اجتهادات قضائية هامة حول تصحيح الكنية

مقال حول: اجتهادات قضائية هامة حول تصحيح الكنية

الاجتهادات عن تصحيح الكنية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان الكنية او النسبة واللقب امور منوطة بذات الشخص الطبيعي وحق يتخذه على ما اشتهر به وتعارف الناس على تسميته به واطلاقها عليه وليس ما يحول قانونا من طلب الشخص اجراء التصحيح مما يتفق مع هذه الشهرة وهذا العرف الذي لا يؤثر عليه سبق صدور حكم في حياة والد طالب التصحيح الى الكنية او النسبة المطلوب تصحيحها.
قرار 671 / 1963 – أساس 438 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1963 – رقم مرجعية حمورابي: 49617

اذا صحح الاب كنية الاسرة كان الحكم بالتصحيح شاملا جميع اولاده وافراد عائلته ويمنع من اجراء تصحيح جديد.
قرار 249 / 1968 – أساس 328 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1968 – رقم مرجعية حمورابي: 49612

لا يحق للزوجة الاعتراض على تصحيح كنية زوجها لانتفاء المصلحة لانها تبقى محتفظة بلقبها بعد الزواج و لا يلحق بها لقب زوجها.
قرار 1773 / 1978 – أساس 4698 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 682 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 55919

إن تقديم اسم الوالد على الكنية أو العكس في الطعون لا يغير الصفة في الإدعاء، و يعد من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها من قبل المحكمة أو بطلب يتقدم به أطراف الخصومة و على هذا الاجتهاد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
* في الوقائع:
تقوم دعوى المدعي على طلب تعويض أضرار مادية جراء حادث سير – موقع قرية عين الكبيرة – صافيتا.

* في أسباب الطعن:
1- اسم وكيل المطعون ضده و رد صحيحا في لائحة الاستئناف.
2- الوثائق غير مصدقة من مراجعها المختصة.
3- عدم ثبوت الحادث.
4- الأضرار المادية الحاصلة للمركبة بسيطة.
5- تقع كامل المسؤولية على عاتق المطعون ضده.

* في القانون:
قضى القرار المطعون ضده بالأكثرية برد الاستئناف شكلا. و لعدم قناعة الطاعن بالنتيجة التي توصل إليها القرار الطعين تقدم بلائحة طعنه للأسباب المسرودة أعلاه. حيث أن المحكمة المطعون بقرارها ردت الاستئناف شكلا لكون الاستئناف موجه عليه علي… و هو ليس المدعي بهذه الدعوى. حيث أن تقديم اسم الوالد على الكنية أو العكس في الطعون لا يغير الصفة في الإدعاء، و لطالما أن الحكم المطعون فيه بلغ المستأنف عليه علي و حضر وكيله القانوني جلسات المحاكمة.

و حيث أنه فضلا عن ذلك فإن مندرجات المحاكمة و أوراق الدعوى تبين اسم المستأنف عليه، و على فرض إيراده خطأ في استدعاء الاستئناف إن وجد يعتبر خطأ ماديا يمكن تصحيحه من قبل المحكمة أو بطلب يتقدم به أطراف الخصومة و هذا ما عليه الاجتهاد، و يتعين نقض القرار و يغني بالبحث عن أسباب الطعن المثارة و يتيح للأطراف إبداء دفوعهما مجددا أمام محكمة الموضوع.

لذلك تقرر الإجماع:
1- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه و إعادة التأمين المدفوع لمسلفه.
2- إعادة الإضبارة لمرجعها.
قرار 1417 / 2016 – أساس 1514 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 111 – م. المحامون 2016 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 74137
اللقب النسبة تصحيح المقصود.
من اللقب في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب، بينما هو في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية.
تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 85 / 1970 – أساس 98 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 146 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 49571
المقصود من ((اللقب)) في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على اسم الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب بينما هم في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية.
تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به.
الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه وعلى اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كانت المادة 60 من قانون الاحوال المدنية رقم 376 لسنة 1957 قد نصت على انه ( لا يجرى اي تصحيح او تعديل في قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الاصلي. استثناء من القرارات السابقة يجوز التصحيح والاضافة والحذف في القيود المتعلقة بالامور الطارئة كالصفة واللقب والمذهب والاشكال. وذلك بناء على وثائق وتحقيقات رسمية دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك).
ولما كانت المادة الثانية من القانون نفسه قد اوضحت المقصود من كلمة ( اللقب ) حين قالت ( اللقب: ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب كابي فلان ).

ولما كان هذا يعني ان مفهوم اللقب في اصطلاح قانون الاحوال المدنية يختلف عن مفهوم كلمة ( اللقب ) الواردة في المادتين 40 و 41 من القانون المدني اللتين نصتا على انه ( يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق اولاده وينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الاتعاب وتغييرها ) اذ ان المقصود باللقب في القانون المدني هو ما اطلق عليه قانون الاحوال المدنية في مادته الثانية لفظ ( النسبة وهي اسم الاسرة او ما يقوم مقامها من اسماء السلف ).

ولما كانت النسبة بهذا المعنى الوارد في قانون الاحوال المدنية هي اسم الاسرة وهي ما يعرف بين الناس في بلادنا بالكنية وكان اسم الشخص واسم الاسرة المدونان في قيود السجل المدني لا يجوز تصحيحهما او تعديلهما الا بحكم قضائي وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 60 من قانون الاحوال المدنية واذا حكم بتصحيح الاسم او اسم الاسرة مرة بناء على طلب شخص فلا يجوز له ان يطلب الرجوع عن التصحيح او يطلب التصحيح مرة اخرى لان هذا يتنافى مع حجية الشي المحكوم فيه او قوة القضية المقضية فضلا عما ينجم عن ذلك من اضطراب في قيود السجل المدني الواجبة الاحترام والذي انما وجد للمصلحة العامة وتنظيم امور المواطنين.

ولما كان الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه وعلى اولاده القاصرين بطريقة اجبارية اما الاولاد الراشدون وهم الذين اتموا الثامنة عشرة فانهم مخيرون ولهم ان يظلوا محتفظين بنسبتهم التي نشاوا عليها وعرفوا بها ولهم ايضا اذا قبلوا بتصحيح نسبة والدهم ان يكتسبوها وفي هذه الحالة يترتب عليهم ان يقدموا تصريحا بقبولهم نسبة والدهم الصحيحة يسجل في واقعات التصحيح ويحفظ كاوراق مثبتة ويؤشر بذلك على قيدهم في السجل المدني ( بلاغ وزارة الداخلية رقم 17659/58 تاريخ 13/9/1958 ).

ولما كان الطاعن وهو من مواليد 1928 وقد كان راشدا عندما استحصل والده على الحكم القضائي رقم اساس 841 قرار 193 تاريخ 3/11/1954 بتصحيح نسبته من ( غزولي ) الى ( غزولي مكي ) اسوة بوالده ثم اقام دعواه الراهنة بجعل نسبته ( مكي ) فقط بدلا من ( غزولي مكي ).
ولما كان الطاعن ليس ملزما في الاصل بالحكم المؤرخ في 13/11/1954 وانما هو بالخيار ان شاء قبل بما تضمنه وان شاء احتفظ بنسبته السابقة واذا كان قد اختار العمل بمضمون الحكم فان اختياره المثبت بالاستدعاء المقدم منه الى امانة السجل المدني بعد صدور حكم التصحيح يقيده فاذا سعى للتحلل مما اقدم عليه باختياره كان سعيه مردودا عليه لانه نقض لما تم على يديه.

فان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة يكون موافقا للقانون ولا ينال منه الطعن.
قرار 85 / 1970 – أساس 98 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 121 – م. المحامون 1970 – اصدار 03 – 04 – رقم مرجعية حمورابي: 51367

ان مسائل الاختصاص النوعي من النظام العام ليس من اختصاص المحكمة الشرعية النوعي، تصحيح الاسم او الكنية ويعود النظر في ذلك الى محكمة الصلح الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية.
قرار 251 / 1987 – أساس 248 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 28 – م. المحامون 1988 – اصدار 01 – 03 – رقم مرجعية حمورابي: 4547

وجوب سريان تصحيح كنية الاسرة بناء على طلب الوالد على جميع افرادها.
قرار 2256 / 1965 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 143 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 49568

شارك المقالة

1 تعليق

  1. السلام عليكم :
    اخواني لدي مشكل عويص فيما يخص تصحيح لقب الام
    ذهبنا الى مكان ميلاد ابيها فلم نجد سوى شهادة وفاته …. كما اننا لا نملك اي معلومات عن جدها …
    ارجوكم هل من حل لتصحيح لقبها
    …..وشكرا
    الرجاء ارسال المساعة عن طريق بريدي الالكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.