الإشكاليات والحلول القانونية لبيع المركبات – القانون العراقي

مقال حول: الإشكاليات والحلول القانونية لبيع المركبات – القانون العراقي

التنظيم القانوني لبيع المركبات..مشاكل وحلول

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
اعتبر المشرع العراقي قانون إدارة المرور رقم 86 لسنة 2004 عقد بيع المركبة من العقود الشكلية حيث نص القسم (5) على الية تسجيل المركبات في دوائر المرور حيث تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات أو ما يستثنى بقانون خاص ولا تمنح إجازة تسجيل المركبة (السنوية) إلا بعد أن يتم إجراء الفحص الفني للتأكد من توفر شروط المتانة والأمان.

وعند انتقال ملكية المركبة إلى شخص أخر بأحد أسباب التملك فعلى المالك السابق والمالك الجديد أو من ينوب عنهما قانون الحضور أمام ضابط التسجيل والاعتراف بنقل الملكية وعلى ضابط التسجيل إن يثق نقل الملكية في حاسبة التسجيل بعد دفع الرسم المقرر من كلا الطرفين ولوزير الداخلية أو من يخوله قانونا الموافق على انتقال ضابط التسجيل إلى البائع أو المشتري لأسباب إنسانيه تحول دون حضورهم إمام ضابط التسجيل وتعتبر وثائق التسجيل في الحاسبة الالكترونية أو غيرها أساسا لإثبات حق ملكية المركبة وتعتبر حجة على الناس بما يدون فيها مال يطعن فيها بالتزوير ويختص القضاء في النظر بمنازعات ملكية المركبات ولا ينعقد بيع المركبة إلا اذا سجل في دائرة التسجيل المختصة أو استوفى الشكل المنصوص علية قانونا

أي إن العقد الخارجي هو عقد باطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا ويعاد الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وكان القرار 166 لسنة 1999 يعالج حالات تمليك المركبات في حالات معينة كالوفاة والفقدان ومجهولية محل الإقامة ولكن هذا القرار قد الغي بصدور قانون إدارة المرور رقم 86 لسنة 2004 وإن الواقع العملي في بيع المركبات يثير الكثير من المشاكل وخصوصا بعد دخول مئات آلاف من السيارات إلى داخل العراق بعد عام 2003 وانتشار مكاتب بيع السيارات بشكل كبير مما اثأر الكثير من الأمور الذي يصعب حلها لكون المشرع العراقي اعتبر عقد بيع المركبة من العقود الشكلية ولم يصدر أي تشريع جديد بخصوص المرور منذ عام 2004 ولحد ألان بالرغم من كون الموضوع يعتبر من المواضيع المهمة التي ترتبط بالمواطن ويثير الكثير من الإشكالات القانونية وخصوصا بيع المركبة لاكثر من شخص ووفاة المالك الشرعي للمركبة وسفره إلى خارج العراق وحالة وجود القاصرين والسيارات المسجلة باسم الشركة وإن العقود التي تجريها المكاتب لا يمكن اعتبارها عقود قانونية صحيحة إلا انه بالإمكان للمشتري إن يراجع محكمة البداءة لاستعادة المبلغ والمركبات غير الأصولية والتي لا توجد لها أوليات وإن الموضوع يتطلب التدخل التشريعي من قبل السلطة التشريعية بإصدار تشريع يعالج عملية نقل المركبات وتعديل الفقرة (6 ) من القسم (5) من قانون إدارة المرور رقم 86 لسنة 2004 وذلك بإعطاء السلطة للقضاء في معالجة تلك المشاكل المتفاقمة بخصوص بيع المركبات وكذلك معالجة موضوع المكاتب غير المجاز والبيع المباشر خصوصا إن الكثير من المواطنين يتعرضون للنصب والاحتيال والتزوير.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

1 تعليق

  1. السلام عليكم ورحمة الله بخصوص شكوى ارجاع الحال الى ما كان عليه وارجاع مبلغ لا يوجد عقد بيها اصلا والمالك لم يقم ببيعها فهل يحق للخصم اقامه دعوى ومطالبه بمبلغ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.