نظام جديد للوكالة التجارية يلغي شرط الوكيل السعودي

انسجاماً مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

ألغى مشروع نظام الوكالات التجارية في السعودية،  اشتراط كون الوكلاء التجاريين سعوديين، وذلك بحسب المادة الثانية من النظام القديم للوكالات التجارية، والتي كانت تنص على عدم الجواز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في السعودية، على أن يكون رأسمال تلك الشركات بالكامل سعوديا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.

واكتفى مشروع النظام الجديد  على تعريف الوكيل بكل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده بالأعمال التجارية سواء أكان وكيلا أو موزعا بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، مكتفيا باشتراط إنشاء سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل الوكلاء والموزعين تقيد فيه جميع الوكالات التجارية المسجلة وتجديدها وشطبها، في خطوة تأتي انسجاما مع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعها على اتفاقية حرية التجارة.

وفي المقابل رفع مشروع النظام من الرسوم المستحق عن تسجيل كل عقد من عقود الوكالات المنصوص عليها في مشروع النظام مقداره 1000 ريال (266 دولارا) كل عام، إضافة إلى رسوم تعديل البيانات لكل عقد من عقود الوكالات بمبلغ 100 ريال (26 دولارا).

كما نص مشروع النظام المترقب بعدم جواز أن تقل مدة العقد عن 5 سنوات في حال اشترط العقد أن يقيم وكيل العقود مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح.

ولم تشترط المادة السابعة عشرة كما أتت بمشروع النظام التزام الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب من الموكل ذلك، بالمقابل أجازت المادة الحادية والثلاثين للموكل بالاستعانة بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط.

وألقى مشروع نظام الوكالات التجارية بالمسؤولية التضامنية على كل من الوكيل والموكل بشأن تأمين الصيانة وقطع الغيار، فكما ورد في المادة الثانية والأربعين فنصت الفقرة الأولى على تأمين وبصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة.

كما ورد في الفقرة الثانية مسؤولية الطرفين بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في السعودية، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد.

أما بخصوص الوكالة بالعمولة للنقل والتي وردت في الفرع الرابع من مشروع النظام الذي اشتمل على 86 مادة، والذي ألغى بحسب مواده نظام الوكالات التجارية وتعديلاته الصادر في العام الهجري 1382 والذي يوافق عام 1962م.

فنصت المادة الحادية والستون على اشتراط ضمان الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب، أما فيما يتعلق بنقل الأشياء فيكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخر في تسلمه، وعدم جواز نفي مسؤوليته سوى في حالة إثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو أخطاء الموكل.

أما فيما يتعلق بنقل الأشخاص فيعد الوكيل أيضا مسؤولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية أثناء تنفيذ عقد النقل، بالإضافة إلى التأخير في الوصول، وأبطل مشروع النظام كل شرط قد يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق بالراكب من أضرار بدنية.

وضاعف مشروع النظام من العقوبات في أحكامه الختامية بحق المخالفين بغرامة مالية بلغت مليون ريال (266 ألف دولار) أو الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تزيد على 8 أشهر، وإذا كانت المخالفة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة، بالإضافة إلى الغرامة المالية تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة النشاط بصورة دائمة، كما ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة إصدار قرار بترحيل الأجنبي من البلاد.