بواسطة باحث قانوني

أولا : الإثبات واجب على الخصوم :

القاعدة :

هي البينة علي من أدعى، فمن يدعي بحق له علي خصمه فيجب عليه إثبات وجوده، ومن يدعي بنفي حق يدعيه خصمه عليه فيجب أن يقدم الدليل الذي يثبت هذا النفي ويؤكده.

ويجب أن يقدم الدليل بالطرق التي حددها القانون لإثبات الحق المدعي به أو نفيه.

كما يجب على القاضي أن يطلب من كل مدع ٍ إثبات دعواه وأن يناقش القاضي هذا الدليل .

ولا يقبل القاضي من المدعى الادعاء المجرد من الدليل ، وأن يكون هذا الدليل صالح لإثبات الحق المدعي به أو نفيه .

وعلي مقدم الدليل أن يقبل مناقشة خصمه وتفنيده للدليل الذي قدمه. وأن يكون مستعداً للرد علي هذه المناقشة وذلك عملاً بمبدأ المجابهة .

وأن تحمل المدعي واجب الإثبات يجعله يفكر جيداً قبل الادعاء بحق ما أو نفيه.

مدى جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه :

القاعدة :

لا يجوز إجبار الخصم على تقديم دليلا ضد نفسه، وأن كان في ذلك نفعاً لغيره، لان درء المضار مقدم على جلب المنافع وإذا كان درء المضار عن الغير واجب فدرء المضرة عن النفس اوجب.

ومن ثم فلا يجوز أجبار الخصم على ان يقدم دليلا ضد نفسه، إثباتاً أو نفياً.

وما سبق لا يتعارض مع :

– جواز أن يستمد الخصم دليلا لصالحه من مستند قدمه خصمه في الدعوى ، بان يستخلص من هذا المستند دليلا لصالحه يؤيد به ادعاءه أو ينفيه .

– ولا مع جواز أن تستخلص ا لمحكمة من مناقشة هذا الدليل ونتيجة هذه المناقشة دليلا ضده .

وفى الحالين، لا يكون لمقدم المستند ادعاء خرق لقاعدة عد جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه أو تجاوز لها . لان الخصم قدم الدليل الى المحكمة باختياره ولم يجبر على تقديمه.

ومن ثم لا يجوز له سحب الدليل بغير رضاء خصمه، إلا بأذن مكتوب من القاضي بعد ان يحفظ منه صوره في ملف الدعوى.

الاستثناءات التي تخرج عن هذه القاعدة :

يجوز للخصم في بعض الحالات أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق منتجه تكون تحت يده في الدعوى.

وهذه الحالات هى:

1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديم المحرر أو تسليمه.

2 – إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه.

3- إذا استند الخصم الى هذا المحرر في اي مرحله من مراحل الدعوى .

فإذا توفرت حالة من هذه الحالات جاز للخصم أن يطلب من القاضي إلزام خصمه بتقديم المحرر أو المستند الذي تحت يده .

وتقدير مدي توفر حالة من هذه الحالات متروك لقاضي الموضوع فله أن يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر أو المستند أو يرفضه.

ثانياً : الإثبات حق للخصوم :

أن الإثبات ليس واجباً على الخصوم فقط ، بل هو حق لكل خصم .

ويجب علي الخصم ان يثبت ادعاءه بالطرق التي يحددها القانون لذلك .

و حق الخصم فى الإثبات يشمل :

* حقه في مناقشة ال أ دل ة التي يقدمه ا خصمه .

سوا كان هذا الدليل نفيا أ و إ ثباتا ، والرد عليها ، وإثبات عكسها ، أو استخلاص دليل ل إ ثبات ادعائه هو أو هدم ادعاء خصمه .

· كما يشمل أنه يتعين على القاضي ان ي ُ مك ْ ن الخصم من استعمال هذا الحق .

وذلك إ عمالا لمبدأ المجابهة بالدليل ، و إ لا كان ذلك مخالفا للقانون ويكون حكم القاضي مشوب ب مخالفة القانون .

ويترتب على حق الخصوم في الإثبات النتائج التالية :

1- الحق في طلب التأجيل ل تمكينهم من الاطلاع على الادلة المقدمة من الخصم الاخر للرد عليها.

2- لا يجوز للقاضي أ ن يتحرى ا لأدلة بعيدا عن الخصوم.

3- كما لايجوز له ان يقضي بعلمه الشخصي في الدعوى .

4- ولا يجوز له أن يقدم أدلة من عنده لم يعرضها عليهم ، ما لم يقبلوا بذلك ، أو يتنازلوا عن حقهم فى مناقشتها .

مدى جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه :

القاعدة :

لايجوزللشخص ان يصطنع دليلا لنفسه بنفسه.

الاستثناءات التي تخرج على هذه القاعدة :

1 – دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي توجه اليمين المتممة لكل من الطرفين فيما يجوز بشهادة الشهود.

2 – دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة ، وتسقط هذه بالدليل العكسي.

3- تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لاحكام القانون حجة لصاحبها على خصمه التاجر إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره.