استئناف شرعى
انه فى يوم الموافق / / 2008 الساعة
وبناء على طلب / …………. المقيم………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ ……………………………… الكائن …………………………..
أنا / محضر محكمة ….. انتقلت وأعلنت
– …………………. المقيمة ………………….
مخاطبا مع
الطلبات
أولاً : قبول الاستئناف الفرعى شكلاً
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً :
1 – ببطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الصحيفة الافتتاحية للخصومة المقدمة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلانها إعلان صحيح
2 – بطلان الحكم المطعون فيه للقضاء على خلال الثابت بالأوراق لكونه جاء مجحفاً بالمستأنف الفرعى لعدم تناسبه مع دخله وحالته الاجتماعية

واقعات الاستئناف

1 – تخلص واقعات الدعوى حسب الثابت من مدونات أوراقها أنه بتاريخ 26/2/2008 صدر حكم محكمة ……..لشئون ألاسره والقاضى منطوقة .
” إلزام المدعى عليه ………………………… بان يؤدى للمدعية / ………………………… شهرياً وإعتباراً من تاريخ التقدم لمكتب التسوية فى ………………… بمبلغ مائة وعشرون جنيه نفقه زوجية لها بأنواعها الثلاثة مع إلزامة بالمصاريف و 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة ” .
2 – حيث أن المستأنفة قد قامت باستئناف الحكم وقيد برقم …………. لسنة ……………. إستئناف عالى طنطا وتحدد لنظر جلسة ………………. .
3 حيث أنه يحق للمستأنف ضده ( المستأنف فى الاستئناف الفرعى ) أن يستأنف إستئنافاً فرعياً فى الحكم محل الطعن طبقاً لنص المادة 237 مرافعات .

أسباب الطعن فى الاستئناف الفرعى

السبب الأول : بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الصحيفة الافتتاحية للخصومة المقدمة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلانها إعلان صحيح
السبب الثانى :بطلان الحكم المطعون فيه للقضاء على خلال الثابت بالأوراق لكونه جاء مجحفاً بالمستأنف الفرعى لعدم تناسبه مع دخله وحالته الاجتماعية

أولاً : السبب الأول : بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الصحيفة الافتتاحية للخصومة المقدمة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلانها إعلان صحيح

الخصومة مفترض ضرورى لوجود الحكم

 إن أهم ما يميز الحكم القضائى أنه يصدر فى إطار خصومة تتابع فيها الإجراءات على نحو دقيق يتيح للخصوم الحضور أمام القضاء وإبداء دفاعهم ودفوعهم وذلك تحقيقاً لمبدأ المواجهة ومراعاة لحقوق الدفاع ولذلك فإن الخصومة تشكل مفترض ضرورى لوجود الحكم بحيث يمكن القول أنه لا حكم بدون خصومة

ولا تنعقد الخصومة إلا بتوافر شرطين :
الأول : إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلان صحيح أو حضوره الجلسة .
الثانى : أن يكون كل من طرفيها أهل للاختصام .
– ولذلك فإن الحكم الذى يصدر فى خصومته غير منعقدة على النحو المتقدم يكون حكماً منعدماً فلا يرتب الآثار القانونية للأحكام .

الثابت بنص المادة ( 13/6 ) : ” فيما عدا ما نص عليه من قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجة التالى :
1-…………………….
2-……………………..
3-………………………
4-………………………..
5-………………………..
6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة
مؤدى هذا النص

– أن الخصومة حتى تنعقد صحيحة لا بد من تسليم الإعلانات الخاصة بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .

الثابت بقضاء النقض
: ” مفاد نص المادة ( 13/6 ) مرافعات أنه بالنسبة لإفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان ”
( نقض 15/2/1978 سنة 29 العدد الأول صـ484 )

الثابت بقضاء النقض
: ” إعلان رجال الجيش وجوب تسليم إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة تسليم الإعلان للنيابة دون ثبوت استلام الإدارة المذكورة له أثره بطلان الإعلان ”
( نقض 24/2/1977 لسنة 28 صـ569 )

الثابت بنص المادة ( 19 ) مرافعات : ” يترتب على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى الدعوى 13,11,10,9,7,6 “
من جماع ما تقدم

أن المشرع المصرى قد سلك طريقاً خاص لإعلان أفراد القوات المسلحة وذلك فى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة حيث اعتبرها المشرع موطن أفراد الجيش دون غيرهم واعتبر النيابة العامة مجرد وسيط بين المدعى وموطن المدعى عليه

مؤدى هذا

• أن الإعلان حتى ينتج أثره لا بد أن يصل إلى الإدارة القضائية المختصة ولا يقتصر على الإعلان فى مواجهة النيابة العامة لأن الإدارة القضائية هى موطن المدعى عليه وليس النيابة العامة .

• وحيث أن صحيفة دعوى المدعية أمام محكمة أول درجة حسب الثابت بها خلت من بيان أن الصورة سلمت للإدارة القضائية وان المستأنف ضدها كانت تعلن المستأنف الفرعى فى مواجهة النيابة العامة وجاءت الاوراق خالية مما يفيد وصول الاعلان الى الادارة القضائية الخاصة بافراد القوات المسلحة مما يكون معه الإعلان باطلاً وتكون معه الخصومة منعدمة– م ( 68/3 ) مرافعات لان العبرة أن يتم الإعلان فى الموطن القانونى الذى حددة المشرع وفى مواجهته لا فى مواجهة الوسيط النيابة العامة

• وحيث أن المدعية ( المستأنفة فى الاستئناف الأصلى ) على علم بأن المستأنف الفرعى فرد من أفراد القوات المسلحة حسب الثابت بالأوراق المقدمة بحافظة مستندات المستأنف ضده المقدمة بجلسة 7/5/2008 وبحسب الثابت بعريضة دعواها أنه فرد من أفراد القوات المسلحة وكان يجب عليها إعلان فى موطنه ( الإدارة القضائية ) حتى ينتج الإعلان أثره فى انعقاد الخصومة انعقاد صحيح ويكون الإعلان فى مواجهة النيابة لا اثر له ولا ينعقد به الخصومة .

ثانياً : السبب الثانى : بطلان الحكم المطعون فيه للقضاء على خلال الثابت بالأوراق لكونه جاء مجحفاً بالمستأنف الفرعى لعدم تناسبه مع دخله وحالته الاجتماعية

الثابت بنص المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 2004 والتى تنص على أنه ( يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافيه والإجراءات المقررة فى هذا القانون وفى حالة تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات ………… )

الثابت بقضاء محكمة النقض
( الاستئناف الفرعى جواز رفعه بعد فوات الاستئناف . وتناول القانون طرق رفعه بان يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف ).
( نقض 5/5/1974 لسنة 25 صـ804 )

الثابت بنص المادة 233 مرافعات
( يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة ).
( نقض 16/10/1985 للطعن رقم 929 لسنة 51ق )

الثابت بقضاء محكمة النقض
( أحكام النفقة حجتها مؤقتة مؤداه الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه عسراً أو يسراً حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف ).
( طعن رقم 215 لسنة 69ق جلسة 28/2/2000 )

علاقة ذلك بالدعوى

– أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً بالثابت فى الأوراق كما جاء مجحفاً بالمستأنف ضده لعدم تناسبه مع دخل المستأنف وحالته الاجتماعية وذلك على النحو الآتى :
1 – استند حكم محكمة أول درجة إلى يسار المستأنف ضده من خلال مفردات مرتب المدعى عليه من هيئة القضاء العسكرى يتبين منها أنه يتقاضى شهرياً مبلغ 984.4 جنيه .
حيث أن هذه المفردات ليس لها أساساً بالصحة لأن العبرة دائماً بالدخل الفعلى وهو كالآتى :

• المرتب 1157.59 جنيه
• الاستقطاعات 173.45 جنيه
• يحول للبنك 702.96 جنيه
• الصافى 281.18 جنيه
– ثابت ذلك فى المستند الأول المقدم فى حافظة مستندات المستأنف ضده

مؤدى هذا

– أن الدخل الفعلى للمستأنف ضده هو مبلغ 281.18 جنيه بعد خصم المستقطع والمحول للبنك
– والثابت والمستقر عليه أن العبرة دائماً فى تقدير النفقة هو باليسار الفعلى وليس اليسار الحكمى وحيث أن اليسار الفعلى هو 281.18 جنيه مما يكون معه إلزام المستأنف ضده مبلغ 120 جنيه أى ما يعادل نصف مرتبه حكماً مجحفاً به ولا يتناسب مع دخله وحالته الاجتماعية

بالإضافة إلى ذلك

– أن هناك أعباء أخرى يتحملها المستأنف ضده وهى
1 – أنه متزوج بأخرى تدعى / …………… بموجب وثيقة عقد زواج مؤرخة بتاريخ ………………..
والسؤال : ألم تعد هذه أعباء على عاتق المستأنف .
ثابت ذلك بالمستند الثانى من حافظة مستندات المستأنف ضده
2 – أنه يلتزم بدفع نفقه شهريه لأبيه ……………… تقدر بمبلغ ……………. جنيهاً
ثابت ذلك بالمستند الثالث من حافظة مستندات المستأنف ضده
من جماع ما تقدم

يتضح لعدلكم أن الباقى لمرتب المستأنف ضده بعد خصم المبلغ المفروض وهو …………… جنيه كنفقه للزوجة ومبلغ ……………….. جنيه كنفقة للأب يكون الباقى ……………… جنيه وأن هذا الدخل لا يكفى إطلاقاً للمعيشة سوى أيام قليلة مما تنعقد معه مصلحة للمستأنف ضده فى المطالبة بتعديل هذا الحكم .

بنـــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت المستأنف ضدها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالى طنطا لشئون الأسرة وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق ……………….. من الساعة الثامنة صباحا افرنكى وما بعدها للمرافعة ولسماعها الحكم
أولاً : قبول الاستئناف الفرعى شكلاً
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً
1 – بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الصحيفة الافتتاحية للخصومة المقدمة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلانها إعلان صحيح
2 – بطلان الحكم المطعون فيه للقضاء على خلال الثابت بالأوراق لكونه جاء مجحفاً بالمستأنف الفرعى لعدم تناسبه مع دخله وحالته الاجتماعية

مع حفظ حقوق المستأنف الفرعى كافة