قانون بإصدار القانون البحري ( 15 / 1980 )

فهرس الموضوعات

01. الباب الأول السفينة (1 – 65)

01. الفصل الأول أحكام عامة (1 – 6)

02. الفصل الثاني الحقوق العينية على السفينة (7 – 41)

01. الفرع الأول الملكية الشائعة (7 – 12)

02. الفرع الثاني حقوق الإمتياز (13 – 25)

03. الفرع الثالث الرهن البحري (26 – 41)

03. الفصل الثالث الحجز على السفينة (42 – 60)

01. الفرع الأول الحجز التحفظي (42 – 49)

02. الفرع الثاني الحجز التنفيذي (50 – 60)

04. الفصل الرابع سفن الدولة (61 – 65)

02. الباب الثاني أشخاص السفينة (66 – 113)

01. الفصل الأول المالك والمجهز (66 – 74)

02. الفصل الثاني الربان (57 – 91)

03. الفصل الثالث البحارة وتنظيم العمل البحري (92 – 113)

01. الفرع الأول أحكام عامة (92 – 93)

02. الفرع الثاني عقد العمل البحري (94 – 113)

03. الباب الثالث استثمار السفينة (114 – 168)

01. الفصل الأول تأجير السفينة غير المجهزة (114 – 118)

02. الفصل الثاني تأجير السفينة المجهزة (119 – 142)

03. الفصل الثالث عقد النقل البحري (143 – 167)

04. الفصل الرابع نقل الأشخاص (168 – 183)

05. الفصل الخامس القطر والإرشاد (184 – 186)

01. الفرع الأول القطر (184 – 185)

02. الفرع الثاني الإرشاد (186 – 186)

04. الباب الرابع الحوادث البحرية (187 – 232)

01. الفصل الأول التصادم (187 – 196)

02. الفصل الثاني المساعدة والإنقاذ (197 – 208)

03. الفصل الثالث الخسارات البحرية العامة (209 – 232)

05. الباب الخامس التأمين البحري (233 – 295)

02. الفصل الأول أحكام عامة (234 – 267)

01. الفرع الأول التأمين على السفينة (234 – 256)

02. الفرع الثاني تسوية الأضرار (257 – 264)

03. الفرع الثالث التقادم (265 – 267)

03. الفصل الثاني أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين (268 – 295)

01. الفرع الأول التأمين على السفينة (268 – 283)

02. الفرع الثاني التأمين على البضائع (284 – 293)

03. الفرع الثالث التأمين على المسئولية (293 – 295)

________________________________________
1 – الباب الأول
السفينة (1 – 65)
1.1 – الفصل الأول
أحكام عامة (1 – 6)
المادة رقم 1
السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية أو تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح.
وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءاً منها.

المادة رقم 2
تكتسب السفينة جنسية دولة قطر إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وكان مالكها متمتعاً بالجنسية القطرية.
فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب أن يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية القطرية .
وإذا كان المالك شركة وجب أن تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية أو المساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة. فإذا كانت شركة تضامن وجب أن يكون جميع الشركاء متمتعين بالجنسية القطرية.
وإذا كانت شركة توصية وجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وأن يكون 51% على الأقل من رأس المال مملوكاً لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. وإذا كانت شركة مساهمة وجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس الإِدارة بما فيهم رئيس المجلس والعضو المنتدب ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وأن يكون %51على الأقل من رأس المال مملوكاً لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. وإذا كانت شركة ذات مسئولية محدودة وجب أن يكون جميع الشركاء بما فيهم المديرون وأعضاء مجلس الرقابة ممن يتمتعون بالجنسية القطرية.
ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة قطر أن ترفع علم الدولة ولا يجوز لها أن تتخذ علماً غيره إلا إذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في أسر عدو أو سفينة حربية أجنبية وكانت بذلك تمارس أحد الحقوق المشروعة في الحرب.

المادة رقم 3
على كل سفينة تتمتع بالجنسية القطرية أن تتخذ لها اسماً توافق عليه إدارة المواني.
ولا يجوز إدخال أي تغيير على إسم أية سفينة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإِدارة
ا لمذكورة.
ويجب أن يوضع هذا الإِسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية.
وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التي يصدر فيها قرار من وزير المواصلات والنقل.
وعلى مالك السفينة أن يحدد الحمولة الصافية والإِجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى إدارة المواني وتعطي الإِدارة لذوي الشأن شهادة بذلك.

المادة رقم 4
يقتصر الصيد في المياه الإِقليمية، والقطر والإِرشاد في مواني الدولة والملاحة الساحلية بين موانيها، على السفن التي تتمتع بالجنسية القطرية. ويرجع في تحديد المياه الإِقليمية إلى القوانين الخاصة بذلك.
ويجوز بقرار من وزير المواصلات والنقل الترخيص للسفن الأجنبية بالقيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة.

المادة رقم 5
تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن السفن التي ترفع علم دولة قطر واقعة على أرضها.
وتسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في هذه السفن أحكام القوانين الخاصة بذلك.

المادة رقم 6
التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بمحرر يوثق بمعرفة الجهة المختصة أو بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقتضى.
فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي، وجب تحريرها أمام قنصل دولة قطر أو أمام الموثق المحلي المختص عند عدم وجود قنصل.
ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقاً للأوضاع المقررة في القانون.

1.2 – الفصل الثاني
الحقوق العينية على السفينة (7 – 41)
1.2.1 – الفرع الأول
الملكية الشائعة (7 – 12)
المادة رقم 7
يتبع رأى الأغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك.
وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين الحائزين على أكثر من نصف الحصص في السفينة.

المادة رقم 8
لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة إلا بقدر حصته فيها. وإذا لم يكن أحد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية المشار إليها في المادة السابقة فله أن يتخلى عن حصته وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.

المادة رقم 9
للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع أن يقوم بجميع أعمال الإِدارة، وهو يمثلهم أمام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الأعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته إلا بقرار كتابي صادر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار إلا من تاريخ شهره في سجل السفن.
ولا يجوز للمدير المذكور بيع السفينة أو ترتيب رهن بحري أو حق عيني آخر عليها إلا بتفويض رسمي خاص.

المادة رقم 10
لكل مالك على الشيوع أن يجري على حصته في السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز له أن يرتب عليها رهناً بحرياً إلا بموافقة الأغلبية المنصوص عليها في المادة (7).

المادة رقم 11
إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة للغير وجب علي المشتري إخطار المالكين الآخرين رسمياً بالبيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه وإلا كان البيع باطلاً.
ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإِخطار أن يسترد الحصة المبيعة بشرط أن يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم.
ويكون الاسترداد بتبليغ رسمي عن طريق المحكمة يوجهه طالب الاسترداد إلى كل من البائع والمشتري.

المادة رقم 12
لا يجوز للمحكمة أن تأذن ببيع السفينة بالمزاد إلا بموافقة من يملكون نصفها على الأقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الإِجراءات التي تقررها المحكمة لبيع السفينة قضائياً.

1.2.2 – الفرع الثاني
حقوق الإمتياز (13 – 25)
المادة رقم 13
يكون للحقوق الآتية دون غيرها امتياز على السفينة:
1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم الحمولة والميناء وغيرها من الرسوم والضرائب العامة من النوع ذاته، ورسوم الإِرشاد والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانيء والأحواض وطرق الملاحة، ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر الميناء.
2 – الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
3 – المكافأة المستحقة عن المساعدة والإنِقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة.
4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والإِصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وهلاك أو تلف البضائع والأمتعة.
5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء أكان الربان مالكاً للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقاً له أو لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين.

المادة رقم 14
لا تخضع حقوق الامتيازات لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإِثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 15
تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.
ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند (2) من المادة (13) على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.
ويعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي:
أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار البحرية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.
ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.
جـ – المكافآت المستحقة للمالك من أعمال المساعدة أو الإِنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

المادة رقم 16
يعتبر في حكم أجرة النقل أجرة السفر المستحقة على المسافرين، وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسئولية مالكي السفينة.

المادة رقم 17
لا يعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة أو المكافآت أو الإِعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.

المادة رقم 18
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة للامتياز على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل.

المادة رقم 19
ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة طبقاً لترتيب الامتيازات الواردة بالمادة(13).
وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة (13) في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها.
وترتب الديون الواردة في البندين (3، 5) من المادة (13) بالنسبة إلى كل بند على حدة طبقاً للترتيب العكسي لتواريخ نشوئها.
وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

المادة رقم 20
الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.
ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.

المادة رقم 21
الديون الممتازة تتبع السفينة في أي يد تكون.

المادة رقم 22
تنقضي حقوق الأمتياز المقررة في هذا القانون بالطرق الآتية:
أ- بيع السفينة قضائياً.
ب- بيع السفينة رضائياً بشرط أن يقوم المشتري قبل دفع الثمن باتخاذ الإِجراءات التالية:
أولاً: قيد عقد الشراء في سجل السفن.
ثانياً: لصق نشرة بلوحة الإِعلانات في مكتب تسجيل السفن تتضمن بياناً بحصول البيع مع ذكر الثمن وإسم المشتري وموطنه.
ثالثاً: نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن وأسم المشتري وموطنه، ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة أيام على الأقل وأربعة عشر يوماً على الأكثر في صحيفة يومية تصدر في الميناء الأصلي للسفينة.
وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك القديم والمالك الجديد رسمياً عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون أن يقوم الدائنون الممتازون بتبليغ معارضتهم جاز للمشتري الوفاء بالثمن للبائع.
ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائماً على الثمن ما لم يكن قد دفع أو وزع.

المادة رقم 23
تتقادم حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند “5” من المادة “13” فإنها تتقادم بمضي ستة أشهر.
ويبدأ سريان كل مدة مشار إليها في الفقرة السابقة كما يلي:
أ- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة أو الإِنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات.
ب- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم البحرية والحوادث الأخرى والإِصابات البدنية من يوم حصول الضرر.
جـ – بالنسبة إلى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.
د- بالنسبة إلى الإِصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في البند “5” من المادة (13) من يوم نشوء الدين.
وفي جميع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين.
ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في البند “2” من المادة “13” مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
وتمتد مدة التقادم إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإِقليمية للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة قطر أو الذين لهم موطن بها أو الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا دولة قطر بالمثل.

المادة رقم 24
لإِدارة المواني حق حبس حطام السفينة ضماناً لمصروفات إزالة الحطام. ولها بيعه إدارياً بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.

المادة رقم 25
تسري أحكام هذا الفرع على:
1- السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي. إلا إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.
2- السفن التجارية التي تستغلها الدولة، ولا ينطبق هذا الحكم على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة.

1.2.3 – الفرع الثالث
الرهن البحري (26 – 41)
المادة رقم 26
يتم رهن السفينة بعقد رسمي وإلا كان باطلاً، ويجوز أن يكون الرهن أسمياً أو لأمر.

المادة رقم 27
لا يجوز أن يرهن السفينة إلا مالكها أو وكيل عنه بتفويض رسمي خاص.
وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بأغلبية الشركاء الحائزين لثلاثة أرباع الحصص. فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة الشركاء على الشيوع.

المادة رقم 28
الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها .
ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الإِعلانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين، ولكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها.
ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة أو اعلامهم به رسمياً.

المادة رقم 29
يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء ويجب أن يسبق الرهن إقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين في مكان البناء وأبعاد السفينة وحمولتها على وجه التقريب.

المادة رقم 30
يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة وإذا ترتب الرهن على سفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته مكان إنشاء السفينة.

المادة رقم 31
يجب لإِجراء القيد تقديم صورة رسمية في عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأتي:
أ- إسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل إقامة كل منهما وصناعته أو مهنته.
ب- إسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ وشهادة التسجيل ورقمها وإقرار ببناء السفينة.
جـ – تاريخ العقد.
د- مقدار الدين المبين في العقد.
هـ – الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء.
و- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.

المادة رقم 32
يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب إحداهما مؤشراً عليهما بما يفيد حصول القيد كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك.
وفي حالة حوالة عقد الرهن أو تظهيره أو الوفاء للدائن المرتهن بدينه والحلول محله في الرهن، يؤشر بالحوالة أو التظهير أو الوفاء مع الحلول في سجل السفن، بناء على طلب يقدمه المحال له أو المظهر إليه أو الموفي مشفوعاً بالأوراق المؤيدة له.

المادة رقم 33
يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد حقوق الامتياز البحرية مباشرة. وترتب الديون المضمونة برهن فيما بينها حسب تاريخ قيدها، وإذا قيد رهنان أو أكثر على سفينة أو على حصة فيها كان ترتيبها حسب أسبقية القيد ولو كانت مقيدة في يوم واحد.
ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الأخيرتين فضلاً عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزاد، وتكون لهذه الفوائد مرتبة أصل الدين.

المادة رقم 34
الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أي يد كانت، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في السفن.

المادة رقم 35
إذا كان الرهن واقعاً على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذه الحصة وبيعها.
وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة بأكملها. ويجب على الدائن في الحالتين أن ينبه رسمياً على باقي الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع بثلاثين يوماً بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.

المادة رقم 36
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

المادة رقم 37
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أوبعضها قبل قيد محضر الحجز، وجب على الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن “الحائز” رسمياً بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين.
وإذا أراد الحائز اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإِجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستلامه إعلان الحجز والتنبيه بدفع الدين أن يبلغ رسمياً جميع الدائنين المقيدين بسجل السفن في موطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه وإسم البائع وإسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين.
وعلى الحائز أن يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فوراً سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به.

المادة رقم 38
يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزاد مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.
ويجب تبليغ هذا الطلب رسمياً إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرات الثانية والثالثة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت السفينة غير موجودة في أحد مواني الدولة وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزاد.

المادة رقم 39
إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكورفي المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة أن يطلب شطب القيود دون إتباع أية إجراءات أخرى.

المادة رقم 40
لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن على 12%.

المادة رقم 41
إذا باع المالك برضاه، خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة، كان البيع باطلاً ولا يجوز تسجيله.
ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين.

1.3 – الفصل الثالث
الحجز على السفينة (42 – 60)
1.3.1 – الفرع الأول
الحجز التحفظي (42 – 49)
المادة رقم 42
يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة، متى توافرت شروطه قانوناً، بأمر من المحكمة المختصة، ولا يوقع هذا الحجز إلا لدين بحري.
ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره أحد الأسباب الآتية:
أ- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري أو غيره.
ب- الخسائر في الأرواح أو الإِصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استثمارها.
جـ – المساعدة والإِنقاذ.
د- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها بمقتضى مشارطة إيجار أو غيره.
هـ – العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة إيجار أو سند شحن أوغير ذلك.
و- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.
ز- الخسائر البحرية المشتركة.
ح- قطر السفينة والإِرشاد.
ط – توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أي جهة حصل فيها التوريد .
ى- بناء السفينة أوإصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.
ك- أجور الربان والضباط والبحارة.
ل – المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
م- المنازعة في ملكية السفينة .
ن- المنازعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع أو بحيازتها أو باستثمارها أو بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار.

المادة رقم 43
لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على أي سفينة مملوكة للمدين وقت نشوء الدين – ويستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها في البنود”م ،ن، س”من تلك المادة، فلا يجوز توقيع الحجز بمقتضاها إلا على السفينة التي تتعلق بها هذه الديون.

المادة رقم 44
إذا أجرت السفينة لشخص تولى إدارتها الملاحية وكان هذا المستأجر وحده مسئولاً عن دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته. ولا يجوز توقيع الحجز على سفينة أخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.
وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة
ملزماً بدين بحري.

المادة رقم 45
لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد مواني الدولة أو المارة بها إذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر إذا حصل الربان على الترخيص به.

المادة رقم 46
تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز إذا قدم المحجوز عليه كفيلاً أو أي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يحوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (م، ن) من الفقرة الثانية من المادة “42”.وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأذن الحائز السفينة باستثمارها إذا قدم ضماناً كافياً أو أن تنظم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تقررها.

المادة رقم 47
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه فيها وتسلم صورة أخرى إلى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر.
وإذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.

المادة رقم 48
يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضورأمام المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجزأياً كان مقداره.
ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة.

المادة رقم 49
إذا حكم بتثبيت الحجز، وجب أن يشمل الحكم الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإِجرائه والثمن الأساسي.
الأحكام الصادرة في دعاوي صحة الحجز لا يجوز الطعن بها بالاستئناف أياً كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بها.

1.3.2 – الفرع الثاني
الحجز التنفيذي (50 – 60)
المادة رقم 50
لا يجوزتوقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من التنبيه بالدفع بتبليغ رسمي.
ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك أو في موطنه فإذا كان الأمر متعلقاً بدين بحري جاز تسليمه للربان أومن يقوم مقامه.
ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية بأحد مواني الدولة أوالمارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.

المادة رقم 51
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه فيها. وتسلم صورة أخرى إلى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر. وإذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.

المادة رقم 52
يشتمل الحجز على التكليف بالحضورأمام المحكمة المختصة لسماع الحكم بالبيع.
ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وإلا كان الحجز باطلاً.

المادة رقم 53
إذا أمرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية أوالأسبوعية الذائعة الانتشار كماتلصق شروط البيع بلوحة الإِعلانات بمكتب تسجيل السفن أوفي أي مكان آخر تعينه المحكمة.
ويجب أن يشمل الإِعلان على إسم الحاجز وموطنه، والسند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوزمن أجله والموطن المختار للحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، وإسم مالك السفينة وموطنه، وإسم المدين المحجوزعليه وموطنه، وأوصاف السفينة، وإسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الأساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع.
ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشريوماً من تاريخ إتمام إجراءات النشر.
وإذا تراخى الدائن في إتمام إجراءات النشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.

المادة رقم 54
يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة وأخرى سبعة أيام، ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ليتخذ أساساً للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحل في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائياً للمزايد الذي قدم أكبر عطاء، في الجلسات الثلاث.

المادة رقم 55
إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمناً أساسياً جديداً أقل من الأول وتعين الأيام التي حصل فيها المزايدة.
وتتبع إجراءات الإِعلان المنصوص عليها في المادة “53”.

المادة رقم 56
يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الأكثر لرسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته.

المادة رقم 57
لا يجوزالطعن في حكم مرسى المزاد إلا لعيب في الشكل. ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.

المادة رقم 58
الدعاوي التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها إلى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع. وعلى المدعي أن يقدم أدلته ومستنداته خلال ثلاثة أيام من رفع الدعوى، وعلى من ينازع في طلبات المدعي أن يقدم أدلته ومستنداته خلال الثلاثة أيام التالية.
وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة، ويجوزاستئناف الحكم خمسة عشر يومأ من تاريخ صدوره. ولا يجوز الطعن في هذه الأحكام بطريق المعارضة.

المادة رقم 59
دعاوي الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.

المادة رقم 60
بعد انتهاء إجراءات البيع والفصل نهائيأ في دعاوي الاستحقاق والدعاوي التي ترفع بعد المزايدة، يجري توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن في حكمهم من الدائنين الذين يعتبرون طرفاً في إجراءات التنفيذ، وهم الدائنون المتدخلون في إجراءات الحجزعلى السفينة، وأصحاب حقوق الامتياز والرهن والاختصاص المقيدة في سجل السفن قبل قيد الحجز فيه وتم أخطارهم بإجراءات الحجز، وذلك وفقاً للأوضاع التالية:
أ- إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن في حكمهم، تعين أداء كل دين وملحقاته من فوائد ومصاريف لصاحبه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين.
ب- إذا تعدد الدائنون الحاجزون ومن في حكمهم، وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وملحقاتها من فوائد ومصاريف، ولم يتفقوا هم والمدين على قسمتها بينهم خلال الأربعة أسابيع التالية لإِيداع المتحصل بخزينة المحكمة، قسمت بينهم قسمة غرماء بنسبة الديون المستحقة لكل منهم مع مراعاة أولوية أصحاب الديون الممتازة والرهون المحفوظة في استيفاء ديونهم بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في هذا القانون والقوانين الأخرى . ويكون ترتيب الامتيازات البحرية والديون المضمونة برهن بحري على السفينة سابقاً الامتيازات المقررة في القانون المدني وغيره من القوانين.

1.4 – الفصل الرابع
سفن الدولة (61 – 65)
المادة رقم 61
تسرى أحكام المسئولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على :
أ- السفن البحرية التي تملكها أو التي تستغلها الدولة.
ب- الشحنات التي تملكها الدولة.
جـ – الشحنات والأشخاص الذين تنقلهم سفن الدولة.
د – الدولة اتي تملك هذه السفن أو اتي تستغلها أو التي تملك الشحنات المذكورة.
وتسرى الأحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن أونقل هذه الشحنات.

المادة رقم 62
فيما يتعلق بالمسئولية والالتزامات المشار إليها في المادة السابقة، تسرى أحكام الاختصاص والدعاوي وإجراءات المرافعات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة والشحنات الخاصة ومالكي هذه السفن والشحنات.

المادة رقم 63
لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التي تملكها الدولة أو تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية. ولا يجوز أن تكون هذه السفن محلاً للحجز أو الضبط أو الاحتجاز أو أي إجراء قضائي آخر، وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ أي إجراء من الإِجراءات المذكورة.
ويسرى حكم الفقرتين السابقتين على السفن التي تستأجرها الدولة لأغراض غير تجارية لمدة أو رحلة معينة وعلى الشحنات التي تحملها هذه السفن.
ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالباتهم إلى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن أوالتي تستغلها دون أن يكون للدولة أن تتمسك بحصانتها وذلك ” أ ” في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة ، “ب ” في الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والإِنقاذ وعن الخسارات العامة، “جـ ” في الدعاوي الناشئة عن الإِصلاحات والتوريدات وغير ها من العقود المتعلقة بالسفينة.
وتسرى هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة والمنقولة على السفن السالفة الذكر.
ولا يجوز أن تكون الشحنات التي تملكها الدولة على السفن التجارية لغرض حكومي غير تجاري محلاً للحجز أو الضبط أو الاحتجاز أو أي إجراء قضائي آخر.
ومع ذلك يجوزرفع الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن أعمال المساعدة والإِنقاذ وعن الخسارات البحرية العامة، وكذلك الدعاوي الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات أمام المحكمة المختصة وفقاً للمادة السابقة.

المادة رقم 64
للدولة أن تتمسك بجميع أوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسئولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.

المادة رقم 65
يجوز للمحكمة إذا قام لديها الشك في الصفة الحكومية غير التجارية للسفينة أو الشحنة عند تطبيق المادة (63) أن تطلب من الخصوم تقديم شهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة أو الشحنة تثبت هذه الصفة، ولا تكون للشهادة المذكورة حجية إلا فيما يتعلق برفع الحجزأو الضبط أو الاحتجاز.
ولا يسرى هذا الحكم إلا بشرط المعاملة بالمثل.

2 – الباب الثاني
أشخاص السفينة (66 – 113)
2.1 – الفصل الأول
المالك والمجهز (66 – 74)
المادة رقم 66
المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت العكس.
وتنظم المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها بقرارمن مجلس الوزراء، طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.

المادة رقم 67
يسأل مالك السفينة مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها ، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية .

المادة رقم 68
يجوز لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته بالقدر المبين في المادة (71) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب الآتية:
أ- وفاة أوإصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة.
ب- وفاة أوإصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر وكذلك هلاك أو تلف أي مال آخر أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل أي شخص يكون المالك مسئولاً عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أو لم يوجد، وفي حالة عدم وجوده على ظهر السفينة يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقاً بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.
جـ – كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقاً برفع الحطام أوتعويم أورفع أوتحطيم سفينة فارغة أو جانحة أومهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها، وكل التزام ناشيء عن أضرار تسببها السفينة لمنشآت المواني والأحواض وطرق الملاحة.
ولمالك السفينة تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة ولو كان قيام هذه المسئولية لا يحتإج إلى إثبات خطئه أو خطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم، ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقراراً بها.

المادة رقم 69
إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين، فلا يسرى تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدائنين.

المادة رقم 70
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسئوليته في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك.
ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإِنقاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة.
جـ – حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.

المادة رقم 71
يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية الآتية:
أ- بمبلغ قدره مائتان وخمسون ريالاً عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار مادية.
ب- بمبلغ قدره خمسمائة ريال عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا آضرار بدينة.
جـ – بمبلغ قدره سبعمائة وخمسون ريالاً عن كل طن من حمولة السفينة إذا نتج عن الحادث أضرار مادية وأضرار بدنية معاً. ويخصص من المبلغ المذكور خمسمائة ريال عن كل طن للتعويض عن الأضرار البدنية ومائتان وخمسون ريالاً للتعويض عن الأضرار المادية.
فإذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الأضرار مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الأضرار الأخيرة.
ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بنسبة كل دين غير متنازع فيه.
وإذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض أحد الديون المذكورة في المادة (8) جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي أوفى به. ويجوزللمحكمة الاحتفاظ مؤقتاً بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.

المادة رقم 72
في تطبيق أحكام المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة إلى السفن ذات المحرك على أساس الحمولة الصافية للسفينة مضافاً إليها الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات. أما بالنسبة إلى السفن الشراعية فتحسب على أساس الحمولة الصافية للسفينة.
ويعتبر الحد الأدنى للحمولة الصافية لأية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.

المادة رقم 73
تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار البدنية والأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظرعن الديون الناشئة أو التي قد تنشأ عن حاث آخر.
ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع هذا المالك فعلاً المبالغ المخصصة للتعويض تحت تصرفه.

المادة رقم 74
تسرى أحكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسرى على التابعين الآخرين للمالك أو للمستأجر أوللمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري المالك على ألا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (71).
وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولوكان الحادث الذي نشأ الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك إذا كان الربان أوالبحارة في الوقت ذاته مالكاً منفرداً أو على الشيوع أو مجهزاً أو مستأجراً أو مديراً مجهزاً فلا يسرى هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه يوصفه رباناً أو بحاراً.

2.2 – الفصل الثاني
الربان (57 – 91)
المادة رقم 75
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقاً للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الأحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.

المادة رقم 76
للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أوغيابه أو وجود مانع آخر.
ويجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في مواني الدولة التي توجد بها السفينة.
وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.

المادة رقم 77
لا يجوزللربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون.
ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضباطها وإثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.

المادة رقم 78
على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانيء أوالمراسي أو الأنهارأو خروجها منها، وبوجه عام في جميع الأحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولوكان ملزمأ بالاستعانة بمرشد.

المادة رقم 79
تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والأعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة. وهو مسئول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.

المادة رقم 80
يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على السفينة. وعليه إثبات هذه الوقائع في دفتر أحوال السفينة وتبليغها إلى قنصل الدولة في أول ميناء ترسو فيه السفينة وإلى السلطات الإِدارية المختصة في الدولة عند العودة إليها.
وفي حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان أن يقوم بالاشتر اك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإِدارية المختصة في أول ميناء يصل إليه من مواني الدولة.
وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه فـيه.

المادة رقم 81
إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة فللربان أن يتولى سلطة التحقيق الابتدائي فيها حتى وصول السلطات المختصة وله أن يجري التحريات التي لا تحتمل التأخير، ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة، ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.
ويحرر الربان تقريراً بإجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقاً به محضر التحقيق والأشياء المضبوطة إلى سلطة التحقيق في أول ميناء من مواني الدولة.

المادة رقم 82
يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله أمام القضاء ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية.
ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهزأو وكيله قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك. وتشمل النيابة القانونية الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوزللربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالأصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه.

المادة رقم 83
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقاً للعرف المعمول به بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.

المادة رقم 84
على الربان أن يحتفظ على ظهر السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.

المادة رقم 85
على الربان أن يمسك دفتر أحوال السفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإِدارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه.
ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ويشمل الدفتر قائمة الإِيرادات والمصروفات وبيان بالجرائم التي يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات التي وقعت عليهم والتوثييقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة.
ويجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك أيضاً دفتراً خاصاً بلآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما يستهلك منها يومياً وكافة ما يتعلق بالآلات المحركة.

المادة رقم 86
على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم دفتر أحوال السفينة إلى إدارة المواني للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.

المادة رقم 87
إذا طرأت الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالشحنة أو بالأشخاص الموجودين عليها، وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الأول وكبير المهندس العاملين في السفينة أو من يقوم مقامهما.
وعلى الربان أن يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر أحوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير إلى إدارة المواني خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى، ويقدم التقارير في الخارج إلى قنصل الدولة أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
وعلى السلطة التي تسلمت التقرير أن تحيله في أقرب وقت إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مركزتسجيل السفينة للتحقيق فيه وتحرير محضر بذلك.
فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا تكون له حجية في الإِثبات.
ويجوزفي جميع الأحوال إقامة الدليل على خلال ما جاء بالتقرير.
ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.

المادة رقم 88
إذا طرأت ظروف ملحة أثناء الرحلة، جاز للربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان. جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة إذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها.
وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن آخر أن يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.
ويجوز للشاحنين أو خلفائهم أو وكلائهم أن يعارضوا في رهن البضائع أو رهنها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.

المادة رقم 89
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها إلا إذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة وإلا كان البيع باطلاً .
ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء يعينهم قاضي المحكمة المدنية إذا كانت السفينة موجودة في أحد مواني الدولة والقنصل أو السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة موجوده خارج الدولة.
وتباع السفينة التي يثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية.

المادة رقم 90
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام إصلاحها أو إخراج بضائعه منها مع دفع الأجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة إن كان لها محل.
وفي كل الأحوال لا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة الإِصلاح، وإذا تعذر إصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعين دون أن يستحق زيادة في الأجرة فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بقدر ما تم من الرحلة وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطاً به، وعلى الربان أن يخطرهم بالحالة التي هو عليها وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع، وهذا كله إذا لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 91
يجب على الربان أن يتخذ الإِجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز بالبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقاً للعرف المتبع.
ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا وافق الشاحن على ذلك، ويعتبر استلام الشاحن سند الشحن الثابت به أن البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك. ولا يسرى هذا الحكم على الملاحة الساحلية.
وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح، والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقوم بإجراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلك.
ويكون الربان مسؤولأ عن أخطائه ولو كانت يسيرة.

2.3 – الفصل الثالث
البحارة وتنظيم العمل البحري (92 – 113)
2.3.1 – الفرع الأول
أحكام عامة (92 – 93)
المادة رقم 92
يعتبر بحاراً كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.

المادة رقم 93
يحدد القانون المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم، والأحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب أن يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من رعايا دولة قطر.

2.3.2 – الفرع الثاني
عقد العمل البحري (94 – 113)
المادة رقم 94
عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل أجر في سفينة تقوم بالملاحة البحرية. وتطبق على العقد القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون.
ومع ذلك لا تسرى أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون إلا على الأشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الإِجمالية عن خمسين طناً.

المادة رقم 95
لا يجوز إثبات عقد العمل البحري إلا بالكتابة، ومع ذلك إذا لم يكن العقد مكتوباً جاز للبحار وحده إثباته بجميع الطرق.

المادة رقم 96
يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية إدارة المواني وتسلم الثالثة إلى البحار إلا إذا كان العقد جماعياً مشتركاً فيحتفظ بها رب العمل ويكون للبحار في هذه الحالة أن يحصل على مستخرج بما يخصه من بيانات.
ويجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرامه وإسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.

المادة رقم 97
يجب على البحار اطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفي هذه الحالة يمنح البحارة مكافأة عن العمل الإِضافي على ألا يقل عن أجرة المقابل للساعات التي استغرقها هذا ا العمل.

المادة رقم 98
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن أي بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز. ويترتب على مخالفة هذا الحظر الزام المخالف فضلاً عن التعويضات بدفع أجرة مقابل نقل بضائع تعادل أعلى أجرة اشترطت في زمان ومكان الشحن. وللربان أن يأمر برمي هذه البضائع في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الشحنة وتستلزم أداء غرامات أو أية نفقات أخرى.

المادة رقم 99
يلتزم المجهز بأداء أجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإِقليمية جاز أداؤها بعملة أجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة. ويقع تحويل النقد إلى العملة الأجنبية على أساس السعر الرسمي.

المادة رقم 100
إذا كان الأجر معينأ بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعلى المجهز أو الربان أما إذا نشأ عن الفعل المذكور أطالة السفر أو تأجيله فتزداد الأجور بنسبة أمتداد المدة. ولا يسرى هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو أطالته ناشئاً عن خطئه.

المادة رقم 101
إذا كان البحار معيناً بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفرة أما إذا كان معيناً للذهاب والإِياب معاً استحق نصف أجره إذا توفى أثناء الذهاب أو في ميناء الوصول وكامل الأجر إذا توفي أثناء الإِياب.

المادة رقم 102
لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في قوانين العمل.

المادة رقم 103
يلتزم المجهز أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته في السفينة بدون مقابل، ويكون تنظيم ذلك بقرار من وزير المواصلات والنقل.

المادة رقم 104
يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح وهو في خدمة السفينة أو مرض أثناء السفر. وإذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر.
وينقضي التزام المجهز بعلاج البحار بشفاء البحار أو إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

المادة رقم 105
يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة أو بمرض أثناء السفر أجره كاملاً أثناء الرحلة، وتسرى فيما يتعلق باستحقاقه الأجر بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقوانين العمل، ولا يستحق البحار أي أجر إذا كان الجرح أو المرض المذكورين ناشئاً عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حا لاتسوء السلوك.

المادة رقم 106
إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على المجهز أداء نفقات دفنه أياً كان سبب الوفاة.
وعلى المجهز أن يودع خزانة إدارة المواني الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي.

المادة رقم 107
يلتزم المجهز بإعادة البحار إلى قطر إذا حدث إثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بسبب جرح أو مرض غير ناشيء عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها أو بناء على اتفاق بين المجهز والبحار.
وإذا كان استخدام البحار قد تم في أحد مواني الدولة أعيد إلى هذا الميناء إلا إذا اتفق في العقد على أن تكون الإِعادة إلى ميناء آخر فيها. وإذا تم الاستخدام في ميناء أجنبي، أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى الميناء الرئيسي في قطر.
ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم استخدامه فيه إلا إذا نص في العقد على أن تكون الإِعادة إلى الميناء الرئيسي في قطر.
ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلاً عن نقله.

المادة رقم 108
مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون، ينقضي عقد العمل البحري بأحد الأسباب الآتية :
أ- انقضاء المدة المحددة للعقد.
ب- بناء على رغبة احد المتعاقدين إذا كان العقد غير محدد المدة بشرط إخطار المتعاقد الآخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوماً.
جـ – إتمام الرحلة أو إلغاؤها اختياراً إذا كان العقد بالرحلة.
د- صدور حكم بإلغاء العقد.
هـ – قيام سبب مشروع لإِلغاء العقد.
و- وفاة البحار.

المادة رقم 109
إذا كان العقد مبرماً لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة، امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء في قطر.

المادة رقم 110
إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو الشحنة أو الأشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغاً يعادل أجرة ثلاثة شهور. وإذا كان مستخدماً بالرحلة استحق ورثته اجر الرحلة وذلك فضلاً عن المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون وقانون العمل.

المادة رقم 111
إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة أجره عن الأيام التي قضاها فعلاً في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك أو المجهز من مبالغ التأمين أو التعويض بالقدر الباقي له من أجره.
ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة بأية مكافأة أو تعويض.

المادة رقم 112
إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة، جاز للمحكمة أن تحكم بإعفاء المجهز من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم أو إهمالهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة.
ويجوز للمجهز في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة إلغاء عقد العمل البحري دون إخطار سابق، ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة أو تعويض إلا إذا حصل المالك أو المجهز على مقابل الضرر الذي أصاب السفينة.

المادة رقم 113
تنقضي بالتقادم جميع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

3 – الباب الثالث
استثمار السفينة (114 – 168)
3.1 – الفصل الأول
تأجير السفينة غير المجهزة (114 – 118)
المادة رقم 114
تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينته دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحارة. ويثبت هذا العقد بالكتابة، وتسرى عليه أحكام عقد الإِيجار المقررة في القانون والأحكام التالية.

المادة رقم 115
يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلقة بها كما يلتزم بإصلاح الأضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والأضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشيء عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه.
ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة إلا إذا اثبت أن ذلك ناشيء عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.

المادة رقم 116
يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.
ولا يجوز أن يعيد تأجير السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الإِيجار ما لم يكن مرخصاً في ذلك.
ويلتزم برد السفينة في الميناء الذي تسلهما فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشيء عن الاستعمال العادي. وفي حالة التأجير في رد السفينة بسبب منسوب إلى المستأجر يلتزم بأداء ضعف الأجرة عن مدة التأخير.

المادة رقم 117
لا يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له.

المادة رقم 118
تنقضي بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

3.2 – الفصل الثاني
تأجير السفينة المجهزة (119 – 142)
المادة رقم 119
تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة أو جزء منها للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة أو القيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه أو التي يقضي بها العرف.
وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الإِيجار الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة.

المادة رقم 120
يثبت إيجار السفينة المجهزة بوثيقة تسمى “مشارطة الإِيجار” يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها وإسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها وأوصافها والمكان والمدة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.

المادة رقم 121
إذا لم يتفق الطرفان على مدة لشحن البضائع أو تفريغها وجب الرجوع إلى ما يقضي به العرف. وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها الاتفاق أو العرف، سرت مهلة إضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عليها بحكم القانون تعويضاً يومياً يحدده الاتفاق أو العرف. واذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإِضافية المذكورة سرت مدة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عليها تعويضاً يومياً يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الأولى زائداً النصف وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى.
ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الإِضافية من ملحقات الأجرة وتسرى عليه أحكامها.

المادة رقم 122
تبدأ المهلة الأصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع أو تفريغها . وتحسب المهلة باليوم وتحسب أجزاء اليوم بالساعة .
وإذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعنية له فلا تضاف الأيام الباقية منها إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك . ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإِسراع في إنجاز الشحن أو التفريغ .
ولا تحسب في المهلة الأصلية أيام العطلة الرسمية أو أيام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلاً في الشحن أو التفريغ . ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة .
أما المهلات الإِضافية فتحسب فيها أيام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة . ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الإِضافية الأولى فقط في حالة استمرار المانع .

المادة رقم 123
للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.

المادة رقم 124
يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وإلا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخاً بشرط إخطار المؤجر بذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة إلى أعذار إلا إذا أثبت المؤجر أن عدم تنفيذ الالتزام غير ناشيء عن فعله.
وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شأنها تعريض السفينة أو البحارة لخطر غير عادي إذا وقع هذا الخطر أو عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعاً قبله.

المادة رقم 125
يلتزم المؤجر بأن يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد للاستعمال أقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا ثبت أن ذلك غير ناشيء عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة أو ناشيء عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء إثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر أو على من يتمسك بالأعفاء الوارد بهذه الفقرة.
وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بتزويدها بالوقود والزيوت والشحوم ويدفع رسوم المواني والإِرشاد وغيرها من المصاريف وبأداء أجور الساعات الإِضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه، وهذا كله ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

المادة رقم 126
لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون إذن منه.

المادة رقم 127
لا يجوز للمستأجر أن يعيد تأجير السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الإِيجار ما لم يكن مرخصاً له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الأصلي مسؤولاً قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة.

المادة رقم 128
يسأل المستأجر عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن فعله أو فعل تابعيه أو من ينوب عنه أو كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.

المادة رقم 129
لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول إلا إذا اشترط استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن خطأ المستأجر أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر الربان لبيعها أثناء السفر بسبب العيب أو التلف أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها أو خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى فعل الناقل.
واذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والإِياب وحالت قوة قاهرة بعد إبحارها دون الوصول إلى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر إلا أجرة الذهاب ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب رد الأجرة التي تكون قد دفعت كلها أو بعضها مقدماً بغير وجه حق.

المادة رقم 130
تبقى مشارطة إيجار السفينة نافذة دون زيادة الأجرة أو التعويض إذا أوقفت السفينة مؤقتاً أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً أو أن يدفع الأجرة كاملة.
وللمستأجر في أي وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصولها إلى المكان المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة.

المادة رقم 131
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الأجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة . ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو فعل المؤجر .
وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم أنها هلكت ، استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر أخبار عنها . وبالإِضافة إلى ذلك تستحق الأجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لاتمام الرحلة .

المادة رقم 132
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له بعد أعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإِخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

المادة رقم 133
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الأجرة بالإضافة إلى كامل النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتضتها السفينة وثلاثة أرباع الأجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع أخرى.

المادة رقم 134
لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو أصابها نقص في قيمتها أو في مقدارها أثناء السفر.

المادة رقم 135
يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالإِدارة التجارية للسفينة من المؤجر.
ومع ذلك يجوز أن يتفق في مشارطة الإِيجار على أن تكون الإِدارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسئول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة أو الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها بإسم المستأجر أو لحسابه، وذلك مع عدم الإِخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة رقم 136
إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر أن يوجهها إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور. وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى ميناء الوصول، واذا كان تعذر الوصول إلى الميناء المتفق عليه ناشئاً عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف.
واذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختيار ميناء يتعذر على الوصول إليه دون أن تتعرض للخطر تحمل المستأجر الآثار المترتبة على ذلك.

المادة رقم 137
لا يترتب على بيع السفينة مشارطة الإِيجار التي أبرمها البائع قبل المبيع.
ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ إذا أثبت انه لم يكن عالماً بعقد الإِيجار وقت البيع وأن في استمرار الإِيجار لنهاية مدته ضرراً عليه.

المادة رقم 138
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الإِيجار بإعادة السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه.
وإذا انقضت مدة الإِيجار أثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون إلى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الأيام الزائدة.
ولا يجوز تخفيض الأجرة إذا أعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.

المادة رقم 139
إذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة. وإذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الأصلية التي يقضي العرف امتد الميعاد إلى نهاية هذه المهلة.
وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة إلى أعذار إلا إذا اثبت المستأجر أن عدم تنفيذ الالتزام ناشيء عن قوة قاهرة.

المادة رقم 140
للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة أن تأمر ببيع البضائع بالمزاد العلني بما يعادل قيمة الأجرة، بالثمن الأساسي الذي يقدره القاضي، وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الصحف إذا اقتضى الحال ذلك.

المادة رقم 141
للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الأجرة وملحقاتها، ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع ما لم يكن قد ترتب عليها حق عيني حسن النية، يبقى الامتياز قائماً ولو اختلطت البضائع بأخرى من نوعها.

المادة رقم 142
تنقضي بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة.
ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بتسليم البضائع والمسؤلية الناشئة عن هلاكها أو تلفها أو تأخير وصولها من تاريخ التسليم أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه.
وفيما يتعلق بالالتزامات الأخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة إذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة أو من تاريخ انتهاء كل رحلة تأخير السفينة لعدة رحلات أو من تاريخ انقضاء المشارطة إذا كانت السفينة مؤجرة لأجل معين وفي هذه الحالة الأخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة طبقاً للمادة “136” . واذا لم تبدأ الرحلة أو بدأت ولم تنته سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة أو استمرار تنفيذها مستحيلاً. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسرى المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن.
وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسرى المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد .

3.3 – الفصل الثالث
عقد النقل البحري (143 – 167)
المادة رقم 143
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر.

المادة رقم 144
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى “سند الشحن” .
ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخاً وموقعاً عن الناقل أو من ينوب عنه، ويذكر في سند الشحن إسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن على حسب الأحوال طبقاً للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول وإسم السفينة وحمولتها وجنسيتها وإسم الربان ومقدار أجرة النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه.
ويجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

المادة رقم 145
يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى إلى الناقل.
ويوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المسلمة إلى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل أو تطهير الشاحن للنسخة المسلمة إليه أو تسليمها للغير أو تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان.
ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة. ويجب أن تكون نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان أو من ينوب عنه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت. وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على استعمال إحداها أعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

المادة رقم 146
يحرر سند الشحن بإسم شخص معين أو لأمره أو لحامله.
ويجوز التنازل عن سند الشحن الأسمي باتباع الإِجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل أن يسلم البضائع للمتنازل إليه الأخير.
ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير.
ويتداول سند الشحن المحرر لحامله بالتسليم . ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للأمر والمظهر على بياض .
وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للأمر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند.
ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على خطر التنازل عنه أو تداوله.

المادة رقم 147
يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن. وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل أو من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها.
ويكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن إلا إذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.

المادة رقم 148
إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو كان البيان المتعلق بها مخالفاً للحقيقة، جاز له إخراجها من السفينة محل الشحن أو إبقاءها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الإِخلال بما قد يستحق من تعويض.
واذا اكتشفت البضائع أثناء السفر، جاز للربان إن يأمر برميها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تربو على قيمتها أو إذا كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً قانوناً.

المادة رقم 149
إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو للانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل خطورتها بدون أي تعويض إذا أثبت انه لم يكن يرضي بشحنها لو علم بنوعها أو بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الأضرار الناشئة من وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف إنزالها إلى البر ولو لم يقع منه أي خطأ.
أما اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطراً على السفينة أو على شحنتها جاز له إنزالها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطرها بدون أية مسؤولية عليه إلا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.

المادة رقم 150
يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالاً باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإِيصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للإٍِيصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة “144” وكان مؤشراً عليه بكلمة “مشحون” .

المادة رقم 151
يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.
ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد بسند الشحن. إما بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء به وإنما يجوز ذلك للغير مع مراعاة حكم المادة
“147”.

المادة رقم 152
إذا وقع اختلاف بين مشارطة إيجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الإِيجار، وتسرى الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق عل ترجيح شروط مشارطة الإِيجار.

المادة رقم 153
على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن.
وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفصيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى.
واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإِحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حامل النسخ الأخرى ولو كان تظهيرها أسبق تاريخاً.

المادة رقم 154
يجوز لكل من له حق في تسليم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذناً بتسليم كميات معينة منها بشرط أن يكون مصرحاً بذلك في سند الشحن.
وتصدر أذون التسليم بإسم شخص معين أو لأمره او للحامل. ويجب أن تكون موقعة من الناقل وطالب الإِذن.
وإذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على أذون تسليم مختلفة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن. ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسليم البضائع المبينة بالإِذن.

المادة رقم 155
وإذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو رفض تسلمها جاز للربان أو من يحل محله أن يطلب من المحكمة المختصة الإِذن له بإيداعها عند أمين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل إليه وذلك مع عدم الإِخلال بما يكون متفقاً عليه في سند الشحن في هذا الشأن.

المادة رقم 156
تسرى على سند الشحن أحكام المواد 121، 122، 123، 124، والفقرتان الأولى والثانية من كل من المواد 125، 126، 129، 130، 133، 134، 136، 137، 139، 140، 141 من هذا القانون.

المادة رقم 157
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية عائداً إلى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر أو في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض أو في إعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الأقسام الأخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الإِثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يتمسك بالاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة رقم 158
لا يسأل الناقل أو السفينة عن هلاك البضائع أو نقلها الناشيء عن :
أ- الفعل أو الأهمال أو الخطأ الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشدين أو تابعي الناقل.
ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه.
جـ – مخاطر البحر أو المياه الملاحية أو أخطارها أو حوادثها.
د- القوة القاهرة.
هـ – حوادث الحرب .
و- أعمال الأعداء العموميين.
ز- كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي.
ح- قيود الحجز الصحي.
ط – كل فعل أو ترك من جانب الشاحن أو ملك البضاعة أو وكيله أو ممثله.
ي- كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو إغلاق أو أي عائق عارض أثناء العمل إذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئياً أو كلياً.
ك- الفتن والاضطرابات الأهلية.
ل- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.
م- العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي أو من طبيعة البضاعة الخاصة أو عيب ذاتي فيها.
ن- عدم كفاية التغليف.
س- عدم كفاية أو عدم اتقان العلامات.
ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي.
ف- كل سبب آخر غير ناشيء عن فعل الناقل أو تابعيه أو من ينوب عنه أو أخطائهم.
وعلى من يتمسك بهذا الدفع أن يثبت أنه لا شأن لفعل هؤلاء الأشخاص أو أخطائهم في إحداث الهلاك أو التلف.

المادة رقم 159
لا يسأل المالك أو السفينة، في أي حال من الأحوال، بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أو من يتعلق بها، بمبلغ يزيد على ألف ريال عن كل طرد أو وحدة ما لم يكن الشاحن قد أعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها.
ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط ألا يقل عنه.
وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر البيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو بقيمتها.

المادة رقم 160
يعتبر باطلاً كل شرط في سند الشحن أو أي سند آخر مماثل ، عدا مشارطة إيجار السفينة ويكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئة عن الأهمال أو الخطأ أو التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة.
وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسئولية.

المادة رقم 161
للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإِعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط أن يكون التنازل أو زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن.
وتجوز للناقل أن يدون في سند الشحن أو أي سند آخر مماثل شروطاً أو تحفظات أو إعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو بالتزامه بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة إلى الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً.
وكذلك يجوز النص في سند الشحن على أية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع أحكام الخسارات البحرية العامة.

المادة رقم 162
يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة أحكام المسئولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية، وكذلك في أنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو حالتها أو ظروف شحنها أو الظروف الاستثنائية التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص بشرط ألا يصدر سند شحن وأن يدون الشرط المتفق عليه في إيصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وأن يكون مؤشراً عليه بما يفيد ذلك.

المادة رقم 163
في حال هلاك البضائع أو تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها أن يخطر الناقل أو من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل أو في وقت التفريغ بهلاك البضائع أو تلفها وبماهية هذا الهلاك
أو التلف وألا يفترض أنها سلمت إليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقدم المستلم الدليل على العكس. أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر أن يحصل الإِخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة أيام من التسليم فإذا كان آخر يوم عطلة رسمية أمتد إلى اليوم التالي لها.
ولا يترتب أي أثر على هذه الإِخطارات المكتوبة إذا أجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.

المادة رقم 164
تسرى أحكام المسئولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها عنها.
ولا تسرى هذه الأحكام على النقل بمشارطة إيجار إلا إذا صدر مع هذه المشارطة سند شحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل.
كما لا تسرى هذه الأحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلاً بهذه الكيفية.

المادة رقم 165
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير ناشيء عن أحد الأسباب المذكورة في المادة “158”.

المادة رقم 166
للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند إلى انتهاء النقل ويكون ضامناً لأفعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.

المادة رقم 167
وفي كل الأحوال تنقضي جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تزيد على سنة.
وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

3.4 – الفصل الرابع
نقل الأشخاص (168 – 183)
المادة رقم 169
إذا ذكر إسم المسافر في تذكرة السفر أو في الوثيقة المثبتة للعقد فلا يجوز له أن يتنازل عن حقه لغيره بدون رضاء الناقل أو من ينوب عنه.

المادة رقم 170
تشمل أجرة السفر نفقات طعام السفر. ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يكون طعام المسافر على نفقته الخاصة، وفي هذه الحالة يلتزم الربان بتقديم المؤن الضرورية للمسافر إذا طلب منه ذلك مقابل ثمن مناسب.

المادة رقم 171
على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر أن يخطر الربان أو من يقوم مقامه فوراً وإلا التزم بأن يدفع مثلي أجرة السفر إلى الميناء الذي يقصده أو الذي نزل فيه مع عدم الإِخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة بها والعقوبات المقررة في هذا الشأن .

المادة رقم 172
يفسخ العقد اذا لم يتمكن المسافر من السفر بسبب خارج عن إرادته، وفي هذه الحالة يستحق الناقل ربع أجرة السفر إلا إذا كان سبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها معرضة لخطر استيلاء العدو عليها أو غير ذلك من مخاطر الحرب.

المادة رقم 173
تستحق أجرة السفر كاملة إذا لم يحضر المسافر إلى السفينة في وقت المناسب قبل إبحارها.

المادة رقم 174
إذا مُنعت السفينة من السفر بسبب خارج عن إرادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر.
وإذا لم تبحر السفينة في اليوم المحدد للسفر بسبب فعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه، جاز للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء.

المادة رقم 175
يجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا ألغى الناقل الرحلة أو قطعها دون أن يعد سفينة أخرى تكون تابعة له أو لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي ألغي سفرها للقيام بالرحلة أو إتمامها.
ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا أدخل الناقل تعديلات على خط سير السفينة أو المواعيد أو مواني الرسو المعلن عنها من شأنها الإِضرار بالمسافر.
وفي جميع الأحوال يجوز للمسافر طلب التعويض. ومع ذلك لا يجوز أن يزيد التعويض على مثلي أجرة السفر إذا كان إلغاء الرحلة أو تغيير خط سير السفينة ناشئاً عن سبب مقبول.

المادة رقم 176
إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق أجرة السفر إلا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلاً. ومع ذلك تستحق الأجرة كاملة إذا استطاع لناقل في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى من نفس الدرجة تتوافر فيها جميع صفات السفينة الأولى لمتابعة الرحلة على نفقته وبشرط أن يدفع نفقات اقامة المسافر وغذائه إذا كانت هذه النفقات داخلة في أجرة السفر.

المادة رقم 177
إذا اضطر الربان أثناء السفر إلى إجراء إصلاحات في السفينة فللمسافر أن ينتظر إتمام هذه الإِصلاحات أو أن يترك السفينة بشرط أن يدفع الأجرة كاملة. وتكون إقامة المسافر وغذاؤه أثناء الانتظار على نفقة الناقل ما لم يعرض الربان على المسافر إتمام السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى.

المادة رقم 178
إذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر إلى المكان الذي ترك فيه السفينة. وتستحق الأجرة كاملة إذا كان انقطاع الرحلة ناشئاً عن فعل المسافر.

المادة رقم 179
يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب تأخر وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه أو عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد إلا إذا أثبت أن ذلك ناشيء عن سبب أجنبي عنه.
ويسأل الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بجرح أثناء السفر إلا إذا أثبت الناقل أن الوفاة أو الإِصابة نشأت بسبب أجنبي عنه. ويقع باطلاً كل اتفاق على إعفاء الناقل من هذه المسئولية أو تحديدها مقدماً بمبلغ جزافي.

المادة رقم 180
يخضع نقل أمتعة المسافر لجميع الأحكام الخاصة بنقل البضائع إذا حرر إيصال بشحنها.
أما إذا بقيت الأمتعة في حراسة المسافر ولم يحرر إيصال بشحنها فلا يكون الناقل مسئولاً عن هلاكها أو تلفها ما لم يثبت المسافر أن الهلاك أو التلف نشأ بفعل الناقل أو أحد تابعيه أو من ينوب عنه. ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 181
للناقل حق حبس أمتعة المسافر الموجودة في السفينة وحق امتياز على ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل.

المادة رقم 182
تنقضي بمضي سنة الحقوق والدعاوي الناشئة عن عقد نقل المسافرين وأمتعتهم سواء حرر إيصال بشحنها أو لم يحرر إيصال بذلك. على أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية.
ويبدأ سريان مدة التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من يوم وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه في عقد النقل.

المادة رقم 183
تسرى الأحكام الواردة بالمواد 175، 180، 182 على نقل الأشخاص في البحر بغير مقابل نقدي.
أما في حالة النقل المجاني فلا يكون الناقل مسئولاً إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر ناشيء عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه.

3.5 – الفصل الخامس
القطر والإرشاد (184 – 186)
3.5.1 – الفرع الأول
القطر (184 – 185)
المادة رقم 184
تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينهما عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر ما لم تكن آلات السفينة المقطورة متوقفة عن الحركة فلا تضمن أية مسئولية.
وفي حالة مسئولية المقطورة توزع المسئولية بينهما وبين السفينة القاطرة تبعاً لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما.

المادة رقم 185
تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة إلا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها.
أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة إلا إذا كانت سبباً في إحداث هذا الضرر.

3.5.2 – الفرع الثاني
الإرشاد (186 – 186)
المادة رقم 186
الإِرشاد إجباري في مواني الدولة التي يعينها القانون، أو التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص. وتسرى فيما يتعلق بتنظيم الإِرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإِضافية التي تستحق عليه والعقوبات الجنائية القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بذلك.

المادة رقم 168
يثبت عقد نقل الأشخاص بتذكرة السفر أو بأية وثيقة أخرى.
وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ إصدارها وإسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وأجرة النقل وشروط الإِقامة في السفينة.
وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل أمتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق أو العرف.

4 – الباب الرابع
الحوادث البحرية (187 – 232)
4.1 – الفصل الأول
التصادم (187 – 196)
المادة رقم 187
إذا وقع تصادم بين سفينتين بحريتين أو بين سفينة بحرية ومركب ملاحة داخلية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل، وبصرف النظر عن المياه التي فيها يحصل التصادم.
وتسرى الأحكام المذكورة ، ولو لم يقع تصادم مادي على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة أخرى أو للأشياء، أو الأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو اهمال القيام بحركة أو عدم مراعاة اللوائح أو القواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية أو التشريع الوطني في شأن تنظيم السير في البحار.

المادة رقم 188
إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسرى هذا الحكم أيضاً إذا كانت السفن أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم.

المادة رقم 189
إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشيء عن التصادم.

المادة رقم 190
إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ الذي وقع منها. ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة أو إذا تبين أن أخطائها متعادلة وزعت المسئولية بينها بالتساوي.
وتسأل السفن بالنسب المذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو المسافرين أو أي شخص آخر موجود على السفينة.
وتكون المسئولية بالتضامن إذا كان الضرر ناشئاً عن وفاة الأشخاص الموجودين عليها أو إصابتهم ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن الأخرى بالفرق كل بقدر حصته.

المادة رقم 191
تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإِرشاد إجبارياً.

المادة رقم 192
لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن التصادم.

المادة رقم 193
يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها تصادم أن يبادر إلى مساعدة السفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته وبحارتها والمسافرين عليها لخطر جدي، وعليه بقدر استطاعته أن يعلم السفينة الأخرى بإسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها.
ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئولاً لمجرد مخالفة الأحكام السابقة.

المادة رقم 194
للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية :
أ- محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها مركز استثمار تابع له.
ب- محكمة ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.
جـ – محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر، أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزاً، أو محكمة المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم المدعى عليه كفيلاً أو ضماناً آخر.
د- محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في المواني أو المرافيء أو في المياه الإِقليمية.
وإذا اختار المدعي إحدى المحاكم السابق ذكرها فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى الوقائع ذاتها أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى.
ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفقرة الأولى أو عرض النزاع على التحكيم.
ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن التصادم ذاته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.
وإذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى أمام إحدى المحاكم المختصة جاز للآخرين رفع الدعاوي الموجهة إلى الخصم ذاته والناشئة عن نفس التصادم أمام هذه المحكمة.

المادة رقم 195
تتقادم دعاوي التعويض الناشئة عن التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.
ومع ذلك تتقادم دعاوي الرجوع المشار إليه في المادة “190” بمضي سنة من تاريخ الوفاء.
ولا تسرى المدة المنصوص عليها في كل من الفقرتين السابقتين إذا تعذر حجز السفينة المدعى عليها في المياه الإِقليمية للدولة. ولا يفيد من هذه الميزة إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الذين لهم موطن فيها.

المادة رقم 196
لا تسرى أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لأغراض غير تجارية.

4.2 – الفصل الثاني
المساعدة والإنقاذ (197 – 208)
المادة رقم 197
تسرى أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور النقل. كما تسرى على الخدمات التي هي من نفس النوع والتي تؤدي بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية دون أي تمييز بين هذين النوعين من الخدمات وبقطع النظر عن المياه التي حصلت فيها.

المادة رقم 198
كل عمل من أعمال المساعدة أو الإِنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة، ولا تستحق أية مكافأة إذا لم ينتج عن تقديم المساعدة أو الإِنقاذ أية منفعة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.
وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة او الإِنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.

المادة رقم 199
لا يستحق الأشخاص الذين ساهموا في أعمال المساعدة أو الانقاذ أية مكافأة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم من معونتها صراحة ولسبب معقول.

المادة رقم 200
في حالة القطر او الإِرشاد لا تستحق أية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مساعدة أو إنقاذ السفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو سفينة الإِرشاد بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإِرشاد.

المادة رقم 201
يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإلا فتحدده المحكمة، وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة أو الإِنقاذ، وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها. وإذا كانت السفينة التي قامت بعملية المساعدة أو الإِنقاذ أجنبية الجنسية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها وفقاً لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.

المادة رقم 202
تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة تحددها المحكمة ويجوز لها أن تعفي الشخص الذي أنقذ من أداء أية مكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك.
ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في المكافأة التي تقدر لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته. ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة رقم 203
يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على مساعدة او إنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروط الاتفاق غير عادلة.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل الاتفاق المذكور إذا تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه تدليس أو تستر أو أن المكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصاً بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت.

المادة رقم 204
مع مراعاة حكم المادة (198) من هذا القانون، تراعي المحكمة عند تحديد المكافأة العناصر الآتية : أولاً : مقدار الفائدة التي نتجت عن المساعدة أو الأنقاذ وجهود من قاموا بالمساعدة أو الإِنقاذ والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة والمسافرين عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له من قاموا بالمساعدة أو الإِنقاذ والسفينة التي قامت بالمساعدة أو الإِنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها من قاموا بالمساعدة أو الإِنقاذ وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة تخصيص السفينة للمساعدة والإِنقاذ عند الاقتضاء.
ثانياً : قيمة الأشياء التي أنقذت.

المادة رقم 205
تراعي المحكمة الأساسين المذكورين في المادة السابقة عند توزيع المكافأة بين المنقذين إذا تعددوا. ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيض المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن من قاموا بالمساعدة أو الإِنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت المساعدة أو الإِنقاذ لازماً أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش.

المادة رقم 206
يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جدي أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء.
ويقع هذا الالتزام على قائد أي طائرة إذا لم يكن من شأن المساعدة التي قدمها تعريض طائرته أو ملاحيها أو المسافرين عليها لخطر جدي.
ويعاقب ربان السفينة أو قائد الطائرة الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا يسأل المالك أو المجهز عما يحكم به الغير من تعويض بسبب هذه الجريمة.

المادة رقم 207
تتقادم دعاوي المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإِنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.
ولا تسري هذه المدة إذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لها المساعدة في المياه الإِقليمية للدولة، ولا يفيد من هذه الميزة إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الذين لهم وطن فيها.

المادة رقم 208
لا تسري أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لأغراض غير تجارية.

4.3 – الفصل الثالث
الخسارات البحرية العامة (209 – 232)
المادة رقم 209
تسري على الخسارات البحرية العامة الأحكام التي يتفق عليها ذوو الشأن كلهم فإذا لم يوجد اتفاق تطبق الأحكام المقررة في هذا الفصل والمباديء المقررة في العرف البحري وبخاصة قواعد يورك والتورب.

المادة رقم 210
تعتبر خسارة عامة كل تضحية أو مصاريف غير اعتيادية بذلت أو أنفقت عن قصد ومن أجل السلامة العامة لاتقاء خطر يهدد أو يعتقد الربان لأسباب معقولة أنه يهدد السفينة أو شحنتها ويدخل في الخسارات العامة بوجه خاص ما يأتي:
أ- رمي البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.
ب- جنوح السفينة من أجل السلامة العامة وتقوية الأشرعة أو زيادة البخار أو القوة المحركة بقصد إعادة تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.
جـ – الأضرار التي تلحق بالسفينة والشحنة أو بإحداهما بسب الماء أو جنح السفينة أو خرقها لإِطفاء نار شبت فيها، ومع ذلك لا تدخل في الخسارات العامة أضرار الحريق التي تلحق بجزء من السفينة أو البضائع المشحونة صبا أو ببعض الطرود.
د- النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة.
هـ – الأشياء والمؤن التي تقتضي السلامة العامة استعمالها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي.
و- نفقات التجاء السفينة لأجل السلامة العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الأولى أو بجزء منها ونفقات توجيهها لإِصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه.
ز- مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ذلك ضرورياً لإِصلاح ضرر لحق بالسفينة ولا تستطيع متابعة السفر دون إصلاحه وما يتبع ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه العمليات.
ح- نفقات الإِصلاحات المؤقتة للسفينة.
ط – أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسارات العامة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.
ي- ضياع أجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحميلها إذا كان هذا الضياع بسبب خسارة عامة ما لم يكن متفقاً على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
ك- نفقات مساعدة السفينة وإنقاذها وقطرها.
ل- مصاريف تسوية الخسارات العامة.

المادة رقم 211
على من يدعي أن الضرر الذي أصابه مما يدخل في الخسارات العامة إثبات ذلك وإلا اعتبرت الخسارة خاصة.

المادة رقم 212
تعتبر الخسارة عامة وإن كان الحادث الذي أدى إلى الخسارة قد نشأ من خطأ احد المشتركين في الرحلة، وذلك بغير اخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة عامة ومع ذلك إذا كان الخطر ناشئاً عن خطأ صادر من الربان ومتعلق بالملاحة جاز لمجهز السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي أصابه خسارة عامة.

المادة رقم 213
لا تدخل في الخسارات العامة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة العامة. أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو فرق أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسارات العامة.

المادة رقم 214
تعتبر خسارة عامة المصاريف التي أنفقت بدلاً من مصاريف أخرى كانت تدخل في الخسارة العامة لو أنها كانت قد أنفقت بشرط ألا تجاوز المصاريف التي لم تنفق.

المادة رقم 215
البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافاً للعرف البحري تساهم في الخسارة العامة إذا أنقذت. أما إذا رميت في البحر أو تلفت جاز لصاحبها أن يطالب باعتبارها خسارة عامة إذا ثبت أنه لم يوافق على طريقة شحنها.
ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية بين مواني الدولة.

المادة رقم 216
لا يدخل في الخسارات العامة الهلاك أو الضرر الذي يلحق بالبضائع المشحونة على السفينة بغير علم الربان أو التي قدم عنها عمداً بيان غير صحيح.
وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فلا تقبل في الخسارات العامة إلا على أساس القيمة التي وردت في البيان.
ومع ذلك إذا إنقذت البضائع شحنت بغير علم الربان أو التي قدم بيان غير صحيح عن قيمتها فانها تساهم في الخسارات العامة على أساس قيمتها الحقيقية.

المادة رقم 217
تتألف من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات العامة مجموعتان، مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.

المادة رقم 218
تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعتبر من الخسارات العامة مقدرة كما يلي :
1-يحدد الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات المعقولة التي تصرف في الإِصلاح وتغيير القطع التالفة، وذلك بعد خصم فرق التجديد وفقاً للعرف والثمن المتحصل من بيع القطع التالفة.
وفي حالة عدم إجراء إصلاح أو تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية.
وإذا هلكت السفينة هلاكاً كلياً أو في حكم الكلي فالمبلغ الذي يدخل في الخسارات العامة يحدد على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإِصلاحات التي ليس لها صفة الخسارة العامة والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد.
2- يحدد الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك على أساس قيمتها، وفي حالة التلف يحدد الضرر بالفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلاً لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور. وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات العامة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلاً لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت الرحلة في غير الميناء المذكور.

المادة رقم 219
تضاف إلى المجموعة الدائنة عمولة قدرها 2% من النفقات التي تدخل في الخسارات العامة مع استبعاد أجور ونفقات الربان والبحارة والوقود والمؤن التي لم يحل غيرها محلها أثناء السفر.
وإذا لم يدفع أحد ذوي الشأن المبالغ المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات العامة فإن النفقات التي تصرف للحصول على هذه المبالغ أو ما يعادلها تدخل في الخسارات العامة.

المادة رقم 220
تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع الأموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية هذه الرحلة مضافاً إليها قيمة الأموال التي تعتبر من الخسارات العامة.
ويخصم من أجرة السفينة أجرة نقل المسافرين ونفقات البحارة وأجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على الأجرة ولم تكن لتعتبر من الخسارة العامة لو هلكت السفينة والشحنة كلياً عند وقوع الحادث الذي أدى إلى الخسارة العامة. وكذلك تخصم من الأموال المذكورة النفقات المتعلقة بها واللاحقة للحادث الذي أدى إلى الخسارة العامة، وذلك في الحالة التي لا تعتبر فيها هذه النفقات خسارة عامة.

المادة رقم 221
لا تساهم في الخسارة العامة أمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن ومع ذلك إذا هلكت هذه الأمتعة أو اتلفت فانها تساهم في الخسارة العامة بقيمتها التقديرية.

المادة رقم 222
تحسب فائدة قدرها 5% سنوياً على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسارات العامة. وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحق من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية.

المادة رقم 223
إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات العامة وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح بإسم كل من نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ وما يضاف إليها من فوائد لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات العامة. ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية، وذلك مع عدم الإِخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.
وفي حالة الخلاف تعين المحكمة المدنية نائباً عن أصحاب البضائع، كما تعين المصرف الذي تودع فيه هذه الأموال.

المادة رقم 224
توزع الخسارات العامة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.

المادة رقم 225
يقوم بتسوية الخسارات العامة خبير أو أكثر تعينه المحكمة المدنية إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه، ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في أداء مهمتهم.

المادة رقم 226
يجوز لكل ذي شأن أن يبريء ذمته من المساهمة في الخسارات العامة وذلك بترك أمواله التي تدخل في المجموعة المدنية قبل تسلمها.

المادة رقم 227
إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المدنية بناء على طلب أحدهم للفصل فيها.

المادة رقم 228
يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسارات العامة إلا إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبها في هذه الخسارات. وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضي المحكمة المدنية لتعيين خبير لإِجراء تقدير مؤقت للمساهمة في الخسارات المذكورة ويحدد الضمان وفقاً لهذا التقدير. وللقاضي أن يأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان. ويجب أن يتم هذا البيع بالمزاد العلني وبالثمن الأساسي الذي يحدده القاضي، وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الصحف إذا اقتضى الحال ذلك.

المادة رقم 229
تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات العامة ممتازة .
ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أُنفذت أو الثمن المتحصل من بيعها.
أما بالنسبة على المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها، وتسري على هذا الامتياز أحكام حقوق الامتياز البحرية.
وتستوفى مصاريف تسوية الخسارات العامة بالأولوية على ما عداها من الديون.

المادة رقم 230
لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات العامة. ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع كل نصيبه في هذه الخسارات وزع نصيبه أو الباقي منه بنسبة ما يستحقه كل منهم في الخسارات العامة.

المادة رقم 231
لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات العامة عن الأضرار التي لحقت بالبضائع إلا إذا أخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوماً من تسلم البضائع. وإذا كان الطلب متعلقاً بالأضرار التي لحقت بالسفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور من يوم انتهاء الرحلة.

المادة رقم 232
تتقادم دعوى المساهمة في الخسارات البحرية بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
وينقطع التقادم بالإِضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة يسري تقادم جديد بالمدة نفسها من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات العامة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.

5 – الباب الخامس
التأمين البحري (233 – 295)
المادة رقم 233
تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعة اتقاء الأخطار المتعلقة برحلة بحرية. ويجوز الاتفاق على مخالفة هذه الأحكام إلا إذا كانت ذات صفة الزامية.

5.2 – الفصل الأول
أحكام عامة (234 – 267)
5.2.1 – الفرع الأول
التأمين على السفينة (234 – 256)
المادة رقم 234
لا يجوز إثبات عقد التأمين إلا بالكتابة.
ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية. وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب إثباته بالكتابة أيضاً. ومع ذلك تكون الوثيقة المؤقتة التي يعطيها المؤمن ملزمة للطرفين.

المادة رقم 235
تكون وثيقة التأمين بإسم المؤمن له ولأمره أو للحامل، ويجوز إجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين.
ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض. وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بكل الدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأفراد أو للحامل.

المادة رقم 236
يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على تاريخ عقد التأمين مبيناً باليوم والساعة ومكان العقد وإسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه وصفته إذا كان يتعاقد لحساب الغير والأموال المؤمن عليها والأخطار التي يشملها والمستثناه منه وزمانها ومكانها ومبلغ التأمين وقسطه. ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التامين.

المادة رقم 237
يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة لأخطار البحر، ولا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم حصول الخطر.

المادة رقم 238
يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها.

المادة رقم 239
إذا كان الخطر مؤمناً عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزام كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.

المادة رقم 240
لا يترتب على التأمين أي أثر إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان، ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

المادة رقم 241
يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة أو غرق أو جنوح أو تصادم أو رمي في البحر أو حريق أو انفجار أو سرقة وعلى وجه العموم بسبب جميع الطوارئ والحوادث البحرية.
ويكون للمؤمن مسئولاً عن مساهمة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية العامة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.
وكذلك يكون المؤمن مسئولاً عن المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو الحد من هذا الضرر.

المادة رقم 242
يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق بالسفينة أو البضائع عليها بفعل أو خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن سبب هذه الأضرار ناشيء عن إهمال المؤمن له في بذل العناية المعقولة اللازمة للمحافظة على سلامة السفينة أو البضائع.
وكذلك يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة أو البضائع المؤمن عليها بفعل أو خطأ الربان أو البحارة أياً كان نوع الخطأ أو جسامته.

المادة رقم 243
يظل المؤمن مسئولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربان بدون تدخل من المجهز أو المؤمن له أو يقصد به مساعدة سفينة أو مركب في خطر أو إنقاذ ما عليها من أشخاص وأموال. أما إذا كان تغيير الرحلة إلى الطريق أختيارياً فلا يسأل المؤمن إلا عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه.

المادة رقم 244
لا يشمل التأمين أخطار الحرب الخارجية أو الأهلية والاضطرابات والثورات والإِضراب والإِغلاق وأعمال التخريب والإِرهاب التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها في الأموال الأخرى أو الأشخاص ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 245
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب، شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقالية والأسر والاستيلاء والإِيقاف والإِكراه إذا وقعت بفعل الحكومات والسلطات سواء أكان معترفاً بها أم غير معترف بها أو بسبب أنفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

المادة رقم 246
لا يسـأل المؤمن عما يلي:
أ- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه، ومع ذلك يكون المؤمن مسئولاً عن الضرر الناشيء عن عيب خفي في السفينة.
ب- النقص العادي الذي يطرأ على البضاعة أثناء الطريق.
جـ – الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرات والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب أو أي أعمال أخرى غير مشروعة.
د- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المعطاة لرفع الحجز.
هـ – الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

المادة رقم 247
يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة والبضائع وان يعطي بياناً صحيحاً عند إجراء العقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يشملها التأمين وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة على هذه الأخطار في حدود علمه به.

المادة رقم 248
يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويخفض الإِعفاء من مبلغ ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإِعفاء.
وفي جميع الأحوال يحسب الإِعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه.

المادة رقم 249
إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يلغي العقد. ولا ينتج الإِيقاف أو الإِلغاء أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من التنبيه على المؤمن له بالوفاء، ويجوز أن يحصل التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية.
ولا يحول التنبيه بإيقاف التأمين دون عمل تنبيه آخر بإلغاء العقد ما دام المؤمن له مختلفاً عن دفع قسط التأمين والمصاريف.
ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره في المستقبل بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف .
ويترتب على إلغاء العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما لا يعادل الأخطار السارية وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات.
ولا يسري أثر الإِيقاف أو الإِلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل التنبيه بالإِيقاف أو الإِلغاء.
ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.

المادة رقم 250
إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد أعذاره جاز للمؤمن إلغاء العقد، ولا يسري هذا الإِلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل التبليغ بالإِلغاء. ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة إفلاس المؤمن.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية.

المادة رقم 251
يبطل التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير مطابقة للحقيقة من شأنها جعل المؤمن يقدر الخطر بأقل من حقيقته. وكذلك يبطل التأمين إذا سكت المؤمن له بسوء قصد عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته.
ويقع البطلان ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت، أية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.
ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملاً إذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له ونصف القسط فقط إذا انتفى سوء القصد.

المادة رقم 252
على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية. فإذا لم يقع الإِخطار في الميعاد جاز للمؤمن إلغاء العقد.
وإذا وقع الإِخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الإِخطار لم تكن ناشئة من فعل المؤمن له بقى التأمين سارياً مقابل قسط إضافي. أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له، جاز للمؤمن إما إلغاء العقد مباشرة مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة الأخطار.

المادة رقم 253
يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول قد بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.
وإذا كان التأمين معقوداً على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم علماًً شخصياً بهلاك الشيء المؤمن عليه أو كان المؤمن يعلم بوصول الشيء.
وكذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد إصدار أمره بإجراء التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء هذا الأمر قبل التوقيع على العقد.
وفي جميع الأحوال يدفع الطرف الذي يثبت سوء نيته للطرف الآخر تعويضاً يعادل ضعف القسط المتفق عليه.

المادة رقم 254
يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت تدليس من جانب المؤمن له، وفي هذه الحالة يبقى القسط كاملاً من حق المؤمن. فإذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحاً بقدر قيمة الأشياء المؤمن عليها ويكون للمؤمن الحق في نصف القسط عن القدر الزائد.
أما إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها تحمل المؤمن له جزءاً من الضرر بنسبة هذا الفرق.

المادة رقم 255
فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمناً عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على الشيء المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب بينهم بنسبة مبلغ التامين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
ويجب على المؤمن له إذا طلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.
ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به. وإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين.
وفي حالة ثبوت الغش من جانب المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلاً للإِبطال بناء على طلب المؤمن.
وفي جميع الأحوال يكون قسط التامين بأكمله من حق المؤمن حسن النية.

المادة رقم 256
يجب على المؤمن له أن يقوم بكافة التدابير التحفظية وأن يبذل العناية للمحافظة على البضائع المؤمن عليها وأن يقوم بجميع الإِجراءات اللازمة للمحافظة على حق الرجوع قبل الغير المسئول، ويجوز للمؤمن القيام بهذه التدابير والإِجراءات ولا يترتب على قيام المؤمن أو المؤمن له بهذه التدابير والإِجراءات أي أثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين.
ويسأل المؤمن له بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن اهماله واهمال تابعيه وخلفائه في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة وعن كل عمل في حدود القانون يكون من شأنه إعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع.

5.2.2 – الفرع الثاني
تسوية الأضرار (257 – 264)
المادة رقم 257
تسوى الأضرار بطريق التعويض إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء عليه في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون إتباع هذه الطريقة.

المادة رقم 258
لا يجوز أن يكون الترك جزئياً أو معلقاً على شرط، ويترتب عليه انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله. وتنتقل الملكية بين الطرفين بأثر رجعي يعود إلى يوم وقوع الحادث.

المادة رقم 259
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها. وإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير مطابق للحقيقة سقط حقه في الإِفادة من التأمين.

المادة رقم 260
يجب على المؤمن له إثبات بدء سريان الخطر. ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأمين إلا إذا أثبت المؤمن خلاف ذلك.
وإذا أراد المؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضرر لا يدخل ضمن الأخطار التي يشملها التأمين. ومع ذلك إذا كان التامين لا يشمل إلا بعض الأخطار وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشيء عن احد هذه الأخطار وإذا استعمل المؤمن له حقه في الترك وجب عليه أن يثبت أيضاً أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اختيار طريقة الترك.

المادة رقم 261
لا يلزم المؤمن بإصلاح أو استبدال الأشياء المؤمن عليها.

المادة رقم 262
على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات العامة سواء أكانت تسوية هذه الخسارات مؤقتة أو نهائية وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن إن وجدت.

المادة رقم 263
لا يجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تقديم طلب الوفاء مرفقاً المؤيدة له وبوثيقة الترك عند الاقتضاء. ويعتبر المؤمن في حالة اعذار بانقضاء الميعاد المذكور. وإذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها.

المادة رقم 264
تنتقل إلى المؤمن جميع الحقوق التي نشأت بمناسبة الأضرار المشمولة بالتأمين وذلك في حدود التعويض الذي دفعه ومنذ اليوم الذي تم فيه هذا الدفع.

5.2.3 – الفرع الثالث
التقادم (265 – 267)
المادة رقم 265
تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين وتسري هذه المدة كما يلي:
أ – من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.
ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه دعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.
جـ – من تاريخ وصول السفينة أو من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين فيسرى التقادم من تاريخ وقوع الحادث.
د – من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة الترك، وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإِقامة دعوى الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
هـ – من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات العامة وبدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة أو الإِنقاذ.
و – من تاريخ إقامة الغير دعواه على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء بالنسبة لدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

المادة رقم 266
تنقضي بمضي سنتين كذلك دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ هذه المدة من تاريخ نشوء الحق في الاستيراد.

المادة رقم 267
ينقطع التقادم المذكور في المادتين السابقتين بكتاب مسجل أو تسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالإِضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة في القانون.

5.3 – الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين (268 – 295)
5.3.1 – الفرع الأول
التأمين على السفينة (268 – 283)
المادة رقم 268
يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محددة.
ويجوز أن يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في أحد المواني أو المراسي أو الأحواض الجافة أو أي مكان آخر. ويجوز أيضاً التأمين على السفينة وهي في مرحلة البناء.

المادة رقم 269
يسري ضمان المؤمن في حالة التأمين بالرحلة من تاريخ البدء في شحن البضائع إلى تاريخ الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين في جميع الأحوال خمسة عشر يوماً من وقت وصول السفينة إلى المكان المقصود أو الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في هذا المكان لرحلة جديدة.
وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت إقلاعها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في وثيقة التأمين.
وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة هو مكان انتهاء عقد التأمين.

المادة رقم 270
إذا كان التأمين لمدة محددة فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد.
ومع ذلك إذا كانت السفينة في الوقت المحدد لبدء سريان التأمين محلاً لترميم مترتب على ضرر يشمله التأمين أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين إلا من وقت انتهاء الترميم أو الرحلة. وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يكن العقد خلالها سارياً.
أما إذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلاً لترميم أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف وكان الترميم أو التلف مما يشمله التأمين امتد سريان العقد إلى انتهاء الترميم أو الرحلة. وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة الإِضافية.

المادة رقم 271
تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه وذلك أثناء سريان العقد وبالنسبة إلى نوع الملاحة المذكورة فيه.

المادة رقم 272
لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفياً، كما لا يسأل المؤمن عن الأضرار عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.

المادة رقم 273
فيما عدا الضرر الذي يلحق بالأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أياً كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.
ويجوز للمؤمن له بغير رضا المؤمن إجراء تأمينات تكميلية لضمان مسئوليته الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي لا تشملها الفقرة السابقة أو التي تجاوز المبلغ المنصوص عليها في وثيقة التأمين. ولا تحدث التأمينات التكميلية أثرها بالنسبة إلى الأضرار المؤمن عليها إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.

المادة رقم 274
إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها.
وإذا كان التأمين على السفينة لرحلة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كلياً أو قرر المؤمن له تركها وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن. أما إذا لم يكن الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو تركها.

المادة رقم 275
يبقى مبلغ التأمين ضامناً لكل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث إلا إذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي أثر كل حادث.
وتسوى الحوادث الحاصلة خلال كل رحلة على حدة سواء كان التأمين معقوداً لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.
وتعتبر الرحلة كما هي محددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (269) وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها سواء أكان التأمين لرحلة واحدة أو لعدة رحلات أو لمدة معينة.
أما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى كل منا على حدة.

المادة رقم 276
في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإِصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو تعطلها أو غير ذلك من الأسباب.
وتخفض قيمة القطع التي استبدلت بما يعادل الفرق في القيمة بين الجديد والقديم ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 277
يجوز للمؤمن له التخلي عن السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية:
أ- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها. ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.
ب- إذا هلكت السفينة كلياً.
جـ – إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإِصلاح فيه ممكناً.
د- إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.

المادة رقم 278
إذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن السفينة في حالة أسرها أو الحجز عليها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة إذا لم تسترد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث.

المادة رقم 279
تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.
وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز كأنها مملوكة للغير، وذلك بالنسبة للمؤمن على السفينة.

المادة رقم 280
إذا انتقلت ملكية السفينة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد بشرط أن يخطر المؤمن خلال خمسة شعر يوماً من تاريخ انتقال الملكية إليه وأن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المالك السابق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين. ولا تحسب في الميعاد المذكور أيام العطلات الرسمية.
ويبقى المؤمن له السابق ملزماً قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية. ويجوز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد خلال شهر من تاريخ اخطاره بانتقال الملكية وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإِخطار.
وإذا لم يقع الإِخطار بانتقال الملكية في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى أعتبر التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التامين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أريع وعشرين ساعة من حصول الإِخطار، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.

المادة رقم 281
إذا كان موضوع التأمين خاصاً بالمكافأة المستحقة عن المساعدة أو الإِنقاذ التزم المؤمن في حدود مبلغ التأمين بدفع المصاريف التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر. ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.
وإذا كان موضوع التأمين خالصاً بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة التزم المؤمن بدفعها في حدود مبلغ التأمين وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.

المادة رقم 282
إذا عقد التأمين على أجرة السفينة ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال فلا يشمل التأمين إلا 60% منها ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يضمن المؤمن في التأمين على الأجرة إلا حصة هذه الأجرة في الخسارات العامة ودفع الأجرة المستحقة للمؤمن له في حالة ترك السفينة أو التخلي عنها بسبب خطر يشمله التأمين وذلك في حدود مبلغ التأمين وبشرط أن يثبت المجهز في الأحوال المذكورة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ((277)) أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى ميناء الوصول.

المادة رقم 283
إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة التزم المؤمن بتعويض الضرر الناشيء عن أي خطر بحري يشمله التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.

5.3.2 – الفرع الثاني
التأمين على البضائع (284 – 293)
المادة رقم 284
يكون التأمين على البضائع بوثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة أشتراك.

المادة رقم 285
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان. ومع ذلك يجوز للمؤمن زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرورها أو إعادة شحنها على سفينة أخرى مدة غير اعتيادية أو إذا اضطرت السفينة التي تنقلها إلى الالتجاء إلى أحد المواني أو تغيير طريقها المعتاد وذلك مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة “254”.
وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة إلا إذا اتفق على غير ذلك .

المادة رقم 286
لا يجوز أن يزد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافاً إليه مصاريف نقلها إلى ميناء الوصول والربح المتوقع .

المادة رقم 287
تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

المادة رقم 288
يجوز للمؤمن له التخلي عن البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:
أ – إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها. ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.
ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ في عمليات ترحيل البضائع بأية طريقة للنقل إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بأخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
جـ – إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي.
د – إذا فقدت البضائع أو هلكت كلياً أو أصابها تلف يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها.
وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن البضائع في حالة أسر السفينة أو الحجز عليها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث.

المادة رقم 289
إذا أجرى التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بالنسبة إلى كل شحنة على حده.

المادة رقم 290
يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات الآتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها:
أ- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات من وقت تعرضها للأخطار المؤمن عنها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطاراً عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد.
ب- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحن بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أميناً على البضائع أو غير ذلك. ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها، ولا تطبق وثيقة الاشتراك إذا كان دور المؤمن له مقصوراً على تنفيذ الأمر الصادر إليه من الغير بإجراء التأمين.

المادة رقم 291
إذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد فوراً وأن يسترد ما دفعه من الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة وأن يستوفى على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر عنها.

المادة رقم 292
على المؤمن له إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة.

5.3.3 – الفرع الثالث
التأمين على المسئولية (293 – 295)
المادة رقم 293
في حالة التأمين لضمان المسئولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له.

المادة رقم 294
إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وأن تعددت الحوادث.

المادة رقم 295
يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسئوليته عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالغير، وتسري على هذا التأمين أحكام التأمين البحري إذا اتفق على ذلك.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت