الشروط القانونية المتعلقة بتدريب المحامين

المحامي خالد السريحي

دار نقاش بيني وبين الزملاء عن الشروط المتعلقة بتدريب المحامين المتدربين وآلية قيدهم لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل ، وذكرت لهم بأن الإدارة العامة للمحاماة ترفض قيد المحامي المتدرب لدى محامِ مرخص إلا بعد تجديد ترخيصه للمرة الأولى ؛ يعني بعد أن يمضي خمسة سنوات بعد الترخيص ، وهذا يعد مخالفة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية !

نعم هذه مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية وتحديدًا ما ورد بالفقرة (ب) من المادة 10/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتالي نصها “يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية: ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.” ، وقد نص على أن يكون المحامي ممارسًا للمهنة لمدة خمس سنوات ولم يرد ذكر أن يكون مرخصًا لمدة لا تقل عن خمس سنوات !

ومؤدى ذلك أن المحامي الذي يمضي فترة تدريب لثلاثة سنوات ومن ثم يحصل على الترخيص ويكمل سنتين أخرى يكون بذلك قد أتم خمس سنوات في ممارسة المهنة ، كون التدريب يعتبر من ممارسة المهنة ، ويجوز له وفق ما ورد بالنص المشار إليه آنفًا أن يقوم بتدريب المحامي المتدرب ويجب على الإدارة العامة للمحاماة قيده في جدول المحامين المتدربين ومنحه شهادة تدريب تفيد بأنه يتدرب لدى المحامي المرخص ، ولا ترفض أي طلب لأي محامِ أمضى خمس سنوات في ممارسة المهنة فلا يحتاج أن ينتظر ثلاث سنوات إضافية حتى يجدد ترخيصه للمرة الأولى حتى يتاح له ذلك ، حيث أن رفض الإدارة في هذه الحالة يكون مبني على غير مسوغ قانوني لمّا سبق وأوضحته بعاليه ، ويجوز التظلم منه أمام المحكمة الإدارية بعد استيفاء طرق التظلم المعتادة باعتباره قرار إداري.

ولكننا نأمل من الإدارة العامة للمحاماة مراجعة قراراتها المتعلقة بذلك استنادًا لهذا النص الذي تستند عليه هي أيضًا في تسبيب الرفض ، وقبول التفسير الصحيح لمفهوم المادة.