تعويض المشتري في حالة استحقاق المبيع وفقاً لأحكام القانون المدني المصري ،،

الطعن 3014 لسنة 64 ق جلسة 21 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 236 ص 1209

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
———-
– 1 حكم “الطعن في الحكم . الخصوم في الطعن”. نقض ” شروط قبول الطعن . من يوجه إليه الطعن “.
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من أختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته . وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له أو عليه بشيء، وبالتالي فلا يعتبر خصما حقيقيا لها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصام المطعون ضده الأخير في الطعن.
– 2 بيع ” آثار البيع : التزامات البائع ، الالتزام بالضمان . ضمان الاستحقاق”. تعويض ” من صور التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي : في البيع . تعويض المشترى في حالة استحقاق المبيع”. فوائد ” الفوائد القانونية . من حالات استحقاقها”. مسئولية ” المسئولية العقدية : من صورها . مسئولية البائع عند استحقاق المبيع”.
للمشترى – عند استحقاق كل المبيع أو بعضه وردة المبيع للبائع – أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة 443 مدنى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية .
النص في المادة 443 من القانون المدني على أن “إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع. “1” قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. “2” قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. “3” المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. “4” جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440 “5” وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله” وفي المادة 444 من القانون ذاته على أن “1” إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. “2” فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق” يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشتري برد المبيع إلى البائع.
– 3 بيع ” آثار البيع: التزامات البائع ، الالتزام بالضمان . ضمان الاستحقاق”. تعويض المشترى في حالة استحقاق المبيع”. فوائد ” الفوائد القانونية . من حالات استحقاقها”.
اختيار المشترى استبقاء المبيع عند استحقاق بعضه أثرة . عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي . شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الاستحقاق . عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة . م 444 مدنى .
إذا اختار المشتري استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي، ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق، ولا يستحق المشتري الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلي وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر ـ أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ـ قيمة الجزء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ 7500 جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتباره تعويضا لهما عن هذا الجزء، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المبيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختارا استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
——
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 1151 لسنة 1990 مدني نجع حمادي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة – في مواجهة المطعون ضده الأخير – بأن تدفع إليهما مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه، وقالا في بيان ذلك إن الشركة الطاعنة باعتهما أطيانا زراعية مساحتها 22 س 22 ط 8 ف لقاء ثمن مقداره 4304.406 منها مساحة 15 ط كانت تؤجرها لمورث المطعون ضده الأخيرة، وقد استحق هذا القدر للأخير بحكم نهائي في الدعوى 912 لسنة 1984 مدني نجع حمادي الجزئية واستئنافها 5 لسنة 1989 مدني مستأنف نجع حمادي الابتدائية بتاريخ 28/11/1989، وإذ يحق لهما الرجوع على الشركة البائعة بدعوى الضمان فقد أقاما الدعوى بالطلب السالف. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتاريخ 28/4/1993 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما الأولين مبلغ 159409.59 تعويضا شاملا. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 456 لسنة 12 ق قنا، وبتاريخ 25/1/1994 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 7909.059، طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
——
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير أنه لم يكن خصما حقيقيا ولم يقض له بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له أو عليه بشيء، وبالتالي فلا يعتبر خصما حقيقيا لها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصام المطعون ضده الأخير في الطعن.
وحيث إن الطعن – وفيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قدر قيمة الجزء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان واستند في ذلك إلى ثمن بيع عقارات مماثلة وقت رفع تلك الدعوى، في حين أنه كان يتعين احتساب تلك القيمة وقت الاستحقاق الذي يتحدد بوقت رفع دعواه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه في تقدير التعويض بما تضمنه تقرير الخبير رغم مخالفته لأسس التقدير السليمة، كما أضاف إلى التعويض الفوائد القانونية رغم أنه ليس للمشترى أن يطالب البائع بها إلا أن يرد إليه المبيع وما أفاده منه. فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله، ذلك أن النص في المادة 443 من القانون المدني على أن “إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع. (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. (2) قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع. (3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. (4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440 (5) وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله” وفي المادة 444 من القانون ذاته على أن “(1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. (2) فإذا اختار استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق” يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشترى أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشترى برد المبيع إلى البائع، أما إذا اختار المشترى استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي، ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق، ولا يستحق المشترى الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلى وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر – أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى – قيمة الجزء الذي استحق من المبيع بقيمته وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ 7500 جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتباره تعويضا لهما عن هذا الجزء، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ البيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختارا استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .