استخدام العنف في التحقيق
رغم أن الأنظمة المحلية والمعاهدات الدولية قد نصت على تجريم استخدام العنف مع المتهم أثناء التحقيق إلا أنتي لاحظت أن كثيرا من الأفاضل يحاول أن يؤصل لمبدأ التعذيب في التحقيق بحديث ابن عمر في فتح خبير أن عم حيي ابن أخطب أنكر مالا لحيي كان قد وضعه عنده فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال صلى الله عليه وسلم “قضاء العهد قريب والمال أكثر من ذلك” فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب، فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في خربة .

وهذا التأصيل في غير وجهه حيث إن المال معروفٌ دخوله لخيبر وعلى العم تسليمه والعذاب هنا للتسليم وليس للاعتراف بالجرم!

قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله فمسه بعذاب فيه دليل على جواز تعذيب من امتنع من تسليم شيء يلزمه تسليمه وأنكر وجوده إذا غلب في ظن الإمام كذبه.

أقول: وإذا قيل بهذا فهو مستند على حكم قضائي لا على اجتهاد محقق غير مستقل.

د. سليمان الخميس

إعادة نشر بواسطة محاماة نت