طرق الطعن في الأحكام

لقد كفل القانون هذا المبدأ ضمن قانون الأجراءات الجزائية وأكد أن الخصومة الجزائية لا يحكم فيها

نهائيا على مرحلة واحدة ويحق للأفراد الطعن في الحكم الصادر وذلك ضمن شروط نذكرها لكم

أولا = الطعن بالمعارضة

-تعريفه/ هو طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة غيابيا على المحكوم عليه في الجنح

والمخالفات

– أهميته/ يهدف الطعن بالمعارضة إلى إعادة طرح الدعوى من جديد لمرة واحدة أمام ذات المحكمة

التي أصدرت الحكم لإبداء دفوعه التي قد تغير مجرى الحكم الصادر بحقه

– صاحب الدعوى في الطعن بالمعارضة /

1- المحكوم عليه
2- المسؤول عن الحق المدني

– ميعاد المعارضة/

يجب أن تتم المعارضة خلال أسبوعين من تاريخ إعلان المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق

المدني بالحكم الغيابي ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض ولا

يضار المعارض من معارضته أي لايحكم للمعارض بإقل مما حكم له من قبل

ثانيا= الطعن بالأستئناف

– تعريفه/ هو طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى

[المحاكم الأبتدائية] في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن

– صاحب الحق في الطعن بالأستئناف

1- المحكوم عليه
2- المدعي بالحق المدني
3- المسؤول عن الحق المدني
4- الإدعاء العام

– ميعاد الطعن بالأستئناف

هناك حالتان/

الحالة الأولى — إذا كان الطعن مقدم من المحكوم عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه فإن ميعاد الأستئناف حدد بثلاثين يوما تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا

الحالة الثانية — إذا كان الطعن مقدم من قبل الأدعاء العام فإن ميعاده حدد بخمسة وأربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم

ثالثا= الطعن أمام المحكمة العليا
(الطعن)

– تعريفه/

هو طريق طعن غير عادي شرع لإصلاح ما يقع من أخطاء متعلقة بالقانون عليه فإنه لا يجوز سلوك هذا الطريق إلا في الأحكام من آخر درجة في الجنايات والجنح المستأنفة (محكمة الجنح أو الجنايات) حيث أن الطعن بالنقض لا يهدف إلى إعادة عرض الدعوى من جديد أمام المحكمة العليا وأنما يستهدف استدراك ما يشوب الأحكام من أخطاء ما تعلق منها بالوقائع أو القانون

-حالات الطعن بالنقض/

1- إذا كان الحكم مبينا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله
2- إذا وقع بطلان في الحكم
3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

– ميعاد الطعن بالنقض/

أشارت المادة (249) من قانون الأجراءات الجزائية إلى أن التقرير بالطعن يجب أن يودع خلال

أربعين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فيها بالنسبة لجميع

الخصوم سوءا كان الإدعاء العام أو المحكوم عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه

رابعا= الطعن بإعادة النظر

تعريفه/ هو طريق طعن غير عادي يسمح به القانون في حالات محددة على سبيل الحصر في

الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الجنايات والجنح لإصلاح خطأ قضائي تعلق بتقدير وقائع الدعوى

حالات طلب إعادة النظر /

1- إذا حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما

3-إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة شهادة الزور أو حكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه

4- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من جهة قضائية أخرى وألغي هذا الحكم

5-إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه

– صاحب الحق في طلب إعادة النظر/

1- الإدعاء العام
2- المحكوم عليه أومن يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا
3- زوج المحكوم عليه أو ورثته بعد موته أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة

– مدة الطعن بإعادة النظر/

لم يشترط المشرع مدة معينة يقدم خلالها هذا الطعن ولكن اشترط أن يكون الحكم نهائي

أي أنه قد استنفد طرق الطعن العادية والغير عادية سواء باللجوء إليها أو بتفويت مواعيد الطعن

– مكان تقديم الطعن /

يقدم طلب إعادة النظر إلى المدعى العام إذا كان مقدما من غيره بعريضة يبين فيها الحكم

المطلوب إعادة النظر فيه والأسباب التي بنى عليها الطلب ويرفق به ما يؤيده من مستندات