطة الجمارك في مكتب الدخول التالي في الطريق ان تتاكد ان الحادثة قد وقعت فعلا مؤيدة بمحضر صادر من جهة رسمية في البلد الذي وقعت فيه، ثم تسمح باستمرار عملية العبور.

اجراءات مكتب المقصد 21
الفصل التاسع الاجراءات الرسمية في مكتب المقصد 1. تقدم وحدة النقل المحملة وعليها الاربطة والاختام الجمركية في حالة سليمة مع بيان العبور المتعلق بالبضائع الى السلطة الجمركية في مكتب المقصد. 2. تقوم سلطة الجمارك في مكتب المقصد باية رقابة ترى انها ضرورية للتاكد مما اذا كان المصرح الناقل قد وفي بجميع التزاماته. 3. تدون سلطة الجمارك في مكتب المقصد على بيان العبور تاريخ تقديم وحدة النقل المحملة ونتائج اية رقابة ويعاد بيان العبور الى الشخص ذي العلاقة مظهرا بوصول البضاعة بكاملها سالمة ويعتمد هذا التظهير لغرض الابراء وتعطى لصاحب العلاقة شهادة بذلك عند طلبه. 4. تحتفظ سلطة الجمارك في مكتب المقصد بنسخة او اكثر من بيان العبور.

تبادل التعاون الاداري 22
الفصل العاشر تبادل التعاون الاداري اذا تقدمت السلطة الجمركية في بلد طرف متعاقد الى السلطة الجمركية في بلد طرف متعاقد اخر بطلب تحريري لاغراض التحقيق في المحالفات او الشكوك من جراء تنفيذ هذه الاتفاقية فعلى تلك السلطة ان تقدم في اسرع وقت ممكن اية معلومات تتعلق بالبيانات او الاختام او البضائع المنقولة وحدات النقل او غيرها من المعلومات.

اكتشاف مخالفة 23
عندما تكتشف سلطة الجمارك في بلد طرف متعاقد مخالفة كبيرة في بيان عملية العبور فعليها ان تقوم في الحال باخطار سلطات الجمارك في بلدان الاطراف المتعاقدة المعنية بذلك.

اجراء الاتصالات بين السلطات الجمركية 24
يجوز للسلطات الجمركية في بلدان الاطراف المتعاقدة اجراء الاتصالات المباشرة فيما بينها تنفيذا لاغراض هذه الاتفاقية.

شحن بضائع اضافية 25
الفصل الحادي عشر احكام اخرى لا يجوز شحن اية بضائع اضافية داخل وحدة نقل اثناء عملية عبور ما لم ينظم بيان عبور مستقل على ان يثبت ذلك في البيان الاصلي الصادر عن بلد الانطلاق الاول.

انهاء العبور في مكتب الجمارك غير المحدد 26
يجوز انهاء عملية عبور في مكتب جمارك غير المحدد في بيان العبور باعتبار مكتب المقصد بناء على طلب صاحب العلاقة وموافقة سلطة الجمارك المختصة على ان يسجل ذلك على بيان العبور وبيان الحمولة شرط ان تبقى العملية بعد ذلك عملية عبور وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

نقل المسؤولية عن وحدة النقل او البضائع 27
اذا نقلت المسؤولية عن وحدة النقل او البضائع خلال عملية عبور من مصرح او ناقل الى اخر فيجب الحصول على موافقة السلطة الجمركية المختصة على ذلك وتبقى المسؤولية عن وحدة النقل او البضائع قائمة على عاتق المصرح او الناقل السابق لحين حصول الموافقة المذكورة. وتقدم نسخة من بيان العبور المبين فيها نتائج اية رقابة الى المصرح او الناقل السابق اذا طلب ذلك.

الاجراءات الجائزة اثناء العبور 28
يجوز للاطراف المتعاقدة اثناء عملية عبور في اراضيها : 1. ان تعين حدا زمنيا لبقاء وحدات النقل والبضائع في اراضيها. 2. ان تلزم وحدات النقل بخط سير محدد. 3. ان تخضع وحدات النقل اثناء عبورها لحراسة جمركية. 4. ان تخضع نقل الحمولات الاستثنائية للقوانين والانظمة النافذة لديها مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية.

اللغة ووحدة القياس 29
1. تطبع وتحرر الاستمارات وبيانات الحمولة والعبور اساسا باللغة العربية ويجوز تحريرها باية لغة اضافية اخرى مقبولة لدى سلطة الجمركية في البلد الذي تقع فيه مكاتب التحميل اضافة الى اللغة العربية. 2. تدون الاوزان والمقاييس لاغراض هذه الاتفاقية وفقا للنظام المتري.

الهلاك بسبب قوة قاهرة 30
مع مراعاة احكام المادة 20 من هذه الاتفاقية لا تستحق الضرائب والرسوم المقررة على البضائع ووحدات النقل اذا تحقق لدى سلطة الجمارك ان البضائع ووحدات النقل قد هلكت كليا بسبب قوة قاهرة خلال عملية العبور.

تسهيل الاجراءات الجمركية 31
على كل طرف متعاقد : 1. ان يعنى باتمام كافة الاجراءات الجمركية الرسمية في المكاتب الجمركية في اقصر وقت ممكن مع اعطاء الاولوية للبضائع القابلة للتلف او النقصان وكذلك الحيوانات وغيرها من البضائع التي يتطلب الامر نقلها بسرعة. 2. ان يسمح بانجاز الاجراءات الجمركية الرسمية في مكاتب العبور في غير ساعات العمل الرسمية في ايام العطل الرسمية.

اجور الخدمات في غير ساعات العمل 32
مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. للدول الاطراف ان تستوفي اجور الخدمات عن الاجراءات الجمركية الرسمية اذا تمت في غير ساعات العمل الرسمية او في ايام العطل الرسمية او في غير الاماكن المحددة لها. وذلك بموجب تعليمات تصدرها في هذا الشان.

الحرمان من الاستفادة من هذه الاتفاقية 33
يحق لكل طرف متعاقد ان يحرم – بصورة مؤقتة او دائمة – اي شخص من الاستفادة من احكام هذه الاتفاقية اذا ثبت انه مدان بارتكاب مخالفة ضد القوانين او الانظمة الجمركية وتخطر بذلك الاطراف المتعاقدة الاخرى وكذلك مؤسسة الضمان او فروعها بدون تاخير.

التعاون بين السلطة الجمركية والسكك الحديدية 34
يتم التعاون بين السلطة الجمركية والسكك الحديدية في بلد طرف متعاقد من اجل تطبيق احكام المواد من 6 الى 22 و 27 من هذه الاتفاقية وذلك عندما يجري نقل البضائع بواسطة السكك الحديدية.

منح تسهيلات اكثر 35
للدول الاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعوق ذلك انجاز عمليات العبور التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.

اعفاءات بطاقات الضمان 36
تعفى بطاقات الضمان المستعملة وغير المستعملة المرسلة الى مؤسسة الضمان او فروعها من الضرائب والرسوم ومن قيود الاستيراد والتصدير والنقد.

تحديد اجور النقل 37
تعمل الدول الاطراف المتعاقدة فور نفاذ هذه الاتفاقية على تحديد اجور النقل فيما بينها تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية وذلك وفقا للاسس المتبعة في وضع تعريفات النقل.

التصديق والايداع 38
الفصل الثاني عشر احكام ختامية يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق المدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى.

الانضمام 39
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها.

النفاذ 40
ا. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها على ان يكون من بينها خمس من الدول المصدقة على اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية لعام 1953. ب. واعتبارا من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تحل محل احكام هذه الاتفاقية بتجارة الترانزيت الواردة في اتفاقية عام 1953 وتعديلاتها المشار اليها انفا.

الانسحاب 41
1. يجوز لاي طرف متعاقد ان يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية. 2. يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب. 3. عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من هذه المادة فان التزامه باحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق فيما باية عملية عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما.

الاشراف على التنفيذ 42
1. تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلين عن كل دولة متعاقدة تجتمع خلال شهرين من نفاذ هذه الاتفاقية ومرة كل عام وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتتخذ توصياتها بموجب احكام النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي بشان المشاكل الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية فاذا تم الاتفاق على حل المشكلة باغلبية ثلثي الاصوات اصبحت قرارا ملزما قابلا للنفاذ الفوري والا فتعرض هذه التوصيات على المجلس المذكور لاتخاذ قرار بشانها. 2. تجتمع اللجنة في مقر الامانة لجامعة الدول العربية او في احد بلدان الاطراف المتعاقدة بدعوة من الامانة العامة او بناء على طلب احد الاطراف المتعاقدة.

التعديل 43
1. يمكن اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد او اكثر على ان يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار اليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشانه. 2. تعتبر التعديلات نافذة اعتبارا من تاريخ ايداع وثائق تصديق حكومات سبع من الدول الموقعة عليها على ان يكون من بينها خمس من الدول المصدقة على اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية لعام 1953.

الملاحق 44
تعتبر ملاحق الاتفاقية جزءا لا يتجزا منها.

المكلف بالتبليغ 45
يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الاطراف المتعاقدة بما يلي : ا. التوقيع والتصديق والانضمام طبقا للمادة 38 من هذه الاتفاقية. ب. الانضمام طبقا للمادة 39 من هذه الاتفاقية. ج. تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية طبقا للمادة 40 من هذه الاتفاقية. د. الانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية. هـ. اي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة 43 من هذه الاتفاقية.