الكفالة في التشريع المغربي

بخصوص رجوع الدائن على الكفيل من اجل الديون التي يدين بها للمدين اصلي اذا كان هذاالأخير خاضعا لمسطرة التسوية او التصفية القضائية فانه يمكن للكفيل التمسك بمقتضياتالفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على ما يلي : للكفيل ان يتمسك فيمواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له او متغلقة بالدين ,,,,,,,,,
وفي هذا الاطار سارت المحاكم التجارية بفاس قي عدة قرارات ورد فيهاما يلي :
وحيث انه من الثابت قانونا وقضاء ان التزام الكفيل تابع لالتزام المدينالأصلي وبالتالي وطبقا لمقتضيات الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود فانه : يحق للكفيل ان يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أومتعلقة بالدين المضمون ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين الأصلي ولهان يتمسك بهذه الدفوع ولو برغم اعتراض المدين أو تنازله عنها…..

وان هذاالاتجاه كرسته محكمة الاستئناف التجارية بفاس في عدة قرارات نورد منها القرار عدد 1143/2002 بتاريخ 24/10/2002 في الملف عدد 431/2002 منشور بمجلة المعيار عدد 29 ص 202 والذي ورد فيه ما يلي :
– ان حكم فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنعكل دعوى قضائية وكل إجراء للتنفيذ يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكمالمذكور عملا بمقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة.
– ان الانذار العقاريإجراء من إجراءات التنفيذ التي يوقفها حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بمقتضىالمادة المذكورة اعلاه وبمقتضاه يحق ايضا لكفيل الشركة موضوع هذه المسطرة في انيتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له او متعلقة بالدين المضمون بمفهوم الفصل 1140 من ق.ل.ع وطالما ان التزام الكفيل هو تابع للالتزام الأصلي ويحتل نفس المركز القانوني مما يبقى الرجوع عليه مخالفا لمقتضياتالمادة 653 من مدونة التجارة.