((قرار تمييزي))
==========
المبدأ:
((لا يجوز إسقاط حضانة الام اعتمادا على تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية إذا أسس التقرير تفضيل حضانة الأب على اقتداره المالي لا على تضرر الصغير من حضانة أمه له, لأن الأب مكلف بالأنفاق على الصغير من حالته المالية مع بقائه لدى أمه حتى بلوغه العاشرة من عمره)).
القرار:-
====
لدى التدقيق و المداولة-وجد أن الحكم المميز غير صحيح و مخالف لاحكام الشرع و القانون ذلك أن الفقرة (1) من المادة السابعة و الخمسين من قانون الأحوال الشخصية المعدل قد اعتبرت الام أحق من الأب بحضانة الولد و تربيته ما لم يتضرر المحضون وان تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية لم يتضمن تضرر المحضون الصغير (ن) من حضانة أمه له و إنما تضمن تفضيل الأب , حضانة الصغير المذكور على انه نظرآ للحالة المادية و الظروف الاجتماعية التي يمكن أن ييسرها الأب للصغير المذكور و هذا لا يصلح أن يكون سببا لإسقاط حضانة الام التي هي أحق بالحضانة من الأب أن يتم الصغير المذكور العاشرة من العمر لان الأب مكلف بالأنفاق حسب حالته المادية على الصغير المذكور كما أن للأب النظر في شؤون الصغير المذكور و تربيته و تعليمه سواء كان الصغير عنده أو عند الحاضنة فلا تأثير لحالة الأب المادية و الاجتماعية على أحقية الام في الحضانة ما لم يثبت تضرر الصغير صحيا و نفسيا من وجوده بحاضنة أمه لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في2 ربيع الثاني سنة1400 هـ الموافق 18-2-1980م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى