1- الاعداد للمحاكمة
الاعداد للمحاكمة أمام محكمة الجنايات و اعداد ملف الدعوى واستحضار الموقوف…
عند ورود الملف الجنائي إلى ديوان محكمة الجنايات يقوم كاتب الضبط المختص باستلام الملف و بالتوقيع اشعاراً بالاستلام اصولا ً. ويقوم بعرض الملف على رئيس المحكمة مباشرة اخذا للعلم بورود الملف والتاكد من وجود متعمين موقوفين فيها ام لا ، حيث يأمر الرئيس بقيدالقضية في سجل أساس المحكمة ، فيتم قيدها وحسب تسلسل ورودها في دفتر الاساس و تدون في دفتر الاساس كافة المعلومات الضرورية .

وذكذلك توضع القضية الجنائية في ملف ( مصنف ) جنائي خاص بالجنايات تمييزاً له عن باقي الملفات وتدون على الغلاف كل الاسماء والجرائم والمواد القانونية و مدد التوقيف مع الاشارة باللون الاحمر إلى وجود موقوف بالقضية آن وجد .

وفي حال تبين من ملف القضية وجود متهم موقوف في القضية ، فانه يتعين على رئيس المحكمة ( رئيس محكمة الجنايات ) أو من ينوب عنه من قضاة المحكمة آن يستجوب المتهم خلال 24 ساعة على الاكثر .. وذلك حسب نص المادة 273 أصول جزائية والتي تنص على انه ” بعد ورود الاوراق إلى قلم المحكمة ووصول المتهم إلى محل التوقيف الكائن لديها باربع وعشرين ساعة على الاكثر يستجوب الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم “

وإذا لاحظنا نص المادة ومدى انطباقه على الواقع نرى آن ملف اوراق الدعوى هو الذي يصل فقط إلى قلم المحكمة اما الموقوف فيبقى في مكان توقيفه إلى حين آن يطلب رئيس المحكمة باستحضاره بكتاب مسطر إلى مدير السجن يتضمن باستحضاره اصولاً ..

أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات

2- الاستجواب
عند استحضار المتهم الموقوف يقوم رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بالاستجواب
على آن يتم الاستجواب في غرفة رئيس المحكمة وليس في قاعة المحكمة ويطلق عليه اسم الاستجواب الإداري علما آن الموقوف يكون طليقاً حراً وتنزع القيود منه و يرافقه أحد قوات الآمن لمنعه من الفرار ..

في بدء الاستجواب على القاضي آن يسال المتهم الموقوف آن كان قد وكل محامياً للدفاع عنه في تهمته ام لا ففي الحالة الاولى يلزم استجوابه بحضور المحامي الوكيل وان لم يحضر أو لم يكن قد وكل محامياً فان الرئيس يعين محاميا مسخراً ( و على الاغلب يكون المحامي المسخر من المحامين المتواجدين في قاعة المحكمة )

على آن تعيين أحد المحاميين المسخرين عنه في هذه الحالة يكون اما بسبب عدم المحامي الوكيل بموعد الاستجواب الاداري أو بسبب ضيق في الوقت ..
وهذا ما نصت عليه المادة 274 الفقرة الاولى من قانون أ . م. ج ..
على آننا إذا نظرنا إلى هدف هذا الاستجواب فانه يعطي المتهم فرصة اخيرة للدفاع عن نفسه والادلاء بما لديه من دفوع واقوال

ولكن العادة جرت على آن المتهم ينفي دائما ما نسب إليه في قرارالاتهام دون ابداء اية تفاصيل أخرى وذلك للتوسع في هذه التفاصيل في جلسات المحاكمة .
وبعد الانتهاء من الاستجواب يتم توقيع أو اخذ بصمة المتهم وتوقيع المحامي وتوقيع الرئيس على محضر الاستجواب الجاري ..

وفي هذه المرحلة ( بعد الاستجواب ) يتم تنظيم كتاب جديد مستقل للمتهم يوكون على النوذج التالي :
إلى مدير السجن المركزي
ع \ط نظارة القصر العدلي بدمشق
يرجى ابقاء المتهم فلان موقوفاً لديكم لصالح محكمة الجنايات بدمشق الغرفة .. بالقضية أساس .. لعام .. بجرم .. ، شاملاً حجز حريته اعتباراً من تاريخ التوقيف في ..

مع اعتبار هذا الكتاب بمثابة مذكرة قبض وتوقيف بحقه الرئيس
و في الواقع فان كتاب المحكمة الموجه إلى مدير السجن لاحضار المووقف للاستجواب واصدار كتاب التوقيف بحق المتهم الموقف اساساً يكون بذلك قد تحقق بشكل فعلي وعملي عن طريق احضار المتهم الموقوف إلى محكمة الجنايات واحضار المتهم الموقوف إلى محكمة الجنايات ، واصدار مذكرة كتاب التوقيف بحقه واعتباره بمثابة مذكرة قبض وتوقيف . وهذا الاجراء سابق لاجراءات المحاكمة .

ومن خلال هذا الاجراء يكون الرئيس قد كون فكرة عن ماهية الدعوى واخذ العلم بوجود موقوف فيها
وكذلك فان هذا الاستجواب والاجراءات ككل يتم اتخاذها بحق كل متهم يكون طليق ويقوم بتسليم نفسه من تلقاء ذاته أو امتثالا لطلب المحكمة
وذلك كله حسب نص المادة 266 أصول ..

أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات :

3- تحديد موعد المحاكمة :
آن تحديد موعد المحاكمة يعود تقديره لرئيس محكمة الجنايات وقد ياذن الرئيس احياناً إلى ديوان المحكمة بتحديد موعد المحاكمة ولا سيما في القضايا التي لا يوجد فيها موقوفين .

و يثبت تاريخ الجلسة على مغلف القضية بشكل واضح بتحديد اليوم والتاريخ ويشار إلى ذلك في سجل أساس المحكمة ويثبت الموعد في دفتر جلسات المحاكمة و بارقام واسماء القضايا المحددة جلساتها في ذلك اليوم للنظر فيها ، وبعد ذلك ، ومتى حدد موعد المحاكمة ، ولانه لا يجوز محاكمة أحد ألا بعد دعوته اصولاً ، ولان قاعدة علنية المحاكمة تقتضي حضور اطراف الدعوى جميعهم ومواجهتهم بعضهم البعض ، وذلك كي تتضح الحقائق من خلال هذه المواجهة ، وبحضور جميع الاطراف كي تكمتل الخصومة ولو تغيب بعضهم عن الحضور ولكي تتحقق هذه الغايو اوجب المشرع آن يدعى الاطراف إلى موعد المحاكمة قبل فترة زمنية محددة ليتنسى لهم آن يستعدوا لتقديم ادلتهم و دفوعهم ..

أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات :
4- دعوة الأطراف إلى المحاكمة :
في القضية الجنائية أمام محكمة الجنايات فان اطراف الدعوى هم المدعين الشخصيين أو وكلائهم والنيابة العامة ممثلة الحق العام والذين وردت اسماؤهم في قرار الاتهام وفي ادعاء النيابة العامة حسب المادة \2\ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

في دعوى المدعي الشخصي :
يقوم كاتب المحكمة بتسطير مذكرة دعوة للمدعي الشخصي أو وكيله القانوني ويجب ذكر اسم المدعي الشخصي في المذكرة وذكر اسم وكيله القانوني وذكر رقم التوكيل وبأنه يتم تبليغ الوكيل بصفته وكيل عنه في حال وجود وكيل وتبليغ هذا الوكيل كما وتتضمن مذكرة الدعوى كافة المعلومات الضرورية والمنصوص عليها قانونا كاسم لمحكمة وموعد الجلسة باليوم والتاريخ والساعة والجهة المدعية ونوع الجرم والدعوة بالحضور ….

وإذا تم تبليغ المدعي اصولا مذكرة التبليغ فليس هناك مذكرة أخرى ترسل له وهي ترسل لمرة واحدة إذا تحقق التبليغ فيها اصولا ولكن إذا ارتأت المحكمة ضرورة حضور المدعي بالذات في احدى جلسات المحاكمة لضرورة سماع اقواله والتحقيق فيلزم حضوره سواء بتبليغه مذكرة دعوة بهذه الغاية أو يلزم وكيله القانوني باحضاره ولكن إذا كان الشاكي لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي بعد فان المادة \63\ أصول جزائية اجازت له آن يتخذ صفة الادعاء الشخصي

((للشاكي آن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع ادوار المحاكمة حتى ختام المحاكمة البدائية والجنائية ..))

وقد تكون احدى جهات الدولة العامة الرسمية أو من في حكمهما قانونا طرفا مدعيا في الدعوى تمثلها ادارة قضايا الدولة فيلزم تبليغها اصولا ليحضر مندوبها أو ممثلها القانوني محامي الدولة المختص وكيلا عنها

دعوة النيابة العامة للحضور :
إن حضور النيابة العامة الزامي في القضايا الجنائية التي تنظر فيها محكمة الجنايات العادية أو الاستثنائية وتعتبر المحاكمة باطلة إذا جرت بمعزل عنها حسب المادة \59\ من قانون السلطة القضائية والمادة \270\ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ((يحضر النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم ))

ومادام النيابة العامة ملزمة بحضور الجلسات أمام محكمة الجنايات فهي حاضرة دوما ولا حاجة لتوجيه أي مذكرة دعوة لها

في دعوة المتهمين للحضور:
1 –ان حضور المتهم هو أمر الزامي ويكون موقوفا حتى صدور الحكم مع مراعاة ما اجازه القانون للمحكمة من صلاحية قي جواز اخلاء سبيل المتهم الموقوف لديها

ان دعوة المتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات تختلف كثيرا عن الدعوة أمام محاكم الجنح ولها إجراءات غاية في الاهمية والدقة لانه يترتب عليها اثار هامة من ضرورة تسليم المتهم نفسه وتوقيفه ومحاكمته موقوفا أو اعتباره متهما فارا من وجه العدالة إذا دعي للحضور وطلب إليه ذلك ولم يمتثل وما يستتبع ذلك من نتائج واجراءات صارمة تتخذ بحقه حسب المادة \130\ :
((يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذكرة قبض

2- ولاتنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه أثناء التحقيق أو المحاكمة بيوم واحد على الاقل ويظل موقوفا حتى صدور الحكم

3- يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القبض إذا طلب بالطريقة الادارية إلى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لاتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 273 وما يليها ))

فالمتهم الذي احيل موقوفا على محكمة الجنايات يتم تسطير كتاب من قبل المحكمة إلى ادارة السجن لاستحضاره إلى المحكمة في الموعد المحدد لمحاكمتهم حسب الاصول وعلى كاتب المحكمة ذكر الاسم الثلاثي لكل متهم بشكل واضح منها لاي التباس في الاسماء مما يؤدي إلى عدم استحضار المقصود أو استحضار شخص بدل من آخر لتشابه في الاسماء احيانا

وإذا كان المتهم اصم ابكم فانه يتوجب الاشارة إلى ذلك في كتاب استحضار المتهم لاستحالة سماعه اسمه أثناء النداء عليه في السجن وهذا عائق طبيعي له وتعمد ادارة السجن إلى تنبيهه بالحركة والاشارة لتامين استحضاره وإذا سهت ادارة السجن عن استحضار المطلوب اوتم استحضار بدلا عنه فان على المحكمة آن تطلب احضاره في موعد آخر تحدده اما إذا كان المتهم طليق فان كاتب المحكمة يقوم بتسطير وارسال تبليغ اولي على نسختين يوجه إلى رئيس قسم الشرطة العائد له مكان اقامة المتهم وموطنه ويسمى هذا الكتاب ((كتاب اولي )) ويتضمن هذا المتابي اعلام المتهم بوجوب تسليم نفسه إلى محكمة الجنايات خلال عشرة ايام من تبليغه وقد نصت المادة \130\ أصول جزائية انه على المتهم آن يسلم نفسه إلى المحكمة

كما ويتضمن الكتاب الاولي رقم القضية وتاريخ الجلسة واسم المحكمة وتحديدا للجناية المسندة للمتهم وذكر المادة القانونية الماقب عليها

وتعاد النسخة الثانية من الكتاب الاولي اشعارا بالتبليغ وكيفية حصوله وكذلك يعاد سند تبليغ قرار المهل 10ايام وإذا تبين من المشروحات ان المتهم قد صرح ذويه بأنه قد اصبح من فئة العسكريين لالتحاقه بالخدمة الالزامية فيلزمهم بيان رقمه العسكري وعنوانه العسكري وما أمكن من المعلومات بما يسهل معرفة مكان وجوده الحالي واننا في كثير من الأحيان نجد اشخاص عسكريين موقوفين أمام محكمة الجنايات العادية ترافقهم افراد القوات المسلحة (الشرطة العسكرية) فان هؤلاء الاشخاص يكونون ممن ارتكبوا جرائمهم بتاريخ سابق لتواجدهم في الجيش أي كانوا مدنيين بتاريخ ارتكاب الجرم والعبرة تكون لتاريخ ارتكابهم الجرم ويبقى اختصاص محاكمتهم للمحاكم العادية ولو كانوا أثناء اجراء المحاكمة قد اصبحوا من فئة العسكريين المادة\18\ولما كان يلزم المتهم تسليم نفسه إلى محكمة الجنايات وتوقيفه عملا بالمادة \130\

والمادة 273 أصول جزائية وكان العسكريين بسبب خضوعهم لنظام دقيق فليس بمقدورهم مغادرة قطعتهم العسكرية متى شاؤوا لذلك فان محكمة الجنايات تلجا إلى ارفاق الكتاب الاولي أو اقرار المهل للعسكريين بكتاب يسطر إلى ادارة القضاء العسكري ع\ط النائب العام والنيابة العامة العسكرية (يسمى كتاب طلب فرز واحضار عسكري ) ويتضمن الطلب بفرز واحضار المتهم العسكري المطلوب محاكمته وتقديمه إلى المحكمة حيث يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ادارة القضاء العسكري باحضار المتهم العسكري من قطعته العسكرية ومن ثم سوقه اصولاً

أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات :
5-صحة تشكيل محكمة الجنايات :
أي آن تكون الهيئة الحاكمة مشكلة تشكيلا صحيحا يتفق مع احكام القانون وتتالف الهيئة الحاكمة لدى محكمة الجنايات من اعضاء المحكمة وهم ثلاثة مستشارين احدهم الرئيس ومن ممثل النيابة العامة والكاتب

والمادة \70\ الفقرة \هــ\ من قانون السلطة القضائية وقد نصت المادة :
((يجب ألا يقل عمر القاضي عن ثلاثين سنة إذا كان التعدين مستشار في محكمة الاستئناف أو محام عام ))

ولا بد من توافر ثلاثة شروط أخرى :
1-ان يكون القاضي مخصصا:

أي يكون القاضي مخصصا لهذه المحكمة وللفصل في الدعاوى التي تحال اليها وفقا لقانون السلطة القضائية وعند الضرورة يجوز ندب القضاة من غرفة إلى أخرى بشرط صدور قرار بندبه وفقا لقواعد ندب القضاة

2- آن يكون القاضي قائما بعمله:
لكي تكون إجراءات المحاكمة صحيحة يجب آن يكون القاضي على راس عمله غير مجاز اداريا أو مرضيا

واثناء العطل القضائية يمتنع عليه القيام باي اجراء قضائي ألا في حدود ما قد يوكل إليه من اعمال في جدول مناوبة القضاة خلال تلك العطلة والذي يوضع من قبل محكمة الاستئناف المختصة

3- آن لا يقوم ما يمنع القاضي من رؤية الدعوى :
إذا كان القاضي سابقا قاضي نيابة عامة أو قاضي تحقيق أو احالة في نفس القضية امتنع عليه آن ينظر في هذه الدعوى والسبب هو اعمال الفصل بين سلطة الادعاء وسلطة التحقيق وسلطة الحكم فلا يكون القاضي خصما وحكما بان واحد

ولا يجوز آن يجمع في محكمة واحدة قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة تربطهم ببعضهم صلة مصاهرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون وإذا وقعت المصاهرة أثناء وجود القاضيين في محكمة واحدة فعلى أحد الفريقين آن يقدم طلبا بنقله والا فينقل الصهر (المادة 88قانون سلطة قضائية ) ويمتنع على القاضي آن ينظر في الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو ادى شهادة في الدعوى أو كان وكيلا عن أحد الخصوم أو باشر عملا من اعمال الخبرة
اما بالنسبة لممثل النيابة العامة :

آن حضور ممثل النيابة العامة واجب ((يحضر النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم ))
((على قضاة النيابة حضور الجلسات أمام المحاكم الاستئنافية الجزائية والجنائية ))

كاتب المحكمة :

الجلسة التي تعقد بدونه تعتبر باطلة لان الكاتب جزء متمم لهيئة المحكمة وحضوره اساسي لانعقادها وكل عمل تجريه المحكمة دون حضوره يكون باطلا

أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات :
6-علنية جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات
حسب المادة \278\ف\3\ : ((تجرى المحاكمة علانية مالم تقرر المحكمة اجراءها سرا ))
وليس المقصود بعلانية جلسات المحاكمة آن تجري بحضور الخصوم وكافة اطراف الدعوى ووكلائهم فقط لان حضور هؤلاء لا خلاف عليه وانما يقصد منها آن تبقى ابواب قاعة المحاكمة مشرعة أمام الجميع ليحضر المحاكمة من يشاء من الجمهور ألا آن تحديد عدد الحضور لا يعتبر خرقا لقاعدة العلانية طالما آن هذا التحديد لا يشمل فئة معينة من الناس ويعتبر مبدا العلنية من النظام العام

وقد تقتضي المصلحة اجراء المحاكمة بصورة سرية بداعي المحافظة على النظام العام والاخلاق العامة

ويشترط لاجراء المحاكمة سراً آن تقرر المحكمة سريتها وان توضح في قرارها الاسباب الموجبة لها .

و للمكحمة ذلك عفواً أو بناء على طلب أحد الخصوم أو النيابة العامة والمحكمة غير ملزمة باجابة الطلب ..
وقد تقتصر السرية على جلسة واحدة أو على عدد من الجلسات وإذا قررت المحكمة اجراءها سراً فعليها آن تشرع في الجلسة الاخيرة سراً ثم تقرر جعلها علنية لاصدار الحكم أي آن الحكم لا يجوز اصداره ألا علنياً ( قرار نقض تا 10/12//1967 )

أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات :

7- شفوية المحاكمة :

لما كانت القاعدة تقوم على آن القضايا فيالجنيات تقوم على أساس قناعة القاضي و سلطته التقديرية . فلا بد من شفوية المحاكمةواتخاذ كافة الاجراءات على مسمع ومرأى من محكمة الموضوع الناظرة في الدعوى .

وهذا ما نصت عليه المادة 176 أصول :
لا يجوز للقاضي آن يعتمد ألا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة و تناقش فيهاالخصوم بصورة علنية “

آثار شفوية المحاكمة :
1- يجب على المحكمة آن تستمع إلى كافة إجراءات التحقيقبنفسها ألا إذا كان الاجراء الذي اتخذ في مرحلة التحقيق الاولي قد اسفر عن حقائقعلمية ثابتة ولم يطعن أحد بصحة هذه المعلومات وذلك كالخبرة الطبية أو الخبرة الفنيةأو المعانية الحسية..

وعلى ذلك على المحكمة آن تستمع إلىاقوال الخصوم من جديد وحتى لو انهم اعلنوا انهم يكررون اقوالهم و يجب آن تطلب اليهماعادة تلك الاقوال .

2- إذا تغير عضو من اعضاء المحكمة وجباعادة كافة الاجراءات التي تمت في غيابه ولم يقبل بها بعد اطلاعه عليهاوقد استقر الاجتهاد القضائي على مبدأ وجوب الاستماع إلىالشهود من قبل الهيئة التي تفصل في دعاوى الجنايات .

علىانه إذا تغيرت اكثرية اعضاء المحكمة أو كلها فانه لابد من اعادة إجراءات المحاكمةمن جديد تبعاً لما نصت عليه المادة 176 أصولوتعتبر البينةمقدمة أثناء المحاكمة إذا تلي مضمونها في جلسة علنية واعطي المجال للاطراف آنيناقشوهافالشاهد الذي استمع إلى اقواله خلال التحقيقالاولي وتعذر دعوته من جديد يغني عن الاستماع إليه مجدداً تلاوة اقواله علناًومناقشة تلك الاقوال من قبل الاطراف إذا شاؤواوقد جرىالتعامل العملي على تلاوة كافة اوراق التحقيق الاولي و الابتدائي في اول جلسة تكتملفيها الخصومة ليطلع عليها كافة اطراف الدعوى و يناقشونها و يبدون ارائهم فيهااخيراًتعتبر قاعدة شفويةالمحاكمة من النظام العام والحكم الذي لا يبنى على هذا الاساس يعتبر باطلاً ..

أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات :
8- التقيد بحدود الواقعة لدى محكمة الجنايات ..
آن من اهم المبادئ الاساسية في أصول المحاكمات الجزائية فصل سلطة الادعاء عن سلطة التحقيق الابتدائي وسلطة الحكم .

فالدعوى شخصية بالنسبة للاشخاص المحالين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات والذين وردت اسماؤهم في قرار الاتهام الوارد من قاضي الاحالة و في ادعاء النيابة العامة لذلك لا يجوز لمحكمة الجنايات آن تحكم على من دعي امامها كشاهد أو مسؤولا بالمال ولو ظهر انه فاعل و شريك في الجريمة .

أي انه ليس لها آن تدخل شخصاً آخر في الدعوى بل لابد في هذه الحالة من تنظيم ادعاء تحقيقي بحقهم و احالة الضبوط والاوراق إلى قاضي التحقيق مشفوعة بادعاء النيابة العامة لاجراء التحقيق واتخاذ القرار لانه في القضايا الجزائية لابد من مرحلة التحقيق الابتدائي والذي هو الزامي في القضايا الجزائية و من ثم رفع الاوراق إلى قاضي الاحالة لاستصدار قرار اتهام وبالاحالة على محكمة الجنايات حسب الاصول .

و لمحكمة الجنايات إذا ارتأت آن هناك عدة قضايا منظورة امامها لوحدة الجرم والواقعة والسبب فلها عند ذلك آن تصدر قرارها بتوحيدها وضمها إلى القضية الاساسية ومن ثم تنظر فيها كقضية واحدة

بينما في الجنح التي تنظر أمام المحاكم الجنحية كصلح الجزاء أو بداية الجزاء فللمحكمة آن تحيل ملف الدعوى للنيابة العامة لبيان الرأي فاذا ما رات النيابة العامة وجوب تحريك الدعوى العامة بحقه اقامتت دعواها بادعاء نيابة لاحق واعادت ملف الدعوى مشفوعاً بادعائها إلى المحاكمة و تتمكن المحكمة في هذه الحالة من محاكمة هذا الشخص و مباشرة الدعوى بحقه كمدعى عليه ..

وعلى هذا فان محكمة الجنيات لا تملك الخروج عن قرار قاضي الاحالة كأن تضيف واقعة جديدة أو جرائم لم تكن محالة اليها من قبل قاضي الاحالة بل تقتصر على محاكمة المتهم ( شخصية ) بالفعل المتهم به ( بذلك تكون الدعوى عينية ) .

فاذا احيل المتهم إلى المحاكمة بجرم اعتداء على شخص معين ثم تبين للمحكمة آن الاعتداء وقع على شخص آخر هو غير المجني عليه الحقيقي فليس للمحكمة آن تدينه على هذا لاعتبار لانها تعتبر قد قضت في واقعة لم تكن معروضة عليها ويكون حكمها باطلاً ( قرار نقض – 30/4/1967- )

ولكن إذا كانت المحككمة مقيدة بالواقعة المدعى بها فهي ليست مقيدة بالوصف الجرمي ولا بالخطأ المادي الذي ورد في الادعاء أو قرار الاتهام وان تقيد المحكمة بالاشخاص والوقائع قاعدة من النظام العام يجوز التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .

أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات :

9- هل للمحكمة تغيير الوصف الجرمي ؟
إن صراحة قانون أصول المحاكمات الجزائية لم تنص على هذا الحق أو عدمه ألا آن مضمون القواعد التي وردت فيه تعطي هذا الحق لمحكمة الموضوع .

فاذا تبين لمحكمة الصلح أو البداية آن الفعل من نوع الجنحة فصلت فيه . وإذا كان الفعل جناية قررت التخلي عن الدعوى فوراً
وتقضي محكمة الجنايات بالتجريم عند ثبوت الفعل وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً

وهكذا فان المشرع اخذ بعين الاعتبار الفعل الجرمي أي الواقعة الجرمية ألا آن حق المحكمة في تغيير الوصف الجرمي يجب ألا يؤدي إلى تغيير نوع الجريمة . ( قرار نقض تا 2/7/1957 ) .

و لايعطيها الحق في اضافة وقائع جديدة ولا آن تحكم بالبراءة من الوصف الاول في حال ذهابها إلى الوصف الاخر كان تقرر تبرئته اولاً من الجرم والوصف الاول ثم تعطي للجرم وصف ثاني وتباشر المحاكمة فيه فهذا غير جائز ولكنها تستطيع تغيير الوصف واصدار قرارها بنتيجة المحاكمة بما ارتاته من وصف جرمي . ( قرار نقض – تا 25/1/1951) .

و للمحكمة آن تعدل الوصف على أساس استبعاد بعض الوقائع لعدم ثبوتها أو عدم ثبوت نسبتها إلى المتهم فاذا كان المتهم قد احيل إلى المحكمة بجرم السرقة بالاكراه و رأت المحكمة آن السرقة لم تقع بالاكراه أو آن تكون جريمة السرقة مع لضرب وتبين انها واقعة ضرب فقط ولم تر المحكمة ثبوت جصول سرقة فانه يكون من حقها آن تعاقب على الضرب متى رات ثبوته
( الدكتور محمد محمود مصطفى –ص365–الاجراءات الجنائية 1964)

وبصورة عامة للمحكمة آن تضفي ظروف مشددة أو مخففة ولو لم تكن ذكرت في قرار قاضي الاحالة أو لم تكن موضوع ادعاء النيابة لان التغيير الذي تملكه المحكمة في الوصف الجرمي هو الذي يكون أثناء المحاكمة.

* هل لها تصحيح الخطا المادي :
قد يقع خطا مادي في قرار الاحالة بين الوصف الجرمي المدعى به والمادة القانونية التي تنطبق على هذا الوصف وكذلك النيابة االعامة ففي مثل هذه الحالة وحين ترى آن الوصف الحقيقي الواقع يختلف عن الوصف الوارد في قرار الاتهام بما يستلزم فرض عقوبة اشد عليها آن تعمد اولاً إلى تصحيح الوصف باعادته إلى قاضي الاحالة إذا كان هذا الجرم الموصوف بوصف آخر لم يكن من فصيلة الجرم ذي الوصف الاشد لتكون التطبيقات القانونية متوافقة مع ماهية الجرم الواقع ( قرار نقض تا /7/2/1952 )

و مهما يكن فان محكمة الموضوع تستطيع تصحيح الخطأ الذي قد يقع في وصف الجريمة القانوني أو المادي في قرارها النهائي الفاصل بالدعوى مما تستخلصه هي من الادلة التي تتوافر لديها