هل يجوز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم عند صدور أمر بضبطه واحضاره بالقانون المصري؟

عادة ما تحدث حالة من اللغط سواء بين المواطنين أو مأموري الضبط القضائي حال صدور أمر بضبط وإحضار المتهمين حول مسألة مدى جواز تفتيش المتهم عند صدور أمر بضبطه وإحضاره.

وللإجابة على هذا السؤال، يقول ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن المادة 46 إجراءات تنص علي أن لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانونا، ومن المعلوم أن لمأمور الضبط القضائي سلطة القبض علي المتهم في أحوال «التلبس بالجريمة» وصدور إذن من سلطة التحقيق بالقبض، وكذا القبض لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

وأضاف «الأمير» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن محكمة النقض لا تري بأسا من تفتيش المتهم في هذه الأحوال كلها نظرا لعموم نص المادة 46 الذي لا يوجد ما يخصصه أو يقيده فإذا صدر أمر من النيابة العامة بضبط المتهم وإحضار جاز لمأمور الضبط القضائي القائم بالتنفيذ أن يفتشه (نقض 1967 /12/11 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 263 ص 1242؛نقض 1956 /11/27 س 7 رقم 237 ص 1217؛ نقض 2005 الطعن رقم 9898 لسنه 67؛ نقض 2009 /7/28 الطعن رقم 67599 لسنة 76ق) ويؤيد معظم الفقهاء مذهب النقض- الا ما قد ندر- بلا تحفظ.

وأوضح «الأمير» أن هذا القضاء محل نظر إذ خاطره محكمة النقض حين جزمت بانتفاء التخصيص، ذلك أن نص المادة 54 من الدستور فيما حظره من تفتيش الأشخاص في غير حالة التلبس وصدور أمر قضائي مسبب بالتفتيش خصص عموم نص المادة 46 إجراءات، وبالتالي فإن كانت حالة التلبس غير قائمة ولم يكن هناك إذن قضائي مسبب يصرح بالتفتيش لم يجز لمأمور الضبط القضائي أن يباشره وإلا وقع التفتيش باطل بنص الدستور ولا يدرأ عنه هذا البطلان أن يكون إلاذن صادر بالقبض مادام لم يصرح بالتفتيش.

وأشار إلى أن التفتيش المقصود في المادة 46 إجراءات هو ذلك الذي يجري بمبادرة شخصيه من مأمور الضبط القضائي بناء علي سلطته الذاتية في القبض عند التلبس لأنه عندئذ يكون علي علم بالجريمة الجاري التفتيش عنها، وما قد تسفر عنه من أدله يخفيها في ملابسه ولهذا لم ير المشرع غضاضة من منحه سلطه التفتيش عند التلبس، أما حينما ينفذ رجال الضبط القضائي أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة فإنه في أغلب الحالات لا يعلم سبب الأمر ولا الجريمة الصادر في شأنها ومن ثم يكون تفتيشه ذاتيا للمتهم لا معني له.

وأضاف «الأمير» أن هذا النقد يؤكد ويعزز أن المشرع في المادة 50 إجراءات لم يجز التفتيش إلا للبحث عن أدله الجريمة الجاري بشأنها التحقيق، ومادام أن مأمور الضبط القضائي القائم بالتنفيذ يجهل الجريمة موضوع أمر الإحضار فلا توجد عله مفهومه لتخويله سلطة التفتيش الذاتي.

واعتبر «الأمير» أنه قد فات علي محكمة النقض مسالة جوهرية حاصلها أن اتصال النيابة العامة بتحقيق الدعوي يجعلها مهيمنة عليها وهي وحدها التي تقدر ما يلزمه التحقيق ومالا يستلزمه من إجراءات فإن أمرت بالقبض فقط ولم تصرح بالتفتيش، فإنها تكون رأت عقمه في تحقيق الدعوي ولا يصح الاستدراك عليها بمنح مأمور الضبط القضائي سلطه التفتيش.

وأكد «الأمير» أن الخلاصة لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم عند القبض عليه إلا في أحوال التلبس بالجريمة أو صدور إذن مسبب من سلطة التحقيق بالتفتيش ويمتنع عليه التفتيش إذا صدر ضد المتهم أمر ضبط وإحضار من سلطه التحقيق، وأن القول بجواز التفتيش عند تنفيذ الضبط والإحضار يعني عدم دستورية المادة 46 إجراءات وهو ما يجب تنزيه المشرع عنه. وان كان ذلك لا يحول دون إجراء التفتيش الوقائي لتجريد المتهم مما قد يحوزه أو يحرزه من سلاح أو أداه اعتداء.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت