مفهوم العرض و الإيداع

العرض هو ابداء المدين استعداده بارادته المنفردة للوفاء بما التزم به من اداء قبل الدائن .

اما الايداع فهو تسليم ماعرض المدين الوفاء به للدائن او ايداعه لدى الكاتب العدل او صندوق المحكمة او لدى شخص ثالث عدل تعينه المحكمة اذا امتنع المدين عن تسلم ما تم عرضه عليه .

وقد نظم التشريع العراقي احكام العرض والايداع في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 في المواد من 385 – 389 .

و الاسباب التي تدعو الى العرض والايداع عديدة منها : رفض الدائن للوفاء اذ تنص المادة 385 من القانون المدني العراقي على انه ( اذا رفض الدائن من دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا او اذا رفض القيام بالاعمال التي لايتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء فيجوز للمدين ان ينذر الدائن بوجوب استيفاء حقه في مدة مناسبة يحددها الانذار ) ان رفض الدائن للوفاء قد يكون قائما على اعتقاده بعدم تمام او صحة الوفاء وهنا لايسع المدين وهو يريد ابراء ذمته الا ان يقوم بعرض الدين وايداعه ابراء منه لذمته وبارادته المنفردة اذ يعتقد المدين انه يقوم بوفاء صحيح .

و قد يكون سبب العرض والايداع هو حالة تعذر الوفاء للدائن ويمكن ان يتحقق ذلك في عدة حالات هي : اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او محل اقامته كان يكون الدائن غائبا او مفقودا او متوفيا عن ورثة لايعرفهم المدين .

وقد حل الدين ويريد ان يبرئ ذمته من الدين واثار بقائه في ذمته : وكذلك في حالة اذا كان الدائن عديم او ناقص الاهلية ولم يكن له نائباً يقبل عنه الوفاء فلا يجد المدين بدا من ايداع الدين على ذمة الدائن من دون ان يعرضه عليه عرضا حقيقيا اذ ليست للدائن اهلية في استيفاء هذا الدين ، وهناك حالة اخرى وهي اذا كان دين الدائن محل نزاع بين عدة اشخاص و هنا لايجد المدين انه من الحكمة ان يتحمل التبعة في حسم هذا النزاع او ان ينتظر حتى حسمه الذي قد يطول فلا يجد بدا من ايداع الدين على ذمة اي من المتنازعين يكون هو الدائن الحقيقي من دون ان يسبق هذا الايداع عرض الدين .

وفي حالة اذا كانت هناك اسباب جدية تبرر هذا الاجراء فمتى قام سبب جدي يمنع المدين من عرض الدين على الدائن وهو مع ذلك يريد الوفاء به فليس امامه الا ان يودعه على ذمة الدائن .

وفي الحالات التي ذكرتها اعلاه والتي يتعذر فيها على المدين الوفاء بالدين تبرأ ذمة المدين بايداع الدين من دون عرض حقيقي.

على ان اجراءات العرض والايداع يمكن ان تتم قبل اقامة الدعوى كما يمكن ان تتم بعد اقامته ففي الحالة الاولى اذا حل اجل الوفاء بالالتزام بذمة المدين الا ان الدائن مع هذا يرفض استيفاء حقه او بسبب الحالات التي ذكرتها انفا والتي يتعذر معها على المدين ايفاء الالتزام الى الدائن مباشرة لذا فقد اجاز القانون للمدين ان يتخلص من التزامه فله ان يعرض على الدائن ما التزم بادائه بواسطة الكاتب العدل حيث يطلب الى الكاتب العدل تبليغ الدائن بالعرض الواقع وان عليه ان يحضر في الموعد والمكان المحدد لتسلم الاشياء المعروضة .

وعلى الكاتب العدل او ينبه من الموظفين مصاحبة المدين في الوقت المعين الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرته و ينظم محضرا بالشيء المعروض ووصفه وقبول الدائن تسلمه او امتناعه عن التسلم . اما اذا كان العرض والايداع بعد اقامة الدعوى.

فعندئذ يقع العرض والايداع امام المحكمة وبدون اية اجراءات اخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلك النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم فيما يتعلق بقبول العرض او رفضه وقد نصت المادة 279 من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 على انه : ( اذا رفض الدائن العرض او لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة ، اما اذا كان المعروض منقولا فتعين المحكمة او الكاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده ، اما اذا كان المعروض عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل ويقوم هذا مقام الايداع ) .

و على المحكمة في جميع هذه الاحوال القيام بتبليغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ وقوع الايداع اذا لم يكن حاضرا اثناء المرافعة واتخذت اجراءات الايداع بغيابه.

المحامية: ورود فخري