حقوق وامتيازات عضو مجلس النواب في القانون
زهير كاظم عبود
وفقا للفقرة أولا من المادة ( 63 ) من الدستور العراقي تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون، وفقا لهذا النص صدر قانون مجلس النواب المرقم 13 لسنة 2018 لينظم تلك الحقوق والامتيازات، إلا أن القانون نص في المادة 13/ أولا منه على احالة رئيس المجلس ونائبيه وأعضاء المجلس على التقاعد وفق المعادلة الحسابية الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 أو أي قانون آخر يحل محله، على أن تتم مراعاة نص المادة (8) من القانون التي تنص على عدم جواز الجمع بين النيابة أو أي عمل أو منصب رسمي آخر، وبناء على رغبة العضو في حال كونه كان موظفا في الدولة العراقية قبل أن يكون نائبا تتم إعادته إلى الوظيفة بعد انتهاء فترة نيابته (إذا كان راغبا بذلك).

إذا كانت الوظيفة من الدرجة الأولى فمادون مع احتساب مدة خدمته في مجلس النواب لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد وعلى وزارة المالية توفير الدرجة والتخصيص المالي اللازمين لذلك، ومنح في الفقرة ثانيا حقوقا خارج المنطق القانوني بأن جعل خدمة عضو مجلس النواب المشمول باحكام الفقرة أولا خمس عشرة سنة (إذا كانت تقل عن ذلك)، على أن يسدد دفعة واحدة التوقيفات التقاعدية الشهرية بنسبة 25 % من راتبه عن المدة المضافة ، وتلافيا لنصوص قانون التقاعد الخاصة بتحديد عمر التقاعد لكل العراقيين منحت الفقرة ثالثا من هذه المادة نصف الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها أقرانه ممن كانوا في الخدمة لكل عضو في المجلس لم يبلغ السن القانونية المحددة في قانون التقاعد الموحد ، وهذا التحديد والنص مؤقتان لحين بلوغ العضو السن القانونية ( 50 سنة ) فيعود لاستلام كامل الحقوق التقاعدية ( مهما كانت مدة الخدمة ).

النص المذكور يخالف الدستور بشكل سافر، فيمنح امتيازات استثنائية وحقوقا إضافية للعضو في المجلس خلافا لنص المادة (14) من الدستور التي تنص على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز، حيث أن قانون التقاعد الموحد قرر بأن الحد الأدنى للخدمة ( 15 سنة )، ولا تضاف خدمة لمن كانت خدمته تقل عن هذه المدة.

كما لا يعوضها دفع الموظف لمبالغ بديلا عن التوقيفات التقاعدية لمدة لم يخدمها ولم يعمل بها الموظف ، كما خالف النص المذكور أيضا نصوص قانون التقاعد حين منح النائب الذي لم يبلغ سن التقاعد المحددة بالقانون (50 سنة)، نصف الحقوق التقاعدية بشكل مؤقت ريثما يبلغ الخمسين حتى تعود امتيازاته ، واستثناءه باستلام كامل الحقوق التقاعدية ، والغريب في الأمر ان القانون نص في الأسباب الموجبة لصدوره انه جاء لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والأعضاء ولتحديد واجباتهم وحقوقهم مثلما أوجب الدستور، في حين ان هذه الامتيازات والحقوق تخالف الدستور .

وبالإضافة إلى الحقوق التي نص عليها القانون من أن رئيس المجلس ونائبيه يتقاضون راتباً مساوياً لما يتقاضاه رئيس الوزراء ونائباه ، فان الدولة توفر عدداً من أفراد الحماية الخاصة شخصيا، بالإضافة الى السيارات المصفحة التي تخصص لكل عضو، والعضو يتقاضى مثلما يتقاضى الوزير من رواتب ومخصصات، ويتم منح جميع أعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية مدتها ثماني سنوات تبقى نافذة المفعول حتى بعد انتهاء فترة النيابة المحددة بأربع سنوات، ويتم منح الرئيس ونائبيه والأعضاء منحة مالية غير قابلة للرد خلال الدورة الانتخابية لتأمين المستلزمات الاجتماعية والأمنية يحدد مقدارها الرئيس ونائبيه.

كما يتكفل المجلس بعلاج العضو داخل العراق إذا أصيب بمرض أو إصابة خطيرة أثناء خدمته في المجلس بناء على قرار من اللجنة الطبية، أو خارج العراق إذا أوصت اللجنة بتعذر علاجه داخل العراق، ولأعضاء مجلس النواب وعوائلهم الأفضلية في تسجيل أسمائهم ضمن أعداد الحجاج سنويا.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 140 وبموجبه 141 / اتحادية / إعلام / 2018 والمؤرخ في 23 / 12 / 2018 القاضي بعدم دستورية المادة ( 13 ) من القانون ، ونسف القاعدة التي أستندت عليها ويلغي كامل الاستثناءات والحقوق التقاعدية التي أضافها القانون لعضو المجلس لعدم دستوريتها ، وان قرار المحكمة الاتحادية العليا وجوبي وقاطع وبات وملزم لجميع السلطات، وكل تسويف أو مماطلة في تنفيذ القرار توجب المسؤولية القانونية، حيث أن النص القانوني الوارد في قانون مجلس النواب وفقا لقرار المحكمة الاتحادية أصبح ليست له قيمة ولايمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال ليس في مخالفته لنص الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا إنما لمخالفته لمعايير العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القوانين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت