مقال يوضح شروط وأحكام نظام التبني في القانون التونسي.

لقد اشترط التشريع التونسي على أن يكون طالب التبني راشدا و يتمتع بالأهلية القانونية وان يكون متزوج ، أو توفت زوجته أو طلقها .
– اشترط أن يكون الطفل المتبني قاصرا سوى كان ذكر أم أنثى .
– كما اشترط أن يكون الفارق في السن بين طالب التبني و المتبني لا يقل عن 15 سنة يوم إصدار الحكم بالتبني.
– ألزم المشرع الزوج الأخر الموافقة على التبني إذا كان طالب التبني من احد الزوجين.
– ضرورة حضور والدي المتبني أو ممثل السلطة الإدارية إذا كان مودعا لدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أمام مكتب القاضي و كذا الأمر بالنسبة لطالب التبني وزوجه.
– كما سمح المشرع التونسي على جواز تبني الطفل القاصر الأجنبي من طرف الشخص التونسي.

– إجراءات إصدار الحكم القاضي بالتبني :
– تقديم طلب إلى القاضي المختص.
– حضور كل من طالب التبني وزوجه وكذلك حضور والد المتبني أن وجد أو ممثل السلطة الإدارية إلى مكتب القاضي .
– ضرورة موافقة زوج طالب التبني .
– ضرورة إجراء تحقيق مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

تعديل الحكم القاضي بالتبني :
– لقد أجازت الإحكام القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 27 سنة 1958 على إمكانية تعديل الحكم القاضي بالتبني وذلك مراعاة لمصلحة الطفل المتنبي إذا تعرضت صحته و أخلاقه للخطر ، إذ يمكن خلعه من طالب التبني وضمه إلى شخص أخر جدير بالرعاية و الحماية .

الآثار المترتبة عن التبني :
– رتب القانون التونسي اثأر هامة على التبني من بينها حمل المتبني اسم متبنيه .
– معاملته معاملة الابن الشرعي وإعطائه نفس الحقوق و الوجبات الممنوحة للابن الأصلي.
– تظل موانع الزواج من الأقارب قائمة فلا يجوز له التزوج من أسرته.​

الأستاذ رمزي محمدي
المحامي بمدنين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت