نصوص الدستور السوداني

دستور جمهورية السودان – محاماة نت

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله، خالق الإنسان والشعوب وواهب الحياة والحرية وشارع الهدى للمجتمعات، نحن شعب السودان، بتوفيق الله وبعبرة التاريخ،وبدفع ثورة الإنقاذ الوطني المتجددة، قد وضعنا لأنفسنا هذا الدستور نظاماً للحياة العامة نتعهد باحترامه وحمايته، والله المستعان.

  • الباب الأول: الدولة والمبادئ الموجهة

المادة 1: طبيعة الدولة
دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الاعراق والثقافات وتتسامح الديانات، والاسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون.
المادة 2: لامركزية سلطان الدولة
السودان جمهورية اتحادية تحكم في سلطانها الأعلى على أساس النظام الاتحادي، الذي يرسمه الدستور مركزاً قومياً وأطراً ولائية، وتدار في قاعدتها الحكم المحلي وفق القانون، وذلك تأميناً للمشاركة الشعبية والشورى والتعبئة، وتوفيراً للعدالة في اقتسام السلطة والثروة.
المادة 3: اللغة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان، وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى.
المادة 4: الحاكمية والسيادة
الحاكمية في الدولة لله خالق البشر، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادة لله وحملاً للأمانة وعمارة للوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى، وينظمها الدستور والقانون.
المادة 5: العلم والشعار والأوسمة والأعياد
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وأعيادها.
المادة 6: الوحدة الوطنية
الوطن توحده روح الولاء، تصافياً بين أهله كافة، وتعاوناً على اقتسام السلطات والثروات القومية بعدالة دون مظلمة. وتعدل الدولة والمجتمع على توطيد روح الوفاق والوحدة الوطنية بين السودانيين جميعاً، اتقاءً لعصبيات الملل الدينية والحزبية والطائفية، وقضاءً على النعرات العنصرية.
المادة 7: الدفاع عن الوطن
الدفاع عن الوطن شرف، والجهاد في سبيله واجب، وترعى الدولة القوات النظامية والشعبية المدافعة عن أمن الوطن وحماه، وترعى المقاتلين المصابين بسبب الحرب وأسـر الشهداء.
المادة 8: الاقتصاد القومي
تدفع الدولة نمو الاقتصاد الوطني، وتهديه بالتخطيط على أساس العمل والانتاج والسوق الحر، منعاً للاحتكار والربا والغش، وسعياً للاكتفاء الوطني، تحقيقاً للفيض والبركة، وسعياً نحو العدل بين الولايات والأقاليم.
المادة 9: الثروات الطبيعية
الثروات الطبيعية في باطن الأرض وعلى ظهرها وفي المياه الاقليمية ملك عام، ينظمه القانون، وتهيئ الدولة الخطط والظروف المناسبة لتطوير الموارد المالية والبشرية اللازمـة لاستغلال تلك الثروات.
المادة 10: الزكاة والمفروضات المالية
الزكاة فريضة مالية، تجبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها. والأوقاف والصدقات والعون الذاتي موارد طوعية تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كمـا ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى بطريقة عادلة.
المادة 11: العدالة والمكافلة الاجتماعية
تراعى الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية، توفيراً لأبلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن، وتوزيعاً للدخل القومي عدلاً بما يمنع التباين الفاحش في الدخول، والفتن، والاستغلال للمستضعفين وبما يرعى المسنين والمعاقين.
المادة 12: العلوم والفنون والثقافة
تجند الدولة العدالة الرسمية وتعبئ القوى الشعبية في سبيل محو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم، وتعمل على دفع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتيسير كسبها، كما تعمل على تشجيع الفنون بأنواعها، وتسعى لترقية المجتمع نحو قيم التدين والتقوى والعمل الصالح.
المادة 13: الصحة العامة والرياضة والبيئة
تعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع، ورعاية الرياضة، وعلى حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال.
المادة 14: النشء والشباب
ترعى الدولة النشء والشباب، وتحميهم من الاستغلال والإهمال الجسماني والروحي، وتوظف سياسات التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والتزكية الدينية لإخراج جيل صالح.
المادة 15: الأسرة والمرأة
ترعى الدولة نظام الأسرة، وتيسر الزواج، وتعنى بسياسات الذرية وتربية الأطفال، وبرعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل، وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وبتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة.
المادة 16: خُلق المجتمع ووحدته
تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية، لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين، ولترقية المجتمع كافة نحو السنن الطيبة والأعراف الكريمة والآداب الفاضلة، ونحو ما يدفع الفرد للإسهام النشط الفاعل في حياة المجتمع، وما يؤلفه لموالاة من حوله للكسب الجماعي الرشيد وللموالاة والمؤاخاة بحبل الله المتين، بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه وتقدمه الى نهضته الحضارية نحو مثله العليا.
المادة 17: السياسة الخارجية
تدار السياسة الخارجية لجمهورية السودان بعزة واستقلال وانفتاح وتفاعل، من أجل ابلاغ رسالة المبادئ السامية، وبلوغ المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة، وذلك بالسعي خاصة لتوطيد السلم والأمن العالمي، وترقية التدابير لفض المنازعات الدولية بالحسنى ودفع التعاون في كل مجالات الحياة مع سائر الدول، ولرعاية حق الجوار وعدم التدخل عدواناً في الشئون الداخلية للآخرين، ولاحترام الحقوق والحريات الأساسية والواجبات والفضائل الدينية المثلى للناس جميعاً، ولحوار المذاهب والحضارات، ولتبادل المنافع ولتمكين النظم العالمية على أساس العدل والشورى والخير والتوحد الانساني.
المادة 18: التدين
يستصحب العاملون في الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة، ويحفظ الجميع نيات التدين، ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والأعمال الرسمية وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو أهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجهاً نحو رضوان الله في الدار الأخيرة.
المادة 19: رعاية المبادئ الموجهة
المبادئ الموجهة أهداف عامة تسعى اليها، ووسائل تتوجه بها أجهزة الدولة والعاملون فيها، وليست حدوداً يضبطها القضاء الدستوري، ولكنها مبادئ يهتدى بها الجهاز التنفيذي في مشروعاته وسياساته، ويراقبها الجهاز التشريعي في قوانينه وتوصياته ومحاسباته، ويعمل نحوها كل من في خدمة الدولة
دستور جمهورية السودان

  • الباب الثاني: الحريات والحرمات والحقوق والواجبات

الفصل الأول: الحريات والحرمات والحقوق

المادة 20: الحرية والحرمة في الحياة
لكل إنسان الحق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلاّ بالحق وفق القانون، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره، أو إذلاله أو تعذيبه
المادة 21: الحق في التساوي
جميع الناس متساوون أمام القضاء، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال
المادة 22: حرمة الجنسية الوطنية
لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينزع في التمتع بالجنسية الوطنية وحقوقها واحتمال تكاليفها، ولكل ناشئ في السودان أو مقيم لسنوات عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون.
المادة 23: الحرية والحق في التنقل
لكل مواطن الحق في حرية التنقل والإقامة في البلاد والخروج منها والدخول اليها، ولا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون
المادة 24: حرية العقيدة والعبادة
لكل انسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية، وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة، أو أداء الشعائر أو الطقوس، ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً، وذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو ايذاء لمشاعر الآخرين أو النظام العام، وذلك كما يفصله القانون.
المادة 25: حرية الفكر والتعبير
يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بالسلطة، وتكفل لهم حرية التعبير، وتلقى المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة، وفق ما يفصله القانون.
المادة 26: حرية التوالي والتنظيم
(1) للمواطنين حق التوالي والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو نقابية لا تقيد إلا وفق القانون.
(2) يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي، ولا يقيد إلا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور، كما ينظم ذلك القانون.
المادة 27: حرمة المجموعات الثقافية
يكل لأية طائفة أو مجموعة من المواطنين، حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها، وتنشئة أبنائها طوعاً في إطار تلك الخصوصية، ولا يجوز طمسها إكراهاً

المادة 28: حرمة الكسب والمال

(1) لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكر، وله خصوصية التملك لما كسب، ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض، أو اختراع أو انتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني، إلا بقانون يكلفه ضريبة الاسهام للحاجات العامة، أو لصالح عام مقابل تعويض عادل.
(2) لا يجوز فرض الضرائب أو الرسوم أو المفروضات المالية الأخرى إلا بقانون.
المادة 29: حرمة الاتصال والخصوصية
(1) تكفل لمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها، ولا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بضوابط القانون.
(2) كل خصوصيات الانسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون.
المادة 30: الحرمة من الاعتقال
الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط بيان الاتهام وقيد الزمن وتيسير الافراج واحترام الكرامة في المعاملة.
المادة 31: الحق والحرمة في التقاضي
الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص، ولا يحرم أحد من دعوى، ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته.
المادة 32: حرمة البراءة والدفاع
لا يجرم أحد ولا يعاقب على فعل إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بجريمة برئ حتى تثبت إدانته قضاءً، وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة، وفي الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع.
المادة 33: الحرمة من القتل إلا بالحق
(1) لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جزاءً على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون.
(2) لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير القصاص والحدود.
المادة 34: حماية الحريات والحرمات والحقوق
لكل شخص متضرر استوفى التظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والادارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصل. ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور، ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره

الفصل الثاني:الواجبات العامة ورعايتها
المادة 35: الواجبات العامة
(1) على كل مواطن:
‌أ- الولاء لجمهورية السودان لا لعدو لها، ‌ب- الدفاع عن الوطن وتلبية نداء الجهاد والخدمة الوطنية، ‌ج- احترام الدستور والقانون وتوقير المؤسسات الشرعية والطاعة لها التزاماً بالتكاليف القانونية المالية والعملية، ‌د- المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب، ‌ه- اجتهاد الرأي وابداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ‌و- رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة، وحفظ البيئة الطاهرة والأخلاق الحميدة والعدالة، ‌ز- السعي الى مناشط الكسب والنهضة العامة، والتعاون على البر والتشارك في فريضة الانتاج الوطني. ‌ح- ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل العام واختيار القيادات للمجتمع والدولة.
(2) واجبات المواطن التزام عام يرعاه الضمير والمجتمع المراقب، وهي مصدر للسياسات وللتشريعات التي قد يترتب عليها التزام قانوني مضمون بالجزاء.

دستور جمهورية السودان

  • الباب الثالث: القيادة والتنفيذ

الفصل الأول: رئاسة الجمهورية

المادة 36: رئيس الجمهورية
لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب

المادة 37: شروط الأهلية للترشيح للرئاسة
يشترط لأهلية الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح:- ‌أ- سودانياً، ‌ب- سليم العقل، ‌ج- بالغاً من العمر اربعين سنة، ‌د- لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الامانة.

المادة 38: الترشيح والانتخاب
(1) يجوز لكل ناخب ترشيح من يراه لرئاسة الجمهورية على أن يزكي المرشح وفق القانون.
(2) المرشح الفائز لتولي منصب الرئيس، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
(3) إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (2) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا اصواتاً أعلى

المادة 39: تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية
إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة فعليها العود للانتخابات أعجل ما تيسر، وعندئذ يبقى رئيس الجمهورية القائم رئيساً للجمهورية، وتمتد ولايته تلقائياً لحين إجراء الانتخابات وأداء الرئيس المنتخب لقسم التولي.

المادة 40: قسم تولي رئاسة الجمهورية
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب قبل تولي المنصب وأمام المجلس الوطني القسم الآتي نصه : (أقسم بالله العظيم، أن أتولى رئاسة الجمهورية، في عبادة الله وطاعته، مؤدياً لواجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنهضة البلاد وتقدمها، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون وإجماع الرأي العام، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله على ما أقول شهيد).

المادة 41: اجل ولاية رئاسة الجمهورية
أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فحسب.

المادة 42: خلو منصب رئيس الجمهورية أو غيابه
(1) يخلو منصب رئيس الجمهورية في أية من الحالات الآتية :ـ ‌أ- انتهاء أجل ولايته، ‌ب- الوفاة، ‌ج- العلة العقلية أو البدينة المقعدة وذلك بقرار من المجلس الوطني، ‌د- العزل وفق أحكام الدستور، ‌ه- قبول المجلس الوطني استقالته.
(2) إذا غاب الرئيس أو خلى منصبه يتولى نائبه الاول أعباء رئاسة الجمهورية مؤقتاً لحين عودة الرئيس أو انتخاب الرئيس الجديد.
(3) عند خلو منصب الرئيس تجرى الانتخابات لرئاسة الجمهورية في مدى ستين يوماً من ذلك التاريخ.

المادة 43: اختصاصات رئيس الجمهورية
يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد، يقوم قائداً أعلى لقوات الشعب المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى، ويختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ عزتها ورسالتها، والإشراف على علاقاتها الخارجية، ويرعى سيرة القضاء والعدل والأخلاق العامة، ويرعى المؤسسات الدستورية، ويعبئ نهضة الحياة العامة، وله في ذلك الاختصاصات والسلطات الآتية وفق أحكام الدستور والقانون :ـ ‌أ- تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية، ‌ب- رئاسة مجلس الوزراء، ‌ج- إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون، ‌د- إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون، ‌ه- حق ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها، ‌و- التصديق على أحكام الاعدام قتلاً ومنح العفو ورفع الإدانة أو العقوبة، ‌ز- تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعيين السفراء من الدولة واعتماد السفراء المبعوثين اليها، ‌ح- التمثيل العام لسلطان الدولة وإرادة الشعب امام الرأي العام وفي المناسبات العامة، ‌ط- أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون

المادة 44: نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه
يعين رئيس الجمهورية نائبين بذات شروط أهلية رئيس الجمهورية، ويعين مساعدين له ومستشارين، ويحدد بينهم أسبقياتهم ومهامهم، ويؤدي كل منهم أمام الرئيس القسم الذي يؤديه الرئيس.

المادة 45: المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية
تكون المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على الوجه الآتي:- ‌أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن يصدره المجلس الوطني كتابة، ‌ب- تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أمام المحكمة الدستورية، ‌ج- يرفع أي قرار بالإدانة الجنائية للمجلس ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه، ‌د- للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عزل رئيس الجمهورية في حالة الادانة بجريمة الخيانة أو بأية جريمة أخرى تمس الشرف أو الأمانة.

المادة 46: الطعن في أعمال رئيس الجمهورية
يجوز لكل متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أن يطعن فيها: ‌أ- أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوبأ لأي تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري، أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، ‌ب- أمام المحكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون.

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية الاتحادية

المادة 47: مجلس الوزراء
(1) يقوم مجلس للوزراء من عدد من الوزراء يعينهم رئيس الجمهورية.
(2) لمجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاتحادية العليا في الدولة وفق أحكام الدستور والقانون، وتتخذ قراراته بالتشاور والإجماع فإن لم يتيسر فبالأغلبية وتغلب قراراته على أي قرار تنفيذي آخر.
المادة 48: قسم الوزير
يؤدي الوزير عند تعيينه وقبل توليه مهام منصبه القسم الآتي نصه أمام رئيس الجمهورية: (أقسم بالله العظيم، أن اتولى منصبي وزيراً، في عبادة الله وطاعته مؤدياً واجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنظام البلاد ونهضتها، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن احترم الدستور والقانون، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله على ما أقول شهيد)
المادة 49: اختصاصات مجلس الوزراء
لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية:- ‌أ- التخطيط العام لمسيرة سلطان الدولة ولمقاصدها ومراحها وتدابيرها، ‌ب- إجازة السياسات العليا لأية وزارة اتحادية أو قطاع زراعي، ‌ج- تولي الأعمال التنفيذية والإدارية لأي وزارة أو قطاع وزاري حسب ما ينص القانون أو قرار المجلس، ‌د- ابتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة والموازنات العامة، وأي تدابير تعرض على المجلس الوطني، ‌ه- طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الوزاري ومحاسبة الوزير في ضوء تقاريره أو سياسات المجلس، ‌و- طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الولائي للتنوير والتنسيق فيما يخص الولاية وللمحاسبة والقرار فيما هو مشترك أو مفوض من السلطة الاتحادية، ‌ز- وضع اللوائح المنظمة لأعماله، ‌ح- أداء أي دور سياسي عام بالبيان أو التعبئة لحركة الشعب لمقاصد السياسة والحياة العامة، ‌ط- أي اختصاصات أو سلطات أخرى تخوله له بموجب القانون
المادة 50: اختصاصات الوزير
(1) تكون للوزير اختصاصات وسلطات بالقانون أو التفويض.
(2) الوزير هو المسئول الأعلى لوزارته وتسود قراراته في وزارته ويجوز لمجلس الوزراء أن يعدلها أو يلغيها.
(3) لرئيس الجمهورية تعليق قرار الوزير حتى يرفع لمجلس الوزراء.
(4) تنشأ بين الوزير الاتحادي والوزير الولائي علاقة تنسيق وتعاون وتكامل للأدوار الاتحادية والولائية.