القانون العراقي يوضح الفرق بين رد القضاء والشكوى من القضاء

رد الحكام والقضاة
المادة 91
لا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية :
1 – اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .
2 – اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه .
3 – اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها .
4 – اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5 – اذا كان قد افنى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .

المادة 92
اذا نظر الحاكم او القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ اية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .

المادة 93
يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : –
1 – اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها .
2 – اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
3 – اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .

المادة 94
يجوز للحاكم او القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .

المادة 95
1 – يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه .
2 – يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك اذا استجدت اسبابه او أثبت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها .

_____________ الشكوى من القضاة ____________
المادة 286 قانون مرافعات مدني
لكل من طرفي الخصوم ان يشكو القاضي او هيئة المحكمة او احد قضاتها في الاحوال الاتية : –
1 – اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطا مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف احكام القانون او بدافع التحيز او بقصد الاضرار باحد الخصوم ، ويعتبر هذا القبيل بوجه خاص تغير اقوال الخصوم أو الشهود او اخفاء السندات او الاوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم.
2 – اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم .
3 – اذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق .

ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، او يؤخر ما يقتضيه بشانها بدون مبرر او يمتنع عن رؤية دعوى مهياة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم او القاضي او هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة ايام في الدعاوى .

الماده 287 مرافعات مدنيه
1 – تكون الشكوى بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف او احد قضاتها فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز .
2 – يجب ان تكون العريضة موقعة من قبل المشتكي او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ويجب ان تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من اوراق لاثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تامينات مقدارها ثلاثة الاف دينارا ولا تقبل العريضة اذا لم تتوفر فيها الشروط السابقة .

الماده 288 مرافعات مدنيه
لا يجوز ان يتضمن اعذار القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت