رأيى الشخصى

نعم يجوز وذلك إذا انتهت المواعيد المقررة للإستئناف

طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى
الباب الثانى
فى الإستئناف
مادة 405:
لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية.
ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئنافاً هذه الاحكام.
ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كم اجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى.

مادة 406:
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو اعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة 407:
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .

مادة 408:
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كامل، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.

مادة 409:
إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.

مادة 410:
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم، ويقدم فى مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوساً وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

مادة 411:
يضع أحد أعضاء الدائرة المنطوق بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت وااجراءات التى تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير – قبل ابداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الاعضاء – تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه.
ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق.

مادة 412:
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحراسة واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فالمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الافراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف.

مادة 413:
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتسوفى فى كل نقص فى إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع الشهود.
ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

مادة 414:
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الافراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

مادة 415:
ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

مادة 416:
إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الالغاء.

مادة 417:
إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فالمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد بالمتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاء المحكمة.
أما اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.

مادة 418:
يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو أمام محاكم أول درجة.

مادة 419:
إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاسئتنافية أن هناك بطلاناً فى الاجراءات أو فى الحكم، أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أو لدرجة للحكم فى موضوعها.