الاجتهادات القضائية الخاصة الجنايات الصادرة في مجلة المحامين العدد7-8 لعام 2011
غرفـة الجنايات الاقتصادية

380
القضية : 184 أساس لعام 2009
قــرار : 108 لعام 2009
تاريخ : 20/4/2009
محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية
السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس .
المبدأ : تعويض – حكم – تعليل .
لا بد أن يكون الحكم بالتعويض معللاً .

أسباب طعن المحكوم فاضل … :
1 – الطاعن لم يختلس من المال العام وكان محاسبا وليس رئيساً للجنة التي تستجر المواد من التجار.
2 – القرار لم يناقش القصد الجرمي لدى الطاعن وأنه على فرض انشغال ذمّته بمبلغ فهذا من مال التجار وليس مال عام إضافة إلى أنّه تمّ إسقاط الحقّ الشخصي عنه من التجّار والجهة المدّعية لم تقرر لأنها لم تدفع المبلغ وبقيت العلاقة بين الطاعن والتجار والجهة المدعية لم تسدد أي مبلغ للتجّار .
3 – الطاعن مصاب بمرض عضال وطلبت إحالته إلى لجنة طبّية ولم تستجب المحكمة لطلبه .
4 – التعويض مبالغ فيه والقرار لم يعلّل الحكم بهذا المبلغ .

النظر في الطعن :
حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية سرقة واختلاس الأموال العامّة وسجنه بعد التخفيف والتشميل بقوانين العفو العام للأعوام 2000 و2003 و2004 و2006 لمدة خمسة أشهر وثمانية وعشرين يوماً مع الغرامة وإلزامه بدفع 517009 ل.س مع الفوائد للجهة المدعية .
حيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلتها بشكل سليم موضحاً قيام الطاعن باستجرار مواد من التجار باسم الجهة المدعية التي كان يعمل لديها وكان من أعضاء اللجنة التي ستجر المواد من التجار وقد ثبت أنه استجرّ بموجب فواتير على الشركة المدّعية مواد ولم يقم بإدخالها للشركة واختلسها وعليه فإنّ الحكم عليه جاء محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده .

وحيث إنّ القرار ناقش طلب إجراء الخبرة وانتهى إلى رفض هذا الطلب لأنّ المقصود منه الاستفادة من أحكام العفو العام ولكن الطاعن كان متوارياً عن الأنظار ولا يشمله هذا العفو .
وعليه فإنّ رفض طلبه جاء موافقاً للقانون وقد عمدت المحكمة لمنح الطاعن أقصى أسباب التخفيف التقديري نظراً لوضعه الصحّي وبذلك فإنّ المحكمة ناقشت جميع الدفوع المثارة وراعت ظروف الطاعن لجهة التجريم والعقوبة لا تنال منه جميع أسباب الطعن ولكن ما جاء بأسباب الطعن لجهة إلزام الطاعن بالتعويض فإنّ القرار لم يناقش ما جاء بشهادة بعض التجار لجهة إسقاط الحق الشخصي عنه وهل هذا الإسقاط لأنه سدّد ما لهم بذمّة الشركة أم لأنّه تمّ تسديد الشركة لهذا المبلغ .
وحيث إنّ الحكم بالتعويض لا بدّ أن يكون معلّلاً مع بيان ماهيّة المبلغ المستحق للجهة المدعية وثبوت إلزامها به اتجاه التجار وعليه فالقرار جاء قاصراً لهذه الناحية وتنال منه أسباب الطعن .

لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي :
– قبول طعن المحكوم فاضل موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة الحق الشخصي فقط وتصديقه فيما عدا ذلك .

381
القضية : 189 أساس لعام 2009
قــرار : 115 لعام 2009
تاريخ : 22/4/2009
محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية
السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس .
المبدأ : أصول – اختصاص – طعن .
إن قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار أن الطعن يقع على الأحكام الحاسمة .
أسباب طعن الجهة المدعية (الاتصالات) :
القرار مخالف للأصول والتخلي عن الدعوى مخالف للقانون وكان على المحكمة الحكم على المتّهم والبتّ بطلبات الجهة الطاعنة .
النظر في الطعن :
حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى التخلّي عن النظر بالقضية لعدم الاختصاص المكاني وإيداع الدعوى السيد المحامي العام بدمشق لإيداعها مرجعها المختصّ محكمة الجنايات بريف دمشق.
حيث إنّ قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار الطعن يقع على الأحكام الحاسمة لموضوع الدعوى م/327 أ.ج والتي يبنى عليها منع السير في الدعوى .
وحيث إنّ التخلّي لا يتضمّن البتّ بالموضوع ولا يمنع سير الدعوى وعليه فالطعن مرفوض شكلاً .
لذلك وبناء على ما سبق ووفقاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي :
– رفض الطعن شكلاً .

382
القضية : 145 أساس لعام 2009
قــرار : 126 لعام 2009
تاريخ : 3/5/2009
محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية
السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس .
المبدأ : تقادم – وفاة – سقوط – نظام عام .
سقوط دعوى الحق العام بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام .
في أسباب الطعن :
– من حق محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون والمحكمة مصدرة القرار نالت من القانون بقرارها الطعين .
– تورث الجهة الطاعنة توني قبل تحريك الدعوى العامة بحقه والطاعن أحد الورثة من حقه المراجعة بهذه الصفة والادعاء .
– المطلوب في الدعوى الانعدام .
في القانون :
حيث إنّ القضية تتعلق بطلب عدم سريان القرار القضائي الصادر عن المحكمة مصدرة القرار الطعين والذي يحمل رقم 168 أساس 541 تاريخ 17/5/2004 بحقّ محمد عمر والمحكوم به بجناية الاتجار بالمخدرات وعاقبته وصدوره غيابياً بحقّ المذكور قابلاً للإلغاء ولكون الطاعن أحد ورثة المحكوم عليه غيابياً كان طلبه وبالتالي كان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن .
ولما كان تقدير المطلوب في القضية ومدى انطباقه على أحكام القانون إنّما مردّه محكمة الموضوع مع إخضاعه لأحكام القانون دون التقيد بحصول الطلبات من الأطراف مع التقيد بهدف الطلب .
وحيث إنّ إعمال آثار الوفاة القانونية وإنّما هو من النظام العام تبت فيه المراجع القضائية في أية مرحلة تكون عليها القضية بوقائعها وأسبابها وسواء أكان لجهة تطبيق العقوبة وما تعلق بها وإن هذا ما هو ثابت بالملف ببيان الوفاة لمؤرث الطاعن المبرز والمثبت فيه أن المؤرث محمد والدته حنوف تولد 1930 خ321 الجانورية متوفى في 5/7/1990 والمسجل في 5/8/1990 أي قبل تاريخ الادعاء العام الجاري في 1/3/1992 وعليه وعلى ضوء أحكام المواد 147-149 من قانون العقوبات العام وعلى ضوء أحكام المادة 435 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل ما تعلق بالطلب يوجب الاستدعاء المقدم للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما يفيد الطلب إلى إزالة الآثار القانونية للحكم القضائي الغيابي الصادر بحقّ مؤرث الجهة الطاعنة المتضمن الحكم عليه بالتجريم بجناية تهريب المخدرات ومعاقبته .
وحيث إنّ تترتب على الحكم الغيابي وضع الإشارة على ما يملكه المحكوم وانسحب أثر ذلك إلى ورثته ومنهم الطاعن .
وهذا ما عليه القضية وبما استوثقت منه المحكمة وثبت بالقضية والطلب نظراً لثبوت الوفاة لديها مما يجعل الحق بانعدام الآثار القانونية القائمة عن الضرر بمواجهة مؤرثه وهذا إنّما يتمّ بقضاء الولائي دون خصومة خاصة وإن السقوط بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام وتسري بحكم القانون.
وعليه والحال وبما عليه هذه الوقائع والثابتة مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين .
ولما كانت القضية تتعلق بناحية قانونية وبما تعلق ثبوت وفاة المحكوم عليه مؤرث الجهة الطاعنة محمد وإنّ هذه الحالة من النظام العام مما يستوجب أحقية الطاعن في طعنه وبالتالي طلبه ابتداء من أجل إزالة الآثار الناتجة عن الحكم لذلك وإعمالاً لإحكام المواد 353- 435 أصول جزائية والمواد 147-149 من قانون العقوبات العام .
لذلك فقد تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلاً .
2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه المؤرخ في 18/8/2008 وتقرير الآتي :
1) إسقاط دعوى الحق العام والعقوبة المقررة بالحكم رقم 414 أساس 639 تاريخ 9/6/1993 الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق بحق محمد … والدته … تولد 1931 المسجل بالمسكن خـ32 جانورية مؤرث الجهة الطاعنة نظراً لوفاته وزوال جميع نتائجه القانونية الناشئة عنه .
2) وتشميل هذا القرار على هامش القرار وفي سجله المخصوص لدى محكمة الجنايات (أو محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق) حسب الحال .
3) وإنابة محكمة الجنايات في حلب لإجراء المقتضى على ضوء هذا القرار .
4) إعلام دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بمضمونه .

383
القضية : 206 أساس لعام 2009
قــرار : 173 لعام 2009
تاريخ : 16/6/2009
محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية
السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس .
المبدأ : أصول – توصيف الفعل الجرمي – محكمة الموضوع .
توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أم جناية يعود لمحكمة الموضوع في ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة .
في أسباب الطعن :
1 – أسباب طعن النيابة العامة :
– تبديل الفاعلية الجرمية من التدخل بالسرقة للأموال العام إلى جنحة تصريف المال المسروق في غير محله القانوني لعلمه أن الأسلاك هاتفية تعود للدولة .
2 – أسباب طعن (مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات) :
– أخطأت المحكمة في تبديل الفاعلية الجرمية والتوصيف الجرمي .
– مبلغ التعويض المعنوي لم تقض به المحكمة فجاء القرار قاصراً .
في القانون :
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد انتهت بقرارها إلى اعتبار فعل المطعون ضده عمر من قبيل تصريف المال المسروق وفق المادة 220 عقوبات عام بدلاً من التدخل بسرقة المال العام وفق قانون العقوبات الاقتصادي وشملت الجرم بالعفو العام 58 لعام 2006 وألزمته بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية كتعويض على خلفية ما قد أفاد به المحكوم عليه عبد الإله أنه أقدم مع آخرين على سرقة أسلاك هاتفية بما يعادل 190 كغ باع منها لتاجر الخردة المطعون ضده نصفها بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد وإلى أن ألقي القبض عليه كانت القضية وبالتالي أسباب الطعن.
فبالنسبة لطعن النيابة العامة فإنّ توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أو جناية إنّما يعود لمحكمة الموضوع على ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة .
وبما أنّ المحكمة كانت قد استوثقت من أقوال سارق الأسلاك عن أنه باع ما يعادل المائة كغ من الأسلاك للمطعون ضده بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد فإنّ الاختصاص أولاً دون النصاب القيمي لتطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي فضلاً عن عدم ثبوت العلم أنّ الأسلاك إنّما هي مسروقة مما يجعل أسباب الطعن لهذه الناحية لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء محمولاً على أسبابه .
أما وبالنسبة لأسباب طعن الجهة المدعية فإنّ المبلغ المحكوم به إنّما فيه الكفاية لجبر الضرر الحاصل بالجهة المدعية لم تبين طبيعة هذا الضرر ومداه مما يجعل ما قد طلبته الجهة المدعية الطاعنة قد قضت به تبعاً لما هو ثابت أمام المحكمة ويبقى هذا السبب مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها بقيمة الضرر وتعيينه وهي مسألة موضوعية تخرج عن رقابة هذه الهيئات ما دامت قد أحسنت في تقديرها وتعيينها لمبلغ التعويض .
لذلك فقد تقرر وبالإجماع :
1 – قبول الطعنين شكلاً .
2 – رفض الطعنين موضوعاً .

384
القضية : 312 أساس لعام 2009
قــرار : 250 لعام 2009
تاريخ : 31/8/2009
محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية
السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس .
المبدأ : تجريم جنائي – إدانة – اعتراف أمني .
الاعتراف أمام الأمن لا يصلح للإدانة بجرم جنائي .
أسباب طعن النيابة بحمص :
1 – جرم الاختلاس ثابت بحق المطعون ضده والبراءة من هذا الجرم جاءت في غير محلها .
2 – القرار متناقض .
النظر في الطعن :
حيث إن القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية ترويج الدولارات المزيفة وإعلان براءته من الاختلاس للأموال العامة لعدم كفاية الأدلة .
وحيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين إنّه تمّ القبض على المطعون ضده أثناء ترويجه الدولارات المزيفة وبالتحقيق معه اعترف أولياً بأنه سبق أن سرق بواري حديد تستخدم للنفط في بادية السلمية وتراجع عن هذا الاعتراف قضائياً .
وحيث إنّ مجرد الاعتراف لدى الأمن وعدم مصادرة أي شيء من المسروقات المعترف بسرقته أمنياً وعدم التقدم بأي ادعاء بذلك من أي جهة عامة كل ذلك يجعل الدليل الوحيد المتمثل بالاعتراف الأمني لا يصلح للإدانة بجرم جنائي .
وعليه فالقرار الطعين جاء في محله القانوني وطعن النيابة لا ينال منه .
لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي :
– رفض الطعن موضوعاً .

385
القضية : 156 أساس لعام 2009
قــرار : 319 لعام 2009
تاريخ : 23/11/2009
محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية
السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس .
المبدأ : تعويض معنوي – تقدير محكمة الموضوع .
التعويض المعنوي شأن يعود تقديره لمحكمة الموضوع .
أسباب طعن النيابة بدرعا :
1 – أخطأ القرار بتبديل فاعلية المطعون ضدهم من جناية التدخل بسرقة المال العام إلى جنحة شراء مال مسروق .
2 – ثابت أنّهم كانوا يشدّون عزيمة المحكوم أمين المستودع بتقديم المال وهذا يشكّل تدخلاً بالسرقة.
3 – خلل إجراءا ت لعدم توقيع بعض الجلسات أصولاً .
أسباب طعن الجهة المدعية (المصالح العقارية) :
1 – لم يتضمّن القرار إلزام المطعون ضدهم بالمبالغ المطلوبة .
2 – المبلغ المحكوم به مصعب أقل من المطلوب وأقل من قيمة ما اختلسه ولم يتضمّن الحكم بالفائدة .
3 – التعويض المعنوي ضئيل .
النظر في الطعن :
حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تبديل فاعلية المطعون ضدهم المتهمين محمود وعبد السلام ومذود ومصعب وحسن من جناية التدخل بالاختلاس إلى جنحة تصريف الأموال المسروقة وفق م 220ع عام وإسقاط الجرم بالعفو العام 13 لعام 2004 وإلزامهم بالتكافل والتضامن بمبلغ 25 ألف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض معنوي وإلزام مصعب بمبلغ 16290 ل.س للجهة المدعية قيمة الطرود المختلسة .
حيث إنّ القرار الطعين أوضح أنّ دور المطعون ضدهم اقتصر على شراء المواد من المحكوم عليه مصطفى ولم يثبت تدخلهم في الجرم المحكوم به (اختلاس المال العام).
وحيث إنّ ما انتهى إليه القرار جاء في محله القانوني إضافة إلى أنّ ضبط الجلسات موافق للأصول .
وعليه فإنّ جميع أسباب طعن النيابة في غير محلها القانوني ولا تنال من القرار الطعين .
وحيث إنّه بالرجوع إلى ادعاء الجهة المدعية تبيّن أنها طلبت إلزام مصعب بمبلغ 19599 ل.س ولكن جاء بالقرار الطعين أنها طلبت 19 فقط ثم تقرر إلزام المطعون ضده بمبلغ 16290 ل.س ولم يوضح القرار من أين جاء المبلغ كما أنه لم يبتّ بطلب الفائدة مما يجعل الطعن لهذه الناحية ينال من القرار الطعين وبالتالي يتوجّب قبول طعن الجهة المدعية لجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب ولجهة الفائدة .
أما بالنسبة للتعويض المعنوي فإنّه شأن موضوعي يعود تقديره لمحكمة الموضوع وما جاء بالطعن لهذه الناحية لا ينال من القرار .
لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي :
1 – رفض طعن النيابة العامة موضوعاً .
2 – قبول طعن الجهة المدعية موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب وفائدته فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

386
القضية : 385 أساس لعام 2009
قــرار : 354 لعام 2009
تاريخ : 28/12/2009
محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية
السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس .
المبدأ : نقد (عملات) – إدخال إخراج – مكتب القطع .
إدخال وإخراج العملات يطولها قانون مكتب القطع .
أسباب طعن المحكوم فيصل :
1 – القرار مخالف للقانون وفعل الطاعن على فرض أنه يشكل جرماً فهو جنحوي الوصف ولا يعدو كونه مخالفة أنظمة القطع وتختص به محكمة بداية الجزاء.
2 – جناية تهريب الأموال يشترط فيها عدم التصريح ومغادرة الحرم الجمركي دليل على ذلك والشاهد من الجمارك أكّد أمام المحكمة أنّ الطاعن صرّح عن المبلغ ولكنه نفى وجود ممنوعات معه .
3 – القرار لم يحسن مناقشة الأدلة خاصة وأنّ الجرم جنائي الوصف ولا يصحّ اعتماده على ضبط الذي جاءت إفادة الطاعن فيه بالإكراه وأنكر أمام القضاء الجرم المسند إليه في كافّة مراحل التحقيق والمحاكمة .
أسباب طعن الجهة المدعية (مكتب القطع):
1 – التعويض المحكوم به لا يجبر الضرر ولم تفرق المحكمة بين التعويض المادي والمعنوي .
2 – المحكمة لم تستجب لطلب الحجز الاحتياطي على المبلغ الصادر واكتفت بمصادرته .
النظر في الطعن :
حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن الشروع التام بتهريب الأموال خارج القطر وفق م23 و31 ع اقتصادية وسجنه بعد التخفيف سنتين ونصف مع الغرامة خمسمائة ألف ليرة وتثبتت مصادرة المبلغ (500 ألف ل.س) وإلزامه بدفع خمسة آلاف ليرة للجهة المدعية تعويضاً عن ضررها من جراء الجرم .
حيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين أنّ الطاعن الأردني كان يود مغادرة القطر عائداً إلى الأردن بسيارته وكان بحوزته خمسمائة ألف ليرة سورية ولم يصرّح عنها في أمانة الجمارك درعا تمّ تفتيش السيارة بعد سؤاله عما معه للتصريح عنه فنفى حيازته لأشياء للتصريح وتمّ العثور على المبلغ ضمن السيارة واعترف بعائديته وتمّ تنظيم ضبط بذلك وأحيل للقضاء .
وحيث إنّ إدخال وإخراج العملات يطالها قانون مكتب القطع خاصة وأنه تمّ إلغاء التشريعات الخاصة التي كانت تطال إدخال وإخراج العملات وذلك بموجب م ت 23 لعام 2003 ونصّت المادة الأولى منه بصراحة ووضوح على أنه يجري إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية.. وفق أنظمة مكتب القطع .. كما نصّت المادة الثانية على اختصاص محاكم بداية الجزاء أي أنّ جرائم العملات جنحوية الوصف .
وعليه فإنّ المرسوم الصادر عام 2003 يجعل جميع جرائم العملات يطالها قانون مكتب القطع دون سواه من التشريعات الصادرة قبل المرسوم المذكور .

وحيث إنّ الجرم يتعلّق بمحاولة إخراج العملة السورية .
وعليه فإنّ ما جاء بطعن المحكوم ينال من القرار الطعين الصادر خلافاً للقانون .
وحيث إنّ النقض لما سلف بيانه يغني عن البحث بطعن الجهة المدعية (مكتب القطع) لأنه وفقاً لأحكام قانون مكتب القطع يحكم بالغرامة لها صفة التعويض الشخصي لمكتب القطع .
وعليه فإنّ مبلغ التعويض ومصادرة المبلغ يبقى موضع نظر مجدداً أمام المحكمة .
وحيث إنّ ما جاء بمخالفة الزميل المخالف تراه الأكثرية في غير محلّه لا سيما وإن مكان وجود المبلغ لا يؤثر على الوصف الجرمي .
لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالأكثرية ما يلي :
– قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار الطعين.

387
القضية : 389 أساس لعام 2009
قــرار : 355 لعام 2009
تاريخ : 28/12/2009
محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية
السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس .
المبدأ : أصول – وصف جرمي – محكمة الموضوع .
ما يراه قاضي التحقيق من وصف لا يلزم المحكمة فهي التي تدقق في أفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم وفق الأصول .
أسباب طعن المحكوم عبد اللطيف :
1 – الطاعن ليس من ذوي السلطة أو النفوذ ولا صلة تربطه بالمسؤولية وعليه فإنه لم يرتكب جرم تقاضي أجر غير واجب لأنه لا مبرر لأخذ أي مبلغ من غيره وهو لم يحصل على أي أجر .
2 – الطاعن لم يذكر بأنه سيدفع للسيد الوزير أو معاونه أي مبلغ والأمر ليس فيه رشوة أو جرم .
3 – القرار قاصر ولم يحسن مناقشة الأدلة ولا التطبيق القانوني فالطاعن بريء ولا تتوافر في فعله عناصر الجرم .
أسباب طعن المحكوم أحمد :
1 – أخطأ القرار باعتماده أقوال المدعي فقط والطاعن ليس من العاملين في الدولة ولم يقم بأي عمل للتأثير على مسلك العاملين فيها والشهود لم يذكروا اسم الطاعن .
2 – الطاعن بريء والإدانة مبنية على الشبهة ولا دليل قاطع بحقّ الطاعن .
النظر في الطعنين :
حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن عبد اللطيف بجناية أخذ أجر غير واجب للتأثير على مسلك الدولة وسجنه بعد التشديد للتكرار والتخفيف سبع سنوات ونصف مع الغرامة أربعمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة وإعلان عدم مسؤوليته عن جنحة الاحتيال المطعون عليه بها كونها من عناصر الجناية المحكوم بها وإلزامه مع ابنه أحمد (الطاعن) بعد أن يتمّ اتهامه أصولاً بالتكافل والتضامن بدفع 375 ألف ل.س ومئة ألف ليرة كتعويض مادي ومعنوي…
كما تضمّن القرار إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخُّل بالاحتيال كونها من عناصر التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب… وإحالة الأوراق بعد انبرام القرار إلى قاضي الإحالة عن طريق المحامي العام لاتهام أحمد بجناية التدخل بأخذ أجر غير واجب… إلخ .
بالنسبة لطعن المحكوم عبد اللطيف :
حيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلّتها لجهة الطاعن عبد اللطيف بشكل سليم موضحاً أنّه استلم مبالغ من عدّة أشخاص لتأمين أجورهم من الجهات الرسمية واستلم من المدعي المطعون ضده ما يزيد عن أربعمائة ألف ليرة لتأمين استثناء له للحصول على مسكن عن طريق وزارة الإدارة المحلية .
