الاستثناءات من قاعدة الجنائي يوقف المدني

المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي

سوف نعرض في هذا الصدد لبعض الحالات التي تشكل استثناءات من قاعدة الجنائي يوقف المدني وكما يلي:

أولاً: الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات
وفقاً لنص المادة (26) الأصولية فإنه يستلزم لتطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني، أن توقف المحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل في الدعوى الجنائية، ويكتسب القرار الصادر في الدعوى الجنائي درجة البتات، ولذلك فإن صدور حكم جنائي غير بات لا ينهي وقف الدعوى المدنية، ولكن بالنظر إلى انتظار صدور حكم بات في الدعوى الجنائي قد يطول إلى مدة غير محدودة(1)، فإنه يستثنى وبحق من هذه القاعدة الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت م(245) الأصولية، فهذه الأحكام على الرغم من أنها لا تعد أحكاماً باتة، إذ هي أحكاماً تهديدية تسقط بمجرد تسليم المحكوم عليه نفسه للعدالة أو تم القبض عليه، ولكنها تأخذ صفة الحكم البات في نطاق قاعدة الجنائي يوقف المدني، لكي لا تبقى الدعوى المدنية موقوفة طوال غياب المتهم الذي قد يمتد إلى فترة طويلة من الزمن، كما أن وقف الدعوى المدنية ينتهي في حالة صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية(2).

ثانياً: وقف الدعوى الجنائية لجنون المتهم
يرد على قاعدة الإيقاف استثناءاً مؤداه أن إيقاف الفصل في الدعوى الجنائي لجنون المتهم يجيز للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية، لأنه لا يمكن تعليق حق المدعي الدائن إلى أجل غير مسمى حتى يشفى المتهم(3)، وهذا الاستثناء لم ينص عليه المشرع الجنائي العراقي فهو تطبيق للقواعد العامة.

أما المشرع المصري فقد أورد النص عليه في المادة (265/2) إجراءات جنائية بالقول: “على إنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية”، فإصابة المتهم بعاهة عقلية بعد تحريك الدعوى الجنائية يسمح للمحكمة المدنية باستئناف نظر الدعوى التي سبق وأن أمرت بوقفها.

وهذا الاستثناء يقتصر على حالة نظر الدعوى المدنية أمام القضاء المدني، أما إذا كانت منظورة من قبل القضاء الجنائي تبعاً للدعوى الجنائية، فإن إيقاف الدعوى الجنائية بسبب جنون المتهم يمتد إلى الدعوى المدنية(4)، إذا لا تستطيع المحكمة الجنائية الفصل في الدعوى المدنية دون الفصل في الدعوى الجنائية وإلا كان ذلك إخلالاً منها بقاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية، فيكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه أمام المحكمة الجنائية ويلجأ إلى الطريق المدني، فهنا يقضى في الدعوى المدنية دون انتظار الفصل في الدعوى الجنائية الموقوفة لجنون المتهم.
__________
1- حيث نصت المادة (247) الأصولية على أنه: “أ- متى قبض على محكوم عليه غيابياً بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المؤقت أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة فتجري محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قرارها تابعاً للطعن فيه بالطرق القانونية الأخرى”.
2- ينظر: د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة 1986، ص238.
3- ينظر: د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة 1967، ص215، د. ممدوح خليل البحر، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1998، ص128
4- ينظر: د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص238.