نطاق سريان قانون العمل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

نعرض لنطاق سريان قانون العمل من حيث الزمان ثم لنطاق سريانه بالنسبة للأشخاص .

1- نطاق سريان قانون العمل من حيث الزمان :-
تعود أهمية هذا البحث إلى تعاقب التعديلات التشريعية بالنسبة لمسائل مما يثير مشكلة تحديد نطاق سريان قوانين العمل من حيث الزمان لبيان الحد الفاصل بين تطبيق القانون القديم والقانون الجديد الذي يحل محله .

وتحكم هذه المشكلة وفقا للقواعد العامة قاعدتان اساسيتان :-
القاعدة الأولى :- هي قاعدة عدم سريان القوانين على الماضي إلا إذا نص القانون على غير ذلك أو إذا كنا بصدد قاعدة مفسرة أو مكملة فهنا تسري القوانين الجديدة حتى على الأوضاع القانونية التي تكاملت عناصرها في ظل القانون القديم .

القاعدة الثانية :– هي قاعدة التطبيق الفوري للقانون أو الأثر المباشر ومقتضاها سريان القانون الجديد منذ صدوره على الأوضاع التي تترتب منذ العمل به على الأوضاع القائمة قبل صدوره مع استثناء يرد على هذه القاعدة الاخيرة مؤداه سريان القانون القديم في ميدان العقود على آثار العقود المبرمة في ظل هذا القانون ولو ترتبت بعد تاريخ سريان القانون الجديد .

وهاتان القاعدتان تحكمان المشكلة بالنسبة لتشريعات العمل عدا سريان القانون القديم على الآثار المستقبلة لعقود العمل التي أبرمت في ظلة فهذه الآثار تخضع لقاعدة الآثر الفوري أو المباشر وبالتالي يحكمها القانون الجديد حتى ولو كانت هذه العقود قد أبرمت في ظل القانون القديم فطالما أن هذه الآثار تترتب في ظل القانون الجديد فإنها تخضع له .

2- سريان قانون العمل بالنسبة للأشخاص :-
استثنى قانون العمل من الخضوع لأحكامه ثلاثة طوائف من العمال فلا تنطبق عليهم أحكامه ووضع تنظيم خاص لطائفتين أخريتين منهم بحيث لا ينطبق عليها قانون العمل إلا فيما لم يرد فيه قاعدة له .
أ – طوائف العمال التي لا تخضع لقانون العمل :-يخرج عن نطاق قانون العمل برمته عمال الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وأفراد اسرة صاحب العمل .

العاملون في الحكومة :-
أخرجت جملة موظفي الحكومة ومستخدميها وعامليها على التفسير السليم لنصوص عن النطاق القانوني في عقد العمل الفردي وإن كانت عبارة هذه النصوص لعدم احكام صياغتها أدت إلى اختلاف في تفسيرها حسمه قانون العمل القديم وبعده القانون الجديد بنصه في المادة 3/ أ منه على عدم سريان أحكامه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة .
واستثنيت مع ذلك00 الأحكام الواردة في الباب الخامس من هذا القانون وهي الخاصة بتأمين سلامة العامل في أثناء العمل والمحافظة على صحته فموظفوا الحكومة أو أعمالها يخضعون لهذه الأحكام كما يخضع لها غيرهم كما أجيز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق بعض أحكام قانون العمل عليهم .

عمال الخدمة المنزلية ومن حكمهم :-
نصت المادة 3/2 من قانون العمل على أنه “: لا تسري أحكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وعلى ذلك فقد استثنى المشرع من الخضوع لقانون العمل بالإضافة إلى العاملين من الأشخاص الاعتبارية العامة خدم المنازل ومن في حكمهم .

والمقصود بخدم المنازل العمال والمخصصون لأعمال 00تتصل بذات صاحب العمل أما مباشرة بالعناية بشخصه أو بأشخاص ذويه كالطاهي والمربية أو بطريقة غير مباشرة عن طريق أشياء مملوكة له كسائق السيارة وبستاني الحديقة فالذي يميز هذه الطائفة هو اتصالها كما ذكرنا بشخص الإنسان وقيامها بأعمال مادية متواضعة . أما إذا كان العمل الذي يؤديه العامل عملا ذهنيا فإنه في هذه الحالة لا يعتبر خادماً وبالتالي فإنه يخضع لقانون العمل ومثال ذلك عمل السكرتيرة الخاصة فلا هي خادما ولا هي في حكم الخادم ولا يعتبر العمل الذي تؤديه يدويا بالمعنى الدقيق للكلمة ومن ثم فإن العلاقة بينهما وبين مخدومها تخضع لقانون العمل .

أفراد أسرة صاحب العمل :-
تنص المادة 3/ج من قانون العمل على ألا تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولون فعلا. ومن النص يتضح أنه لا يكفي لاستبعاد العامل من تطبيق قانون العمل بأن ينتمي إلى أسرة رب العمل ولكن يجب بالإضافة إلى ذلك أن يعوله صاحب العمل فعلا والحكمة من اشتراط إعالة رب العمل للعامل متى كانت هذه الإعالة متوفرة بأنه يجب إدخالها في الحسبان عند وزن وتقدير العلاقة بين رب العمل والعامل ويستوي أن تكون إعالة رب العمل إجبارية أو اختيارية .

ب- وضع تنظيم خاص لبعض طوائف العمال :-
اخضع المشرع المصري بعض فئات العمال لأحكام خاصة فلا ينطبق عليهم قانون العمل إلا فيما يرد فيه قاعدة له أو نص .
عمال البحر :-
كانت المادة 88 ج من قانون العمل الملغي تستثنى عمال البحر من أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردي وقد نصت المادة السادسة من القانون رقم 158 لسنة 1959 الصادرة في 30/6/1959 على أنه تسري على الملاحين كافة الأحكام الواردة في القانون المدني والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل والتأمينات الاجتماعية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وبصدور قانون العمل الجديد تكون هذه الأحكام قد نسخت وتعتبر أحكام قانون العمل الحالي هي السارية بحسب الأصل على عمال البحر .

عمال المناجم والمحاجر :-
صدر قانون خاص للعاملين بالمناجم والمحاجر وهو القانون رقم 27 لسنة 1981 وقد نص القانون في مادته الثانية اصدار على ان لغي أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما نصت المادة الثالثة أصدار على أن تسري أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالحكومة والهيئات العاملة والعاملين بالمناجم والمحاجر التابعة له وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المناجم والمحاجر المشار إليه ومقتضى القواعد سالفة الذكر ما يلي:-

أولاً: أن العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة للحكومة أو الهيئات العامة تسري عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح المطبقة على العاملين بالحكومة والهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 كما ينطبق عليهم النصوص الأكثر سخاء مما ورد بهذا القانون وتكون واردة في نظم العاملين بالحكومة والهيئات العامة .

ثانياً : أن العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة للقطاع العام تسري عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح المطبقة على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المناجم المشار اليه كما ينطبق عليهم ايضا النصوص الأكثر سخاء مما هو وارد بقانون المناجم تكون واردة بنظام ولوائح العاملين بالقطاع العام .

ثالثا : أن العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة للقطاع الخاص تسري عليهم أحكام قانون العمل الجديدة فيما لم يرد به نص في قانون المناجم سالف الذكر وكذلك الأحكام الأكثر سخاء الواردة بقانون العمل الراهن .