المريض مرض الموت

يعرف الفقهاء مرض الموت على انه : ( المرض الذي يغلب معه خوف الموت ويعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجية إذا كان من الذكور, ويعجز عن رؤية المصالح الداخلية في داره إن كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة ) ومثاله مرض السرطان او الخارج لقتال.

وقد عرفت المادة ( 1595) من مجلة الاحكام العدلية مرض الموت بقولها:
(ان مرض الموت هو الذي يكون فيه خوف الموت في الاكثر ويموت الانسان وهو على تلك الحالة قبل مرور سنة سواء كان المريض ملازماً للفراش ام لا، فاذا امتد مرضه وكانت حاله واحدة ومن دون تغيير ومضت عليه السنة تكون تصرفاته تصرف الشخص الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، اما اذا اشتد مرضه وتغير حاله وتوفى قبل مضي السنة فيعد مرضه اعتباراً من وقت تغير حالته الى الوفاة مرض موت).

وعلى خلاف القانون المدني المصري فان القانون العراقي لم يورد تعريفا لمرض الموت الا انه نص في الفقرة الاولى من المادة 1109 منه على انه:
(كل تصرف ناقل للملكية يصدر من شخص في مرض الموت مقصود به التبرع أو المحاباة يعتبر كله أو بقدر مافيه من محاباة تصرفا مضافا إلى مابعد الموت ,وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له).

ومثال تلك التصرفات التي تعتبر من قبيل التبرعات هي (الهبة والوقف والابراء والكفالة وتادية دين احد الغرماء) وبناءا عليه فان اي تصرف من هذه التصرفات التي ذكرناها والتي ياتي بها المريض مرض الموت يعتبر وطبقا للقانون المدني العراقي تصرفا مضافا الى مابعد الموت وتطبق عليه احكام الوصية.

اما التصرفات التي يقوم بها المريض مرض الموت والتي تعتبر من قبيل عقود المعاوضات التي تكون بعوض او مقابل كالبيع او الشراء وغيرها فاذا كان المريض مرض الموت يقصد من ورائها محاباة فان تصرفه سينطبق واحكام المادة 1109 الفقرة الاولى من القانون المدني العراقي وتطبق عليه احكام الوصية وان هذه المحاباة مفترضة وعلى الشخص الذي اجري التصرف لصالحه ان يثبت العكس.

وقد اعتبرت الاحكام التي جاءت بها مجلة الاحكام العدلية ان اقرار المريض مرض الموت يعتبر واقعا ومعتبرا اذا لم يكن للمريض وارث فهذا الاقرار يعد من قبيل الوصية وكذلك في حالة اقرار الزوج لزوجته او العكس في حال انعدام الوارث وتطبق نفس الاحكام اذا اقر شخص مريض مرض الموت بمال لاحد ورثته ثم افاق من مرضه فاقراره ذاك يعد معتبرا وليس للورثة المصدقين على اقرار المريض مرض الموت الرجوع عن تصديقهم بعد وفاة مورثهم لان تصديقهم ذلك يعد بمثابة اقرار، واذا اقر الوارث بامانة فان اقراره يعد صحيحا حتى لو لم يصدق الورثة على هذا الاقرار لانه اذا ادعى الوارث بانه رد الامانة للمورث وكذبه المرث فيعمل قول الوارث، وتطبق ذات الاحكام في حالة اقرار المريض لزوجته بمهر فيصدق المهر بمقدار مهر المثل.

جاء في المادة (1111) من القانون المدني العراقي على انه: (إذا اقر شخص في مرض موته بدين لوارث أو لغير وارث,فان جاء إقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصية ,وان جاء على سبيل الإخبار..نفذ الإقرار في جميع ماله) .

واستنادا الى هذه المادة فان المريض مرض الموت اذا اقر اي اخبر عن قيامه بتصرف ترتب بذمته في حال صحته (اي قبل ان يصاب بمرض الموت) فان هذا التصرف يكون نافذا في جميع ماله ولكن المال المقر به لا يؤدى الى المقر له الا بعد ان تؤدى الديون التي ترتبت في ذمة المريض مرض الموت عندما كان المريض صحيحا ثم بعد ذلك تؤدى الديون التي عقدها المريض مرض.

المحامية: ورود فخري