الطعن 446 لسنة 48 ق جلسة 27 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 106 ص 564

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
———-
تأمينات اجتماعية “تقدير المعاش، مدة الخدمة السابقة”.
حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش . شرطه . استحقاق مكافأة عنها طبقاً لقانون العمل . صرف المكافأة للعامل . مؤداه . عدم أحقيته في ضم خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه في التأمين . علة ذلك . القضاء بأحقيته في ضمها رغم عدم قيامه برد المكافأة التي صرفها عن هذه المدة . خطأ في القانون .
مفاد نص المادة ه 8 من القانون 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية – الذى يحكم واقعة الدعوى – والمعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1971 ، ومذكرتها التفسيرية ، أنه يشترط في مدة الخدمة السابقة حتى تدخل في حساب المعاش أن تكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وبما مؤداه بطريق اللزوم والاقتضاء أنه إذا كان العامل قد سبق له أن إستوفى مبلغ المكافأة عن تلك المدة فإنه لا يجوز له ضمها إلى مدة الاشتراك في التأمين لحساب معاش عنها إذ لا يحق له الجمع بين المكافأة عن مدة الخدمة السابقة والمعاش المقرر عنها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم اقتضى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من …. إلى … نفاذاً للحكم رقم 00000، فإنه لا يحق له طلب ضمها إلى مدة الاشتراك في التأمين ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها الأولى لمعاش عن مورثها يحسب على أساس ضم مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 التي ثبت صرفه مكافأة نهاية الخدمة عنها ولم يقم بردها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأول أقام الدعوى رقم 23 سنة 1973 عمال كلي سوهاج على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – والمطعون ضدها الثانية – شركة …… بسوهاج – طالباً الحكم بإلزام الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع له معاش شهرياً قدره 12.500 جنيه اعتباراً من 21/10/1972، 1% يومياً تعويضاً عن عدم صرف المعاش، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية في الفترة من 28/11/1962 إلى 21/10/1972 بأجر شهري بلغ متوسطة في السنتين الأخيرتين مبلغ 22.500 جنيه وكان من قبل يعمل في القطاع الخاص في الفترة من 1/4/1953 إلى 13/6/1960 بأجر شهري قدره عشرة جنيهات وقد ثبتت علاقة العمل هذه بالحكم رقم 1092 سنة 960 مدني البلينا وتكون مدة خدمته بذلك قد بلغت في جملتها المدة اللازمة لاستحقاق معاش، وإذ أنكرت عليه الطاعنة حقه في الحصول على المعاش، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 28/10/1974 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وفي 26/5/1975 أعادت إليه المأمورية لإعادة بحثها، وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 29/12/1976 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم معاشاً شهرياً قدره 6.30 جنيه اعتباراً من 21/10/1972، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) وقيد الاستئناف برقم 63 سنة 52ق، وبتاريخ 16/1/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن – وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أسس قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمعاش على وجوب ضم مدة خدمة مورثهم لدى القطاع الخاص في الفترة من 1 /4 /1953 إلى 13 /6 /1960 إلى مدة خدمته لدى المطعون ضدها الثانية، في حين أنه يشترط لضم هذه المدة إلى مدة الاشتراك في التأمين التي تحسب عنها معاش استحقاق المؤمن عليه مكافأة عنها وفقا لقانون العمل، وكان الثابت من الصورة التنفيذية للحكم 1092 سنة 1960 مدني البلينا أن مورث المطعون ضدهم اقتضى عن فترة عمله لدى القطاع الخاصة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا، فلا يكون له الحق في حساب هذه المدة في المعاش، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 85 من القانون 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية – الذي يحكم واقعة الدعوى- والمعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1971 تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80، 81، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والذي يستحق عنه مكافأة وفقا لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 75/1 من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة (76) عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها المدة السابقة التي تعطي الحق في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون استحق المؤمن عليه تعويضا دفعة واحدة على أن يحسب عن كل سنة عن المدة السابقة بواقع ثلثي النسب المنصوص عليها في المادة (81) ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري بشرط أن يؤدي إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقا للجدول رقم (5) المرافق، وتؤدي هذه المبالغ دفعة واحدة أو مقسطة وفقا للشروط والأوضاع المشار إليها في المادة السابقة وتجرى مذكرتها التفسيرية بأن المدد السابقة هي التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل قبل تاريخ اشتراكه في الهيئة وتحسب هذه المدد في المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في التأمين وأن يكون تمويلها من المبالغ التي تؤدى في مقابل نهاية الخدمة المستحقة عن تلك المدد المحسوبة وفقا لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة ويشترط لاحتساب مدة الخدمة السابقة في المعاش أن تبلغ بالإضافة إلى مدة الاشتراك في التأمين المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقا لأحكام القانون، ومفاد ذلك أنه يشترط في مدة الخدمة السابقة حتى تدخل في حساب المعاش أن تكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وبما مؤداه بطريق اللزوم والاقتضاء أنه إذا كان العامل قد سبق له أن استوفى مبلغ المكافأة عن تلك المدة فإنه لا يجوز له ضمها إلى مدة الاشتراك في التأمين لحساب معاش عنها إذ لا يحق له الجمع بين المكافأة عن مدة الخدمة السابقة والمعاش المقرر عنها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم أقتضى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من 1 /4 /1953 إلى 13 /6 /1960 نفاذاً للحكم رقم 1092 سنة 960 مدني البلينا، فإنه لا يحق له طلب ضمها إلى مدة الاشتراك في التأمين، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها الأولى لمعاش عن مورثها يحسب على أساس ضم مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 التي ثبت صرفه مكافأة نهاية الخدمة عنها ولم يقم بردها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 63 سنة 52 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .