الحماية القانونية الخاصة لأفراد الطواقم الطبية زمن النزاعات المسلحة.

Special legal protection for medical staff during armed conflict .

سعد الدين مراد، باحث دكتوراه،

جامعة مولود معمري تيزي زوز، الجزائر.

ملخص:

يضم القانون الدولي الإنساني القواعد التي تهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، دولية كانت أم غير دولية، وقد أفرد حماية خاصة لأفراد الخدمات الطبية من أجل القيام بواجباتهم الطبية في البحث و نقل و علاج ضحايا النزاعات المسلحة سواء كانوا قتلى أو جرحى أو غرقى أو مرضى عسكريين كانوا أم مدنين، ويكون العمل زمن النزاعات المسلحة محفوف بالكثير من المخاطر، لذا وجب في جميع الأحوال احترام و حماية أفراد الخدمات الطبية و ألا يكونوا عرضة لأي هجمات، و ألا يمنعوا من أداء مهامهم وواجباتهم الإنسانية مادام لا يشاركون في الأعمال العدائية، و حتى يستفيدوا من هذه الحماية يتعين عليهم ارتداء شارة على الساعد الأيسر تحمل شعار الصليب الأحمر أو الهلال الاحمر مع حمل بطاقة هوية، و إذا ما وقعوا في قبضة الطرف الخصم لا يعتبرون أسرى حرب، و يجب إطلاق سراحهم فورا، و إن كان يمكن الاحتفاظ بهم لعلاج أسرى الحرب خصوصا أولئك الذين ينتمون إلى القوات المسلحة التابعة لدولهم، ومن البدهي أن هؤلاء الأشخاص لا يجوز معاقبتهم لقيامهم بأعمال طبية تتفق و تقاليد المهنة، كما لا يجوز إجبارهم على القيام بأعمال تتعارض مع أخلاق المهنة، و يشكل عدم احترام وضع أفراد الخدمات الطبية انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.

الكلمات الدالة: القانون الدولي الإنساني؛ النزاعات المسلحة الدولية؛ النزاعات المسلحة غير الدولية؛ الحماية…

Abstract :

International humanitarian law includes rules for the protection of victims of armed conflict, whether international or non-international, and provides special protection for medical personnel to carry out their medical duties in the search, transport and treatment of victims of armed conflicts, whether dead, injured, They must be protected and protected by medical personnel and should not be subject to attacks, nor should they be prevented from carrying out their humanitarian duties and duties as long as they do not take part in the hostilities. Of this protection They must wear a badge on the left forearm bearing the emblem of the Red Cross or the Red Crescent with an identity card. If they fall into the hands of the opposing party, they are not considered prisoners of war. They should be released immediately and if they can be kept for the treatment of prisoners of war, Who belong to the armed forces of their respective states. It is obvious that such persons may not be punished for doing medical work in accordance with the traditions of the profession, nor shall they be compelled to perform acts contrary to the ethics of the profession. Failure to respect the status of medical personnel constitutes a serious violation of international humanitarian law.

Key words: international humanitarian law; international armed conflicts; non-international armed conflicts; protection …

المقدمة:

أقر القانون الدولي الإنساني الذي يطبق على النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية، مبدأ الاحترام و الحماية لفئة أفراد الخدمات الطبية، نظرا لطبيعة المهام الإنسانية الخطيرة التي يقومون بها أثناء النزاعات المسلحة، فهم يتعرضون لمخاطر كبيرة عندما يتم إنقاذ أرواح الجرحى و المرضى و المدنيين و المحاصرين، و هذا ما يستوجب حماية خاصة لهم.

فجاءت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 و برتوكوليها، تنص على حقوق خاصة للأفراد الخدمات الطبية المشمولين بالحماية و بالمساعدة، في أوقات النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي، ويشكل عدم احترام وضع هؤلاء الأشخاص انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني[1]، و من منطلق هذا ماهي الإجراءات و الضمانات التي يكفلها القانون الدولي الانساني لأفراد الخدمات الطبية، و مامدى فعالية الحماية الخاصة التي تشمل أفراد الخدمات الطبية ؟. و لبحث الحماية الخاصة لأفراد الخدمات الطبية ارتأيت تقسيم الدراسة إلى مايلي:

المبحث الأول: مفهوم أفراد الخدمات الطبية.

المبحث الثاني: النظام القانوني لحماية أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة.

المبحث الأول:

مفهوم أفراد الخدمات الطبية.

إن تحديد مفهوم أفراد الخدمات الطبية و المهمات الطبية أمر ضروري لضمان توفير الحماية اللازمة و بضمان حرية تنقلهم و حركتهم، من أجل القيام بواجباتهم في البحث أو نقل الضحايا سواء كانوا قتلى أم مصابين، أو مرضى، و يعتبر تحديد من ينطبق عليهم هذا المصطلح، من منظور القانون الدولي الإنساني، هدفا أساسيا من أجل سلامتم و أمنهم من قبل الأطراف المتحاربة أو التي تدور أعمالا مسلحة في دولهم، وعلى هذا الأساس سأحاول بحث تعريف أفراد الخدمات الطبية في المطلب الأول، ونبحث شروط حماية أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة في المطلب الثاني.

المطلب الأول: تعريف أفراد الخدمات الطبية.

يقتضي تحديد من ينطبق عليهم لفظ أفراد الخدمات الطبية، الوقوف على التعريف الفقهي لهم في الفرع الأول ثم نبحث تعريف أفراد الخدمات الطبية في القانون الدولي الإنساني في الفرع الثاني.

الفرع الأول: التعريف الفقهي لأفراد الخدمات الطبية.

عرف الفقه عبارة أفراد الخدمات الطبية على أنهم الأشخاص الذين يوكل إليهم طرف في النزاع مهمة الثيام حصريا بالبحث عن الجرحى و المرضى و المنكوبين في البحار و جمعهم و نقلهم و تشخيص حالاتهم أو معالجتهم بما في ذلك خدمات الاسعافات الأولية و الوقاية من الأمراض و بإدارة الوحدات الطبية، أو بتشغيل أو إدارة النقل الطبيى و تكون هذه المهمة إما دائمة أو مؤقتة[2].

و أشار الأستاذ إلى تعبير ” أفراد الخدمات الطبية ” بأنهم الأشخاص المكلفين دون غيرهم بواجبات طبية سواء كانت مثل هذه التكليفات دائمة أم مؤقتة، و تشمل هذه الأهداف الطبية[3]:

البحث عن الجرحى و المرضى و الغرقى، أو جمعهم، أو نقلهم، أو تشخيص حالهم، أو معالجتهم بما ذلك الإسعافات الأولية؛
الوقاية من المرض؛

إدارة و تشغيل الوحدات أو وسائط النقل الطبية.
في حين يعرف الدكتور أبو الوفا أحمد أفراد الخدمات الطبية على أنهم الأفراد المخصصون للخدمات الطبية، و خصوصا جمع و نقل و علاج المرضى و الجرحى و الغرقى أو منع الامراض، و يعتبر من هؤلاء أفراد الأطقم الطبية مدنيون أو عسكريون، وكذلك أولئك التابعون للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو للدفاع المدني سواء كانوا أطباء، أو ممرضين أو ممرضات .. إلخ[4].

و يعرف الدكتور محمد فهاد الشلالدة أفراد الخدمات الطبية بأنهم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع، إما للأغراض الطبية دون غيرها، و إما لغدارة الوحدات الطبية و إما لإدارة الوحدات الطبية، و غما لتشعيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، و يمكن أن يكون هذا التخصيص دائما أو مؤقتا[5].

و اكتفي الدكتور عامر الزمالي بتقسيم موظفو الخدمات الطبية إلى ثلاثة أقسام تشمل[6]:

المتفرغين تماما للبحث عن الجرحي و المرضى و الغرقى أو نقلهم أو معالجتهم؛
المتفرغين تماما لإدارة الوحدات و المنشآت الطبية؛
العسكرين المدربين خصيصا للعمل عند الحاجة كممرضين أو مساعدي حاملي الناقلات، و القيام بالبحث عن الجرحى و المرضى و الغرقى أو نقلهم و معالجتهم.
الفرع الثاني: تعريف أفراد الخدمات الطبية في القانون الدولي الإنساني.

ولقد ورد تعريف أفراد الخدمات الطبية في نص المادة 08 من البروتوكول الإضافي الأول[7] على أنهم الأشخاص الذين يخصصهم أحد اطراف النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها و إما لإدارة الوحدات الطبية، و إما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، و يمكن ان يكون مثل هذا التخصيص دائما أو وقتيا.

و يشمل أفراد الخدمات الطبية[8] :

أفراد الخدمات الطبية، عسكريين كانوا أم مدنيين، التابعين لأحد أطراف النزاع بمن فيهم من الأفراد المذكورين في الاتفاقيتين الاولى و الثانية، و أولئك المخصصين لأجهزة الدفاع المدني؛

أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الاحمر الوطنية ( الهلال الأحمر و الاسد و الشمس الأحمرين ) و غيرهما من جمعيات الإسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها و يرخص لها احد أطراف النزاع وفقا للأصول المرعية؛

أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي؛
أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر و غيرها من جمعيات الإغاثة المعترف بها و التي تؤدي المهام السابقة نفسها.
و يقصد بالوحدات الطبية على أنها تلك المنشآت و غيرها من الوحدات العسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن الجرحى و المرضى و المنكوبين في البحار و إجلائهم و نقلهم و علاجهم، بما في ذلك الاسعافات الأولية و الوقاية من الأمراض، و يشمل التعبير على سبيل المثال، المستشفيات و غيرها من الوحدات المماثلة و مراكز نقل الدم و مراكز ز معاهد الطب الوقائي و المستودعات الطبية و المخازن الطبية و الصيدلية لهذه الوحدات، و يمكن ان تكون هذه الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية[9].

فالقانون الدولي الانساني لا يغطي أفراد الخدمات الطبية المدنية بصفتهم هذه إلا إذا تم تكليفهم رسميا من دولته، فلا يعتبر مثلا الطبيب المدني الذي يواصل عمله خلال النزاع المسلح بدون تكليف ضمن أفراد الخدمات الطبية، لكن يخضع لقواعد الحماية العامة الواردة في قانون جنيف و الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاع المسلح[10].

المطلب الثاني:شروط حماية أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة.

حتى يستفيدوا أفراد الخدمات الطبية من الحماية المقررة لهم في القانون الدولي الإنساني لابد من توافر مجموعة من الشروط، و لبيانها نبحث تقيد أفراد الخدمات الطبية بالحياد العسكري (الفرع الأول) ، ثم ندرس الامتناع أفراد الخدمات الطبية من المشاركة في العمليات العدائية (الفرع الثاني)،ثم نبحث استخدام الشارة المميزة و حمل بطاقة الهوية (الفرع الثالث).

الفرع الأول: تقيد أفراد الخدمات الطبية بالحياد العسكري.

يجب على أفراد الخدمات الطبية أن يلتزموا طبعا بالحياد العسكري، مقابل الحماية الممنوحة لهم، فلا بد أن يمتنعوا عن القيام بأي تدخل مباشر أو غير مباشر في العمليات الحربية، و يمكن لهم أن يحملوا سلاحا على ألا يستعملوه إلا في حفظ النظام، و الدفاع عن أنفسهم و عن جرحاهم ضد أعمال الغدر[11].

الفرع الثاني: الامتناع أفراد الخدمات الطبية من المشاركة في العمليات العدائية.

تنص اتفاقية جنيف الأولى و البروتوكول الإضافي الأول على فقدان الحماية المقررة للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي إذا ما استخدمت في ارتكاب أعمال ضارة بالعدو، و تخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية و يشترط البروتوكول الإضافي الثاني فقدان الحماية إذا استخدمت في ارتكاب أعمال عدائية، خارج نطاق مهمتها الإنسانية[12]، ومن ثم يدل على استعمال كلا البروتوكولين معنى واحد.

رغم أن هذه النصوص تطبق على الوحدات الطبية بالتحديد، غير أن قاعدة فقدان الحماية المنصوص عليها يمكن أن تطبق قياسا على أفراد الخدمات الطبية[13].

و يعد القيام بدور مباشر في العمليات العدائية انتهاكا لمبدأ الحياد التام و خروجا عن نطاق المهمة الإنسانية لأفراد الخدمات الطبية، يعتبر عملا ضارا بالعدو، و بالتالي إذا جرى دمج الفرق الطبية في الوحدات المقاتلة وحمل أفرادها السلاح و قاموا بدور مباشر في العمليات العدائية، عندئذ يفقدون الحماية.

الفرع الثالث: استخدام الشارة المميزة و حمل بطاقة الهوية.

تستخدم الشارة للوقاية أو للحماية وقت العمليات الحربية، وذلك لكي يعرف المقاتلون أن الأشخاص أو الوحدات الطبي محمية وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 و البروتوكولين الإضافين لعام 1977، و لا شك أن الأثر الحتمي لذلك هو امتناع المحاربين عن توجيه ضرباتهم إلى الاشخاص المشمولين بالحماية.

فالشارة هي علامة ظاهرة تجسد الحماية التي يمنحها القانون الدولي الانساني أفراد الخدمات الطبية و الوحدات الطبية، و يجب أن تظهر شارة الحماية في النزاعات المسلحة باللون الأحمر على خلقية بيضاء ( الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر) دون أي إضافات، و يجب أن تكون علامة الشارة التي يضعها أفراد الخدمات الطبية على الذراع أو الصدرية واضحة و قائمة بذاتها[14].

لذلك يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع إساءة استخدام الشارة، لأن أية إساءة تقلص من الاحترام و الثقة الواجبة، إذ يساهم ذلك في وقوع الإساءة أثناء النزاعات المسلحة، الأمر الذي قد يعرض للخطر حياة من يستعمل الشارة أو حياة و سلامة الأشخاص الذين يرمي إلى حمايتهم[15].

وكما يجب على أفراد الخدمات الطبية حمل بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة، و تكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، و بحجم يسمح بوضعها في الجيب، و تحرر باللغة الوطنية و يبين بها على الأقل لقب حاملها و اسمه الكامل، و تاريخ ميلادة و رتبته و رقم قيدة الشخصي و تبين بها الصفة التي تخول له الحماية، وتحمل البطاقة صورة حاملها و توقيعه أو بصمته أو كليهما معا، و تختم بخاتم السلطة المخولة.

كما لا يجوز بأي حال تجريد بطاقات هوية أفراد الخدمات الطبية أو شارتهم، و يحق لهم في حالة فقد البطاقة، الحصول على نسخة بديلة و يحق لهم استعاضة الشارة أيضا[16].

المبحث الثاني:

النظام القانوني لحماية أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة.

تحدد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 و البروتوكولين الإضافيين لها، نظام حماية خاصة لأفراد الخدمات الطبية في كل من النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية، كونهم يقومون بمهام إنسانية تهدف إلى الرعاية الطبية التي يحتاجها الجرحى و المرضى و الغرقى من المقاتلين و المدنيين زمن النزاعات المسلحة، ولبيان النظام القانوني لحماية أفراد الخدمات الطبية، سوف نبحث قواعد الحماية لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة الدولية في المطلب الأول، ثم نبحث قواعد الحماية لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية في المطلب الثاني.

المطلب الأول: قواعد الحماية لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة الدولية.

تعرف النزاعات المسلحة الدولية على أنها تلك النزاعات بين دولتين أو أكثر، وحالات الاحتلال العسكري بعض أو كل أراضي طرف سام متعاقد، و كذلك حروب التحرير الوطني[17].

و لعل عمل أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة الدولية، ينجر عنه الكثير من المخاطر لذا وضع القانون الدولي الإنساني مجموعة من الحقوق لكي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص بغرض تنفيذ مهامهم الإنسانية على أكمل وجه في أحسن الظروف .

و لبيان قواعد الحماية لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة الدولية، سأحاول دراسة الحقوق التي يتمتع بها أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة الدولية في الفرع الأول،ثم نبحث حماية أفراد الخدمات الطبية أثناء الاحتلال العسكري في الفرع الثاني.

.الفرع الأول: حقوق أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة الدولية .

أولا: حق الاحترام و الحماية.

يكفل القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال واجب الاحترام و الحماية لأفراد الخدمات الطبية من طرف أطراف النزاع المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى و المرضى أو جمعهم أو نقلهم أو بمعالجتهم أو في الوقاية من الأمراض في النزاعات المسلحة[18].

كما يجب أن يحظى هؤلاء الموظفين بالمساعدة الضرورية في تنفيذ مهامهم و لا يجوز إجبارهم على تنفيذ مهام لا تتفق مع مهامهم[19].

ثانيا: حظر الأعمال الانتقامية ضد أفراد الخدمات الطبية:

يحظر القانون الدولي الإنساني توجيه الأعمال الانتقامية أو الاقتصاص من أفراد الخدمات الطبية، التي تصيب أشخاص لا ذنب لهم في الأفعال المعاقب عليها و تؤكد نص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه: ” حظر تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين ” و يكرس هذا المبدأ حمايته في حظر الأعمال الانتقامية ضد أفراد الخدمات الطبية، و تمثل الأفعال الانتقامية انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، و بالتالي قيام المسؤولية القانوية[20].

ثالثا: الحق في الوصول لتقديم المساعدات الطبية.

و يجب أن تتاح لأفراد الخدمات الطبية حرية الحركة كي يتمكنوا من جمع المرضى و الجرحى و تلتزم أطراف النزاع بتسهيل مهام الفرق الطبية و لا يجوز أن تعيق نشاطات الفرق الطبية[21].

رابعا: حق العودة.

إن الوضع القانوني لأفراد الخدمات الطبية لا يعتبرون أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو، و يمكن استبقاؤهم لدى الدولة الحاجزة وتحت سلطة الإدارة المختصة فيها ووفقا لآداب مهنتهم للقيام بمساعدة أسرى الحرب التابعين لدولتهم صحيا[22].

ويعاد أفراد الخدمات الطبية الموجودين في قبضة العدو الذين لا يكون استباقهم أمرا ضروريا إلى دولتهم بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم و تسمح بذلك الضرورات الحربية[23].

بينما المساعدين[24] هي فئة عسكرية خاصة، تعين لهذه الأغراض الطبية عندما تدعو الحاجة، و بعد أن يتلقوا تدريبا خاصا فأنهم قد يدعون في بعض الأحيان ليعملوا كممرضين مساعدين أو حاملي نقالات، و في أحيان أخرى يكلفون بأداء أية خدمات عسكرية أخرى، فهؤلاء عندما يقعون في قبضة الخصم فيصبحون أسرى حرب و ليس لهم حق العودة إلى أوطانهم[25].

خامسا: لا يجوز توقيع عقوبات على أفراد الخدمات الطبية لقيامهم بمهامهم الطبية.

لا يجوز معاقبة أو مضايقة أفراد الخدمات ا لطبية بسبب ما قدموه من عناية للجرحى و المرضى أو لقيامه بأية أنشطة طبية تتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.

بالإضافة إلى ذلك فلا يحوز إرغام أفراد الخدمات الطبية على القيام بأعمال تتنافى و شرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى و المرضى أو تتنافى مع أحكام اتفاقيات جنيف و بروتوكوليها الإضافيان[26] .

سادسا:عدم التنازل عن الحقوق الممنوحة لهم.

لا يجوز لأفراد الخدمات الطبية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون الدولي الإنساني، وذلك لتكريس مبدأ الحماية الممنوحة لهم، و الهدف من هذه الحماية، وعدم التنازل عن الحقوق هو منع ممارسة الضغوط على أفراد الخدمات الطبية لحملهم على التنازل عن حقوقهم و لإيجاد مبررات لارتكاب انتهاكات بحجة ان الضحايا قد أعربوا عن مواقفهم[27].

الفرع الثاني: حماية أفراد الخدمات الطبية أثناء الاحتلال العسكري.

تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، و لا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.[28]

ووفقا للقانون الدولي الإنساني يندرج الاحتلال في تعريف النزاع المسلح الدولي، و يخضع لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع و البروتوكول الإضافي الأول و تترتب على سلطة الاحتلال التزامات معينة حيثما تكون لها سيطرة فعلية على الأراضي المحتلة[29]، و قد جاءت من بين هذه الالتزامات حماية أفراد الخدمات الطبية على الإقليم المحتل على النحو الأتي:

أولا: حماية المهام الطبية.

المهام الطبية هي مجموعة النشاطات الطبية التي تستهدف خدمة السكان المدنيين بصورة عامة بالإضافة إلى الجرحى و المرضى في أوقات النزاع ، فتخصع هذه الواجبات للحماية الخاصة، فلا يجوز للدولة الاحتلال مثلا استدعاء أفراد الخدمات الطبية من المدنيين مادام أنهم يقومون بتقديم الخدمات الطبية الملائمة للسكان المدنيين و الجرحى و المرضى[30].

ثانيا: الاهتمام بالشؤون الصحية العامة.

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل على صيانة المنشآت و الخدمات الطبية و المستشفيات، و كذلك الاهتمام بالصحة العامة و الشروط الصحية في الأراضي المحتلة[31].

ثالثا: منع الاستيلاء على المستشفيات:

لقد كفلت اتفاقيات جنيف الأربع و بروتوكوليها الحماية القانونية لأفراد الخدمات الطبية في الأراضي المحتلة، فلا يجوز لدولة الاحتلال الاستيلاء على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة و في حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى و المرضى العسكريين، و شريطة أن تتخذ التدابير المناسبة و في الوقت الملائم لرعاية و علاج الأشخاص الذين يعالجون فيها و تدبير احتياجات السكان المدنيين[32]، كما لا يجوز الاستيلاء على مهمات و مخازن المستشفيات المدنية ما دامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين[33].

المطلب الثاني: قواعد الحماية لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.

إن النزاعات المسلحة الأكثر انتشارا مؤخرا هي التي تتميز بطابع غير دولي، و تشمل العمليات العدائية بين القوات المسلحة الحكومية و جماعات مسلحة منظمة من غير الدول أو النزاعات التي تدور بين أفراد من تلك الجماعات نفسها، و تتسم مثل هذه النزاعات المسلحة بالوحشية الفظيعة[34]، و لم تحظ النزاعات المسلحة غير الدولية بقدر من التنظيم الدولي إلا في النصف الأخير من القرن العشرين، وذلك بمقتضى المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 و البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977[35]، وقد تضمنت قواعد لحماية أفراد الخدمات الطبية في مثل هذا النوع من النزاعات المسلحة، لذا سأحاول تحديد تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية في الفرع الأول، و دراسة مضمون الحماية الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية في الفرع الثاني.

الفرع الأول: تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية.

يقصد بالقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات غير الدولية ما ورد من قواعد في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 و في البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، وكان مؤدى إبرام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بمقتضى أحكام المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات إخضاع النزاع غير الدولي إلى الحد الأدنى من مقتضيات الإنسانية بقوة القانون، و ذهب البروتوكول الإضافي الثاني لعام1977 إلى تعزيز الحماية إلى أبعد من المعايير الدنيا الواردة في المادة الثالثة المشتركة.

أولا: تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية في اتفاقيات جنيف لعام 1949.

لقد أوردت المادة الثالثة في جملتها الأولى عبارة ” النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي” الذي يقع في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، إلا إن هذه المادة لم تبين صراحة المقصود بالنزاعات المسلحة غير الدولية لكي تنطبق عليها أحكامها، وهي إشارة على أنها تلك النزاعات التي تخوض فيها القوات المسلحة لدولة ما مواجهة مسلحة مع فئة أو بعض الفئات داخل ترابها الوطني.

و نشير إلى أن الفقرة الرابعة من المادة الثالثة نصت صراحة على أن تطبيق القواعد الإنسانية في النزاعات غير الدولية لا يؤثر بأي حال على الوضع القانوني لأطراف النزاع، ونجد بالتالي إعادة تأكيد القاعدة القديمة القاضية باحترام سيادة الدولة التي يقع النزاع على أراضيها.

ثانيا: تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية في البروتوكول الثاني لعام 1977.

حاول المؤتمر الدبلوماسي لعام 1974-1977 أن يعالج النقص الوارد في المادة الثالثة المشتركة و المتمثل بغياب تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية، لذلك جاء البروتوكول الإضافي الثاني متمم و مكمل المادة الثالثة المشتركة[36].

فتول البروتوكول الثاني من خلال المادة الأولى منه تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية على أنها ” تلك التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية بين قواته المسلحة و بين قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى و تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة و تستطيع تنفيذ أحكام هذا البروتوكول”.

و يلاحظ أن البروتوكول الثاني قد عرف النزاعات المسلحة غير الدولية من ناحية إيجابية ، بأنها ليست نزاعات دولية أو بين دول، وإنها نزاعات مسلحة تدور في إقليم أحد الأطراف السامية[37].

كما ضيق البروتوكول في مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية مقارنة مع المفهوم الوارد في المادة الثالثة المشتركة، خصوصا عندما اشترط استفاء الهيئة التمردية لمقتضيات الرقابة الإقليمية على جزء إقليم الدولة، إلى جانب اشتراطه كون الدولة طرفا في ذلك النزاع[38]، مما يعني أنه اقتصر على تنظيم صورة واحدة من صور النزاعات المسلحة غير الدولية و هي الحروب الأهلية بمعناها الفني الدقيق.

جدير بالذكر فإن البروتوكول الثاني قد اعترته ثغرة جسيمة، إذ لا ينطبق أحكامه إلا في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية متى استوفت جماعة المتمردين عناصر محددة تطلبتها على سبيل الحصر الفقرة الأولى ذاتها و هي عمومية حجم التمرد، و استفاءه لمقتضيات التنظيم، و اضطلاعه بمقتضيات الرقابة الإقليمية، وبالتالي فإن النزاعات التي تدور بين مجموعتين أو أكثر من الجماعات المتمردة لا تعد وفق هذا البروتوكول نزاعات مسلحة غير دولية، حتى و إن استوفت العناصر المذكورة أعلاه.[39]

غير أن الفقرة الثانية من ذات المادة تقرر أن هذا البروتوكول لا يسري على حالات الاضطرابات و التوتر الداخلية مثل الشغب و أعمال العنف العرضية النادرة و غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة[40].

و قد أكدت أحكام البروتوكول الثاني على سيادة الدولة التي يجري النزاع على إقليمها، فنص على عدم جواز اتخاذ أحكامه ذريعة للتدخل الخارجي في النزاع المسلح أو في شؤونها الداخلية و الخارجية، كما نص على عدم جواز التذرع بأحكامه يقصد المساس بسيادة الدولة أو مسؤوليها في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام و القانون أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة و سلامة أراضيها[41].

يتضح مما سبق، أن مصطلح النزاعات المسلحة غير الدولية الوارد من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، ينصرف إلى تلك النزاعات التي تندلع على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة و بين قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى التي تتوفر على شروط موضوعية المتمثلة فيما يلي:

وجود قيادة مسؤولة؛
السيطرة على جزء من إقليم الدولة؛
القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة؛
القدرة على تنفيذ أحكام البروتوكول.

الفرع الثاني: مضمون الحماية الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.

وردت حماية أفراد الخدمات الطبية ضمنيا في المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تتضمن توفير الرعاية الطبية للجرحى و المرضى، و التي تعتبر حماية ضمنية لأفراد الخدمات الطبية[42].

إلا أن البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وسع من حماية أفراد الخدمات الطبية، بحيث نص عليها صراحة في المادة التاسعة، و مفادها وجوب احترام و حماية أفراد الخدمات الطبية، ومنحهم كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم، و لا يجوز إراغامهم على القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانية، و لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم إلا إذا تم ذلك على أسس طبية[43].

كما ورد حماية المهام الطبية في نص المادة العاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني على النحو الأتي[44]:

لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.

و لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو لقيام بأعمال تتنافى و شرف المهنة الطبية، أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى و المرضى.

و لابد احترام الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى و المرضى المشمولين برعايتهم.

و لا يجوز توقيع العقاب على أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى و المرضى الذين كانوا أو لا يزالون مشمولين برعايته.

خاتمة:

لقد تم منح الحقوق و التسهيلات لأفراد الخدمات الطبية ليس لأشخاصهم، بل من أجل أداء مهامهم الإنسانية المسندة إليهم، و المتمثلة في مساعدة الجرحى و المرضى و الغرقى في النزاعات المسلحة سواء عسكريين كانوا أو مدنيين، لذلك فإن هناك ارتباط وثيق بين المهام المسندة إليهم و حقوق هؤلاء الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، و لهذا فعندما يطالب أفراد الخدمات الطبية بحق معترف به، فعليهم أن يدركوا تماما الواجبات المترتبة عليهم.

و تعد الحماية الخاصة التي توفرها قواعد القانون الدولي الإنساني لأفراد الخدمات الطبية تقع على عاتق الدول بغرض تنفيذها، ويشكل عدم احترام وضع هؤلاء الأشخاص انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.

وعلى ضوء ماسبق، سأحاول إجمال مجموعة من النتائج و التوصيات على النحو الأتي:

أولا: النتائج

جاءت قواعد حماية أفراد الخدمات الطبية في النزاعات المسلحة الدولية أكثر تفصيلا، مقارنة بقواعد الحماية الممنوحة لهم في النزاعات المسلحة غير الدولية.
جاء البروتوكول الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية خال من وضع تعريف محدد لأفراد الخدمات الطبية.
لم يتضمن البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية وضع أفراد الخدمات الطبية في حالة حجزهم لدى طرف الخصم.
ثانيا: التوصيات.

وضع تعريف محدد وواضع لمصطلح أفراد الخدمات الطبية في البرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، فلا يعقل توفير حماية لهذه الفئة دون وضع تعريف لها.
مراجعة كلا من المادتين 28، 30 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 و مراجعة البروتووكول الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام 1977 كمايلي: أفراد الخدمات الطبية ليسوا معرضين قانونا للأسر، و في حالة إلقاء القبض من طرف الخصم لابد من إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط.
مراجعة المادة 8 (ج ) من البروتوكول الإضافي الأول، و ذلك بوضع تعريف أفراد الخدمات الطبية دون تخصيصهم إلى فئات معينة، لأن مهامهم طبية بالدرجة الأولى و لا تحتاج إلى حصرهم.
نشر قواعد حماية أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة على أوسع نطاق بصفة عامة، و في الأوساط العسكرية بصفة خاصة، و ذلك تجنبا لتوجيه هجمات ضدهم، وتدريس هذه القواعد في الأوساط التعليمية أساسا من خلال المدارس و الجامعات لزيادة الوعي لديهم و لمعرفة دور هؤلاء الأشخاص في حماية أرواح ضحايا النزاعات المسلحة، لأنهم أجيال المستقبل.

المراجع:

أولا: الكتب:

– أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنين و الأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،1998.

– جاكوب كلينبرغر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،2008.

– جون ماري هنكرتس، أ. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، القواعد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،القاهرة،2007.

– حازم محمد عتلم ، قانون النزاعات المسلحة غير الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،2003.

– فريتس كالسهوفن، ليزييث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، ترجمة احمد عبد العليم، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2004.

– محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني،2005.

ثانيا: البحوث و المقالات و الدراسات:

– أحمد أبو الوفا، القانون المصري الخاص باستخدام الشعار أو الشارة، بحث في كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني،دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،ط2، 2009.

– أحمد أبو الوفا، الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، بحث في كتاب القانون الدولي الانساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،ط1،2003.

– جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني و حماية ضحايا الحرب، بحث منشور في مدخل في القانون الدولي الإنساني و الرقابة الدولية على استخدام الأسلحة، تحرير محمود شريف بسيوني، 1999.

– عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، بحث في كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،2009.

– عواشرية رقية، الحماية الدولية للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة غير الدولية،مقال في كتاب اسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،ط1، 2008.

ثالثا: الاتفاقيات الدولية:

الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية، لاهاي 1907
اتفاقية جنيف الاولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 1949.
اتفافية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار لعام 1949.
اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949.
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، المتعلق ضحايا النزاعات الدولية المسلحة.
البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
ثالثا: المواقع الإلكترونية:

مقال بعنوان: الشارات بتاريخ: 15/04/2010 متاح على الموقع الالكتروني للجنة الدولية للصليب الأحمر:
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/emblem/overview-emblem.htm

[1]– انظر نص المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

[2]– أنظر أ.جون ماري هنكرتس، أ. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،2007، ص73.

[3]– انظر أ. فرانسواز بوشيه سولنييه، القاموس العملي للقانون الدولي الإنساني متاح على الموقع الالكتروني:

http://ar.guide-humanitarian-law.org/content/index/

[4]– أنظر د.أحمد أبو الوفا، الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،2003 ص 165

[5]– أنظر د.محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني،2005،ص206.

[6]– أنظر د.عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،2009 ص125.

[7]– تنص المادة 08 ( ج ) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على أنه: ” أفراد الخدمات الطبية هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد اطراف النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها و إما لإدارة الوحدات الطبية، و إما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، و يمكن ان يكون مثل هذا التخصيص دائما أو وقتيا.

[8]– راجع نص المادة 08 (ج ) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[9]– راجع نص المادة 08 (هـ) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[10]– انظر د. أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنين و الأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،1998، ص 132.

[11]– انظر د. جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني و حماية ضحايا الحرب، بحث منشور في مدخل في القانون الدولي الإنساني و الرقابة الدولية على استخدام الأسلحة، تحرير محمود شريف بسيوني، 1999، ص331.

[12]– راجع نص المادة 21 من إتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، و كذلك نص المادة 13 من البروتوكول الإضافي الأول لعام1977.

[13]– – أنظر أ.جون ماري هنكرتس، أ. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،2007، ص76.

[14] أنظر مقال بعنوان: الشارات بتاريخ: 15/04/2010. متاح على الموقع الالكتروني اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/emblem/overview-emblem.htm

[15]– انظر د. أحمد أبو الوفا، القانون المصري الخاص باستخدام الشعار أو الشارة، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،ط2،2009 ص 237.

[16]– أنظر نص المادة 40 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949.

[17]– انظر نص المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع ، و كذلك نص المواد 1،3،4 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[18]– انظر نص المواد 24، 36، 20 من اتفاقية جنيف الأولى و الثانية و الرابعة لعام 1949 على التوالي، و كذلك نص المادة15 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[19]– انظر نص المادة15 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[20]– انظر نص المادة 33/2 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

[21]– انظر نص المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

[22]– أنظر د. محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص213.

[23]– انظر نص المادة 30 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949.

[24]– انظر نص المادة 25 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949.

[25]– انظر د. جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني و حماية ضحايا الحرب، بحث منشور في مدخل في القانون الدولي الإنساني و الرقابة الدولية على استخدام الأسلحة، تحرير محمود شريف بسيوني، 1999، ص334.

[26]– انظر نص المادة 28 من اتفاقية جنيف لعام 1949، و كذلك نص المادة 16 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[27]– انظر نص المادة 7 من اتفاقيات جنيف الأولى لعام 1949، و نص المادة 7 من اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949.

[28]– انظر نص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907.

[29]– انظر نص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

[30]– انظر نص المواد 24، 30 من اتفاقية جنيف لعام 1949.

[31]– أنظر د. محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص214.

[32]– انظر نص المادة 57 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

[33]– انظر نص المادة 59 من اتفاقية جنيف لعام 1949.

[34]– أنظر د. جاكوب كلينبرغر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،2008، ص01

[35]– انظر د. عواشرية رقية، الحماية الدولية للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، اسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،ط1، 2008 ، ص 171.

[36]– تنص المادة01/01 من البروتوكول الإضافي الثاني على أن ” يسري هذا اللحق ” البروتوكول” الذي يطور و يكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/ أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من اللحق “البروتوكول” الإضافي إلى = اتفاقيات جنيف المعقودة في 12آب/ أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق” البروتوكول الإضافي” الأول و التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة و قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى و تمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة، وتستطيع تنفيذ هذا اللحق”البروتوكول”

[37]– انظر د. عامر الزمالي ، المرجع السابق ، ص 39.

[38]– انظر د.حازم محمد عتلم ، قانون النزاعات المسلحة غير الدولية، المرجع السابق، ص 223 .

[39]– انظر د.حازم محمد عتلم ، المرجع السابق ، ص 224 .

[40]– انظر نص المادة 01/2 من البروتوكول الاضافي الثاني لعام 1977.

[41]– انظر نص المادة 03/1 من البروتوكول الاضافي الثاني لعام 1977.

[42] – انظر نص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقية جنيف الأربع لعام 1949.

[43]– انظر نص المادة 09 من البروتوكول الاضافي الثاني لعام .1977

[44]– انظر نص المادة 10 من البروتوكول الاضافي الثاني لعام 1977.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت