الطعون 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ، 585 لسنة 56 ق جلسة 21 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 141 ص 742 جلسة 21 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار – نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
————
(141)
الطعون أرقام 5293، 4809 لسنة 62 القضائية و585 لسنة 56 القضائية

(1)التماس إعادة النظر.
الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر. هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه. م 241/ 1 مرافعات. ثبوت أن المحكوم عليه كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرف خصمه ولم يبين أوجه دفاعه. أثره. لا وجه للالتماس.
(2)نقض “أثر نقض الحكم”.
إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك.
(3) حكم “الطعن فيه: الطعن في القرار الصادر بالتصحيح” “تصحيح الأخطاء المادية في الحكم”.
الطعن في القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية في الحكم في الحالات التي أجاز فيها القانون الطعن عليه – شأنه شأن الطعن في الأحكام – عدم قبوله إلا من الخصم الصادر ضده قرار التصحيح. المادتان 211، 191 مرافعات.

————–
1 – الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره وعليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس.
2 – إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن – المقام من المطعون ضدهما طعناً على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
3 – النص في المادة 211 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه……” وفي المادة 191 من ذات القانون على أن “تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح…..” يدل على أن الطعن في القرار الصادر بالتصحيح في الحالات التي أجاز فيها القانون الطعن عليه – شأنه شأن الطعن في الأحكام – لا يقبل إلا من الخصم الذي صدر ضده قرار التصحيح.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعنين رقمي 5293 لسنة 62 ق و585 لسنة 56 ق – أقاما الدعوى رقم 1854 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد البيع المسجل رقم 4649 بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1975 توثيق الإسكندرية الصادر للمطعون ضدها الأخيرة من باقي المطعون ضدهم والمتضمن بيعهم لها قطعة الأرض الفضاء المبينة به وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7 سبتمبر سنة 1974 المتضمن شراءها قطعة الأرض سالفة الذكر والمبينة بكشف التحديد المساحي الوارد بصحيفة الدعوى من ذات البائعين بمبلغ إجمالي مقداره 14416 جنيه و160 مليم، وبجلسة 24 أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة بطلبات الطاعنين. استأنف المطعون ضدهم البائعون والمشترية منهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 727، 741 لسنة 36 ق. وبتاريخ 20 إبريل سنة 1982 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، أقام المطعون ضدهم التماس إعادة النظر في الحكم السابق قيد برقم 561 لسنة 40 ق طلبوا فيه الحكم بقبول الالتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً وفي موضوع الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه لوقوع غش من الطاعنين – المشترين في كشف التحديد المساحي الوارد بصحيفة الدعوى والكشف رقم 294 لسنة 1979 المؤيد له أثر في قضاء الحكم. وبجلسة 7 يونيه سنة 1987 حكمت المحكمة بقبول الالتماس واعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن وحددت جلسة لنظر الموضوع. ولما صدر الحكم في موضوع الالتماس بصورية عقد البيع المسجل رقم 4649 لسنة 1975 الإسكندرية وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن بيع الملتمسين للملتمس ضدهما الأرض المبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة فيما عدا الجزء رقم 30 ب تنظيم ومساحته 93.90 م2 بإجمالي مساحة مبيعة مقدارها 807.11 م2 لقاء ثمن مقداره 12913 جنيه و760 مليم طعن فيه الملتمسون – البائعون – بطريق النقض بالطعن رقم 4809 لسنة 62 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما طعن فيه الملتمس ضدهما – المشتريان بذات الطريق بالطعن رقم 5293 لسنة 62 ق وقدمت النيابة مذكرة فيه أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1983 بناء على طلب المشترين – قراراً بتصحيح الخطأ المادي الوارد بديباجة الحكم بإضافة صفة الولي الطبيعي للمطعون ضده الأول – …….. – فطعن الأخير عن نفسه وباقي المطعون ضدهم في الطعن رقم 585 لسنة 56 ق – فيه بالاستئناف رقم 793 لسنة 40 ق. وبتاريخ 18 ديسمبر سنة 1985 قضت المحكمة بإلغاء قرار التصحيح المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أنها المختصة بالتصحيح بعد أن طعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي. طعن الطاعنون في الطعن السالف في هذا الحكم بالطعن المذكور وقدمت النيابة مذكرة فيه أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعنين رقمي 5293 لسنة 62 ق و585 لسنة 56 ق للطعن رقم 4809 لسنة 62 ق ليصدر فيها جميعاً حكم واحد وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً/ عن الطعن رقم 5293 لسنة 62 ق.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه عول على قبوله التماس إعادة النظر من المطعون عليهم في الحكم الاستئنافي على قيام حالة من حالات الالتماس المقررة قانوناً وهي وقوع غش من الطاعنين تأسيساً على أن المشتريين أدخلا الغش على المحكمة بأن ضمنا كشف التحديد المساحي الرسمي رقم 407 لسنة 1975 الذي تضمنته صحيفة الدعوى والذي طلبا بناءً عليه صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما وكذا الكشف رقم 294 لسنة 1979 المؤيد له بيانات مغايرة للحقيقة في خصوص شرائهما لشريط محمل بحق ارتفاع مساحته 93.90 م2 وهو لا يمثل الحقيقة لأن هذا الشريط باق في ملكهم ولم يتضمنه عقد البيع الصادر لهما فأدخلا بذلك على المحكمة الغش فقضت لصالحهما، هذا في حين أن مساحة المبيع الواردة بصحيفة الدعوى المسجلة ومقدارها 901.01 م2 لم يكن أمرها خافياً على المطعون عليهم ولم يثيروا أي اعتراض بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى التي قضت على أساس كشف التحديد الوارد بها أو أثناء نظر استئنافهم رغم أن نظر النزاع استطال لست سنوات مما مفاده علمهم اليقيني بتلك المساحة فكان في مكنتهم تقديم ما يعن لهم من دفاع في هذا الخصوص وتنوير حقيقته للمحكمة، فإن ما أورده المطعون عليهم أياً كان مبرره لا يعتبر غشاً مما يقبل به الالتماس لأنه كان في مقدورهم إثبات ذلك أثناء نظر الخصومة الأصلية، وقد دفع الطاعنون بعدم قبوله أمام محكمة الالتماس ولكن المحكمة رفضته وقبلت الالتماس وقضت في موضوعه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره وعليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بوقوع غش من الطاعنين يجيز للمطعون عليهم الطعن بالتماس إعادة النظر على أن ما تضمنه كشف التحديد المساحي رقم 235 لسنة 1974 الذي أدرج بصحيفة الدعوى والكشف الرسمي المؤيد له رقم 294 لسنة 1979 أضافا لمساحة المبيع شريط مساحته 93.90 م2 لا يعتبر من الأرض المبيعة، هذا في حين أن هذين الكشفين قوام الغش المدعى به أدرج أولهما بصحيفة الدعوى وقدم الآخر أمام محكمة الموضوع وبالتالي لم يكن أمرهما خافياً على المطعون عليهم وكان في مكنتهم تنوير المحكمة في شأنهما والتلويح بما تضمناه من بيانات مغايرة للحقيقة بإبداء أية مطعن عليهما في هذا الخصوص، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص رغم ذلك إلى قبول الالتماس ومضى في نظر موضوعه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب – نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وإذ كان الالتماس قد بني على سبب واحد هو وقوع غش من الطاعنين أثر في قضاء الحكم الملتمس فيه، وكان الثابت على ما سلف البيان أن ما ساقه الملتمسون لا يكون غشاً مما يتطلبه القانون لقبول الالتماس فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الالتماس، وتغريم الملتمسين ثلاثين جنيهاً للخزانة.

ثانياً/ عن الطعن رقم 4809 لسنة 62 ق:

وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 5293 لسنة 62 ق المقام من المطعون ضدهما طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

ثالثاً/ عن الطعن رقم 585 لسنة 56 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الطعن بالاستئناف في قرار التصحيح لا يجوز إلا ممن صدر ضده قرار التصحيح وهم القصر الذين أضيفت أسماؤهم إلى ديباجة الحكم بموجب قرار التصحيح أما ما عداهم فلا صفة لهم في الطعن في هذا القرار وإذ تمسكا في مذكرة دفاعهما المقدمة لجلسة 20/ 10/ 1985 بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم وهم غير الصادر ضدهم قرار التصحيح، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطرح هذا الدفاع بمقولة أنه يكفي في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يكون الطعن مقاماً من بعضهم في حين أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً في خصومة التصحيح التي اقتصرت على إضافة أسماء خصوم آخرين إلى ديباجة الحكم كانت المحكمة قد أغفلتها، فإنه يكن معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 211 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه……..” وفي المادة 191 من ذات القانون على أن “تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم في غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح…..” يدل على أن الطعن في القرار الصادر بالتصحيح في الحالات التي أجاز فيها القانون الطعن عليه شأنه شأن الطعن في الأحكام لا يقبل إلا من الخصم الذي صدر ضده قرار التصحيح. لما كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن قرار التصحيح المؤرخ 10/ 11/ 1983 صادر بإضافة أسماء القصر……..، ……..، …….، ……، …….، …….، باعتبارهم ضمن المحكوم عليهم في الحكم رقم 1854 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية وكان الطعن في قرار التصحيح لم يرفع من الولي الطبيعي عليهم بل رفع من غيرهم وهم المطعون ضدهم، فإن طعنهم في هذا القرار يكون غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف المطعون ضدهم لقرار التصحيح المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم وكان المستأنفون لقرار التصحيح ليسوا من بين الخصوم المحكوم عليهم في قرار التصحيح المطعون فيه، فإن طعنهم فيه بالاستئناف يكون غير مقبول، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الاستئناف.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .