حكم نقض : زنا

رقم الحكم 3045
تاريخ الحكم 16/10/1988
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
حيث ان مبنى الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها قبل تقديم الشكوى واثار – كذلك – ان الزواج السابق وقع باطلا فاغفل الحكم دفع الطاعن ودفاعه ولم يدلل على علم الاخير بعدم خلو الزوجة من الموانع الشرعية وهي التي اقرت امام الماذون بخلوها من هذه الموانع، هذا الى ان الحكم المطعون فيه عول – في الادانة – على اقوال مدعي الزواج السابق وشهود شهدوا مجاملة له، الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها ولا يجادل الطاعن في ان لها معينها الصحيح من الاوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض، على خلاف ما ذهب اليه الطاعن في طعنه – للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا لتحريكها قبل تقديم الشكوى واطرحه بقوله:

” وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية – الاشتراك في الزنا – فهو في غير محله اذ النيابة باشرت التحقيق بمجرد الابلاغ وهذا حق لها ولم تقم دعوى الزنا الا بعد شكوى الزوج ومن ثم ترفض المحكمة الدفع، وهو رد سائغ ذلك ان الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون، وان اختصاصها في هذا الشان مطلق لا يرد عليه القيد الاستثناء من نص الشارع، ومن ثم فان قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية امر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على اضيق نطاق سواء بالنسبة الى شخص المتهم دون الجرائم الاخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى، ولما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج – التي دين الطاعن بها – مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة ان هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في التزوير رجوعا الى حكم الاصل في الاطلاق،

ويكون تحقيقها صحيحا في القانون سواء في خصوص جريمة الاشتراك في التزوير او ما يسفر عنه من جرائم اخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى الى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – والقول بغير ذلك يؤدي الى توقف الدعوى الجنائية حالا بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوى الامر الذي تتاذى منه حتما العدالة الجنائية ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان يون غير سديد، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان دفاع الطاعن ببطلان عقد الزواج الاول لا يعدو ان يكون قولا مرسلا عاريا من دليله، يكذبه واقع ما اشتملت عليه وثيقة هذا الزواج من بيانات تشهد بصحتها – حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه –

ومن ثم يكون دفاع الطاعن – في هذا الصدد – غير متسم بطابع الجدية وعاريا من دليله اذ يدحضه الواقع ولا يسانده وتكون المحكمة في حل من الالتفات اليه دون ان يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيبا في حكمها، لما هو مقرر من انه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه ان يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده فاذا كان عاريا من دليله، وكان الواقع يدحضه فان المحكمة تكون في حل من الالتفات اليه او تناوله في حكمها ويعتبر سكوتها عنه قصورا في حكمها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان بدوره يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره الطاعن من عدم علمه بسبق زواج. . . . . . . . . واطرحه بقوله: ” وحيث ان المحكمة تطمئن لادلة الثبوت المتحدة من شهادة. . . . . . . . . . . . والد الزوجة. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . ماذون قسم المنيا و. . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . ومطالعة النيابة لوثيقتي الزواج واعتراف المتهم بعقد قرانه على. . . . . . . . . . . ومعاشرتها معاشرة الازواج على النحو السالف بيانه والتي جاءت متطابقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض قاطعة بعلم المتهم. . . . . . . . . . . . . بان. . . . . . . . . . متزوجة من. . . . . . . . . . . . .

وان الاخير لم يدخل بها ورغم ذلك ادلى امام الموظف المختص – الماذون – بانها خالية من الموانع الشرعية وبذا يكون قد هتك عرضها برضاها وهي التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقد زنا بها اذ هي متزوجة وعلى ذمة اخر، وهو تدليل سائغ ويؤدي الى ما رتبه الحكم عليه، ذلك ان كل ما يستوجبه القانون على النيابة العامة ان تثبت ان المراة التي (زنى) بها متزوجة ، كما هو الحال في هذه الدعوى، وليس عليها ان تثبت ان الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه وهو ما لم يقم به، واذا كان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا العلم على النحو المتقدم، فانه يكون بريئا من حالة القصور في هذا الصدد، لما كان ذلك،

وكان من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه ولها ان تاخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما ان قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الاخذ باقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم في هذا الشان لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته امام محكمة بالنقض، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.