الاجتهادات القضائية المدنية الواردة في مجلة المحامين العدد11-12 لعام 2011 جزء (1)

الغرفة المدنية الأولى

677
القضية : 152 أساس لعام 2009
قرار : 23 لعام 2009
تاريخ 15/2/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – أدلة – تقدير محكمة الموضوع .
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغاً ، أي مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
أسباب طعن الباخرة خلدون يمثلها الربان طه … :
1 –أهملت المحكمة الرد على مذكرتنا المؤرخة 22/4/2008 .
2 – القرار الإعدادي الصادر بجلسة 29/4/ 2004 المتضمن الاستيضاح من الخبير باطل ومخالف للأصول والقانون .
3 – خالفت المحكمة الأصول والقانون عندما اعتمدت تقرير الخبرة الثلاثية الذي جاء غامضاً وناقصاً ومبنياً على الشك والاحتمال والتخمين .
4 – خالفت المحكمة الأصول عندما أهملت الدفع المبين بمذكرتنا المبرزة بجلسة 22/4/2008 .
5 – خالفت المحكمة الأصول والقانون عندما حكمت بالفائدة اعتباراً من تاريخ الادعاء .
أسباب طعن المؤسسة العامة السورية للتأمين :
1 –لم تأت الخبرة على حساب النقص بعدد الشوالات الوارد والثابت في الشهادتين المرفئيتين المبرزتين بالدعوى .
2 – الخبرة الثلاثية لم تأت على ذكر نقص عدد الشوالات المفقودة .
3 – لم ترد المحكمة على طلبنا العارض المؤرخ في 18/3/2008 .
4 – لم تلفت المحكمة إلى الدفوع والطلبات .
5 – محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبع النقض .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين المقدمة لمحكمة البداية المدنية في اللاذقية بمواجهة المدعى عليها شركة التوكيلات الملاحية بوصفها وكيلاً بحرياً ومؤتمناً على الباخرة خلدون أقيمت بطلب قيمة النقص والضرر اللاحق بالبضاعة المؤمن عليها بنتيجة الحلول .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها الباخرة خلدون بدفع مبلغ 6645.23 دولار أمريكي وبواقع 5 % فائدة من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها السفينة خلدون وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف وقد تقرّر نقض القرار المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 414 لعام 2002 وبعد تجديد الدعوى من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين وأثناء المحاكمة تقدّمت الجهة المدعية بطلب عارض تضمّن طلب زيادة المبلغ المطالب به ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي باتباع القرار الناقض وإلزام الجهة المدعى عليها الباخرة خلدون الممثلة بشركة التوكيلات الملاحية بأن تدفع للجهة المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين ممثلة بمديرها العام مبلغاً وقدره 2607.485 دولار أمريكي مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء ورد الدعوى بالزيادة لعدم الثبوت .
وحيث إنّ طرفي الدعوى لم يقتنع بالقرار فقط طعنا به للأسباب الواردة بلائحتي الطعن .
وحيث إنّ المحكمة المطعون بقرارها قد اتّبعت القرار الناقض وقامت بإجراء خبرة حسابية لتقدير قيمة النقص في موضوع الدعوى فأجرت خبرة أحادية ثم أعادتها بخبرة ثلاثية بحيث بلغ مجموع النقض في المستلم من مواد وثيقتي الشحن 2607.48 دولار وقد أخذت المحكمة بهذا التقرير وقضت وفقه وردّت الدعوى بالزيادة لعدم الثبوت .
وحيث إنّ الأخذ بالخبرة واعتمادها من صلاحية محكمة النقض طالما أنها غير مشوبة بأي نقص أو غموض أو موافقة للأصول والقانون .
وحيث إنّ الجهة المدعية إنما تطالب بقيمة النقص الواقع في الإرسالية فإنّ الفائدة تستحق من تاريخ الادعاء .
وحيث إن قاضي الموضوع يستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقرير سائغاً أي مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم (نقص 1668 تاريخ 5/5/ 1966) .
وحيث إنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ( هـ . ع رقم 12 تاريخ 23/3/1994 .
ومن حيث إن أسباب الطعنين لا تنال من الحكم الذي جاء يتفق وحكم القانون .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعنين موضوعاً .

678
القضية : 142 أساس لعام 2009
قرار : 28 لعام 2009
تاريخ 23/2/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : مصطفى الحلبي ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طعن أحد المحكوم لهم – اختصام الباقين .
إذا رفع الطعن من أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين .
أسباب الطعن :
1 –تم حسم الدعوى دون استكمال الخصومة يجعل القرار الصادر عن محكمة الدرجة الثانية معدوماً لعدم شموله كافة أطراف الدعوى .
2 – القرار الطعين صدر مخالفاً للأصول والقانون مما يقتضي نقضه وإعلان انعدامه .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي محمد … تقوم على طلب الاعتراض على القرار 12614/336 تاريخ 22/5/1995 الذي قضى بتثبيت بيع المدعى عليهم للمدعي يحيى لحق استثمار وإشغال العقار رقم 3408/1 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب مع كافة موجوداته وإجازة المدعي بنقل الحقوق والتراخيص الرسمية لدى الدوائر المختصة نظراً لأن القرار المعترض عليه قد مس بحقوقه كونه بني على الغش والحيلة والتواطؤ لذا جاء المعترض محمد … طالباً إلغاء الحكم المعترض عليه واعتباره كأن لم يكن والحكم بمنع معارضة المعترض عليهم من استلام المعترض محمد … لحصته البالغة 1200/2400 سهماً من حق استثمار المحل موضوع الدعوى استناداً للحكم رقم 3881/396 لعام 1985 .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى وشاطرتها محكمة الاستئناف الرأي ثم … القرار من لدى محكمة النقص بالأكثرية .
ولدى إقامة المعترض دعوى المخاصمة صدر القرار من الهيئة العامة لمحكمة النقض بإبطال القرار محل المخاصمة بموجب قرار الهيئة العامة رقم 303 لعام 2007 واتباعاً للقرار المذكور فقد أصدرت محكمتنا القرار 703 لعام 2007 المتضمن نقض القرار المطعون فيه الصادر برقم 109/1004 تاريخ 31/3/2002 عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بحلب وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي محمد …
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي باتباع النقض وقبول الاستئناف شكلاً قبوله موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلغاء الحكم المعترض عليه رقم أساس 12614 قرار 336 لعام 2005 الصادر عن محكمة البداية المدنية الثامنة بحلب واعتباره كأن لم يكن وإلغاء ما يترتب عليه من آثار ورد الطلب لجهة التسليم .
وحيث إن المدعى عليه يحيى … لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الدعوى الاعتراضية بالأساس قدمت بمواجهة المعترض عليها يحيى وعدنان ونجاح وحسناء وهنادي وآية ومحمود وعزوة وقد صدرت كافة الأحكام بما فيها قرار الهيئة العامة بمواجهتهم جميعاً .
وحيث إن الدعوى قد جددت أمام ا لمحكمة المطعون بقرارها من قبل المستأنف محمد زكريا بمواجهة المستأنف عليه يحيى فقط دون دعوى باقي الأطراف المعترض عليهم .
وحيث إنه إذا رفع الطعن أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين عملاً بأحكام المادة 225 أصول .
وحيث إنّ المحكمة المطعون بقرارها لم تختصم باقي أطراف الدعوى المعترض عليهم ولم تقم بإدخالهم فيها وتبليغهم أصولاً فإنّ أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .

679
القضية : 107 أساس لعام 2009
قرار : 29 لعام 2009
تاريخ 4/3/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طلب تعيين مرجع .
يشترط لتقديم طلب تعيين المرجع أن تقام دعوى واحدة لدى محكمتين وتحكم كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها .
القرار المطلوب تعيين المرجع فيه :
صادر عن محكمة الصلح المدنية بحلب أساس 13277 وقرار 1764 والقرار البدائي بحلب 2148 ورقم أساس 1400 .
النظر في طلب تعيين المرجع :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء طلب تعيين المرجع المقيد في 1/12/2008 .
وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق القضية .
وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
الجهة طالبة تعيين المرجع :
1 – محمد …
2 – أحمد …
الجهة المطلوب تعيين المرجع بمواجهتها :
1 – رئيس مجلس مدينة حلب بصفته .
2 – رئيس مجلس مدينة إدلب بصفته تمثلهما إدارة قضايا الدولة .
في الوقائع :
تقدمت الجهة المدعية طالبة تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض تعرض فيه أن قد صدر عن محكمة الصلح المدنية في حلب حكم قضائي يقضي بالحكم بالتعويض عن أضرار لحقت بالعقار رقم /2/ من منطقة حميمات الداير العقارية إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المذكور والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وكذلك صدر عن محكمة البداية المدنية حكم يقضي بالتعويض عن أضرار لحقت بالعقار رقم /2/ من منطقة الواسطة العقارية وقد قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار المذكور والحكم برد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص النوعي وتم تصديق الحكم الاستئنافي المشار إليه من قبل محكمة النقض وبناء على صدور حكمين قضائيين من قبل محكمتين من محاكم القضاء العادي كل منهما أعلنت عدم اختصاصها بنظر الدعوى وعملاً بأحكام المادتين 193 و 194 من قانون أصول المحاكمات فإن الجهة المدعية تطلب تعيين المرجع المختص للحكم بالدعوى .
في القضاء :
وحيث إنه يتبين من إضبارة الدعوى التي أقيمت أمام محكمة الصلح المدنية هو غير المدعين في الدعوى التي أقيمت أمام محكمة الصلح المدنية هم غير المدعين الذين تقدموا بادعائهم أمام محكمة البداية المدنية وبذلك فإن الدعوى الصلحية هي غير الدعوى البدائية .
وحيث إنه يشترط لتقديم طلب تعيين المرجع أن تقام دعوى واحدة لدى محكمتين وتحكم كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وفق ما تنص عليه المادة 193 من قانون أصول المحاكمات الأمر الذي يجعل طلب تعيين المرجع غير قائم على أساس قانوني صحيح وجديراً بالرد .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض طلب تعيين المرجع .

680
القضية : 190 أساس لعام 2009
قرار : 65 لعام 2009
تاريخ 18/3/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تقادم – مضي مدة زمنية طويلة .
القول إن السند قد مضى عليه مدة زمنية طويلة لا يعني الدفع بالتقادم .
أسباب الطعن :
1 – لم ترد المحكمة المطعون بقرارها على دفوعنا وخاصة لجهة التقادم المسقط مع التحفظ على هذا السند لجهة صحة البصمة والتوقيع .
2 – إن دليل الجهة المدعية ورقة عادية وهي مزورة وهناك خلاف وعداوة بين الطرفين ولم تبحث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بهذا الدفع .
3 – كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تكلف الجهة المدعية بإثبات دعواها .
في القضاء والقانون :
تقدم المدعي المطعون ضده نعيم … باستدعاء دعواه أمام محكمة البداية المدنية بطرطوس بمواجهة المدعى عليه الطاعن توفيق … يطالب بإلزامه بدفع مبلغ 185000 ل.س. موضوع سند الدين المؤرخ في 18/4/1988 وصدر قرار محكمة البداية بإلزام المدعى عليه بالمبلغ قيمة السند مع الفائدة القانونية 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام الوفاء .
ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف بطرطوس قرارها بقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار تقدمت باستدعاء طعنها للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد قدرت إجراء خبرة استكتاب ومضاهاة على توقيع المدعى عليه الموجود على السند موضوع الدعوى وقد تغيبت الجهة المدعى عليها بدون عذر مقبول مما يجعل استخلاص المحكمة بأن التوقيع على السند هو توقيع جاء في محله القانوني ويجعل السبب الثاني من أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه .
وحيث إن دعوى الجهة المدعية ثابتة بموجب سند خطي لم يثبت عدم صحته كما إن قول وكيل المدعى عليه بلائحة الاستئناف بأن السند المبرز في هذه الدعوى قد مضى عليه مدة زمنية طويلة لا تعني أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بالتقادم مما يجعل السببين الأول والثالث لا ينال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

681
القضية : 196 أساس لعام 2009
قرار : 68 لعام 2009
تاريخ 18/3/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : روحية – طلب متابعة .
طلب الزوج المتابعة من زوجته لا يعتبر طلباً كيدياً ما دام القانون يجيز له تقديم مثل هذا الطلب .
أسباب الطعن :
1 – سارت محكمة الدرجة الأولى بالدعوى دون دعوة المدعية دعوى صحيحة فجاء قرارها مخالفاً للنص والاجتهاد .
2 – الطلب العارض لم يسدد رسمه وهذا الطلب يستوجب الرد شكلاً .
3 – طلب المتابعة هو مجرد دفع كيدي لا يراد به سوى التطبيق على الطاعنة .
4 – عدم تحليف اليمين الحاسمة جاء مخالفاً لقانون البينات والقانون الكنسي .
5 – المتابعة يشترط وجود مسكن شرعي لدى الزوج والمحكمة لم تكشف على المسكن الزوجي .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعية منيرة … المقدمة لمحكمة البداية الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق بمواجهة المدعى عليه رياض … أقيمت بطلب طلاق.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد دعوى الزوجة المدعية موضوعاً لعدم ثبوت الاستمرارية وإلزام الزوجة المدعية بمتابعة زوجها إلى سوريا والعودة إلى بيت الزوجية الذي خرجت منه والعيش المشترك تحت اعتبارها ناشزاً في حال رفضها المتابعة وعند اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .
وباستئناف القرار من قبل المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها هي محكمة موضوع تنظر بالدعوى بما يثار أمامها بلائحة الاستئناف وإن الحضور أمامها يجبُّ أخطاء محكمة الدرجة الأولى في الحضور للتبليغ إضافة إلى أن الجهة الطاعنة هي التي تغيّبت عن حضور بعض الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى والمحكمة غير ملزمة بالتبليغ بعد تثبيت غيابها أصولاً .
وحيث إنّ الجهة المطعون ضدها قد سددت رسم الطلب العارض بالإيصال رقم 1168 تاريخ 3/10/2007 الذي تضمن رسم طلب متابعة من وكيل المدعى عليه رياض … .
وحيث إن طلب الزوج المتابعة من زوجته لا يعتبر طلباً كيدياً طالما أن القانون يجيز له تقديم مثل هذا الطلب .
وحيث إنّ من حقّ محكمة الموضوع رفض توجيه اليمين طالما أنها غير منتجة ذلك إنه على فرض أن الزوجة سبق أن سافرت بإرادة زوجها فإنّ هذا لا يمنع الزوج من طلب المتابعة .
وحيث إنّ الطاعنة قد أثارت أن المحكمة رفضت بالمتابعة دون الكشف عن المسكن الزوجي لبيان إن كان مسكناً شرعياً أم لا وإن الإلزام بالمتابعة يقتضي أن يكون المسكن شرعياً لذلك أيّاً كانت دفوع الزوجة فإن السبب الخامس ينال من القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض القرار المطعون فيه .

682
القضية : 225 أساس لعام 2009
قرار : 83 لعام 2009
تاريخ 18/3/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بيع – تثبيته – إثبات ملكية البائع .
تثبيت البيع يقتضي إثبات ملكية البائع للحق المدعى به .
أسباب الطعن :
1 – ملكية الطاعن للفروغ موضحة بموجب كتاب مديرية مالية دمشق وكذلك التكليف المالي .
2 – ملكية الطاعن ثابتة مع الشركاء الآخرين .
3 – طلبت الجهة الطاعنة تثبيت ملكية الطاعن للمطعون ضده بالغة ما بلغت .
4 – محكمة الدرجة الأولى أجرت الكشف والخبرة على المخبز وتأكدت من ملكية الطاعن .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد… التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تقوم على المطالبة بتثبيت شرائه لحصة المدعى عليه كنعان … التي تعادل نصف المخبز موضوع الدعوى .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من غير الثابت في إضبارة الدعوى أن المدعى عليه الطاعن كنعان … يملك حصة في المخبز موضوع الدعوى وأن مجرد التكليف الضريبي أو الإشغال لا يعتبر دليلاً على الملكية .
وحيث إن البيانات الصادرة عن الدوائر المالية والمبرزة في إضبارة الدعوى إنما تتعلق بالإشغال وبالتكليف الضريبي ولا تثبت الملكية .
وحيث إن تثبيت البيع يقتضي إثبات ملكية البائع للحق المدعى به وهذا غير ثابت في الدعوى .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .