حكم تمييز (تعويض)

محكمة التمييز
الدائرة المدنية
جلسة 26/12/2005
برئاسة السيد المستشار/ فهمي الخياط – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، وعزت عمران، وفتحي حنضل، ومحمد وليد الجارحي.
(66)
الطعن رقم762/ 2004 مدني
1- ادعاء عام – مأمورو الضبط القضائي – مسؤولية (مسؤولية الدولة عن أعمال محققي الادعاء العام) .
– مأمورو الضبط القضائي – عدم مسؤولية الدولة عما يأتونه من أعمال قضائية بوصفهم الأمناء على الدعوى الجزائية – مؤداه – عدم مسؤوليتها عن الضرر الذي يحدثه المحققون بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فيها بما لهم من ولاية قضائية خولها لهم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية – مثال للتضرر من عدم استئناف حكم بالبراءة في الميعاد.
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الدولة لا تسأل عما يأتيه مأمورو الضبط القضائي من أعمال قضائية بوصفهم الأمناء على الدعوى الجزائية ومن ثم فلا تسأل عن الضرر الذي يحدثه المحققون المعينون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم تلك الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فيها إعمالاً للولاية القضائية التي خولها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 المعدل بالقانون رقم 30/1961 لما كان ذلك , وكانت الطاعنة تؤسس دعواها على أن عدم استئناف الادعاء العام الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الجنحة رقم 9598/2001 – 101/2001 السرة خلال الميعاد المقرر قانوناً قد

أضربها- ذلك أن استئناف هذا الحكم في الميعاد كان من شأنه خدمة دعواها المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجزائية- وكان هذا الفعل قد صدر من سلطة الادعاء العام في نطاق ولايته القضائية فإن المطعون ضدها الثانية- وزارة الداخلية- لا تسأل عما سببه هذا الخطأ من أضرار بافتراض تأثيره على الدعوى المدنية – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وبني عليه قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً، ويكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة رفعت الدعوى 324/2004 تجاري ومدني كلي حكومة على المطعون ضدهما، وطلبت إلزامها متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ 5001 ديناراً تعويضاً مؤقتاً وقالت بياناً لدعواها أن بعض العاملين لديها استولوا لأنفسهم على منقولات ومستندات مملوكة لها كانوا قد تسلموها بمناسبة العمل، وقيدت الواقعة جنحة رقم 9598 /2001- 101/2001 السرة، ادعت فيها مدنياً قبلهم، غير أن محكمة الجنح قضت ببراءتهم وبرفض دعواها، ولما استأنفت الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية قضى برفض استئنافها، لأن الادعاء العام لم يستأنف حكم البراءة الصادر في الدعوى الجزائية في الميعاد المقرر قانوناً، الأمر الذي فوت عليها فرصة طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف وألحق بها أضراراً يسأل المطعون ضدهما عن تعويضها عنها باعتبارهما متبوعي الادعاء العام. حكمت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 999/2004 مدني وبتاريخ 8/11/2004 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صمم الحاضر عن الطاعنة على ما جاء بصحيفة الطعن ولم يحضر المطعون ضدهما رغم إخطارهما والتزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على نفي مسؤولية- المطعون ضدها الثانية باعتبار أن ما نسب إلى ممثل الادعاء العام كان في نطاق ولايته القضائية التي لا تسأل الدولة عن خطئه في مباشرتها ، في حين أن ما أتاه هو من قبيل الأعمال المادية ويعد من الأخطاء المهنية الجسيمة التي تسأل عنها الدولة، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – قضاء هذه المحكمة- أن الدولة لا تسأل عما يأتيه مأمورو الضبط القضائي من أعمال قضائية بوصفهم الأمناء على الدعوى الجزائية ومن ثم فلا تسأل عن الضرر الذي يحدثه المحققون المعينون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم تلك الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فيها إعمالاً للولاية القضائية التي خولها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 المعدل بالقانون رقم 30/1961 لما كان ذلك , وكانت الطاعنة تؤسس دعواها على أن عدم استئناف الادعاء العام الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الجنحة رقم 9598/2001 – 101/2001 السرة خلال الميعاد المقرر قانوناً قد أضربها- ذلك أن استئناف هذا الحكم في الميعاد كان من شأنه خدمة دعواها المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجزائية- وكان هذا الفعل قد صدر من سلطة الادعاء العام في نطاق ولايته القضائية فإن المطعون ضدها الثانية- وزارة الداخلية- لا تسأل عما سببه هذا الخطأ من أضرار بافتراض تأثيره على الدعوى المدنية – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وبني عليه قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً، ويكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.