وحيث إنّ الطاعن اعترف بمبلغ وذلك أنه لشراء إنذار هدم – حسبما جاء بإفادته أمام قاضي التحقيق – وسواء أكان المبلغ لتأمين إنذار أو استثناء فإنّه قد تقاضاه للتأثير على مسلك العاملين في الدولة وإن لم يكُ هو من ذوي السلطة والنفوذ فإنّه يكفي أن يدعي الصلة بهم وأنه يقبض المال لتأمين أمور من أعمالهم في الجهات العامة .
وعليه فإنّ القرار أحسن التطبيق القانوني وجاء الحكم محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده كما راعى القرار توافر الشروط القانونية للتشديد بسبب التكرار .
وعليه فإنّ جميع أسباب الطعن لا تعدو كونها مجادلة بقناعة المحكمة وجاء في غير محلها ولا تنال من القرار الطعين مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن موضوعاً .
بالنسبة لطعن المحكوم أحمد :
حيث إنّه بالرجوع لمحتويات الإضبارة والقرارات الصادرة فيها تبيّن أنّ الطاعن أحمد صدر قرار قاضي التحقيق بحقّه بالظن عليه بالتدخل بجنحة الاحتيال ومحاكمته أمام محكمة الجنايات تلازماً مع جناية والده الطاعن عبد اللطيف .
وحيث إنّ محكمة الجنايات رأت بعد محاكمته مع والده أن فعله يشكل جناية التدخل بجناية تقاضي أجر غير واجب المعاقب عليها وفق م22 ع اقتصادية بدلالة م 218ع عام .
وحيث إنّ إحالة المدعى عليه أحمد إلى الجنايات بدون قرار اتهام أصولي بحقّه يحول دون النظر بالجرم المسند إليه لأنّ إحالته بقرار الظنّ يعني لزوم محاكمته عن جنحة ومحكمة الجنايات تنظر بأمره تلازماً .
وحيث إنّ ما رآه قاضي التحقيق لا يلزم المحكمة بالوصف وإنّما لها أن تدقق بأفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم عليه أصولاً .
وحيث إنّ القرار ناقش أنّ أفعال الطاعن لجهة تدخله بالجرم المحكوم به والده عبد اللطيف لا يشكل جنحة وإنما جناية وقررت المحكمة من حيث النتيجة إحالة الأوراق إلى السيد المحامي العام للعمل على إصدار قرار الاتهام بحق الطاعن .

وعليه فإن هذا القرار لا يتضمّن الحكم بموضوع الدعوى لجهة أحمد وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بالنقض ويقتضي متابعة السير بالدعوى لجهة الطاعن أحمد وفق القرار الطعين .
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ما جاء بالفقرة السابعة من القرار الطعين لجهة إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخل بالاحتيال كونها من عناصر جناية التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب وفق م 22ع اقتصادية هذه الفقرة الحكمية لا تشكل حكماً بالموضوع وإنّما تبديلاً لوصف الجرمي للأفعال الجرمية التي قام بها الطاعن مما يجعل هذا القرار الطعين يتضمّن تقرير إجراءات لمتابعة السير بالدعوى ليصار للحكم فيها وهذا القرار غير قابل للطعن مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن شكلاً (م 1377 ج) .
لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة من جهة ووفقاً لها من جهة أخرى تقرر بالاتفاق ما يلي :
1 – رفض طعن المحكوم أحمد شكلاً .
2 – رفض طعن المحكوم عبد اللطيف موضوعاً .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت