معايير التميز بين القانون العام و القانون الخاص

نشا القانون بصفه عامه لتنظيمم علاقات انسانية متنوعه .وتعددت فروعه بتعدد نوعيات هذه العلاقات لتتلائم مع طبيعه كل منها . قد لاحظ الفقهاء منذ عهد الرومان انقسام القانون الي قسمين رئيسين هما القانون العام والقانون الخاص وظهرت معاير متعدده للتميز بين هذين القانونين اهمها:

1- معيار الحاكم والمحكوم :

ويسمى ايضا بالمعيار العضوي , ويقوم على اساس التفرقه بين الخاضعين لاحكام القانون , وتقسيمهم الي حكام ومحكومين, فالقانون العام هو قانون الحكام والقانون الخاص هو ذلك الذي يطبق على المحكوومين. ويعيب هذا المعيار ان الحكام يخضعون في جانب من نشاطهم لاحكام القانون الخاص, اما بمحض ارادتهم واما بحكم القانون. كما ان المحكومين يخضعون لبعض احكام القانون العام كتلك المتصله بالحريات الفرديه والحقوق العامة .

2- معيار المصالح المستهدفه :

ويطلق عليه كذلك المعيار الموضوعي او المادي , وهو ينظر الي المصالح التي يستهدفها القانون . فالقانون العام هو قانون المصالح العامه, والقانون الخاص هو قانون المصالح العامه . غير ان هناك تداخلا وامتزاجا بين نوعى المصالح , كما ان القانون العام يهتم ايضا بمصالح الافراد , فضلا عن تنظيم المصالح الخاصه فيه تحقيق للمصلحه العامه كذلك .

3- معيار الوسائل المستخدمه :

يقال له معيار الشكلي احيانا , فالقانون العام هو ذلك الذي يعتمد على وسائل السلطه والقهر وفرض اراده على الافراد , اما القانون الخاص فيقون على اسلوب المساواه بين اطراف العلاقات التي ينظمها . ولكن هذا المعيار غير صحيح على اطلاقه , لان القانون العام يتضمن قواعد لا تقوم على اساس القهر كتلك المتعلقه بالمسؤليه الاداريه . كما ان بعض الاشخاص القانون الخاص- كالمؤسسات الخاصه ذات النفع العام- قد تتمتع ببعض امتتيازات السلطه . ونرى ان هذه المعايير الثلاثه مترابطه متصله . وذلك لان طرف العلاقه القانونيه عندما يكون احدى المصلحه العامه , وهذه المصلحه مفضله عند التعارض مع المصالح الخاصه , مما يبرر في اغلب الاحيان التمتع بوسائل السلطه والقهر لامكان تحقيق الاهداف العامه . ويمكن تفادى ما بكل هذه المعايير من نقص او قصور بالقول بان القانون العام هو قانون الذي ينظم حكومه الدوله وعلاقاتها بالمواطنين باعتبارها صاحبه السلطه والقائمه على تحقيق المصلحه العامه . اما القانون الخاص فهو ذلك الذي يحكم العلاقات التي تنشا بين الافراد او بينهم وبين احدى جهات الحكومه عندما تتصرف كالافراد دون اسناد الي ما لها من سلطااااات ويعتبر القانون الاداري – وهو من موضوعات القانون العام واكثرها اثاره للمشاكل والمنازعات

تعريق القانون الاداري :

القانون الاداري هواحد فروع القانون العام الداخلي يتتضمن القواعد التي تحكم اداره الدوله من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطه عامه . فالقانون الاداري هو فرع من فروع القانون العام, لان السلطه العامه تدخل طرفا في العلاقات التي يحكمها , بما لها من امتيازات تستهدف تحقيق المصلحه العامع . وهو بحكم اداره الدوله من حيث تكوينها ونشاطها , بمعنى انه يحكم الادراه العامه بمعنييها العضوي والمادي . ويقصد بالمعنى العضوي او الشكل محموعه الهيئات التي تتولى تنفيذ الاعمال العامه للدوله . وتشمل الهيئه المركزيه والهئيات اللامركزيه المحليه منها والمرفقيه , بما تستخدم هذه الهئيات من اشخاص واموال ويراد بالمعنى المادي او الموضوعي نشاط هذه الهيئات الذي عن طريقه تؤدي مهامها سواء اكان هذا النشاط ماديا ام قانونيا يتمثل في قرارات او عقود ادرايه بما قد يترتب على هذه الاعمال من مسؤليه على الاداره , او منازعات بين الاداره والافراد .والقانون الاداري يحكم الاداره باعتبارها سلطه عامه- تمثل احد جوانب السلطه التنفيذيه – تهدف في تصرفاتها الي اشباع الحاحات المتصله بالمصلحه العامه, ممايقتضي تمييزها في علاقاتها بالاخرين ومنحها مجموعه من الامتيازات التي تعرف بامتيازات السلطه – وليس في اعتراف القانون للاداره بهذه الامتيازات اعتداء على الحقوق والحريات الفرديه , او انتقاص من ديموقراطيه هذا القانون بل ان هذا القانون على العكس- قد عمل على حمايه تلك الحقوق والحريات في مجالات متعدده بفرض كثير من القيود على تصرفات الاداره . ومن المعروف ان القضاء الاداري الذي نشا في الاصل لوقايه الاداره من الخضوع لمحاكم القضاء العادي قد تحول بما وضع من مبادئ واحكام من حمايه الاداره الي حمايه حقوق الافراد ووضع من النظريات ما ذهب بها من حمايه لهذه الحقوق الي ابعد مما وصل اليه القانون المدني . من امثله هذه النظريات نظريه المسؤلية الاداره القائمة بغير خطا منها , على اساس المخاطر وتحمل التبعيه . غير ان ذلك لا يعني ان الاداره تخضع في كافه تصرفاتها لاحكام القانون الاداري المتميزه . فهي تخضع في جانب ملحوظ من نشاطها لاحكام القانون الخاص وذلك اما بحكم القانون الاداري ذاته واما بمحض اراداتها واختيارها . ويصدق هذا الكلام على وجه الخصوص على جانب كبير من نشاط المرافق العامه الصناعيه والتجاريه , وكذلك على نشاط الاداره المتعلق باداره اموالها الخاصه , حيث يكون نشاط الاداره من طبيعه مشابهه لطبيعه نشاط الافراد فلا يكون هناك مبرر او مصلحه في تطبيق قواعد القانون الاداري .

وعلى ذلك فان القانون الذي يحكم الاداره لا يقتصر على القواعد التي تقرر امتيازات السلطه الاداريه , وانما يشمل كذلك احكام القانون الخاص التي يطبقها القضاء الاداري مقررا صلاحيتها لحكم علاقتها بالافراد , وتدخل هذه الاحكام فيما يسميه بعض الفقهاء بقانون الاداره او القانون الاداري بالمعنى الواسع . ويشمل كل القواعد التي تطبق على الاداره بالمقارنه بالقانون الاداري بالمعنى الضيق وهو مجموعه القواعد التي تقوم على ما تتمتع به الاداره من امتيازات السلطه وهذه الاحكام تعتبر القواعد مشتركه لها صفه القانون العام والقانون الخاص في نفس الوقت وقد اكدت المحكمه الاداريه العليا في مصر وجود هذه المبادئ المشتركه. من ذلك ما قضت به في حكمها الصادر في 11 ابريل عام 1970 من انه طبق(( طبقا لما تقضي به الماده 148 من القانون المدني ينبغي تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه . وهذا مبدا مسلم به في مجالات وروابط القانون العام, كما هو الشان في مجالات وروابط القانون الخاص