استئناف الأحكام الصادرة في منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب – سوابق قضائية مصرية

الطعن 174 لسنة 59 ق جلسة 26 / 1 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 هيئة عامة ق أ ص 849 جلسة 26 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ كمال أنور محمد – “رئيس محكمة النقض”، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي أحمد شوقي، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد رأفت خفاجي، عبد الحميد إبراهيم الشافعي، محمد السعيد رضوان، محمد ممتاز متولي، فتحي محمود يوسف، سعيد أحمد محمد غرياني، أنور رشاد محمد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي – نواب رئيس المحكمة.
—————
( أ (
الطعن رقم 174 لسنة 59 القضائية “أحوال شخصية”. “هيئة عامة”

(3 – 2 – 1)أحوال شخصية “دعوى الأحوال الشخصية. رفع الدعوى”. أجانب. إعلان. استئناف “رفع الاستئناف”. قانون.
(1)استئناف الأحكام الصادرة في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب. رفعه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. الكتاب الرابع من قانون المرافعات. أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. شرطه. شمولها على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التي تضمنتها صحيفة الاستئناف. م 31 من اللائحة أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب. م 870 مرافعات. علة ذلك.
(2)الدعوى – ومثلها الاستئناف – تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان الخصم بها. القصد منه. العبرة في الورقة التي يرفع بها الاستئناف. توافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها. لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التي يشملها التقرير. علة ذلك.
(3) القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع من أجنبي بصحيفة لوجوب رفعه دائماً بتقرير. خطأ في تطبيق القانون.

———————
1 – المشرع بين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وفي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية كيفية رفع الدعوى في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب وإعلان الخصوم بها واستئناف الحكم الصادر فيها، فنص في المادة 868 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن “تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد الواردة في الكتاب ذاته” وفي المادة 869 من القانون ذاته على أنه “يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل – فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة 9 – بياناً كافياً لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها.”، وفي المادة 870 على أن “يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة وبعين الأشخاص الذين يدعون إليها ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب”. ونص في المادة 877 من القانون على أن “ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع في تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن إليها ما نص عليه في المادة 870″، كما نص في المادة الخامسة في القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة”. وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور على أن “تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة”، وفي المادة 310 من اللائحة على أن “يرفع الاستئناف بورقة تعلن للخصم… ويلزم أن تكون مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات وعلى تاريخ الحكم المستأنف وتاريخ إعلانه للمستأنف عليه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وأقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الاستئناف واليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور”. فدل بهذه النصوص جميعها على أن استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التي تضمنتها صحيفة الاستئناف والتي نصت عليها المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى.
2 – أصبحت الدعوى – ومثلها الاستئناف – في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن العبرة في الورقة التي يرفع بها الاستئناف هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التي يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ومتى تم إعلان الاستئناف فإنه يفيد اشتمال ورقة الاستئناف على البيانات اللازمة قانوناً.
3 – لما كانت العبرة في الورقة التي يرفع بها الاستئناف – وعلى ما تقدم بيانه – هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى توافرت فيها البيانات التي يشملها التقرير وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعويين 47 لسنة 1985، 19 لسنة 1986 أحوال شخصية أجانب الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة تأسيساً على أنه أجنبي (سعودي الجنسية) وأنه دأب على الإساءة إليها بالقول والفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فأقامت الدعويين بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة – بعد أن أحالت الدعويين إلى التحقيق وسمعت شاهدي الطاعنة – حكمت بتاريخ 29/ 4/ 1987 برفض الدعويين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 104 ق وبتاريخ 18/ 5/ 1989 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على دائرة الأحوال الشخصية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دائرة الأحوال الشخصية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 5/ 1992 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فحددت الهيئة جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق.
وحيث إن المشرع بين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وفي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية كيفية رفع الدعوى في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب وإعلان الخصوم بها واستئناف الحكم الصادر فيها فنص في المادة 868 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن “تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد الواردة في الكتاب ذاته “وفي المادة 869 من القانون ذاته على أنه “يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة 9 بياناً كافياً لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها. وفي المادة 870 على أن “يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظره الطلب أمام المحكمة وبعين الأشخاص الذين يدعون إليها ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب” ونص في المادة 877 من القانون على أن “ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويتبع في تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن إليها ما نص عليه في المادة 870″، كما نص في المادة الخامسة في القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم المحلية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن “تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس المحلية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها”، في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور على أن “تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة”، وفي المادة 310 من اللائحة على أن “يرفع الاستئناف بورقة تعلن للخصم…..” ويلزم أن تكون مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات وعلى تاريخ الحكم المستأنف وتاريخ إعلانه للمستأنف عليه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وأقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الاستئناف واليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور” فدل بهذه النصوص جميعاً على أن استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كافٍ لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التي تضمنتها صحيفة الاستئناف والتي نصت عليها المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى وإذ أصبحت الدعوى – ومثلها الاستئناف – في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاة بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوي وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن العبرة في الورقة التي يرفع بها الاستئناف هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التي يشملها التقرير لأن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت ومتى تم إعلان الاستئناف فإنه يفيد اشتمال ورقة الاستئناف على البيانات اللازمة قانوناً. لما كان ذلك وكانت الأحكام السابق صدورها من دائرة الأحوال الشخصية في الطعون أرقام 117.94.14 لسنة 56 ق قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها على وجوب رفع الاستئناف بتقرير متى تعلق النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب، فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه لعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني على سند من القول بأن النزاع يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب فيطبق في شأنه حكم المادة 877 مرافعات التي توجب رفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة في حين أن المطعون ضده لا يعتبر من الأجانب لأنه سعودي الجنسية وينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية وكان يخضع للمحاكم الشرعية ومن ثم تلتزم المحاكم الوطنية بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها وتقضي المادة 310 منها أن يرفع الاستئناف بورقة تعلن للخصم الآخر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العبرة في الورقة التي يرفع بها الاستئناف – وعلى ما تقدم بيانه – هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى توافرت فيها البيانات التي يشملها التقرير وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .