هل للزوجه منع زوجها من السفر حتى يعطيها النفقه المستحقة لها؟

القاعده العامه ان النفقه الزوجيه تجب للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح وتشمل النفقه الغذاء والكسوه والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع

 اثر خلاف بين الزوجين قد تترك الزوجه منزل زوجها ثم تسعى لاقامه دعوى نفقه زوجيه عليه وعقب صدور الحكم لصالح الزوجه يسعى الزوج للسفر للخارج حتى لا يمكن مطالبته بالنفقه والتنفيذ عليه فتظل المراه معلقه بلا نفقه ولا منفق عليها

واذاء هذا الوضع الضار بالزوجه كان العمل قديما يعطى للمراه حق التقدم بطلب على عريضه للقاضى المختص للحصول على امر بمنع الزوج من السفر للخارج طالما ان ذمته مشغوله بدين نفقه لصالح زوجته

الا ان محكمه النقض المصريه فى احد احكامها الصادر فى الطعن رقم 3261 لسنه 55 ق الصادر بجلسه 15/11/1988 الى عدم جواز تقييد حريه الشخص من السفر بطريق الامر على عريضه

وهو ما ترتب عليه زوال الوسيله التى كان تمتلكها المراه لمنع زوجها من السفر اقتضاء لدين النفقه المشغول به ذمته .

وهو ما دعا المشرع الى السعى لحمايه حقوق المراه فاكد فى القانون رقم 10 لسنه 2004 الماده ( 3-4 ) على اختصاص رئيس محكمه الاسره لصفته قاضيا للامور المستعجله دون غيره باصدار امرعلى عريضه فى المنازعات حول المنع من السفر

وعلى هذا ومنذ صدور ذلك القانون سالف الذكر اصبح رئيس محكمه الاسره هو المختص بنظر طلب منع الزوج من السفر متى انشغلت ذمته بدين نفقه لصالح الزوجه