بحث كبير و دراسة قانونية حول علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيدية

مقال حول: بحث كبير و دراسة قانونية حول علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيدية

علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيدية

بسم الله الرحمن الرحيم
علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية (الحكومة)
الخطة:
المقدمة
أولًا: تعريف السلطة التشريعية وممن تتكون السلطة التشريعية.

ثانيًا: مجال عمل السلطة التشريعية.

1) منح الثقة بالحكومة.
2) التصويت على الميزانية والموافقة عليها.

ثالثًا: بخصوص مشاريع القوانين والاقتراحات.

1) مشاريع القوانين المقدمة من قبل السلطة التنفيذية (الحكومة).
2) مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس التشريعي واللجان التابعة لها.

رابعًا: بخصوص الأسئلة والاستجواب.

خامسًا: بخصوص حصانة أعضاء المجلس التشريعي.
1) المزايا.
2) الواجبات.
3) الشكاوى.

الخاتمة

*مقدمة عامة*

كثيراً ما نسمع عن السلطة التشريعية أو البرلمان أو سلطة الرقابة والتشريع، وفي نفس الوقت كثيراً ما نسمع عن السلطة التنفيذية والحكومة ورئاسة الوزراء والوزراء.
ولكن القليل منا من يعرف عن هذه السلطات أو الوظائف العامة في هذه السلطات وهذا لدى عامة الناس.
ومن الجدير بالذكر أن يكون هذا دورنا نحن المختصين في المجال القانوني أن نعرف العامة أو نطلع العامة على هذه السلطات ولكن بصورة مبسطة وسهلة والتي من خلالها تساعدهم في الحياة اليومية وهذا من أجل محو الأمية القانونية لدى الشارع الفلسطيني، وربما اليوم كان هذا العمل بصفة شخصية ولكن في القريب العاجل إنشاء الله سوف يكون بصفة رسمية ومنظمة من خلال الهيئات الحقوقية والقانونية.
أما بخصوص السلطة التشريعية وكما سوف يذكر في مجمل الدراسة بأن السلطة التشريعية أو البرلمان أو سلطة الرقابة والتشريع هي جميعها وجهات لمعني واحد وهو المجلس التشريعي الفلسطيني.

وحسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) مستقبلاً.
حيث نصت المادة (47) من الباب الرابع تحت عنوان السلطة التشريعية [ المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة ].
وليس هذا التعريف الجامع للسلطة التشريعية بل سوف يرد من خلال الدراسة العديد من التعريفات وجميعها تعول لنفس المهنة أو المعنى.

أما السلطة التنفيذية أو الحكومة أو رئاسة الحكومة أو مجلس الوزراء.
حيث نصت المادة (63) من القانون الأساسي في الباب الخامس تحت عنوان السلطة التنفيذية:
[مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضوع التنفيذ…….].
حيث أن دراستنا تكمن في الفقرة الأخيرة من هذه المادة ولقد تعمدت بوضع خط تحت ما يراد دراسته من خلال هذا العنوان وهو ((علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية))

  • حيث أننا ومن خلال هذه الدراسة المتواضعة سوف نقسم الدراسة إلي ما يلي:
    أولًا: تعريف السلطة التشريعية وممن تتكون.
    ثانيًا: مجال عمل السلطة التشريعية.
    ثالثًا: مشاريع القوانين والاقتراحات.
    رابعًا: الأسئلة والاستجواب.
    خامسًا: حصانة أعضاء المجلس التشريعي.

أولًا: تعريف السلطة التشريعية وممن تتكون السلطة التشريعية

حيث أننا سوف نعرف السلطة التشريعية وهنا نلاحظ أن هناك الكثير من المسميات التي ربما نسمع بها ليل نهار على شاشات التلفاز، ولكن قليل منا من يعرف عنها.
تعريف السلطة التشريعية:
السلطة التشريعية: هي السلطة التي تتكون من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من قبل الشعب، أي بما يقال حكم الشعب بنفسه واختيار من يمثله.
وربما هناك أكثر من مسمى حيث سنجمل هذه المسميات ولكن بعد تعريف السلطة التشريعية بما وردت في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور مستقبلاً):
حيث نصت المادة(47) القانون الأساسي الباب الرابع تحت عنوان السلطة التشريعية لاسيما الفقرة واحد.
[المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة].
وهنا حرياً بنا أن نضع خط تحت كلمت منتخبة: أي أن الشعب من ينتخب السلطة التشريعية.

أما المسمى الثاني للسلطة التشريعية:
ألا وهو اسم سلطة الرقابة والتشريع: ومن خلال هذا المسمى نستخرج مهمتان هما أن السلطة التشريعية هي سلطة الرقابة أي أنها تأخذ مهنة الرقيب.
أما المهنة الثانية وهي: التشريع: أي هي من يشرع القوانين ويصادق عليها لكي تدخل حيز النفاد.
أما الاسم الثالث وهو البرلمان وهو المأخوذ من نظام الحكم في البلاد وهو التمثيل البرلماني وهذا بالنسبة للجمهوريات على غرار جمهورية مصر العربية……الخ

* أما الجزء الثاني من العنوان وهو ممن تتكون السلطة التشريعية.

حيث أن السلطة التشريعية ومثل ما سبق ذكره بأنها تتكون من أعضاء المجلس المنتخبين من قبل الشعب عبر انتخابات حرة ومباشرة وهذا حق لكن من هو فلسطيني.
حيث أن عدد نواب المجلس التشريعي وحسب قانون الانتخابات لعام2005م. (132) مئة واثنان وثلاثون عضواً مقسمين على ستة عشر دائرة انتخابية في الضفة والقطاع والقدس الشريف العاصمة الأبدية لفلسطين.
وبذلك نكون قد جملنا التعريف العام للسلطة التشريعية.

ثانيًا: مجال عمل السلطة التشريعية

أما بخصوص مجال عمل السلطة التشريعية: فينقسم العمل إلى قسمان:
أولاً: من ناحية منح الثقة بالحكومة وسحب الثقة عنها.
ثانياً: من ناحية التصويت على الميزانية والموافقة عليها ورفضها.
حيث أننا وبناءً على التقسيم السالف نبدأ.

أولاً: منح الثقة بالحكومة وسحب الثقة عنها.
حيث أن المادة (66) من القانون الأساسي الفلسطيني وفي الباب الخامس تحت عنوان السلطة التنفيذية/ الثقة بالحكومة.
ولا سيم الفقرة واحد [ فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته، يتقدم بطلب إلي المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب].

أما الفقرة الثالثة من نفس المادة حيث نصت على [ تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي ].

حيث أننا ومن خلال هذه المادة نلاحظ أن تجسيد العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يتضح من بدايته أي من مجرد الاعتراف ومنح الثقة لقانونية الحكومة وهذا يعني الشراكة في كل شيء وليس الانفراد والتقنص للغير والوقوف على أنقاض الآخرين.
ونص المادة في الفقرة الأولي والثانية جاء واضحاً ولا يحتاج أكثر توضيح مما سبق.

أما المادة (15) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني وفي الفصل الخامس المعنون الحكومة والبيان الوزاري.
ولا سيم في الفقرة واحد حيث نصت على [ بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم في أول جلسة يعقدها المجلس للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة……]

حيث أن نص هذه المادة متشابه كثيراً مع نص المادة السابقة، مما يهم في هذا الدراسة المتواضعة.
حيث الخلاصة تدعي بان المجلس يجب أن يصوت على منح الثقة بالحكومة وهذا من صور العلاقة بين السلطتين ومدي الارتباط بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وهذا بخصوص منح الثقة بالحكومة أما بخصوص حجب الثقة بالحكومة لأنه ومن المعتاد من له الحق بالمنح له الحق بالحجب ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث نصت المادة (15) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي ولا سيم الفقرة الثانية من هذه المادة حيث نصت على [ في حال قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة للمجلس بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء. أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلاً في الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى ].
وفي نفس السياق حيث نصت المادة (78) من القانون الأساسي الفلسطيني على انه

[1. يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.
2. يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولا يتهم..]

حيث أننا ومن خلال هذه المواد نلاحظ أن منح الثقة وحجب الثقة لا يكون إلا من قبل المجلس التشريعي وهو السلطة التشريعية وبالأغلبية المطلقة أي بأغلبية عدد أعضاء المجلس التشريعي وتعتبر الأغلبية المطلقة فوق ثلثي أعضاء المجلس, حيث نص المواد واضح ولا يوجد بها أي لبس أو غموض يحول دون فهم بعض الألفاظ منها.

ثانياً: الميزانية والموافقة عليها ورفضها

حيث نصت المادة (60) من القانون الأساسي على انه:
[ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسماله].
أما الجانب العملي الذي يجسد العلاقة الأخرى بين السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية (الحكومة) من خلال المادة (61) من القانون الأساسي حيث نصت هذه المادة على انه:
[ 1. على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
2. يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوباً بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.
3. يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.
4. لا يجوز إجراء المناقشة بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية ].

حيث أننا تعمدنا أن نوضع خط تحت المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية لان هذا أيضا من صور تجسيد العلاقة بين المجلس التشريعي (السلطة التشريعية) وبين السلطة التنفيذية (الحكومة).

أما المادة (62) من القانون الأساسي حيث نصت المادة على أنه:
[يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها باباً باباً].
أما بالنسبة لباقي المواد فهي واضحة وجلية ولا داعي لشرحها وتوضيحها بعد أن تم ذكرها حرفين بما وردت في القانون الأساسي.

أما المادة (74) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي حيث جاءت معنونة بـ (مشروع قانون الموازنة)
حيث نصت على:
[1. يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين من بداية السنة المالية.
2. يحيل المجلس المشروع إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس.
3. يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس مصحوباً بملاحظات المجلس لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادتها للمجلس خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعادة لإقرارها.
4. يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة باباً باباً.
5. لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب قانون الموازنة إلا بالاتفاق بين المجلس والسلطة التنفيذية…..].

حيث أن الملاحظ من خلال المواد السالفة الذكر بأنها نوعاً ما متشابهة ولكن تم إثارتها وذلك لان مواد القانون الأساسي جاءت عامة أما التفصيل والتخصص جاء في مواد القانون الداخلي للمجلس التشريعي وهذا من اجل توضيح العلاقة بين السلطتين على الوجه المطلوب ولكي لا ننقص من حق مادة على الأخرى ولكي نكون أكثر شمولية لجمع عناصر الموضوع.
وقد نكون بذلك قد انهيني العلاقة بين المجلس التشريعي (بصفته السلطة التشريعية) وبين الحكومة (بصفتها السلطة التنفيذية) من ناحية موضوع الميزانية وإقرارها والموافقة عليها.

ثالثاً: بخصوص مشاريع القوانين والاقتراحات

حيث أننا سوف نقسم هذا العنوان إلى شقين بحيث يتخلل الشق الأول إثارة موضوع مشاريع القوانين المقدمة من قبل السلطة التنفيذية الحكومة.
والشق الثاني مشاريع القوانين المقدمة من قبل الأعضاء واللجان التي تتبع المجلس.
أولاً: مشاريع القوانين المقدمة من قبل السلطة التنفيذية (الحكومة).
حيث أن القانون الداخلي للمجلس التشريعي جاء مفصلاً تحت عنوان مشاريع القوانين والاقتراحات
المقدمة من مجلس الوزراء

المادة (65) حيث نصت على:
[1. يحيل مجلس الوزراء مشاريع القوانين أو الاقتراحات إلى الرئيس مرفقة بمذكرتها الإيضاحية وعلى الرئيس أن يحيل المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي. على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالته إليها.
2. ترسل نسخة عن المشروع أو الاقتراح إلى كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد جلسة عرضه على المجلس.
3. يشرع المجلس بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بمناقشة عامة للمشروع إجمالاً بمناقشة المبادئ العامة قبل التصويت على المشروع بقبوله لاستكمال الإجراءات بشأنه. ويجوز للمجلس أن يقرر البدء في المناقشة العامة دون انتظار تقرير اللجنة المختصة.
4. بعد المناقشة العامة يطرح المشروع على المجلس للتصويت عليه لقبوله فإذا رفضه اعتبر المشروع مرفوضاً وإذا وافق على قبوله أحاله إلى اللجنة المختصة لإجراء التعديلات المناسبة على ضوء المناقشة العامة التي أجراها.
5. على الرئيس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لإبداء ملاحظاتها القانونية اللازمة].

حيث أننا هنا نلاحظ أن التشابك والترابط بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بل معظم السلطات هو تكميلي أي أن كل سلطة تأتي تكميلاً للسلطة التي قبلها وهذا يعتبر ليس ربط ولكنه عدم إنفراد للقرار في يد سلطة معينة وبالتالي قد تخطأ هذه السلطة أو تصيب ومعنى ذلك أن الرأي مشورة وهذا سنة نتبعها نحن المسلمون عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم
وقد تعمدت بوضع خط تحت كلمة الرئيس لكي نوضح بأن الرئيس هنا هو رئيس المجلس التشريعي وليس رئيس السلطة الفلسطينية، والمقصود باللجنة المختصة هي اللجنة القانونية
حيث جاءت هذه المادة بشيء من الجانب العملي وإثارة الأوقات والمدد في الإحالات هو موضوع هام وحساس جداً ولا يمكن مخالفته إلا باتفاق الطرفين.

  • أما من خلال المادة (66) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي حيث نصت:
    [لمجلس الوزراء الحق في استرداد مشروع القانون المقدم من جانبه قبل التصويت عليه بقبوله من المجلس لاستكمال الإجراءات بشأنه].

حيث أن هذه المادة تعطي الحق للسلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الوزراء بسحب أو استرداد مشروع القانون للتعديل عليه أو استكمال النقص وهذا قبل التصويت عليه وهذا يمنع رفضه وعدم قبوله ويعتبر كأنه لم يكن وهذه نقطة مهمة في القانون لتفادي الوقوع بالخطأ ولكي تكون الأمور أكثر دقة وخصوصية.

أما الشق الثاني من نفس السياق والذي جاء في القانون الداخلي للمجلس التشريعي والمعنون:
مشاريع القوانين والاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو من لجان المجلس.

  • حيث نصت المادة (77) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي على أنه:
    [يجوز لعضو أو أكثر من الأعضاء أو أية لجنة من لجان المجلس اقتراح مشروع قانون أو تعديل احد القوانين المعمول بها أو إلغائه. ويحال كل اقتراح مرُفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله إلى اللجنة القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو التي تليها ].

حيث أننا لا نريد الخوض بكيفية وآلية إقرار مشاريع القوانين والاقتراحات لأن هذا سوف يكون موضوع دراسة خاصة ومستقلة في القريب العاجل إنشاء الله.

أما ما يهم في هذا الموضوع هو كيفية اقتراح القوانين فقط والعلاقة التي تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية فقط.
رابعاً: بخصوص الأسئلة والاستجواب

والملاحظ من خلال العنوان وهو المهمة الثانية التي يوكلها القانون والصلاحية الثانية من صلاحيات المجلس التشريعي والسلطة التشريعية وبعد المهمة الأولى مهمة التشريع تأتي مهمة الرقابة وهذا أيضاً يوضح ويجسد العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حيث أننا سنجمل الدراسة بالتالي:

حيث نصت المادة (56) من القانون الأساسي ومن خلال الفقرة الثالثة حيث تنص على:
[….3. توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالاً أو في أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية].

  • وتكمله في نفس السياق سيم المادة (57) من القانون الأساسي حيث نصت على:
    [1. يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
    2. يترتب على سحب الثقة إنهاء ولاية من سحبت منه].
    حيث أن الملاحظ من خلال هذه المواد أن المجلس التشريعي وبصفته الرقابية يحق له استجواب ومسائلة أي من وزراء الحكومة وهذا تجسيد للرقابة الممثلة بتمثيل الشعب ولان الشعب هو من قام باختيار من ينوب عنه أي وهم أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من قبل الشعب، هذا من خلال القانون الأساسي.
  • أما من خلال القانون الداخلي للمجلس التشريعي وبشيء من التخصيص حيث أن هذا القانون حمل عنوان الأسئلة والاستجواب.
    حيث نصت المادة (75) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي على أنه:
    [1. يحق للعضو توجيه الأسئلة إلى الوزراء وله استجوابهم عن أمر يريد معرفة حقيقته أو للتحقيق من حصول واقعة علم بها ومعرفة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر من الأمور.
    2. يجب أن يكون السؤال أو الاستجواب واضحاً ومحددا للأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعليق ].

حيث أن هذه المادة جاءت واضحة وصريحة على كيفية الاستجواب وكيفية طرح الأسئلة على الوزراء وهذا احترام لقدر ومنصب هذا الوزير أو من في حكمه
ويجب أن تكون هذه الأسئلة واضحة ومحددة ولا يجوز طرح الأسئلة التي لا تكون لها علاقة بالموضوع وهذا من أجل عدم العبث في هذا الموضوع بالذات لأنه موضوع حساس جداً بالنسبة للوزير أو للمجلس وللحكومة برمتها.

أما بخصوص شروط تقديم الأسئلة:

حيث أن هذه المواد تأخذ منحى من الجانب العملي حيث استخدمت المواد ((79″78″77″76.

  • حيث أن المادة (76) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي نصت على أنه:
    [ يقدم السؤال كتابة للرئيس ويبلغه إلى الوزير المختص ويدرجه في جدول أعمال اقرب جلسة على أن يكون قد انقضى أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه للوزير. ويخصص المجلس في أول الجلسة نصف ساعة للأسئلة إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك ].

حيث أن المادة السالفة الذكر جاءت كباقي المواد واضحة في المعنى والمقصود هنا بالرئيس هو رئيس المجلس التشريعي وليس رئيس السلطة الفلسطينية

  • ومن خلال نص المادة (77) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي حيث نصت على:
    [يرد الوزير إلى الأسئلة الموجهة إليه والمدرجة في جدول الأعمال وله أن يطلب تأجيل الإجابة لجلسة أخرى يحددها المجلس. وفي حالة الاستعجال يحق للوزير أن يطلب الإجابة عن سؤال وجه إليه في أول جلسة بعد إبلاغه ولو لم يدرج في جدول أعمالها. ويخطر الوزير الرئيس بذلك ويؤشر بها في محضر الجلسة ].
    حيث أن الأسئلة التي تم إدراجها في جدول أعمال المجلس تكون معروفة لدى الوزير ولدى نواب المجلس، وبخصوص الاستعجال وكما ورد في نفس المادة انه يحق للوزير الإجابة عن السؤال التي وجه إليه في أول جلسة بعد إبلاغه ولو لم يدرج في جدول أعمال المجلس وهذا من باب الاستعجال.
  • ومن خلال المادة (78) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي حيث نصت على:
    [ لعضو المجلس الذي وجه السؤال أن يستوضح الوزير وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة ].

أي أن على عضو المجلس أن يوضح السؤال الموجه للوزير وهذا من اجل السرعة وعدم فهم السؤال بصورة مخالفة للصورة التي يرغب الوزير الإجابة عليها وان يعلق على الإجابة مرة واحدة لكي لا تأخذ المناقشة منحى من التحقيق بأن يكون سؤال وجواب وهذا من أجل احترام منصب الوزير حتى ولو كان مخطأ لان الدبلوماسية والموقع الذي يتقلده يحتم عليهم الرقي في المعاملة وطرح الأسئلة وغيره من دروب المعاملة.

  • أما المادة (79) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي حيث نصت هذه المادة على:
    [لا تنطبق الإجراءات الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها للوزير أثناء مناقشة موضوع مطروح على المجلس بل يحق للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفاهة].

هذا بخصوص المناقشة العامة والتي يكون فيما بعد مثال مشاريع القوانين وغيره لا تأخذ نفس الإجراءات السالفة الذكر بل تكون شفاهة ومباشرة وهذا من أجل السرعة وإنجاز المهام المطلوبة بدون ركاكة ولا روتين في العمل الذي يأخذ وقت طويل بالنسبة لغيره من الإجراءات.

أما بخصوص شروط الاستجواب وإجراءاته:

حيث جاءت معنونة في القانون الداخلي للمجلس التشريعي بنفس العنوان حيث نصت المادة (80) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي على أنه:

[1. يجب أن يكون الاستجواب مكتوباً ويقدم للرئيس الذي يحدد موعداً لتلاوته على أن تراعى السرعة الممكنة في طرحه للنقاش. ويحدد الموعد بعد سماع رد الوزير. ولا يجوز إطالة المناقشة لأكثر من عشرة أيام.
2. للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال ما عدا الأسئلة.
3. لكل عضو أن يطلب من الوزير المختص إطلاعه على بيانات أو أوراق تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئاسة المجلس.
4. يشرح المستجوب موضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير يجوز للأعضاء الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسالة حجب الثقة عن الوزراء أو احدهم مع مراعاة ما ينص عليه القانون الأساسي بهذا الشأن.
5. يجوز لمقدم الاستجواب سحبه واسترداده فلا ينظر فيه إلا إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس ].
حيث أن هناك تعليق هام جداً وسوف نعجل في إثارته ومن بعد نشرح المادة من البداية حيث أن هذه الملاحظة في البند الخامس وقد تعمدت بوضع خط تحت المطلوب التعليق عليه
حيث أن موضوع أعادة سحب الاستجواب واسترداده فلا ينظر هذه الفقرة تخفي معالم كثيرة ولم يكونوا موفقين واضعي النص لأنه لم يخطر ببالهم أن هذه الفقرة تعتبر ثغرة في القانون بحث من الممكن [أن يساوم هذا الوزير من قدم الطلب أو يهدده وبالتالي يكون عرضة لسحب طلب الاستجواب وهذا يعتبر من وجهة نظر القانون جائر وبل ربما تكون عرضة لموضوع الرشاوى والمبالغ المالية التي ربما تقدم كهدايا من اجل سحب طلب الاستجواب ومن وجهة نظري الشخصية كمحامي وباحث قانوني هي ثغرة وثغرة خطيرة في القانون يجب لفت الانتباه بخصوصها بحث يتم تعديل هذه المادة أو إلغاء الجزء الأول منها أو تبرير سبب السحب بالوجهة القانونية وبذلك تكون محكومة للقانون البحث
ولا يفلت أحد من وجه القانون والعدالة لأنه لا أحد فوق القانون والجميع أمامه سواء.

أما بالعودة إلى الفقرة الأولى من نفي المادة نلاحظ بأن الاستجواب يجب أن يكون مكتوباً ومقدم للرئيس الذي يحدد موعداً لتلاوته على أن تراعى السرعة لطرحه للنقاش
كما أن للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال
كما وأنه يجب تقديم البيانات أو الأوراق المتعلقة بالاستجواب والتي يطلب من الوزير الاطلاع عليها تكون مقدمة للرئيس بطلب كتابي
والفقرة التي تليها تحدد بأن يشرح المستجوب موضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير عليه يحق للأعضاء الدخول في المناقشة وفي حالة عدم اقتناع المستجوب أن يبين أسباب عدم اقتناعه.

خامساً: بخصوص حصانة أعضاء المجلس التشريعي.

المزايا

وفي هذا السياق حيث نصت المادة (53) من القانون الأساسي حيث نصت على:
[1. لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من اجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
2. لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
3. لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4. لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً, وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.
5. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التناول عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.

  • هذا من خلال القانون الأساسي ولقد جاءت المادة واضحة وبما أن هناك مادة شبيهة لهذه المادة سوف نجمل شرحهم سوياً.
    أما من خلال القانون الداخلي للمجلس التشريعي حيث نصت المادة (95) في الباب السادس الفصل الأول تحت عنوان حصانة الأعضاء:
    حيث نصت هذه المادة على:

[1. لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس جزائياً أوياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان، أو أي عمل يقومون به خارج المجلس من اجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
2. لا يجوز التعرض للعضو بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة الحصانة.
3. لا يجوز مطالبة العضو بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس أثناء العضوية أو بعد انتهاء عضويته إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4. يتمتع الأعضاء بالحصانة طيلة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو على أن يبلغ المجلس فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.
5. لا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير موافقة مسبقة من المجلس ويصدر القرار بالموافقة بالأغلبية المطلقة للمجلس ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية].

وكما هو معروف أن أعضاء المجلس ومن مهام عملهم التصويت على القرارات والقوانين ومنها ما يكون سرياً ومنها ما يكون علنياً وهذا يستوجب وجود حصانة تحافظ على هذا العضو من المسائلة بعد ذلك على أمور قد صوت عليها أو ناقش فيها أو قدم احد من الوزراء إلى التحقيق والمساءلة والاستجواب.
كما أن الفقرة الثانية تمنع التعرض للعضو بأي شكل من الأشكال وعدم تفتيش منزله ولا مكتبه ولا سيارته وبوجه عام أي عقار أو منقول تعود ملكيته لهذا العضو
كما وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تمنع مطالبة العضو بالإدلاء بشهادة عن أي أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو معلومات حصل عليها بحكم عضويته إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة وهذا لكي نخرج من أي من الإمكانيات التي تعرض هذا العضو للحيرة ولا للحرج بعد ذلك
ولا يجوز التعرض لعضو المجلس إلا في حالات التلبس بجناية ويجب إبلاغ المجلس لكي يتخذ الإجراءات المناسبة بحق العضو
كما انه لا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير الموافقة المسبقة من المجلس ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة.
كما أن الحصانة لا تسقط بانتهاء العضوية من المجلس وبنفس الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية بحث لا تزيد لكي تعفي هذا العضو من المسائلة ولا تنقص بحث يكون عرضة للجميع بالمسائلة والتهديد.

  • أما المادة (96) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي حيث نصت هذه المادة على:

[1. يقدم طلب رفع الحصانة خطياً من قبل النائب العام إلي الرئيس مرفقاً بمذكرة تشمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية.
2. يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة إلي اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.
3. تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلي المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين.
4. للعضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت].

  • وفي حالة التصويت والموافقة لرفع الحصانة وسحبها يقدم طلب رفع الحصانة خطياً من قبل النائب العام إلى الرئيس مرفقاً بمذكرة تشمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية بحق العضو مرتكب الجرم.
    يحيل الرئيس وهنا المقصود بالرئيس هو رئيس المجلس التشريعي للجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.
    تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس وبعد ذلك يأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين.
    ويحق للعضو الذي رفعت الحصانة عنة ولم يوقف حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.
  • أما المادة (97) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي حيث نصت هذه المادة على:

[لا يجوز أن يمثل العضو أمام القضاء في أيام انعقاد المجلس سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو شاهداً].

وهذا من اجل حضوره وعدم تخلفه عن الحضور سواء للجلسة القضائية أو لجلسات المجلس التشريعي وعدم الانقطاع عنها مهما كانت الأمور ولكي لا تكون حجة لعدم الحضور أو التخلف عن الحضور وبذلك يكون معفي حسب القانون.
وهذا بخصوص المزايا أما بخصوص الواجبات والتي يجب أن تثار مادام كانت هناك حقوق أو مزايا يجب ان نتحدث عن الواجبات

الواجبات

حيث نصت المادة (99) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي ولا سيم الفقرة ثانياً تحت عنوان الواجبات والموانع.
حيث نصت على أنه:

[مع مراعاة أحكام هذا النظام والقانون وجب على العضو ما يلي:
1. الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها.
2. ألا يستخدم أية معلومات مما حصل عليها بصفته نائباً في غير عمله البرلماني.
3. ألا يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيع شيئاً من أموال أو يقايضها أو يبرم عقداً معها بوصفه ملتزماً أو مقاولاً إلا إذا تم التعاقد طبقاً لقواعد عامة تسري على الكافة. وفي جميع الأحوال عليه ألا يستغل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.
4. ألا يمثل الحكومة أو يفاوض عنها مقابل اجر.
5. ألا يكون وكيلاً في قضية تكون السلطة الوطنية خصماً فيها].

يجب على كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن ينتظم في حضور جلسات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها.
ألا يستغل أو يستخدم أي من المعلومات التي حصل عليها بصفته نائباً أو عضو مجلس أو عضو في أحدى اللجان.
ألا يشتري أو يستأجر أو يؤجر شيئاً من أموال الدولة بصفته عضو أو مقاول أو غيره وألا يستغل صفته للحصول على المزايا والهدايا بغير وجه حق.
ألا يمثل الحكومة ولا يفاوض عنها مقابل اجر
ولا يكون وكيلاً في قضية تكون السلطة خصماً فيها

  • أما خاتمة موضوعنا المتواضع هذا المادة (100) من القانون الداخلي للمجلس التشريعي حيث نصت هذه المادة على:[يحق لكل فلسطيني أن يرفع إلى المجلس عريضة أو شكوى فيما له صلة بالشؤون العامة ويجب أن تكون موقعة من مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل وإذا كانت العريضة باسم الجماعات فيجب أن تكون موقعة من هيئات نظامية أو أشخاص اعتبارية على أن لا تشمل العريضة ألفاظاً نابيه أو عبارات غير لائقة].

وبعد ما تم ذكره وطرحه يعتقد البعض بأن هؤلاء الأعضاء أو النواب هم فوق القانون ولا يمكن محاكمتهم ولا معاقبتهم وهذا خطأ شائع
وذلك لعدم فهم القانون أو الإغفال عن مواد القانون أو الجهل القانوني
ولا يأخذ بعدم العلم بالقانون أو الجهل بالقانون وهذا ليس مبرراً كافياً حتى للعامة لان الذي يكون عرضة لمثل هذه الأمور هم العامة وهذا دوركم انتم بالقراءة ودورنا نحن بالكتابة والتوضيح وبذلك تكون المسؤولية تضامنية بيننا كمتخصصين وبينكم كمثقفين في نشر الوعي القانوني والفكر الجاد وبأسهل وأبسط الطرق.
حيث أن هذه المادة تعطي الحق لكل فلسطيني أن يرفع إلى المجلس عريضة أو شكوى فيما له صلة بالشؤون العامة وقد تضرر منها ويجب أن تكون موقعة من مقدمها وذاكراً فيها أسمة وعمله والقانون يتكفل ذلك.

*الخاتمة*

وبعد كل ما سبق ذكره فأنه لا يعتد بجهل القانون ولا يأخذ به كركن من أركان التخفيف ولا العفو من القانون، بل لكي يكون الجميع سواء أمام القانون وجب على الجميع العلم بالقانون حتى ولو لم يكن من ذوى التخصص وهذا من واجبنا نحن أن نسعى جاهدين بأن نوصل المعلومات والمعرفة للعامة وبالطرق والوسائل البسيطة والسهلة، وأيضاً من واجب المواطنين أن يسعوا من أجل المعرفة والدراسة والقراءة لكي يعرف الجميع الحقوق والواجبات ولو فكر الجميع بهذا التفكير نصل إلى درجة الرقي والوصول إلى ما نحتاج إليه من الرقي في المستقبل، ويجب أن نعلم أفراد عائلاتنا وأبنائنا بذلك.

  • أما بالنسبة لموضوع الدراسة وهو العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
    فإنه ومن المعروف بأن مبدأ الفصل بين السلطات يكون بأن لا يكون تدخل من قبل سلطة بأعمال سلطة أخرى وهذا يكون بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية على سبيل المثال لا الحصر.
    أما بخصوص العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فإن العلاقة تكمن بأن واحدة تأتي لتكمل الأخرى في العمل أي على سبيل المثال هل يحق للسلطة التنفيذية إصدار قانون يقضي بتجريم ظاهرة معينة ويصدر رئيس الوزراء ذلك بحكم أنه رئيس الحكومة؟!
    هنا لا يجوز لان ذلك يأخذ إجراءات عملية وعلاقة تربط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية بحيث يجب تقديم مشروع القانون للسلطة التشريعية وبعد ذلك تكون المناقشة والتصويت بالقراءة الأولى والثانية والثالثة وبعد ذلك يجب أن يصادق الرئيس على ذلك وبعد النشر يكون قانون و يجرم ظاهرة معينة وهكذا يكون قانونياً وهذا على سبيل المثال.
    أما التعليق على بعض ما ورد من قوانين والتي يجب أن تكون موضوع دراسة مستقلة في المستقبل إن شاء الله
    موضوع كيفية وآلية إقرار مشاريع القوانين والاقتراحات بحيث تكون نافذة وسارية المفعول، وأيضاً موضوع خاص حول مدى مشروعية القرارات الصادرة من المجلس التشريعي، وغيرها من العناوين
  • وكما ورد في هذا الموضوع والدراسة المتواضعة التالية حول العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية نلخص القول بأن السلطات تأتي لتكمل بعض ولتكمل النقص ولولى وجود السلطة الأولى لما جاء عمل السلطة الثانية والمقصود هنا السلطة التشريعية والتنفيذية.
    وأن عمل كل منها يأتي ليكمل الأخرى ويسد النقص فيها، ويعمق الترابط بين السلطات بحيث تكون إمكانية الرقابة على عمل كل من السلطتان من قبل الشعب والشعب كونه اختار من يمثله فيجب أن يكون عمل النواب من مصلحة الشعب لان الكلمة الأولى والأخيرة للشعب.
  • وفي الختام نستودعكم الله على أن نلقاكم في موضوع أخر ودراسة أخرى تحول من أجل محو الأمية القانونية ومعرفة القانون للجميع وتسهيل مهمة العاملين في مجال المجلس التشريعي لعدم وجود الخبرة الكافية مِن مَن هم خارجين عن هذا التخصص من باقي التخصصات مع الاحترام لباقي التخصصات والمجالات.
شارك المقالة

1 تعليق

  1. باحثة فى القانون

    2 نوفمبر، 2017 at 12:45 م

    بحث حول اليات تدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي اثناء وبعد التصويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.