ماهية عقد المقاولة فى القانون الإماراتى

مقال حول: ماهية عقد المقاولة فى القانون الإماراتى

عقد المقاوله فى القانون الاماراتى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أولاٌ : ماهية عقد المقاوله
– عقد المقاولة هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر .
من المقرر أن عقد المقاولة ـ وعلى ما تفيده المادة 872 من قانون المعاملات المدنية ـ عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئا أو يؤدى عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر ، وأنه يجوز للمقاول ـ وعلى ما تفيده المادة 890 من القانون ذاته ـ أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضى أن يقوم به بنفسه.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنصوص المواد 872 ، 873 ، 874 ، 875 ، 878 من قانون المعاملات المدنية، ان عقد المقاوله هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، وانه كما يجوز أن يقتصر الإتفاق في العقد على تعهد المقاول بتقديم العمل وعلى أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله، يجوز أيضا أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل في نفس الوقت، ولا ينفي ذلك انه عقد مقاوله، مادام ان العقد قد تضمن وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من بدل

من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنصوص المواد 872 , 877 , 878 , 885 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر . ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد .

ويضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء بتعديه أو بتقصيره أم لا .

ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك – وأن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة من عدمه هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق .

• التفرقة بين (عقد المقاولة بالتصميم) بالمقطوع و (عقد المقاولة بالمقايسة) على أساس الوحدة.
مفاد ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 886 والفقرة الأولى من المادة 887 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا أبرم عقد المقاولة على أساس تصميم متفق عليه لقاء أجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر، أما إذا أبرم العقد على أساس المقايسة فإنه يجوز للمقاول أن يطلب أجر الأعمال الزائدة على أساس الوحدة المتفق عليها. ومناط التفرقة بين عقد المقاولة بالتصميم أو بالمقطوع وبين عقد المقاولة بالمقايسة أن العقد الأول (عقد المقاولة بالتصميم) يكون الأجر فيه قد حدد بمبلغ إجمالي معلوم مقدماً لا يزيد ولا ينقص، وأن تكون المقاولة على أساس تصميم متفق عليه بينما العقد الثاني (عقد المقاولة بالمقايسة) يكون الأجر فيه على أساس الوحدة .

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اسباغ التكييف القانوني للعلاقة بين الخصوم وتكييف العقد المحرر بينهما وإعطاءه وصفه الحق لتطبيق القانون عليه هى مسألة قانونية بحته، ومن المقرر أيضا أن مفاد نص المادة 69 من قانون الإثبات ان لمحكمة الموضوع عند الاقتضاء أن تندب خبيرا أو أكثر للاستناره برأيه فى المسائل الفنيه والمادية التى يستلزمها الفصل فى الدعوى والتى يشق عليها معرفه حقائقها وذلك دون المسائل القانونية التى تبقى للمحكمة دون غيرها سلطه الفصل فيها ، ولما كان الثابت أن المشرع عند تنظيمه أحكام عقد المقاوله فى المواد من 872 إلى 896 من قانون المعاملات المدنية قد خصص المادة 886 منه بأحكام عقد المقاولة بالمقايسه وخصص المادة 887 بأحكام عقد المقاولة بتصميم معين لقاء أجر اجمالى أى عقد مقطوع، ومن ثم فإن تكييف عقد المقاولة سند الدعوى والمحرر بين طرفى الطعن وعما إذا كان يخضع لحكم المادة 886 أو حكم المادة 887 يعتبر مسألة قانونية يجب أن تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يجوز لها الأخذ برأى الخبير المنتدب فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت إن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أنتهى فى تقريره إلى القول بأن عقد المقاوله المنظم لعلاقة الطرفين هو ( عقد مقطوع وليس عقد إعادة قياس) وكانت محكمة الإستئناف بعد أن أحالت إلى هذا التقرير قد عولت عليه فى قضائها ودون أن تتصدى لتكييف عقد المقاولة سند الدعوى لبيان ما إذا كان عقد مقاولة بإعادة قياس أو عقد مقاوله مقطوع بإعتبارها مسألة قانونية ولا يجوز لها الأخذ برأى الخبير فيها ، فإن حكمها بذلك يكون قد جاء مخالفا للقانون ، بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
• التفرقه بين عقد المقاوله و عقد العمل و عقد الوكاله.

إن المادة (1) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل إذ عزفت عقد العمل بأنه “هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه ” فقد دلت على أن القانون أخذ بمبدأ التبعية القانونية بحيث يكون العامل تابعا لصاحب العمل وخاضعا لسيطرته وإشرافه، ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنحه أجراً سواء كان نقدا أو عينا أو في صورة عمولات، ويكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية ويختلف العامل في ذلك عن مركز الشريك حيث يكون الشركاء جميعا على قدم المساواة في علاقتهم ببعضهم البعض وفي تحمل ما قد يسفر عنه نشاط الشركة من ربح أو خسارة كما يختلف عقد العمل في ذلك عن عقد المقاولة أو الوكالة.

من المقرر أن أهم ما يميز الوكالة عن غيرها من العقود ـ وبخاصة عقد المقاولة ، هو أن محل الوكالة الأصلي يكون دائماً تصرفا قانونيا ، في حين أن المحل في عقد المقاولة هو عمل مادي ، وهذا التصرف القانوني يقوم به الوكيل لحساب الموكل ، وقد يقوم الوكيل في بعض الأحيان بأعمال مادية تبعاً للتصرف القانوني الذي وكل فيه ، ولكن هذا لا ينفى أن مهمة الوكيل الأصلية هي التصرف القانوني ، ومن المقرر كذلك أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بأن يؤدى عملا ماديا لقاء أجر يتعهد به الطرف الأخر .
• الأختصاص بنظر عقود المقاوله.

قد جرى نص المادة 36 من قانون الاجراءات المدنيه ، على أن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات يكون لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ في دائراتها مما يؤكد أن العبرة في تحديد الاختصاص في تلك المنازعات هو بالمكان الذى تم الاتفاق أو نفذت فيه الأعمال المتفق عليها.

• أثبات عقد المقاوله.
من المقرر أنه يجوز إثبات عقد المقاولة بكافة طرق الإثبات القانونية
• الأتفاق على اعمال إضافيه
إذا إتفق طرفا عقد القاوله على أعمال إضافيه متعلقه بذات البناء محل عقد المقاوله الأصلى فإن الاتفاق يعتبر ملحقاً للعقد الأصلى ويأخذ حكمه وتنسحب عليه ما اشتمل عليه العقد الاساسى من التزامات وشروط بما فيها شرط التحكيم ما لم يتفقا على خلاف ذلك ،

• تقدير مدى التزام المقاول بالعمل الموكل إليه.
من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه ـ ان تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها في العقد ووفقا لبنوده وشروطه وفي المده المحددة من عدمه، وما إذا كان الإخلال بهذا الالتزام يرجع إلى فعل المقاول أو إلى سبب أجنبي لايد للمقاول فيه أو إلى فعل رب العمل أو المقاول الأصلي في اعمال المقاوله من الباطن، هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها، وتستقل محكمه الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغه وكافيه لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق.

• تقديم المقاول لمادة العمل
في حالة ما اذا اشترط في العقد ان يقدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها فانه يكون مسئولا عن جودتها طبقا لشروط العقد إذا وجدت وإلا فطبقا للعرف الجاري، على ان يكون المقاول ضامنا لما تولد عن فعله من ضرر أو خساره سواء أكان بتعديه أو بتقصيره، ولا تنتفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.

ثانياً: الغرامة التأخيريه – التعويض الاتفاقى -الشرط الجزائى
من المقرر – أن عقد المقاولة من العقود التي يرد عليها الفسخ باعتباره منشأ لالتزامات متبادلة بين طرفيه، وان الاتفاق الوارد فيه أو بعده على استحقاق أحد طرفيه غرامة تأخير قبل الطرف الآخر هو شرط جزائي يجعل الضرر واقعا في تقدير طرفيه فلا يكلف الدائن بإثباته وانما يقع على المدين عبء إثبات عدم وقوعه ولكن إذا فسخ عقد المقاولة فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقا، يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المتفق عليه، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره، على عاتق الدائن .

إن الشرط الذي يتضمنه عقد المقاولة ـ الخاضع للقانون الخاص ـ بإلزام المقاول بدفع مبلغ معين ـ إلى صاحب العمل أو المقاول الأصلي ـ حسب الأحوال ـ عن كل مدة من الزمن يتأخر المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها ، ما هو الإ شرط جزائي أي تعويض إتفاقي ، ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة 390 من قانون المعاملات المدنية ـ أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في إتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون ، ويجوز للقاضي ـ في جميع الأحوال ـ بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل تقدير التعويض مساوياً للضرر ، ويقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلك ،

إن خصم قيمة الغرامة التأخيرية المتفق عليها في عقد المقاولة من المبالغ المستحقة للمقاول يتعين على من يطالب بتلك القيمة الالتجاء إلى طريق الطلب العارض وفق ما تقضي به المادة 97/ 2من قانون الإجراءات المدنية إذ لا يعد ذلك من قبيل الدفوع الموضوعية ويلزم صدور حكم بثبوت الحق في تلك الغرامة التي يدعي المدعى عليه استحقاقه لها في ذمة المدعي ( المقاول) مما يقتضي المطالبة بها وإجراء المقاصة القضائية فيما يستحقه كل من طرفي الخصومة قبل الآخر، وتكون هذه المطالبة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة بحضور الخصم الآخر أو بإثباته في مذكرة دفاع المدعى عليه، وذلك فضلاً عن سداد الرسم المستحق على هذا الطلب قانوناً ، ولا تملك محكمة الموضوع بحث الدفاع المتعلق بالغرامة التأخيرية في هذه الحالة ما لم تتبع الإجراءات المشار إليها إذ هو أمر متعلق بالنظام العام لاتصاله بالإجراءات الواجب اتباعها في إقامة الدعوى .

• مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة.
من المقرر أن مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له، بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول بغرامة التأخير إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر ولا يكون لصاحب العمل عندئذ إلا مطالبة المقاول بالتعويض إن كان قد لحقه اضرار من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، وقد أوجبت المادة (292) من قانون المعاملات المدنية أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، ولذلك تلتزم محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعرض لكافة العناصر المكونة للضرر والتي يجب ان تدخل في تقدير التعويض، باعتبار ان تحديد هذه العناصر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.

• تعويض صاحب العمل.
إن تفويت الفرصة على صاحب العمل في استغلاله لعقاره والانتفاع به بسبب عدم تنفيذ المقاول لإلتزاماته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينهما وفقاً لشروطه والمواصفات المطلوبة فيه، هو عنصر من عناصر الضرر الذي يجب التعويض عنه لصاحب العمل، ذلك انه إذا كانت الفرصة أمرا محتملاً فإن تفويتها أمر متحقق ولا يمنع القانون من ان يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب معقولة.

ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه في المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك، أما رابطه السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع المدين التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير، وقد أوجبت المادة 292 من قانون المعاملات المدنية أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب.

• أستخلاص التاريخ الحقيقى لإنجاز الأعمال.
إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص التاريخ الحقيقي لإنجاز أعمال المقاوله طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وتحديد مده التأخير في التنفيذ التي على أساسها تحتسب غرامه التأخير ، وبيان الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة من المقاولة وقيمة كل منها وفقاً للمنصوص عليه في عقد المقاولة ، وتحديد الأضرار التي قد تصيب أحد طرفى عقد المقاوله من جراء التأخير في التنفيـذ وتقدير التعويض الجابر لهذه الأضرار ، كل ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع مستهديه بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق.

ثالثاَ: مسئولية المقاول و المهندس – التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية
من المقرر وفق ما تقضي به المواد 872 و878 و880 من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بعقد المقاولة أن هذا العقد يتعهد أحد الطرفين بموجبه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ومن آثار هذا العقد أن المقاول يضمن ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء كان بتعديه أو بتقصيره ام لا، وانه إذا كان محل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى وضع المهندس تصميمها وقام المقاول بتنفيذها تحت إشرافه فإنهما يكونان متضامنين في أداء التعويض إلى صاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما قاما بتشييده من مبان أو منشآت، ويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضى صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة، مما مؤداه أن مسئولية المقاول أو المهندس عن أداء التعويض هي مسئولية عقدية قِبَل صاحب العمل فلا يجوز ان يحتج بها غيره ممن لا تربطه علاقة عقدية بأي منهما.
(مدى المسئولية ؛ مسئولية المقاول أو المهندس عن أداء التعويض هي مسئولية عقدية قِبَل صاحب العمل فلا يجوز ان يحتج بها غيره ممن لا تربطه علاقة عقدية بأي منهما).

النص في المواد 878 ، 881 من قانون المعاملات المدنية يدل على أن مسئولية المقاول والمهندس المعماري ـ الذي أشرف على التنفيذ عن تهدم البناء أو وجود عيوب فيه تُهدد متانته أو سلامته ـ تقوم على أساس المسئولية العقدية التي أنشأها عقد المقاولة، والتزام المقاول والمهندس بالضمان هو التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية، ولذا يكفي أن يُثبت صاحب العمل أن هناك عقد مقاولة بإقامة مبان أو منشأت ثابته، وأن هذه المباني أو المنشآت وجُدت فيها عيوب تهدد سلامتها ومتانتها أوخلل أو تهدم خلال العشر السنوات التالية لتسليم البناء حتى يقوم إلتزام المقاول والمهندس بالضمان ولو كانت العيوب أو الخلل أو التهدم ناشئا عن عيب في الأرض، ولا حاجة لأن يُثبت صاحب العمل أن هناك خطأً في جانب المقاول أو المهندس، إذْ أن وجود العيوب أو الخلل أو التهدم في البناء هو ذاته الخطأ، ولا يستطيع المقاول أو المهندس أن يُنفي مسئوليته عن الضمان إلا بإثبات السبب الأجنبي أو وقوع حادث لا يمكن التحرز منه، والمقاول أو المهندس حينما يدفع هذه المسئولية بالسبب الأجنبي أو الحادث الذي لا يمكن التحرز منه لا ينفي وقوع الخطأ وإنما يُنفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويترتب على ذلك أن مسئولية المقاول والمهندس لا تندفع إذا بقى سبب العيب أو الخلل أو التهدم مجهولاً .

• حق الاحتباس
من المقرر وعلى ما تقض عليه المادة 872 من القانون المشار إليه الواردة في الفصل الخاص بعقد المقاولة من أن (( المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بعدل يتعهد به الطرف الآخر )) وما تقضي به المادة 879 / 1 من ذات القانون من أنه (( إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقه….)) وما تنص عليه المادة 885 من ذات الفصل من أن (( يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك )) وما تنص عليه المادة 888 من أنه (( إذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل )) مما مفاده أنه تطبيقا للقاعدة العامة في حق الاحتباس يحق للمقاول الذي عهد إليه بإصلاح شيء مملوك لصاحب العمل أن يمتنع عن تنفيذ التزامه برده إلى صاحبه حتى يستوفي المقاول أجره المتفق عليه، فإذا تعذر إثبات قيمة هذا الأجر فانه يستحق أجر المثل فضلا عن قيمة المواد اللازمة لإجراء العمل.

• المقاوله من الباطن م 890 من قانون المعاملات المدنية.
ومن المقرر أن عقد المقاولة – وعلى ماتفيده المادة 872 من قانون المعاملات المدنية – عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الاخر – وانه يجوز للمقاول- وعلى ماتفيده المادة 890 من القانون ذاته – أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه الى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه . ولا يجوز للمقاول الثاني – وعلى ماتفيده المادة 891 من القانون المذكور – أن يطالب صاحب العمل بشىء مما يستحقه المقاول الاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل – وانه إذا أصبح المقاول عاجزاً عن العمل بسبب لايد له فيه فإنه – وعلى ماتفيده المادة 894 من القانون السالف ذكره – يستحق قيمة ماتم من الاعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر مايعود على صاحب العمل من نفع – ومن المقرر ان عدم قيام المقاول بتنفيذ الاعمال طبقا لما التزم به في عقد المقاولة وسبب ذلك من مسائل الواقع التي تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بغير معقب متى كان استخلاصها لذلك سائغا وله أصله الثابت في الاوراق .

– من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن على عدم سداد مستحقات الأخير إلا بعد إستلام المقاول الأصلي تلك المستحقات من صاحب العمل ، أن التزام المقاول الأصلي يصبح معلقا على شرط واقف من شأنه أن يوقف نفاذا هذا الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ولا يكون من حق المقاول من الباطن أن يطالب المقاول الأصلي بمستحقاته طالما لم يتحقق هذا الشرط ، ومن المقرر أيضا أن عبء إثبات تحقق الشرط يقع على الدائن ، ومن المقرر كذلك ان استخلاص تحقق الشرط الواقف هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق ،

• مناط مسئولية المقاول الأصلي عن التأخير الذي يتسبب فيه المقاول من الباطن.
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية المقاول الأصلي عن التأخير الذي يتسبب فيه المقاول من الباطن أن يكون المقاول الأصلي هو من قام بتعيينهم أو باختيارهم أما إذا كان اختيارهم قد تم بواسطة رب العمل ( مالك البناء ) أو الاستشاري التابع له فإن أي تأخير في الإنجاز الحاصل من قبلهم يسأل عنه رب العمل دون المقاول الأصلي الذي لا يسأل عن غرامة التأخير إذا ثبت أن إخلاله بالتزامه بتسليم البناء في التاريخ المعين في عقد المقاولة إنما يرجع إلى أسباب لا يدله فيها.

• نطاق عقد المقاوله من الباطل
وإن كان الأصل انه يقتصر في تحديد نطاق عقد المقاولة من الباطن على ما ورد فيه وفقاً للإرادة المشتركة للمتعاقدين ، إلا إنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق بينهما ـ في تاريخ لاحق على تحرير العقد ـ على تكليف المقاول باعمال اضافية لم تذكر في العقد ، ولا يجوز نقض هذا الاتفاق أو تعديله بدعوى ان هذه الاعمال تدخل في نطاق العقد الاصلي ، وان تحديد الأعمال الاضافية التي اسندت إلى المقاول من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق .

• نطاق وكاله المهندس الأستشارى
ان كان المهندس الاستشاري الذي يعينه صاحب العمل ـ فيما يتعلق بعقود المقاولات ـ ينوب عن صاحب العمل في الإشراف على تنفيذ أعمال المقاولة وفي احتساب مستحقات المقاول وان آثار تصرفاته في هذا الشأن تضاف إلى صاحب العمل، وأن له ان يطلب بهذه الصفة من المقاول تنفيذ أعمال إضافية، إلا ان نيابته عن صاحب العمل تقف عند هذا الحد فلا تتعداها إلى التعاقد مع المقاول على تنفيذ أعمال مقاولة تختلف في مواصفاتها وفي أسعارها عن عقد المقاولة الذي كان صاحب العمل قد أبرمه مع المقاول وبالتالي فلا يلتزم صاحب العمل بآثار هذا العقد ما لم يجزه صراحة أو ضمنا .

• نطاق عمل المهندس الاستشارى
887م ، 888 م من قانون المعاملات المدنية أنه إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضى صاحب العمل فإنه يراعى الإتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافه وإذا لم يُعين في العقد أجر العمل الإضافي استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل. ومن المقرر أيضا أنه في عقود مقاولات البناء ينوب المهندس الإستشاري الذي عينه صاحب العمل عنه في الإتفاق مع المقاول على تنفيذ أعمال إضافيه غير الواردة بعقد المقاولة الأصلي. ومن المقرر كذلك أن وصف الفعل بأنه خطأ من عدمه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابه محكمة التمييز، أما استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ فإنه من مسائل الواقع التي وإن كان أمر استخلاصها متروكا لسلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز إلا أن شرط ذلك أن يكون قضاؤها في ذلك سائغا وله أصل ثابت في الأوراق،

رابعاً:أنقضاء عقد المقاوله
من المقرر أن عقد المقاولة – وفقاً لما تقضي به المادة (982) من قانون المعاملات المدنية – ينقضي بانجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاء أو قضاء .
مفاد المواد 872 ، 877 ، 894 من قانون المعاملات المدنية ـ أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يؤدى عمل لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر .

وأنه يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما إذا كان الإصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل خلال أجل معقول فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح جاز له أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمامه على نفقة المقاول الأول . وإذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يدله فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع .
من المقرر أيضا وفقا لنص الماده 895 من هذا القانون ان للمتضرر من فسخ عقد المقاوله أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التى يقرها العرف .

• لصاحب العمل ان يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاوله
من المقرر أنه يجوز لصاحب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة قبل تنفيذه أياً كانت الأسباب والبواعث التي دفعته لذلك ويعتبر إعطاء صاحب العمل هذه الرخصة خروجاً على قاعدة – أن العقد شريعة المتعاقدين – فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما والحكمة من هذا الاستثناء أن تنفيذ عقد المقاولة كثيراً ما يستغرق وقتاً أو زمناً طويلاً أو أنه في الفترة ما بين إبرام العقد وإتمام تنفيذ الأعمال المتفق عليها قد تتغير الظروف فرعاية لجانب صاحب العمل ومنعاً لإجباره على صرف نفقات غير نافعة خوله القانون سلطة التحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة ولكن المشرع مع مراعاة جانب صاحب العمل بتخويله هذه الرخصة لم يهدر مصلحة المقاول ولذلك ألزم صاحب العمل الذي ينهي عقد المقاولة بإرادته المنفردة أن يعوض المقاول ليس فقط عما أنفقه من مصروفات – وما أنجزه من الأعمال بل وعما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل – ويسري ذلك إذا عهد المقاول بالعمل إلى مقاول من الباطن فإن المقاول الأصلي يعتبر صاحب عمل في علاقته بهذا الأخير وبالتالي يكون له الحق في إنهاء عقد المقاولة من الباطن بإرادته المنفردة، ويشترط لكي يستطيع صاحب العمل التحلل من عقد المقاولة أن يظهر إرادته في ذلك قبل إتمام أعمال المقاولة، وكذلك يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد المقاولة أياً كانت الطريقة المتبعة في تحديد أجرها أي سواء تمت المقاولة بأجر إجمالي أم تحدد الأجر فيها على أساس مقايسة بسعر الوحدة أو الأسباب التي يستند إليها.

• عقود (FIDIC)
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أو في بمقصودهما مستهديه في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ، ومن المقرر أيضا ـ وعلى ما قررته هذه المحكمة ـ أنه يكفى في عقد المقاولة الإشارة إلى أنه في حالة نشوب أي نزاع بين المقاول وصاحب العمل بشأن عقد المقاولة تتم تسويتها طبقا للشروط العامة للمقاولات (Fidic ) بما مفاده اتفاق الطرفين على التحكيم بشأن كافة المنازعات الناشئة عن الالترامات الواردة في هذا العقد بغير حاجة إلى النص في عقد المقاولة على تفاصيل هذا الشرط اكتفاء بالإحالة اليه .

عقــد المقــاولة في قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة
الفرع الأول- تعريف المقاولة ونطاقها
المادة رقم 872
المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر
المادة رقم 873
1- يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
2- كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.
المادة رقم 874
يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل.

الفرع الثاني- آثــار المقـاولة
( 1 ) التزامـات المقـاول
المادة رقم 875
1- اذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولا عن جودتها طبقا لشروط العقد اذا وجدت وإلا فطبقا للعرف الجاري.
2- وإذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وان يراعي في عمله الأصول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي فان وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها
المادة رقم 876
على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من الأت وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 877
يجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد. فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما اذا كان الإصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل خلال أجل معقول فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد الى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.
المادة رقم 878
يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو بتقصيره أم لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

المادة رقم 879
1- اذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت قي يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له.

2- فإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب

المادة رقم 880
1- اذا كان حل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة أطول. كل ذلك ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات.
2- ويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا من عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة.
3- وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل

المادة رقم 881
يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه
المادة رقم 882
يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه

المادة رقم 883
لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب
( 2 ) التزامـات صـاحب العمـل

المادة رقم 884
يلتزم صاحب العمل بتسليم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بإنذار رسمي وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه.

المادة رقم 885
يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا اذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة رقم 886
1- اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول أن يخطر في الحال صاحب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن فان لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسات من نفقات.

2- فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد.

المادة رقم 887
1- اذا ابرم عقد المقاولة على أساس تصميم متفق عليه لقاء اجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجرة يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.

2- وإذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة.
المادة رقم 888
اذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل

المادة رقم 889
1- اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذه على الأجر استحق أجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف.

2- فإذا طرأ ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي أعده استحق أجر مثل ما قام به.
الفرع الثالث- المقـاول الثـاني

المادة رقم 890
1- يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه الى مقاول آخر اذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه.
2- وتبقى مسئولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل.

المادة رقم 891
لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا اذا أحاله على صاحب العمل.
الفرع الرابع- انقضـاء المقـاولة

المادة رقم 892
ينقضي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاء أو قضاء.
المادة رقم 893
اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنهاءه حسب الأحوال.
المادة رقم 894
اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع
المادة رقم 895
للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف

المادة رقم 896
1- ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في العقد.
2- وإذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد اذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
3- وفي كلا الحالتين يؤول للتركة قيمة ما تم من الأعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.