المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية

مسئولية جزائية. إثبات “خبرة”. مرض عقلي. محكمة الموضوع. حكم “تسبيب غير معيب”.

_ المسئولية الجزائية. قيامها. المادة 22 من قانون الجزاء.

– المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية. ماهيته.

– سائر الأمراض والأحوال النفسية التي تنقص أو تضعف دون بلوغ الحد الذي يفقد الشخص معه كل إدراكه وإرادته لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.

– تقدير حالة المتهم العقلية. لمحكمة الموضوع. حد ذلك. لا تلتزم بالالتجاء لأهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة.

– انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن مرض الطاعن لا يؤثر في سلامة عقله وصحة إدراكه بما تتوافر به مسئوليته الجزائية عن الجريمة التي دين بها. كفايته رداً على النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته الجزائية.

(الطعن رقم 735 لسنة 2013 جزائي جلسة 22/3/2015)​

– إذ كان نص الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون الجزاء والذي جرى على انه ” لا يسأل جزئياً من كان وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة, أو عاجزاً عن توجيه إرادته, بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حال عقلية أخرى غير طبيعة” مفاده أن المرض العقلي وما في حكمه الذي تنعدم به المسئولية قانوناً هو الذي من شأنه أن يعدم الإدراك أو يترتب عليه فقد القدرة على توجيه الإدارة بصفة عامة, أما سائر الأمراض و الأحوال النفسية التي تُنقض أو تُضعف من هاتين الملكتين بحيث لا تبلغ الحد الذي يفقد الشخص معه كل إدراكه أو إرادته فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية, وكان تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة, وهي لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها, وكان ما أورده الحكم – فيما سلف – يستقيم به اطراح دفاع الطاعن وطلباته, ذلك انه دلل بما يسوغ وانتهى في قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن مرض الطاعن لا يؤثر في سلامة عقله وصحة إدراكه وتتوافر به مسئوليته الجزائية عن الجريمة التي دين بها, وفيه الرد الكافي على ما أثاره الطاعن في نعيه على الحكم في هذا الخصوص.

(الطعن رقم 735 لسنة 2013 جزائي جلسة 22/3/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .