صياغة الشكوى القانونية للمتضرر من الخطأ الطبي وفقاً للنظام السعودي

لا تخلو الحياة اليومية للكثير منّا من زيارة العيادات الطبية الخاصة والمستشفيات، ما يستدعي بالضرورة التعامل مع الممارس الصحي، الذي قد يصيب أو يخطئ ولذلك يجب التعريف بإجراءات رفع الشكاوى من المتضرر من وقوع الخطأ الطبي.

ويتم التحقيق مع الممارس الصحي إذا تقدم المريض المضرور من الخطأ الطبي أو أحد أفراد عائلته إذا توفي وكذلك المحامي الموكل بدعوى ضده، وقد يحاكم أمام الهيئة الصحية الشرعية لارتكابه الخطأ، وإذا تأكدت مسؤوليته يجب تعويض المريض أو من ينوبه إذا طالبوا بالتعويض.

ويجب الاهتمام بصياغة الشكوى القانونية من قِبل المتضرر أو من ينوب عنه، فهي في الغالب تتضمن الطلب بمحاسبة الطبيب، في حين أن الواجب تضمينها التعويض عن الخطأ؛ لأن معاقبة الطبيب تتولى طلبها جهة مختصة.

وأوضحت المادة (36) من نظام مزاولة المهن الصحية، أن (الادعاء العام بهيئة التحقيق هو من يمثل الحق المتمثل في محاسبة ومعاقبة الممارس الصحي في هذه المطالبة أمام الهيئة الصحية الشرعية، أما كيفية إجراءات رفع الشكوى فلمن أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي أو لوارثه في حالة وفاته، التقدم بالشكوى ضد الممارس الصحي إلى رئيس المرفق الصحي أو مديره الذي ارتكب الخطأ الطبي فيه).

بينما نصّت المادة (40) في فقرتها الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية على أنه (يجوز لكل من أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي المنصوص عليه في هذا النظام أو لوارثه في حالة وفاته أن يتقدم إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ الطبي أو مدير الشؤون الصحية ذات العلاقة أو للوزير بطلب التحقيق وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه بسبب الخطأ المهني الصحي مطالبة بحقه الخاص ويجوز طلب التحقيق في الخطأ المهني الصحي حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص).

وتوضح المادة بذلك كيفية إقامة الدعوى بالحق الخاص من المتضرر بالخطأ الطبي أو من ينوبه، وبعد التقدم بالشكوى يتم أول تحقيق فيها من قِبل الجهة الإدارية التابع لها المرفق الصحي، وذلك فور تقديمها كما يجوز منع سفر المدعى عليه من قِبل المحقق، بحسب الفقرة الثالثة من المادة (40) من لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.