المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص القانون المدني السوري

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص القانون المدني السوري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة ( 8 ) من القانون المدني
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة ( 9 ) من القانون المدني
1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة ( 90 ) من القانون المدني
1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

المادة ( 173 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي على في المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
2- على أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

المادة ( 185 ) من القانون المدني السوري
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.

المادة ( 244 ) من القانون المدني
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

المادة ( 292 ) من القانون المدني
1- إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
2- وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة ( 364 ) من القانون المدني
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة ( 372 ) من القانون المدني
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:

المادة ( 373 ) من القانون المدني
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية وبدل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات.
2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة ( 374 ) من القانون المدني
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

المادة ( 375 ) من القانون المدني
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
أ‌- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
ب‌-حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه على ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

المادة ( 376 ) من القانون المدني
1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374 و 375 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة ( 377 ) من القانون المدني
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة ( 378 ) من القانون المدني
1- لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2- وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
3- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

المادة ( 379 ) من القانون المدني
1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
2- ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

المادة ( 380 ) من القانون المدني
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في أحدى الدعاوى.

المادة ( 381 ) من القانون المدني
1- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن أقرارا صريحا أو ضمنياً.
2- ويعتبر أقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.

المادة ( 382 ) من القانون المدني
1- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
2- على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة القضية المقضية أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء ألا بعد صدور الحكم.

المادة ( 383 ) من القانون المدني
1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
2- وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

المادة ( 384 ) من القانون المدني
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافيه.

المادة ( 385 ) من القانون المدني
1- لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
2- وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم.

المادة ( 394 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
2- ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

المادة ( 402 ) من القانون المدني
إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة فأن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً.

المادة ( 420 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2- على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد أخفاء العيب غشا منه.

المادة ( 664 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فأن المدة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد.
2- ولا تسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

المادة ( 694 ) من القانون المدني
1- على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فأن أبطأ في الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.

المادة ( 718 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
‌أ- في حالة أخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذه الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
‌ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعة.

المادة ( 826 ) من القانون المدني
يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية.
‌أ- بالإرث.
‌ب- بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية.
‌ج- بالاستيلاء.
‌د- بالتقادم المكسب.
‌ه- بالعقد.

المادة ( 909 ) من القانون المدني
1- تعتبر الحيازة مستمرة ابتداء من ظهورها باستعمال الحق المستولى عليه استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة.
2- يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.
3- لا يجوز للمزارع والمنتفع والوديع والمستعير ولا لوارثتهم أن يدعوا بالتقادم.

المادة ( 918 ) من القانون المدني
1- إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية المبينة في المادة السابقة وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا قوت تلقي الحق.
3- والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية:
الاستيلاء على الأراضي الموات، انتقال الملك بالإرث أو بالوصية، الهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض، البيع أو الفراغ.

المادة ( 921 ) من القانون المدني
1- ليس لأحد أن يكتسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
2- ولكن يستطيع أن يكتسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.

المادة ( 922 ) من القانون المدني
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الآتية:

المادة ( 923 ) من القانون المدني
أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.

المادة ( 924 ) من القانون المدني
1- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
3-
المادة ( 925 ) من القانون المدني
لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.

المادة ( 926 ) من القانون المدني
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة.

المادة ( 1002 ) من القانون المدني
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجدا أو كنيسة أو كنيسا أو مستشفيات أو معهد تعليميا أو المخصصة لاستعمال العموم.
المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة ( 268 ) من أصول المحاكمات المدنية
يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

المادة ( 475 ) من أصول المحاكمات المدنية
1- يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج.
2- يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون الأحوال الشخصية

المادة ( 60 ) من الأحوال الشخصية
1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات أن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصا بقبضه.
2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون العقوبات السوري

المادة ( 5 ) من قانون العقوبات
إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم ، سري هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.

المادة ( 11 ) من قانون العقوبات
1- كل قانون جديد يعدل ميعاد التقادم على عقوبة يطبق وقاف لأحكام المادة الخامسة.

المادة ( 27) من قانون العقوبات
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية أي أجنبي إذا كان قد حوكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.

المادة ( 82 ) من قانون العقوبات
1- تراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.
2- من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها.
3- من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة مؤقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمسة عشر سنة.
4- لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً يفرض هذا المنع أو يجيزه.
وكل ذلك يطبق ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.

المادة ( 147 ) من قانون العقوبات
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1- وفاة المحكوم عليه.
2- العفو العام.
3- العفو الخاص.
4- صفح الفريق المتضرر.
5- إعادة الاعتبار.
6- التقادم.
7- وقف التنفيذ.
8- وقف الحكم النافذ.

المادة ( 158 ) من قانون العقوبات
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحيه يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا استوفى الشرائط التالية:
أ- أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة عل تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي لغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
إذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
ب- ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية . كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.
ج- أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.
على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين وفائدة ونفقات أو أنه أعفى منه.
د- أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلا.

المادة ( 161 ) من قانون العقوبات
1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
2- على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.

المادة ( 162 ) من قانون العقوبات
1- مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرون سنة أو تنقص عن عشر سنوات.
3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.
4- يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً.
إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعه أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

المادة ( 163 ) من قانون العقوبات

1- مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
2- مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس.
3- تجري مدة التقادم:
في الحكم الو جاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

المادة ( 164 ) من قانون العقوبات

مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

المادة ( 165 ) من قانون العقوبات
1- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
2- لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين 115 و 116 أو [j1] قبل تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.

المادة ( 166 ) من قانون العقوبات
لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.

المادة ( 167 ) من قانون العقوبات
1- يحسب التقادم من يوم على مثله من دون اليوم الأول.
2- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
3- ويقطع التقادم:
أ‌- حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
ب‌- ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.

المادة ( 248 ) من قانون العقوبات
1- من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام.
2- ومن حكم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية وارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم حكم عليه بأقصى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال المؤقت.
3- ويحكم عليه بأقصى عقوبة الاعتقال المؤقت حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال المؤقت.
4- ويحكم بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الواردة في المادة الـ 38 إذا [j2] كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني.

المادة ( 249 ) قانون العقوبات
1- من حكم عليه لجناية حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية، وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنائية أو جنحة عقابهما الحبس يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.
2- ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.
3- وإذا كانت العقوبة التي قضي بها دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
4- ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية غير الغرامة.
5- وتضاعف الغرامة إذا كان سبقها حكم بأية عقوبة جنحية وإذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً.

[j1]المادة ( 115 )
1- تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجر في مأوى احترازي دونما التفات إلى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها.
2- إن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة للحرية ماعدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية.
3- تنفذ العقوبات المقيدة لحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية. إذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدئ بتنفيذ الأولى على الترتيب الأتي: الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار للتشغيل.
4- على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات إلى تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.
المادة ( 116 )
1- إن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.
2- أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً.

[j2]المادة ( 38 )
إن العقوبات الجنائية السياسية هي:
1- الاعتقال المؤبد.
2- الاعتقال المؤقت.
3- الإقامة الجبرية.
4- التجريد المدني.
المادة ( 253 ) قانون العقوبات
من حكم عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية و جنحة مقصودة وحكم عليه قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو سقوطها بالتقادم بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى يحكم عليه بالعزلة إذا ثبت اعتياده للإجرام وأنه خطر على السلامة العامة.

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون أصول المحاكمات الجزائية

مادة ( 206 ) أصول المحاكمات الجزائية
1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2- أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

مادة ( 212 ) أصول المحاكمات الجزائية
تقبل الطعن بطريق الاستئناف:
1- الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى.
2- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب.
3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص.

مادة ( 213 ) أصول المحاكمات الجزائية
1- في ماخلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعد سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب. والقرارات الإعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم.
ولا يعتبر أنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخا لها.

مادة ( 333 ) أصول المحاكمات الجزائية
إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى المحكمة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.

مادة ( 372 ) أصول المحاكمات الجزائية
إذا تعذر الشروع من جديد في أجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى أما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائياً وإما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم ، فبعد أن تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرارا بمتناع المحاكمة الشفاهية لأحد الأسباب المبينة أنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين أن وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم أن كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير وجه حق وتعيد إلى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم إذا لزم الأمر.

مادة ( 388 ) أصول المحاكمات الجزائية
إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وأن دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار إلى تحقيق دعوى التزوير جزائياً على الوجه المبين سابقاً.

مادة ( 434 ) أصول المحاكمات الجزائية
1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.
2- وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة ( 437 ) أصول المحاكمات الجزائية
1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
2- وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

مادة ( 438 ) أصول المحاكمات الجزائية
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

مادة ( 439 ) أصول المحاكمات الجزائية
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437.

مادة ( 440 ) أصول المحاكمات الجزائية
مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من أي نوع كانت هي المبينة في المادة 161 وما يليها حتى المادة 167 [j1]من قانون العقوبات.

مادة ( 441 ) أصول المحاكمات الجزائية
إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من لمحكمة أبطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجدداً.

مادة ( 442 ) أصول المحاكمات الجزائية
1- تسقط التعويضات المحكوم به في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية
2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الأميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه ي السجن أنفاذا لأي حكم.

مادة ( 443 ) أصول المحاكمات الجزائية
لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في الوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون الأحداث السوري
مادة ( 55 ) قانون أحداث
مع الاحتفاظ بأحكام المادة (166) من قانون [j2]العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والالزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث.

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون حماية الملكية

المادة/27/ قانون حماية الملكيةيتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الأداء تلخيص
[j1]المادة ( 161 )
1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
2- على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.

المادة ( 162 )
1- مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرون سنة أو تنقص عن عشر سنوات.
3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.
4- يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً.
إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعه أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

المادة ( 163 )
1- مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
2- مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس.
3- تجري مدة التقادم:
في الحكم الو جاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

المادة ( 164 )
مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

المادة ( 165 )
1- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
2- لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين 115 و 116 أو قبل تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.

المادة ( 166 )
لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة غلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.

المادة ( 167 )
1- يحسب التقادم من يوم على مثله من دون اليوم الأول.
2- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
3- ويقطع التقادم:
أ‌- حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
ب‌- ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.

[j2]المادة ( 166 )
لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.