قضاء التنفيذ.. العدالة الناجزة
عمر عامري الحدادي
ليس إصدار الأحكام العادلة نهاية المطاف بالنسبة لرحلة الدعاوى في اروقة المحاكم كما أنها ليست الثمرة المرجوة وما يسعى إليه رافع الدعوى (صاحب الحق) وإنما تتحقق الثمرة بإيصال الحقوق لأصحابها ولا يتأتى ذلك إلا بتنفيذ الاحكام القضائية فاستحصال الحقوق هو الثمرة المرجوة، حيث إن الدعوى وما ينشأ عنها من مرافعة ومخاصمة لا تنتهي بإصدار الحكم بل لابد حتى تكتمل العملية القضائية ويؤتي الحكم ثماره من تطبيق هذا الحكم عمليا بتنفيذه حيث إن ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية مرهونة بتنفيذ الاحكام وهو ما يسعى إليه صاحب الحق،حيث إن سرعة تنفيذ الاحكام تتحقق معه العدالة الناجزة للناس مما يجعلهم يشعرون بقيمة العدل، وقد احدث قضاء التنفيذ بالمملكة الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (53/م) وتاريخ 13/ 08 /1433هـ والذي بدأ العمل به اعتبارا من 18 /04 /1434هـ نقطة تحول تاريخية في منظومة القضاء، والذي تبعته لائحته التنفيذية، حيث أسهم في ترسيخ العدالة وإعادة الهيبة للأحكام القضائية.

حيث إن قوة تنفيذ الاحكام تعد قوة للمنظومة القضائية مما يجعل لها اثرا وانعكاسا ايجابيا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية، وقد لمس الكثير من المواطنين هذه القوة من خلال إعادة الكثير من الحقوق لأصحابها والتي تعد بمبالغ طائلة ما كانت لتعود بهذه السرعة إلا بسبب تطبيق نظام التنفيذ وإحداث محاكم متخصصة بتنفيذ الاحكام، حيث إن النفاذ العاجل والحازم للأحكام هو هدف وعنصر من عناصر العدالة، وهو ما سعت إليه وزارة العدل مشكورة، لذا ارتأيت في هذا المقال تسليط الضوء قليلا على قضاء التنفيذ، متحدثا عن ماهيته وأنواعه، وما يستلزم طالب التنفيذ الإلمام به حتى يكون على معرفة تساعده في التسريع بأخذ حقوقه إن شاء الله تعالى.

فالتنفيذ مأخوذ من الفعل نفذ، وهو إمضاء الأمر وإنفاذه، وهو توفية الحق الناشئ عن الحكم القضائي إلى صاحبه من قبل المحكوم عليه بطوعه ورضاه أو بالإجبار، وقد نفذ النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ (وحجز ماله وباعه وقسمه بين الغرماء) والتنفيذ نوعان إما تنفيذ اختياري وهو الذي يكون من قبل المحكوم عليه طوعا واختيارا منه ومن تلقاء نفسه ودون أي إجبار، أو تنفيذ إجباري وهو الذي تدخل السلطة العامة ممثلة في (قضاء التنفيذ) في تنفيذه بموجب حكم قضائي بإلزام المحكوم ضده بتأدية الحق محل الحكم إلى صاحبه، والنوع الثاني من التنفيذ لا يكون إلا بناء على طلب المحكوم له من جهة التنفيذ تنفيذا للحكم الصادر لمصلحته، والتنفيذ الجبري قد يكون مباشرا كتسليم عقار أو العين المنقولة التي صدر الحكم بشأنها واخلاء العقار وتسليم الصغير لحاضنه وقد يكون تنفيذا غير مباشر كأن يكون طلب التنفيذ على ثمن وليس على عين فتقوم المحكمة (محكمة التنفيذ) بحجز اموال المنفذ ضده أو حجز عقاره لبيعه واستيفاء الدين.

ولا يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري إلا في حالة تعذر الاستيفاء الطوعي للحق الناشئ عن الحكم القضائي من قبل المحكوم عليه، وسوف أبين لكم الخطوات التي يجب أن يسلكها طالب التنفيذ من تاريخ استلام الحكم النهائي حتى تنفيذ ما يتضمنه ذلك الحكم حيث إن على طالب التنفيذ للحكم عند التقدم بطلب التنفيذ أن يتبع الاجراءات التالية.

أولا: يجب أن يكون السند التنفيذي المراد تنفيذه من الأنواع المذكورة في المادة (09) من نظام التنفيذ حيث نصت المادة على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء والسندات التنفيذية هي الاحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، مع مراعاة أنه يشترط لتنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالاستحقاق على مال القاصر والوقف ومن في حكمهما أن يتم تأييدها من محكمة استئناف، كذلك تشمل السندات أحكام المحكمين المذيلة بأمر تنفيذ طبقا لنظام التحكيم، كذلك تشمل السندات التنفيذية محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المرخص لها من قبل وزارة العدل، أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية وتشمل: الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك، والعقود والمحررات الموثقة من قبل صاحب الصلاحية في حدود اختصاصة، والأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي، كذلك الأوراق العادية وهي الأوراق الموقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته والمتضمنة لإقرار المدين بصحة محتواها كليا أو جزئيا، بشرط أن يثبت قاضي التنفيذ هذا الإقرار، وإذا لم يقر المدين بالحق أو بعضه فيأمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في نظام التنفيذ، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وأما إذا أقر المدين بأصل السند الحق المذكور في الورقة العادية لكنه دفع بعدم حلول الأجل، أو الإبراء، فلا تعد هذه الورقة سندا تنفيذيا، وعلى قاضي التنفيذ أن يثبت دفع المدين في المحضر، ثم يحيل المعاملة لقاضي الموضوع إذا طلب الدائن ذلك، كما تعتبر العقود والاوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام سندا تنفيذيا، كذلك اذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي، أثبت ذلك قاضي التنفيذ وعد سندا تنفيذيا، كذلك يعد سندا تنفيذيا إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريرا صحيحا ولكنه امتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة، مع مراعاة أنه يشترط لتنفيذ الأحكام القضائية أن يتقدم المحكوم له بطلب إلى محكمة التنفيذ برغبته في تنفيذ موجب الحكم القضائي حيث نصت المادة (34) من نظام التنفيذ سالف الذكر على (أنه يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة) حيث أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفذ بمادتها (34/3) ما يجب أن يتضمنه طلب التنفيذ تفصيلا.

ثانيا: يشترط بالسند التنفيذي الذي يتقدم به طالب التنفيذ أن يتضمن حقا محدد المقدار حال الاداء كما نصت عليه المادة (09) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، كذلك ألا يخالف السند التنفيذي أحكام الشريعة الاسلامية وقد نصت على ذلك المادة (9/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بموجب تعميم وزير العدل رقم 13/ت/4892 في تاريخ 17/ 04 /1434هـ حيث نصت على أن (كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله، أو بعضه، يجب عدم تنفيذ المخالف منه) كذلك أن يكون السند التنفيذي صالحا للاعتماد عليه وألا يوجد مانع من تنفيذه وهذا ما نصت عليه المادة (9/2) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وأن يتضمن إلزاما أو التزاما، المادة (9/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ،

ثالثا: يجب احضار ورقة الاعتراض على الورقة التجارية إذا كانت مما يلزم لها عمل احتجاج، وهذا يكون مع الشيك، حيث يتوجب احضار ورقة الاعتراض بما تفيد عدم وجود المقابل أو نحوه، رابعا: يجب على مقدم طلب التنفيذ عند التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ أن يحضر أصل الوكالة إذا كان وكيلا عند طلب التنفيذ مع صورة منها. خامسا: يجب على مقدم الطلب أن يتأكد من كون قاضي التنفيذ هو القاضي المختص بنظر طلب الحجز والتنفيذ وذلك بأن يكون منشأ السند بعد تاريخ 18/ 08 /1434هـ وهو تاريخ نفاذ نظام التنفيذ كما أسلفنا ويدل على ذلك المادة (98/1) من اللائحة التنفيذية حيث نصت على أن (تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه )، كما أنه يجب أن يكون ضمن الولاية المكانية المنصوص عليها في المادة (04) من نظام التنفيذ حيث نصت المادة المذكورة على أنه يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ بحسب الحال كما يلي «في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها، في موطن المدين، في موطن عقار المدين» وجعلت اللائحة التنفيذية للنظام لطالب التنفيذ في غير الحضانة والزيارة الحق في اختيار الولاية المكانية الواردة سابقاً، هذا وقد بينت لكم بعض الاجراءات التي يجب على طالب التنفيذ أن يسلكها في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته.

الخطوات التي يجب أن يسلكها طالب التنفيذ من تاريخ استلامه للحكم الصادر لصالحه «السند التنفيذي» وحتى تنفيذ ما يتضمنه هذا الحكم، حيث يجب على طالب التنفيذ أن يتأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي محل الطلب.

فإذا كان السند التنفيذي حكما أو قرارا او أمرا صادرا من المحكمة أو كان حكما تحكيميا أو محضر صلح من الجهات المخولة بذلك، فيجب أن يكون ممهوراً بالصيغة التنفيذية من الجهة التي أصدرته «يصادق على الحكم التحكيمي محكمة الاستئناف» والصيغة التنفيذية يكون نصها كالتالي «يطلب من جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة» – والقوى الجبرية المتمثلة في الشرطة لها دور مهم في مرحلة التنفيذ الجبري، حيث منحهم المنظم صلاحية استخدام القوة في التنفيذ الفوري للمهام التي يأمر بها قاضي التنفيذ ومنها مساعدة القضاء على وقف التعدي أو مقاومة التنفيذ من المنفذ ضده ومحاولة تعطيله – على أن هناك عقوبات كبيرة أوقعها المنظم على معطل التنفيذ – ومن أدوار الشرطة في التنفيذ دخول العقار محل التنفذ بحضور مأمور التنفيذ والمقوم إذا امتنع المدين أو غاب، كذلك تتم الاستعانة بالشرطة في التنفيذ المباشر إذا لم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك، وذلك عندما يكون محل التنفيذ عقاراً كإخلاء العقار وفتحه أو عندما يمتنع المنفذ ضده من تسليم الصغير لحاضنه عند إخفائه وغير ذلك – أما اذا كان السند التنفيذي ورقة تجارية أو عقودا ومحررات موثقة أو عقودا لها قوة السند التنفيذي فيجب أن يضع قاضي التنفيذ ختم التنفيذ عليها لاحقاً عند رفع الطلب إليه واستيفائه لطلبات تنفيذ السند التنفيذي وصيغة خاتم التنفيذ على ذلك مايلي «الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: فهذا سند للتنفيذ برقم… ثم يذيل باسم القاضي وتوقيعه واسم محكمة أو دائرة التنفيذ» كما جاء ذلك نصاً بالمادة (34) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بموجب قرارمعالي وزير العدل رقم 9892 وتاريخ 17/‏04/‏1434هـ، ويستثنى من تضمين ختم التنفيذ، الأحكام القضائية المتعلقة بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية؛ لأنه لا يصح إجبارها على العودة، بل يكتفي بإفهامها عند النطق بالحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة، ثم بعد ذلك يتم تسليم سند التنفيذ إلى المحكوم له صاحب المصلحة في تنفيذه، وأما المدين أو المحكوم ضده فيتم تزويده بنسخة من السند التنفيذي مختومة بختم المحكمة بمطابقتها لأصلها، على أن يسلم له أصل السند، المذيل بجميع ما نفذ فعلياً، عند الانتهاء من تنفيذ جميع ما تضمنه من التزامات عليه لصالح الدائن، وعند صلاحية السند للتنفيذ تتم تعبئة نموذج طلب التنفيذ وفقاً للمادة (34) فقرة (3) حيث نصت المادة على «أن يشتمل طلب التنفيذ على الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه البريدي، ومحل اقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ، إن لم يكن له محل إقامه.

وتستوفي هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة – كالوكيل والمحامي – كما يجب أن يتضمن الطلب الاسم الكامل للمنفذ ضده، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، كذلك يتضمن المحكمة المقدم إليها الطلب، وتاريخ تقديم الطلب، ورقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهه صدوره، إن وجد، ومقدار الحق ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً، ورقم الحساب البنكي العائد لطالب التنفيذ، الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه» ولا يترتب على نقص استيفاء هذه البيانات بطلان طلب التنفيذ، متى ما تحققت الغاية من الاجراء، وإذا كان الحق لا يتجزأ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل ونسخ منه بعدد المدينين، موقعة منه وفقاً للنموذج، ويرفق نسخة من السند التنفيذي، ولا يجمع في طلب التنفيذ الواحد بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما «كالمطالبة بتنفيذ حكم بدين والمطالبة بتنفيذ رؤية صغير» ثم يتم تقييد طلب التنفيذ بالوارد ثم إحالته لدائرة التنفيذ بحسب نوع كل سند تنفيذي، ثم يتم بعد ذلك تدوين بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة،

ويتم بعد ذلك إصدار قرار قضائي بأمر التنفيذ للمدين تحت عبارة «قرار قضائي» كما جاء بالمادة (6) الفقرة (2) يصدر قاضي التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقا له نسخة من السند التنفيذي مختومة بختم المحكمة بمطابقتها لأصلها، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ ويتضمن القرار التنفيذي التالي «رقم قيد طلب التنفيذ، وتاريخه، محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي مصدر القرار، ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار، الاسم الكامل لطالب التنفيذ، والاسم الكامل للمنفذ ضده، اسم وكيل طالب التنفيذ إن وجد، ورقم هويته ورقم الوكالة وتاريخها، ومصدرها، رقم السند التنفيذي، وتاريخه وجهة صدوره إن وجد، وملخه، ما قرره القاضي مفصلاً» ويستتلزم من قاضي التنفيذ أن يسبب كل حكم أو قرار، أو أمر يصدر منه، وإذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند، فيطبق أحكام التدافع القضائي الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، ويكون قراره واجب الاستئناف كما قررت المادة (6) فقرة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وإذا قرر القاضي «أي قاضي التنفيذ» الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه، أو أجله أو أعطى المدين مهلة للدفع، أو قسط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف، ويتم الاحتفاظ بنسخة من أي قرار قضائي يصدر في دوسية مستقل لأجل معرفة تسلسل الأرقام والرجوع إليه عند الحاجة، وهكذا استعرضنا معكم رحلة السند التنفيذي من تاريخ صدوره من المحكمة حتى صدور قرارقضائي من قاضي التنفيذ بتنفيذه.

إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية بعد صدور قرار التنفيذ، حيث إن صدور قرار التنفيذ لا تكتمل معه إجراءات تنفيذ الحكم بل هناك إجراءات تتولاها دائرة التنفيذ بعد إصدار قرار التنفيذ فإذا أصدر قاضي التنفيذ أمره بالتنفيذ يقوم مأمور التنفيذ بإعداد وتوقيع ورقة التبليغ للمنفذ ضده وتكون الورقة مشتملة على بيانات هي (موضوع السند التنفيذي، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي تم فيها، والاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته، ومحل إقامته والاسم الكامل للمدين، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، واسم مبلغ الأوراق القضائية، وصفته، واسم من سلمت له ورقه التبليغ، وتوقيعه على أصلها أو إثبات امتناعه، وسببه، وتوقيع المبلغ على الأصل) ويرفق معها صورة مصدقة من السند التنفيذي وصورة من طلب التنفيذ، وصورة من أمر التنفيذ، كما نصت على ذلك المادة (34) الفقرة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ثم يسلمها إلى شخص من وجهت إليه، ولو في غير محل إقامته، أو عمله، أي بمعنى أن التبليغ ينتج آثاره حتى وإن تم التبليغ في غير هذين المكانين، ويكون التبليغ وفقاً للقواعد العامة الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وفي حال امتناع المنفذ ضده عن استلام التبليغ يدون محضرا بذلك ويعد متبلغاً .

وتنسحب عليه آثار التبليغ وذلك بحسب الفقرة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وقد تضمن نظام التنفيذ أن يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لايعرف لهم محل إقامة، فإن تعذر إبلاغ المنفذ ضده خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ، فيتم نشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وأما إذا لم يكن للمدين (المنفذ ضده) محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة فيتم تبليغه عن طريق إمارة المنطقة بالطرق المتبعة، وتقوم إمارة المنطقة بإشعار قاضي التنفيذ بالإبلاغ أو تعذره خلال عشرين يوماً،

وبعد استلام قرار أمر التنفيذ من قبل (المنفذ ضده) إذا قام بالتنفيذ يتم التهميش في الضبط وسجل السندات وعلى السند التنفيذي بحسب المادة (48) من نظام التنفيذ وقد تحصل معارضة على التنفيذ من قبل المنفذ ضده على التنفيذ أو على إجراءات التنفيذ وفي هذة الحالة تعتبر منازعة تنفيذية حيث نصت المادة (3) من نظام التنفيذ على أن يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وقد تحصل منازعة من المنفذ ضده في صحة السند التنفيذي كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب الرضا على سبيل المثال، أو يكون المنفذ ضده ليس طرفاً في النزاع، أو ينكر توقيعه على سند التنفيذ، أو أن يدفع بالإبراء أو الصلح أو المقاصة، كالمنازعة في واقعة تظهير الشيك، كما تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبه للورقة التجارية فإنه لا يحول وجود نزاع آخر فيها من السير في إجراءات التنفيذ إلا إذا ورد من الجهة المختصة قرار بالتوقف، أما بالنسبة للأحكام والمحررات الأجنبية فيتم التنفيذ عليها وفق ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات إذ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا بناء على المعاملة بالمثل.

كما أن المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها، كما يقوم قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ السند التنفيذي بالأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ويكون بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، إلا اذا ظهر أن المدين مماطل فيجوز الإفصاح قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، وللقاضي الأمر بتفتيش المدين أو مركبته، لإجراء الحجزعلى الأموال الموجودة، ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة عند الاقتضاء، ويكون على الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال ومحاسب المدين (المنفذ ضده) الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر القاضي خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات، وتعتبر جميع أموال المنفذ ضده سواء أكانت أصولاً عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصل آخر ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز عليها عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله كما نصت على ذلك المادة (20) ويستثنى من الأموال التي تكون محلا للتنفيذ الأموال المملوكة للدولة، أو الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ووسيلة نقل المدين والأجور والرواتب إلا في مقدار النصف من اجمالي الراتب لدين النفقة أو الثلث من اجمالي الراتب للديون الأخرى، وما يلزم المدين لمزاولة مهنته، ومستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفاية ذلك، ويجوز للمحجوز على أمواله في أي مرحلة كان عليها إجراءات الحجز إيداع مبلغ يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين،

ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز على الأموال المحجوزة، كما يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، ولا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ ويحرر محضر الحجز ويتضمن تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه، وتحديد سند التنفيذ ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره، وتعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه ونوعه، وعدده وصفاته، ومستند تملكه، ونوع ملكية صك العقار ورقمه وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته، وقيمة المال المحجوز وفقاً لتقدير المقوم، ومكان الحجز واسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه، واسم وكيل البيع، وموعد البيع ومكانه وتاريخه، ويتضمن توقيع مأمور التنفيذ والمدين والحارس وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، ويتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز .

كما أن الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده لا يكون إلا بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ وامتناعه عن التنفيذ إلا إذا ظهر أن المدين مماطل فيجوز الحجز قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، وبعد حجز المال للتنفيذ عليه يتم بيع المال عن طريق المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد والتي توضح كفاءة وجدية المتقدم للمزاد وشروط الدخول في المزاد أن يقدم المشارك إقراراً يتضمن أن اسمه غير مدرج في جهه تسجيل معلومات ائتمانية بالتعثر، وانه لم يصدر في حقه صك إعسار، أو إفلاس، وأن يدفع مبلغاً مالياً يساوي عشر القيمة المقدرة للعين بشيك مصرفي، ويعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ ويجب على من رسى عليه المزاد سداد الثمن فوراً، وإذا تعذر السداد فيمهل خمسة أيام عمل، ومن ثم يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت به ما تم من إجراءات، واسم من رسى عليه المزاد، ومقدار الثمن، وتفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ، ويتم بعد ذلك توزيع حصيلة التنفيذ من بيع أو غيره على الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات وبهذا يحصل صاحب الحكم على حقه من خلال التقدم بطلب التنفيذ اذ يبدو الحديث عن الإجراءات وكيفية التقدم بالطلب إلى وقت الحصول على الحق محل المطالبة أنها طويلة وتمر بمراحل متعددة إلا انها لا تستغرق وقتا طويلا بمحكمة التنفيذ حيث إن جميع الإجراءات تمتاز بالدقة وسرعة الإنجاز من قبل المحكمة وحدد لها النظام أوقاتا محددة لكل إجراء.

هناك أمرين مكملين لمنظومة قضاء التنفيذ:

وهما التنفيذ على الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية وإعسار المدين، حيث إن التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية إذا كان التنفيذ يقع على دفع مبالغ مالية بشكل دوري (كالنفقة) فيأمر قاضي التنفيذ بتقييدها في حساب طالب التنفيذ بعد خصمها من الحساب البنكي للمدين أو بعد حجزها لدى الجهة التي لديها أموال المدين، أما إذا كان المدين لا حساب له أو لم يكن له كسب معتاد، أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة أو شخص فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها وايداعها في حساب طالب التنفيذ وذلك بحسب نص المادة (73) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ويفهم بالعقوبات الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية حال مخالفته لإقراره، اما إذا كانت النفقة حالة التسليم، فتقدم على بقية الديون.

ويجب أن يضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري لطالب التنفيذ تاريخ بداية التنفيذ، ووقته، وقدر المال المحجوز في كل قسط. أما في الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية فيتم تنفيذها جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة الجبرية (الشرطة) ودخول المنازل عند الضرورة، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ويراعي قاضي التنفيذ في تنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة والزيارة عدة أمور منها التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة الثانية والتسعين من نظام التنفيذ والمتضمنة لعقوبة الممتنع من الوالدين أو غيرهما من تنفيذ حكم الحضانة أو الزيارة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله).

وفي حالة إصرار المنفذ ضده على الامتناع وانقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي (قاضي التنفيذ) ينفذ الحكم جبراً، وفي حالة استمرار امتناعه، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، فللقاضي أن يقوم (بمنعه من السفر أو الأمر بحبسه أو الأمر بإيقاف خدماته الحكومية، أو الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية) ولقاضي التنفيذ الحق في القيام بهذه الاجراءات مجتمعة، وفي حالة تعدي أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ، فلقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده، مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، وله إحالته لهيئة التحقيق الادعاء العام، أما إذا صدر حكم القاضي على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية، فلا يصح وضع صيغة التنفيذ على الصك، لأنه لا يجوز إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية، فإذا كان هذا الحكم يتضمن التزامات مالية على الزوج جراء الحكم، فيأمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها عن العودة، فإذا نفذ الزوج التزامه، والزوجة لم تفعل،

فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، أما فيما يتعلق بتنفيذ الحكم في زيارة الصغير فيحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم ان لم ينص قاضي الموضوع عليها في حكمه، فيحدد قاضي التنفيذ المسلم والمستلم (للمزور) وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة، مكاناً، وصفة، ونحو ذلك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وإذا خلا الحكم الصادر من قاضي الموضوع من تحديد الأوقات، أو تعيينها، فيحال الحكم لقاضي الموضوع لاستكماله، ويجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير، في مقر سكن المزور، أو سكن طالب التنفيذ، إذا كان بلده بلد المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه فإذا تعذر ففي احد الأماكن التالية (الجهات الاجتماعية الحكومية، المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها القيام بهذا العمل، ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها مما تتوافر فيها البيئة المناسبة) وإذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية، فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.

وقد لا يستطيع المدين الوفاء بالدين لعذر الإعسار والاعسار هو (أن لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه، ولا يكون له مال لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه) فيتقدم المدين بدعوى الاعسار إلى دائرة التنفيذ التي نظرت السند التنفيذي المادة (77) فقرة (5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ فيقوم قاضي التنفيذ باستجوابه وتتبع أمواله والإفصاح عنها بجميع الوسائل الممكنة بحسب نظام التنفيذ، فإذا لم يظهر له أموال تفي بالدين، فيتم نشر إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني، وفي إحدى الصحف اليومية الاكثر انتشاراً في منطقة المدين، وللقاضي نشر الإعلان في أي صحيفة مرخصة، كما له الامر بتكرار الاعلان عند الاقتضاء، ثم بعد ذلك يسير قاضي التنفيذ في إعسار المدين على أن يكون نظرها في مواجهة الغرماء، أو بعضهم، وأما إذا ادعى المدين الاعسار وكان الدين قد نشأ عن واقعة جنائية غير متعمدة، فيثبت قاضي التنفيذ اعساره بعد سماع بينته، فإن لم تكن له بينة فيأمره القاضي باليمين استظهاراً لحاله لإثبات الاعسار، وعندما يثبت إعسار المدين بموجب حكم نهائي من قاضي التنفيذ، يرفق صك الاعسار بالمعاملة ولا يسلم للمدين، ويمهل في وفاء الدين، والمعمول به أن لا ينظر قاضي التنفيذ في طلب الاعسار إلا بعد حبس المدين مدة معينة مستظهراً لحاله، ثم ينشر اسمه في مواقع نشر بيانات التنفيذ الالكتروني، ثم يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول بالحجز على أموال المدين التي ترد مستقبلاً، على أن تقوم هذه الجهات بإحاطته بما تتخذه، كما يشعر قاضي التنفيذ أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الاعسار ومتى ما ظهر للمدين المعسر مالاً فللدائن التقدم بالسند التنفيذي الى نفس دائرة التنفيذ التي أثبتت إعسار المدين للمطالبة بسداد دينه، فإن تم سداده فيهمش قاضي التنفيذ على صك الاعسار بذلك، ويشعر الجهة المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه.

وفي إجراءات استجواب مدعي الاعسار وتتبع أمواله والافصاح عنها، إذا ظهرت لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعليه إصدار حكم باستظهار حاله بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، مراعياً في المدة قليل المال وكثيره، ويكون حكمه خاضعاً للتدقيق لدى الاستئناف ويقوم قاضي التنفيذ خلال فترة حبس المدين باستدعائه بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لاستجوابه استضهاراً لحاله، وأما إذا ظهر للقاضي أن دعوى الاعسار احتيالية (أي قام مدعي الاعسار بالاحتيال برفع دعوى الاعسار) أو أن عجز المدين عن الوفاء كان نتيجة تعد أو تفريط منه، فيثبت الواقعة بمحضر في الضبط يوضح فيه وصف الواقعة وأدلة ثبوتها ثم يستكمل إجراءات التنفيذ، ويأمر بايقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى احتيال، علماً بأنه يجوز لصاحب المصلحة أيضاً تقديم طلب لدى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى، وعندما تستلم الهيئة ملف الاتهام تقوم باستكمال الإجراءات اللازمة وإعداد لائحة الادعاء لرفع دعوى جزائية أمام قاضي الموضوع للمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية،

لقد رغب المنظم إيصال الحقوق المترتبة على الاحكام القضائية لأصحابها حيث عد بعض التصرفات التي تعيق تنفيذ موجب الحكم القضائي جرائم تستوجب التحقيق والمحاكمة فمنح القاضي سلطة إحالة المدان في ارتكاب جرائم قد تعطل سير تنفيذ الاحكام القضائية لهيئة التحقيق والادعاء العام لغرض إعداد لائحة اتهام لعرضه على المحكمة الجزائية كونه تسبب في تعطيل تنفيذ الاحكام، حيث جعل النظام عقوبات مغلظة بحق من يتسبب في تعطيل التنفيذ وتختلف هذه العقوبات باختلاف الاسباب والمدة فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على الثلاثة أشهر في حالة امتناع أحد الوالدين عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة مثلاً كذلك يعاقب الممتنع عن التنفيذ بالسجن مدة لا تزيد على الثلاث سنوات في حال تأثير المقوم أو وكيل البيع أو المشارك بالبيع بالتأثير على المزاد أو سعر المزاد عمداً كذلك يعاقب مدة لا تزيد على السبع سنوات كل من امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ وكذلك كل من قاوم في التنفيذ سواء بتعد وقع بنفسه أو بواسطة غيره على موظف أو مرخص له بالتنفيذ كذلك يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على الخمس عشرة سنة كل من اذا ثبت أن سبب مديونية المدين هو قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد الاموال أو الاستيلاء عليها أو إخفائها بعد أن جمعها من الناس بغرض المتاجرة بها وهذه تعد من الافعال الكبيرة الموجبة للتوقيف.

لذا لا يعفى مرتكبها من العقوبة ولو ثبت إعساره أو قام بسداد الدين، لقد قام المنظم بوضع هذه العقوبات المترتبة على ارتكاب الجرائم المتعلقة بمرحلة تنفيذ الاحكام القضائية لغرض ايصال الحقوق لمستحقيها لذا عندما تنفذ تلك العقوبة في حق المدين، ثم يعود من نفذت عليه العقوبة إلى ارتكاب موجبها مرة أخرى، فيتم معاقبته مرة أخرى كذلك، وبهذا نكون قد استكملنا أهم الامور المتعلقة بقضاء التنفيذ آملاً ومؤملاً أن نكون قد أسهمنا في ايصال بعض المعلومات المهمة عن قضاء التنفيذ الذي يعد بحق العدالة الناجزة.