بواسطة ابو تيم
هو ان يبيع الشخص الثمرقبل نضوجه ولكن له ضوابط حتى لا ندخل بالحرام

رأيى الشخصى :
منقول عن مقاله قانونيه
بيع السَّلَم فى الشريعة الإسلامية هو بيع شىء غير موجود بالذات بثمن مقبوض فى الحال على أن يوجد الشىء ويسلم للمشترى فى أجل معلوم ويسمى المشترى المسلم أو رب السلم والبائع المسلم إليه والمبيع المسلم فيه والثمن رأس المال.

وبيع السلم استثناء من مبدأ عدم جواز بيع المعدوم للحاجة إليه وجريان التعامل عليه وقد سمى سلما أو سلفا حيث إن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق وسمى بذلك لأن الثمن مسلم فى مجلس العقد.

وقد وضعت الشريعة المباركة ضوابط لهذا البيع مبناها ما رواه ابن عباس فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف فى شىء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فيشترط فى المبيع المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والمقدار والنوع والصفة وأن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف، أما الثمن وهو رأس المال فى السلم فيجب بيان جنسه ونوعه وصفته وأن يكون مقبوضا فى مجلس السلم.

ومما تقدم يصبح عقد السلم عقدا خاصا يتميز عن سائر العقود ومن أهم القيود التى تحيط به أربعة قيود:

الأول: يجب قبض الثمن فى مجلس العقد.

الثانى: أن يكون نوع المبيع موجودا وقت العقد إلى وقت حلول الأجل.

الثالث: أن السلم لا يجوز فى العدديات المتفاوتة من الحيوانات والجواهر واللآلئ.

الرابع: أن يكون هناك أجل معلوم للسلم عند الحنفية، فالسلم الحال غير مرخص فيه لأن طبيعة السلم تقتضى التأجيل إلى أجل معلوم.

وقد ذهبت المذاهب الأخرى غير الأحناف إلى التخفف من بعض هذه القيود فعند مالك لا يشترط قبض رأس المال فى مجلس العقد إذا كان رأس المال عينا لا دينا ولا يشترط عند مالك والشافعى عدم انقطاع المسلم فيه من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل بل يصح السلم فى المعدوم إذا غلب على الظن وجوده وقت الوفاء ومن أمثلة السلم بيع الثمار قبل الطرح أو النضج، وهو ما يحدث فى كثير من الزراعات وحدائق الموالح وغيرها.

والقانون المدنى المصرى لم يرد فيه نص خاص ببيع السلم حيث إن بيع الشىء المستقبل جائز فى القانون المصرى مادام محتمل الوجود. فيجوز بيع المحصولات المستقبلية وبيع المكيلات والموزونات حتى ولو لم توجد فى الحال ما دامت ستوجد فى المستقبل ويخضع البيع على هذا النحو للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى، ولا يشترط كذلك قبض الثمن فى القانون على غرار بعض الأقوال فى الفقه الإسلامى.

ويوجد كذلك فى القانون المدنى ما يعرف ببيع مؤجل التسليم ويكثر التعامل به فى البورصة فى البضائع كالقطن وفى الأوراق ذات القيمة المالية كالأوراق المالية المسعرة، ولكن يجب أن ننوه إلى أن هذا البيع لا يقابل السلم فهو بيع مضاربة؛ أما فى السلم فقد رأينا أنه بيع المفاليس وهو «الأشياء غير الموجودة وقت العقد»، أما المضاربة فى البورصة فهى بيع للصفقات الآجلة يغلب فيها أن يكون كل من البائع والمشترى مضاربا على الفرق فى الأسعار فتنتهى الصفقة لا إلى التسليم عينا، بل إلى دفع الفرق؛ فإن ارتفع السعر فى المبيع نزل الفرق، فالفرق يدفعه المشترى ويعقد البيع على هذا النحو فى البورصة المرخص بها ويكون بواسطة سماسرة مقيدة أسماؤهم فى قائمة تحررها لجنة البورصة، ويرد على بضائع أو أوراق ذات قيمة مالية مسعرة والأسهم والسندات وهو على خلاف السلم فى الفقه الإسلامى حيث إن المفروض فيه هو أن شخصًا فى حاجة قبل أن ينتج سلعته فيأخذ من الغير مقابلاً على أن يورد له السلعة فى أجل معين.

لذلك قد يكون لبيع السلم وظيفة اقتصادية تنمى الصناعات والزراعات وعجلة الإنتاج، حيث إن فحواه الحصول على مالٍ عاجلٍ فى مقابل شىء آجل فهو ضربم من بيوع الائتمان، سمته أن المبيع هو المؤجل وليس الثمن.

وقد نصت بعض التشريعات العربية على بيع الثمن بموجب نصوص خاصة تخطت القيود الموجودة فى الفقه الإسلامى إلا قيد تعجيل الثمن؛ وهو ما ورد فى المادة 487 وما بعدها من تقنين الموجبات فى القانون اللبنانى.

ومما تقدم يتأكد لنا على مر الأزمان مدى سبق وتفرد هذه الشريعة بأحكامها المتميزة الصالحة لإنماء الحياة لما لها من ميزات فى تغير المسار الاقتصادى والأخلاقى، لاسيما فى مجال المعاملات بين الناس فهى شريعة كاملة تتم بها النعم على بنى البشر وصدق الحق إذ يقول: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُم الإِسْلامَ دِيناً) (المائدة:3).

مقالة عن محمد إبراهيم أحمد (مدير الشئون القانونية بالجمعية الشرعية)