لماذا لا تستطيع حماية المستهلك نشر أسماء المخالفين؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك أمس ضبط كميات كبيرة من الأرز الفاسد تجاوزت 22 طنا، ولقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف فئات المجتمع وأطيافه، حيث نادوا بضرورة التشهير بأسماء الشركات المخالفة. ومن خلال كل تلك المطالبات الواسعة بنشر أسماء المخالفين ، قد يظن البعض أن ذلك من اختصاص حماية المستهلك التي تم إلقاء اللوم عليها كثيرا على عدم النشر والإفصاح بأسماء المخالفين.

وبالرجوع إلى مصطلح التشهير الذي تم ترديده كثيرا في هذه القضية بالذات، نؤكد أنه لا يوجد في القانون العماني هذا المصطلح، لكن المشرع العماني تناوله بمصطلح “نشر الأحكام القضائية” وليس بالتشهير.

وتنص المادة (44) من قانون حماية المستهلك بـ:-” يجوز للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، إحداهما باللغة العربية ، وذلك على نفقة المحكوم عليه”، أي إن الجهة الوحيدة المخولة بتصريح نشر الأحكام القضائية المتعلقة بحماية المستهلك والإفصاح عن أسماء المحكوم عليهم هي المحكمة التي نظرت الموضوع، بعدما يصبح الحكم القضائي حكما نهائيا. فمرحلة حماية المستهلك تعد مرحلة جمع استدلالات ، والعبرة من عدم النشر قبل صدور حكم قضائي هو الأصل في المتهم البراءة ، حتى تثبت إدانته.

أما نشر الأسماء قبل صدور الأحكام القضائية ودون الحصول على ترخيص بذلك من المحكمة المختصة فيُعد مخالفة لقانون المطبوعات والنشر في حال تم النشر بواسطة الصحف والمجلات، كما يُعد مخالفا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا تم النشر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوضح للقارئ الكريم في ختام هذه الزاوية القانونية بأننا تطرقنا لجزئية النشر ، ونترك الكلمة للقضاء ليقول كلمته في هذا الجانب كونه المخول بالسماح بنشر أسماء المخالفين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت